الفرق بين الأحكام الموضوعية والأحكام الوقتية

من إنجاز​ قديري المكي طالب جامعي متخصص في القانون الخاص.

يتجلى الفرق بين الأحكام القضائية الموضوعية والأحكام القضائية الوقتية بشكل جوهري من خلال دراسة كل من طبيعة الغرض المتوخى من وراء الدعوى القضائية، وكذى من خلال أجل الحماية القضائية المتوخاة من رفع الدعوى القضائية بصفة عامة.

وعليه، كيف يمكن أن نفرق بين كل من الأحكام القضائية الموضوعية والوقتية؟ سواء من خلال طبيعة الغرض أو الغاية المتوخاة من إقامة الدعوى (أولا) وكذى من خلال أجل الحماية القضائية المقررة بمقتضى الحكم القضائي (ثانيا)؟

من حيث الغرض وطبيعته يلاحظ بأن الأحكام الموضوعية تختلف عن الأحكام الوقتية، وذلك نظرا لأن الحكم الموضوعي يتسم من حيث الأصل في كون المدعي يكون قد لجأ إلى القضاء بقصد الحصول على الحماية القضائية، وحيث يكون قد قصد من وراء طلبه حسم النزاع بينه وبين خصمه بصفة نهائية، ولتوضيح ذلك نضرب مثلا للأحكام القضائية الموضوعية، والتي نذكر من بينها: دعاوى الملكية، وإسترداد المنقول، وأيضا إستحقاق العقار، وكذى دعاوي فسخ العقد أو بطلانه، وغيرها من القضايا الكثيرة، والتي يلاحظ عمليا بأنها دعاوي موضوعية، لأن الطلب فيها موضوعي، ولذلك فإنه الأحكام الصادرة فيها هي أحكام موضوعية.

في حين أن الأحكام الوقتية من زاوية الغرض منها يكون قد لجأ الخصم سواء أكان مدع أو مدعا عليه، لمجرد طلب حماية وقتية أي محدودة، وحيث يتولى الحكم القضائي الصادر بشأنها مسألة تحديد مركز كل من المدعي ومركز المدعى عليه، وذلك بصفة مؤقتة، ودون المساس بأصل الحق أو الفصل فيه.

أما من زاوية أخرى تتجلى في أجل الحماية القضائية المقرر بمقتضى كل من الأحكام الموضوعية أو الوقتية، فيتضح من خلال ما سبقت الإشارة إليه أن الحكم الموضوعي يختلف عن الآخر في كون أن المدعي في إطار هاته الدعوى يكون قد قصد حسم النزاع برمته بينه وبين خصمه بصفة نهائية، وحيث لا يجوز بعد ذلك عرض النزاع على المحكمة من جديد. ولتحقيق هذا الغرض يقيم الخصم دعوى موضوعية، أي دعوى موضوع الطلب، هدفها حسم النزاع بينه وبين الخصم، والقضاء له في ذلك الموضوع بالقبول أو الرفض.

بينما نجد في نفس الإتجاه -أجل الحماية القضائية المتوخاة من وراء الحكم القضائي- وعلى خلاف الأحكام الموضوعية، فإنه المدعي الخصم يكون قد لجأ إلى طلب الحكم بها بمجرد طلب حماية مؤقتة لحقه، والتي يحمل الحكم القضائي الصادر بشأنها، تبعا لذلك مركز كل من الخصوم، وذلك في أجل معين، وذلك بالأساس دون الفصل في النزاع برمته، أو المساس بالحق جوهر النزاع، ولعل من أمثلة هاته الأحكام نذكر: دعاوى الحراسة والنفقة المؤقتة سماع شاهد، و إثبات الحالة.. وغيرها، وهذه الدعاوى هي دعاوى وقتية، لأن الطلب فيها طلب وقتي، وعليه، فالأحكام الصادرة فيها تكون أحكام وقتية.

قد يعجبك ايضا