الأحكام العامة المنظمة للطعن بإلتماس إعادة النظر في التشريع المغربي

 

من إعداد الطالب الجامعي “قديري المكي” متخصص في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية


المحاكم الإبتدائية والإستئناف في النظام القضائي المغربي، أثناء البث في النزاعات المعروضة عليها، في إطار ما خول لها من سلطات، فإنها قد تصدر أحكاما غير سليمة، من شأنها أن تمس حقا من الحقوق الثابتة للمتقاضين بمقتضى القانون، لذلك يقر المشرع المنظم للإجراءات المدنية، مجموعة من المبادئ التي ترمي إلى إعطاء الحق لكل من تضرر بمقتضى حكم قضائي إبتدائي أو إستئنافي أن يطالب بمراجعته، من خلال إمكانية الطعن فيه بإعادة النظر متى توفرت أسبابه وشروطها القانونية.

وحيث يستطيع أحد الخصوم في الدعوى أن يسلكه في حالات معينة للطعن، تتحدد عامة ضمن إطار الأحكام النهائية الغير قابلة للتعرض والإستئناف، وذلك أمام نفس المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه.

ويكون الهدف من سلوكه هو إبتغاء رجوع المحكمة عنه والقيام بالتحقيق في القضية من جديد تلافيا لخطأ غير مقصود تكون قد وقعت فيه، كأن يشوب الحكم المطلوب إعادة النظر فيه.

يخضع طعن إعادة النظر لمجموعة من القواعد المحددة وفقا لأحكام ق.م.م والتي سوف نتطرق إليها من خلال التعريج على:

أسباب هذا الطعن (1)، شروطه (2)، إجراءاته القانونية (3)، ولآثاره (4).

أولا: أسباب الطعن بإعادة النظر

طبقا لمقتضيات المادة 402 من ق.م.م التي تؤكد إمكانية أن تكون الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف موضوع إعادة النظر من طرف من كان طرفا في الدعوى أو من أستدعي إليها بصفة قانونية للمشاركة فيها وذلك في مجموعة من الأحوال التي نصت عليها ذات المادة، وذلك مع مراعات المقتضيات الخاصة المنصوص عليها في المادة 379 من ق.م.م والتي يمكن إجمالها بشكل موجز كالتالي:

لا يجوز ممارسة الطعن بإلتماس إعادة النظر إلا في الأحكام التي لا تقبل الطعن بالتعرض والإستئناف، ويكون الحكم غير قابل للطعن بالتعرض إذا صدر حضوريا، ويكون غير قابل للإستئناف إذا صدر إنتهائيا، إما عن محكمة الإستئناف كمرجع إستئنافي أو إبتدائي، وإما أن يكون صادر عن المحكمة الإبتدائية كمرجع إنتهائي.

يكون هذا الطعن جائزا في الحالات التي منع فيها القانون للمحكمة سلطة إصدار أحكام إنتهائية مباشرة، أما القرارات الصادرة عن المجلس الأعلى فقد أكدت المادة 39 من ق.م.م على أنه يجوز الطعن بإعادة النظر في حالة القرارت الصادرة إستنادا على وثائق صرح أو أعترف بزوريتها وفي حالة القرارات الصادرة بعدم القبول أو السقوط لأسباب ناشئة عن البيانات ذات الصيغة الرسمية، وضعت على مستوى الدعوى ثم تبين عدم صحتها عن طريق وثائق رسمية جديدة وقع الإستظهار بها فيما بعد ثم صدر القرار على أحد الطرفين إدلائه بمستند حاسم إحتكره خصمه، وأخيرا إذا صدر القرار دون مراعات مقتضيات المواد 371 و372 و375 من ق.م.م

ثانيا: شروطه

1‑ يجب أن يرفع طعن إعادة النظر إلى نفس المحكمة التي أصدرت الحكم سواء إبتدائيا أو إستئنافيا، مع العلم أن هذه المحكمة يمكن أن تحتفظ عند تشكيلها بنفس القضاة الذين بثوا في الموضوع.

2‑ يجب أن يرفع هذا الطعن داخل الأجل القانوني المخصص له، هذا الأجل هو 30 يوم من تاريخ إبتداء التبليغ، ويتوقف هذا الأجل في حالة وفاة صاحب المصلحة، في طلب إعادة النظر أو حدوث تغيير في أهليته ولا يبدأ في السريان من جديد، إلا بعد مرور 15 يوما التالية للتبليغ للورثة أو لممثل القاصر.

كما أن هذا الأجل هو أجل كامل، فلا يحتسب فيه اليوم الأول للتبليغ ولا اليوم الأخير الذي ينتهي فيه.

وتجدر الإشارة إلى أنه في حالة ظهور سبب من أسباب الإلتماس بإعادة النظر بعد إنقضاء الأجل القانوني لا يبدأ سريانه إلا من ظهور هذا السبب، ولذلك إذا كانت أسباب الإلتماس بإعادة النظر ترجع إلى وقائع تزوير أو تدليس أو إكتشاف مستندات جديدة، فلا يسري الأجل إلا يوم الإعتراف بالزور أو التدليس أو إكتشاف هذه المستندات.

ثالثا: إجراءات تقديم طعن إعادة النظر

يقدم هذا الطعن من خلال مقال مكتوب يودع بكتابة الضبط لدى المحكمة المختصة، مع مراعات القواعد الخاصة بالمقال الإفتتاحي للدعوى.

يجب أن يكون هذا المقال مصحوبا بوصل إيداع مبلغ مساوي للغرامة التي يمكن أن يحكم بها، طبقا للمادة 407 من ق.م.م

رابعا: آثاره

طبقا لما تشير إليه المادة 408 من ق.م.م التي تنص على أنه إذا قبلت المحكمة الطعن بإعادة النظر وقع الرجوع في الحكم ورجع الأطراف إلى الحالة التي كانوا عليها قبل صدور هذا الحكم، وردت المبالغ المودعة وكذى الأشياء التي قضى بها والتي قد يكون ثم تسليمها بمقتضى الحكم المرجوع فيه.

طعن إلتماس إعادة النظر ليس له أي أثر موقف أو ناقل فالحكم المطعون فيه يبقى قابلا للتنفيد.

وختاما تجدر الإشارة إلى أن طلب إعادة النظر لا يترتب عليه إيقاف التنفيد، لأن القاعدة هي تنفيد الأحكام الحائزة لقوة الشئ المقضي به، وهذا ما أشارت إليه المادة 406 من ق.م.م التي جاء فيها بالحرف أن “طعن إعادة النظر لا يوقف التنفيد“.

 

قد يعجبك ايضا