تعريف مجموعة من الجرائم في القانون الجنائي المغربي

من إعداد “سكينة بلحاج” طالبة متخصصة في القانون الخاص.

جريمة النصب:
هو الإستغلال الماكر لخطأ وقع فيه الشخص من اجل الحصول على منفعة مادية له أو لغيره، أي باستعمال وسائل خادعة، ويعاقب مرتكب هذه الجريمة بالحبس من سنة إلى خمس سنوات، وغرامة من خمس مئة إلى خمس الاف درهم، وفق أحكام القانون الجنائي المغربي.

شهادة الزور:
شهادة الزور هي تغيير الحقيقة عمدا، تغييرا من شأنه تضليل العدالة لصالح احد الخصوم أو ضده، ويعاقب المشرع الجنائي المغربي على هذه الجريمة في الجناية بالحبس من خمس سنوات الى عشر.

القاتل:
كل من تسبب عمدا في قتل غيره يعد قاتلا ويعاقب بالسجن المؤبد، طبقا لما يقرره القانون الجنائي المغربي.

الترصد:
هو حالة التربص بشخص فترة طويلة أو قصيرة في مكان او أمكنة ضد شخص، وهو ظرف من ظروف تشديد العقوبة.

السرقة:
هي اختلاس مال الغير بطريقة غير مشروعة.

تزوير الاوراق:
التزوير يعتبر من جرائم الضرر اي التي تشترط حدوث الضرر كشرط اساسي لقيام جريمة هاته الجريمة، والتزوير هو تغيير الحقيقة بسوء النية قصد الاضرار بالغير،
وهو على نوعان :

تزوير مادي: وهو كل شطب او تغيير والمعنوي، غايته الإدلاء بأقوال كاذبة من أجل التاثير على حالة أو وضع لتسهيل القيام بفعل معين.

قد يعجبك ايضا