العنف المبني على النوع الإجتماعي في التشريع المغربي

 

من إعداد “سكينة بلحاج طالبة متخصصة في المجال القانوني، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

إن الدارس لهذا الموضوع يتبين له مدى تشعبه وتوسعه في مجالات كثيرة، لكننا من خلال هاته المحاولة سوف نلقي نظرة عامة حول هذا المفهوم من أهم الزوايا التي سوف ترفع الستار على الموضوع لإمكانية فهمه وتوضيح مايرتبط به من ممارسات وما يرتكز عليه من عناصر، وحيث يفرض الأمر علينا -في دراستنا- أولا إلى إلقاء نظرة عامة لهذا المفهوم إن على المستوى اللغوي أو على المستوى الإجتماعي أو القانوني، قبل أن نختم هذا الموضوع بالتركيز على نظرة المشرع المغربي لجريمة العنف ضد النوع الإجتماعي وإن كان هو ما يهمنا مبدئيا.

يعرف العنف لغة سواء من خلال المعاجم الإنجليزية او الفرنسية أو العربية بكونه مفهوم يرتكز على صنف واحد من أنواع العنف المتعارف عليها ألى وهو العنف الجسدي، اما غير ذلك من أنواع العنف الأخرى، فيمكن إستبعادها نظرا لما تطرحه مقاربة النوع الجنسي في الدراسات والأبحاث الإنسانية.

أما الباحث في معجم العلوم الإجتماعية فيستشف أن هذا المفهوم له إرتباط وثيق بالإكراه أو إستخدام الضغط أو القوة، استخداما من الطبيعي أن يكون غير مشروع او مخالف للقانون، كما يكون من شانه التاثير على إرادة الفرد ما او المجموعة من الأفراد في الإختيار والتعامل.
في حين من زاوية أديق، يلاحظ بأن التعريف الحقوقي للعنف، من خلال التأمل في الفكر الإنساني الحقوقي كمفهوم مضاد للحرية، وكنفي لحق الفرد في الامن والسلامة الجسدية والنفسية وكعائق للمجتمع في تحقيق السلم والتنمية والمساواة، يعرف هذا المفهوم من خلاله بكونه “ السلوك اللامشروع الذي  يمس الكرامة الإنسانية المتأصلة في الإنسان باعتباره انسانا له إرادة ويتحمل مسؤوليته

في حين يعرف العنف ضد النساء من جهة قانونية أعمق  في ظل المقاربة النوعية، بأنه كل فعل أو عمل من شأنه الإضرار بالمصلحة التي توجه ضد النساء على أساس الإختلاف الجنسي، مما يتسبب لهم او يمكن ان يسبب لهم أدى جسديا او معنويا أو من شأنه أن إنتهاك سلامتهم وحريتهم وأمنهم الطبيعي بكونهم بشرا.

ولعل العنف المبني على النوع، يلاحظ بأن له إرتباطات أصيلة بالعلاقات الإجتماعية السلطوية بين الجنسين والتي تعد الحجر الجوهري والأساس الذي يفسر تعرض النساء لبعض أعمال العنف التي توجه اليهن باعتبارهن في وضعية دونية داخل المجتمع، طبعا بالمقارنة مع الرجال فتمس بحرمتهن الجسدية والنفسية وتحد من حريتهن ،كما تسبب لهن اظرار مادية ومعنوية على المستوى الصحي والإجتماعي والإقتصادي.

الإطار المعياري للسياقات المرتبطة بمناهضة العنف ضد النساء

-السياق الدولي:

عرف تحقوق المراة تطورا في المواثيق الدولية وهذا التطور حصل على مستويين اساسيين على مستوى الاقرار ودعم وحماية الحقوق وعلى مستوى المقاربة حيث تم الانتقال من مبدأ الاقرار بالمساواة بين الجنسين في التمتع بالحقوق الى مبدأ الغاء جميع اشكال التميز ضد المرأة

-السياق الوطني:

التشريع المغربي -القانون الجنائي والمسطرة الجنائية- عرف القانون الجنائي والمسطرة الجنائية سنة 2003 بعض التعديلات كان أبرزها المقتضى الذي كان في المسطرة الجنائية والذي كان يعتبر المرأة المتزوجة قاصرة وكان يفرض عليها أن تحصل على إذن من المحكمة لكي تتمكن من الإنتصاب والمطالبة بالحق المدني في قضية متابع فيها زوجها، لذلك ناضلت الحركة النسائية من أجل إلغاء هذا المقتضى، وكذلك حققت بعض المكاسب الجزئية والبسيطة في القانون الجنائي، والتي تتعلق بتجريم التمييز أيا كان سببه، وتجريم التمييز بسبب الجنس.

1) تجريم التحرش الجنسي والعنف الزوجي وتشديد العقوبة في الكثير من الجرائم التي تمس النساء وكذلك فئة القاصرين والقاصرات.

2) الاستفادة من العذر المخفف للعقوبة في جرائم القتل والجرح او الضرب اذا ارتكبها احد الزوجين ضد الزوج الاخر وشريكه عند مفاجئتهما متلبسين بجريمة الخيانة الزوجية.

3) رفع سن الرشد القانوني الى 18 سنة بدل 16 سنة طبقا لاتفاقية حقوق الطفل التي صادق عليها المغرب في سنة 1993.

مدونة الأسرة:

المادة الرابعة التي اقرت بالمسؤولية المشتركة للزوجين في رعاية الاسرة ،كما اصبحت الولاية حسب المادتين 24 و25 حقا للمراة الراشدة تمارسه بحسب اختيارها ومصلحتها،وكذلك نصت المادة 19 على المساواة في الاهلية القانونية لابرام الزواج في 18 سنة وعلى المساواة في الحقوق والواجبات المتبادلة بين الزوجين في المادة 51.

الدستور:

المادة 19 تقر ب “تمتع الرجل والمراة على قدم المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية ” وفي مقتضياته الأخرى.

 

قد يعجبك ايضا