جريمة غسيل الأموال في التشريع المغربي
إنجاز “سكينة بلحاج” طالبة جامعية متخصصة في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية“
تعرف جريمة غسيل أو تبييض الأموال بكونها نشاط إقتصادي غير مشروع، ومحله وجود أموال في حوزة المعني بالأمر يكون قد إكتسبها بصورة غير مشروعة، سواء عن طريق الإقتصاد غير المنظم أي غير المهيكل او الهامشي، وتدخل هذه الأموال سواء في النظام البنكي أو في النشاط الإقتصادي المنظم، بهدف غسلها أو تبييضها فتصبح أموالا إقتصادية منظمة وقانونية من حيث الشكل، وبالتالي نستشف من ذلك أن هاته الجريمة هي من الجرائم التسترية التي تعتمد على التمويه حول مصدر الأموال المكتسبة من الأنشطة غير القانونية، واعطائها صورة وهمية توحي بأنها أكتسبت بطريقة قانونية، وفي ذلك يعتمد الجاني في عملية غسيل الأموال على جريمتين، الأولى تتجسد في إكتساب أموال بطريقة غير قانونية مثلا من خلال الإتجار في المخدرات، أما الجريمة الثانية تتجسد من خلال إخفاء المصدر الحقيقي للأموال المكتسبة بطريقة غير قانونية، ومنحها صورة قانونية مزيفة مثلا لإنشاء مشروع صوري يصرح من خلاله الفاعل بقيمة أرباحه الوهمية، مع تحمله التكاليف الضريبية والمهنية بصورة قانوتية إلى غير ذلك.
والمشرع المغربي في القانون الجنائي حدد الأفعال التي تعتبر جريمة غسل الاموال، التي منها اكتساب أو حيازة أو إستعمال أو تحويل أو نقل ممتلكات أو عائداتها، بهدف إخفاء أو تمويه لطبيعتها الحقيقية أو مصدرها غير المشروع لفائدة الفاعل او لفائدة الغير …الخ
وفي الفقرة 2 المادة 574 من القانون الجنائي المغربي حدد المشرع لائحة للجرائم أو بالأحرى الأموال غير المشرعة التي تدخل في عملية غسيل الأموال، ومن هذه الجرائم نذكر على سبيل المثال لا الخصر: الإتجار غير المشروع في المخدرات والمؤثرات العقلية، وكذى الإتجار في البشر، تهريب المهاجرين، الإتجار غير المشروع في الأسلحة والذخيرة، الرشوة والغدر واستغلال النفوذ، واختلاس الأموال العامة والخاصة، وكذى كل الجرائم الإرهابية …إلخ
ولمحاربة هذه الظاهرة نص المشرع المغربي في الفقرة 3 الفصل 574 من ق.ج المغربي على عقوبات جريمة غسيل الاموال، سواء فيما يخص الأشخاص الطبعيين من خلا الحبس من سنتين الى خمس سنوات، وبغرامة من 20،000 الى 100،000 ألف درهم، أما فيما يخص الأشخاص المعنوية فقد نص بعقوبات مالية على شكل غرامة من 500،000 إلى 3،000،000 درهم.
إلا أن الجانب الوقائي للمشرع المغربي يبقى هو الأهم قبل اللجوء إلى المتابعة على إرتكاب جريمة غسل الأموال، ولذلك وجب على المحافظ على الأملاك العقارية، أن يتحقق من هوية كل طالب لتقييد عقار أو حق عيني عقاري، وتعتبر الهوية محققة إذا كان العقد رسميا، وعملية التحقق من الهوية تقع ايضا على من يمارسون المهنة القضائية من موثقون عصريون وعدول ومحامين ومحاسبيين ومهندسين طبوغرافيين، وعلى الأبناك وكل من له علاقة بمجال المال والأعمال، تحت مسؤوليتهم التقصيرية التي تفرض عليهم بدل عناية وتبصر حول موضوع الأعمال المقترحة وطبيعتها، لمعرفة هل الأمر يتعلق بعمل مشروع أو غير مشروع ثم التحري حول مصدر تلك الاموال قبل القيام بأي إجراء في مصلحة تلك الأموال قصد التستر عن مصدرها الغير مشروع.