وضعية عقد الكراء التجاري في إطار مساطر صعوبات المقاولة

من إعداد أحمد السراوي طالب جامعي موجز تخصص القانون الخاص.

مقدمة:
تعتبر المقاولة النموذج الأنجع والأمثل لممارسة الأنشطة التجارية والوسيلة المثلى للازدهار الاقتصادي، ومما لا شك فيه أن هذا لن يتحقق إلا بتوفر المناخ المناسب الذي من شأنه حماية المقاولة من المشاكل والصعوبات التي قد تواجهها في ظل التطورات التي يعرفها العالم في هذا المجال.
الماما بالدور الذي تلعبه المقاولات في المجال الاقتصادي تدخل المشرع عن طريق مجموعة من القوانين بغية تشجيع إنشاء المقاولات وحمايتها، وهنا ظهر نظام مساطر صعوبات المقاولة كنظام بديل عن الإفلاس، هذا الأخير ينال من التاجر ولا يعطي أهمية لوضعية المقاولة. من هنا يتبين لنا أن التوجه التشريعي يهدف بالأساس إلى حماية المقاولة من الصعوبات التي قد تواجهها.
وجاءت مساطر معالجة الصعوبات التي تعترض المقاولة، بمبدأين أساسيين في غاية الأهمية وهما محاولة إنقاذ المقاولة لكونها الرهان الأساس لتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية من جهة، ومن جهة أخرى جاءت لحماية كتلة الدائنين للمقاولة .
ولتحقيق الأهداف أعلاه يتطلب الأمر الاحتفاظ ببعض العقود التي تم إبرامها مع المقاولة ومن بينها عقد كراء المحلات التجارية التي تمارس فيها المقاولة أنشطتها. هذا الأخير– عقد الكراء التجاري – لم يلق عناية تشريعية هامة لمسايرة الرهان، على الرغم من أنه أساس إنجاح المقاولة وإنقاذها من الصعوبات، وأخضع المشرع المغربي هذا العقد لمقتضيات المادة 573 من مدونة التجارة الذي سوى من خلالها بين عقد الكراء التجاري وباقي العقود الجارية الأخرى .
ونظرا للمقاولة من أهمية في تطور وازدهار الاقتصاد الوطني؛ فقد خول المشرع للسنديك إمكانية المطالبة باستمرار بعض العقود خلال مرحلة التسوية والتصفية القضائية لتأمين وضمان استمرارها في الأنشطة التي تقوم بها، وعقد الكراء التجاري يعد من بين أهم هذه العقود والذي غالبا ما يتقرر استمراره متى كانت الحاجة تقضي ذلك.
يكتسي موضوع عقد الكراء التجاري في مساطر صعوبات المقاولة أهمية بالغة ، وذلك من خلال الموقع المتميز الذي يحتله هذا العقد بالنسبة للمقاولة ولممارسة نشاطها، حيث يعتبر عقد كراء العقارات المخصصة لاستغلال نشاط المقاولة الوجود الجغرافي للمقاولة، حيث لا يمكن للمقاولة أن تقوم بممارسة أنشطتها دون وجود عقار تقوم فيه بذلك.
كما يصنف عقد الكراء التجاري من أهم العناصر التي تقوم عليها المقاولة لأن معظم المقاولات لا تتوفر على محلات لممارسة نشاطها وبالتالي تضطر إلى اللجوء إلى إبرام عقود كراء المحلات التجارية.
وتبرز الأهمية الاجتماعية لعقد الكراء التجاري من خلال ملاحظة أغلبية الأفراد داخل المجتمع إما تحمل صفة مكري أو مكتري، وقد يكون العقد مورد عيش العديد من الأشخاص سواء كان مكري أو مكتري.
نظرا للأهمية التي يحتلها عقد الكراء التجاري إضافة إلى أن في كثير من الأحيان فمصير المقاولة يرتبط بمصير عقد الكراء التجاري ، وأمام النقص في النصوص القانونية التي تنظم هذه العقود ، وتضارب آراء الفقهاء يطرح إشكال، ما هي وضعية عقد الكراء التجاري في مساطر صعوبات المقاولة؟ و بمعنى آخر ما مصير عقد الكراء التجاري في مسطرة التسوية والتصفية القضائية؟
عن هذا الإشكال تتفرع مجموعة من الأسئلة التي ترتبط ارتباط وثيق بالموضوع، ففي هذا الإطار نتساءل عن الضمانات التي خولها القانون لحماية مصالح المقاولة ومصالح المتعاقد معها ( المكري)؟ وإلى أي حد استطاع المشرع حماية عقد كراء العقارات المخصصة لاستغلال نشاط المقاولة من جزاء الفسخ؟ وهل استطاع المشرع تحقيق التوازن بين المصلحة الفردية للمكري وبين المصلحة العامة التي تسعى لها المقاولة؟
سنحاول إنشاء الله أن نجيب عن هذه الأسئلة وغيرها من خلال تقسيم هذا البحث إلى مبحثين:
المبحث الأول: وضعية عقد الكراء التجاري في إطار مسطرة التسوية القضائية
المبحث الثاني: وضعية عقد الكراء التجاري في إطار مسطرة التصفية القضائية
المبحث الأول:
وضعية عقد الكراء التجاري في إطار مسطرة التسوية القضائية

بعد فتح مسطرة التسوية القضائية يقوم السنديك بإعداد تقرير يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية، حيث يبين فيه الحل المناسب لتسوية وضعية المقاولة المفتوحة أمامها المسطرة طبقا للفصل 579 من م ت . بعد انتهاء السنديك من إعداد التقرير يعرضه على أنظار المحكمة، التي لها السلطة الواسعة في اختيار الحل المناسب لمعالجة وضعية المقاولة ، ويكون قرار المحكمة إما باستمرار قيام المقاولة بنشاطها وإما بتفويتها أو إخضاعها للتصفية القضائية كما نصت على ذلك المادة 590 من م ت. حيث يتغير تبعا لذلك مصير الأطراف التي لها علاقة بالمسطرة، ومن بينهم المكري المتعاقد مع المقاولة المفتوحة أمامها المسطرة.
إن أهم أثر يتولد عن هذه المرحلة هو ما تؤول إليه وضعية المقاولة وبالتالي تغير وضعية عقد الكراء التجاري، أو عقد كراء العقارات المخصصة لاستغلال نشاط المقاولة، أثناء مرحلة التسوية القضائية . ولمعرفة وضعية عقد الكراء التجاري نميز بين استمراريته خلال تبني مخطط الاستمرارية و بين وضعيته خلال تبني مخطط التفويت.
المطلب الأول: مخطط الاستمرارية
نتطرق إلى الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات الفردية في (الفقرة الأولى)، ثم حقوق المكري في عقد الكراء التجاري المستمر في (الفقرة الثانية).

الفقرة الأولى: الكراء التجاري وقاعدة وقف المتابعات الفردية
بمجرد فتح مسطرة التسوية أو التصفية القضائية أمام المقاولة المتوقفة عن الدفع ، توقف وتمنع المتابعات الفردية للدائنين السابقين لفتح المسطرة وذلك في عدة حالات، وهذا ما أكده القضاء المغربي عندما ذهب إلى أن خضوع الشركة المدينة لمسطرة التسوية القضائية يترتب عنه منع إقامة أي دعوى في مواجهتها من طرف دائنين نشأت ديونهم قبل فتح المسطرة (المادة 653 من مدونة التجارة) فلما كان الحكم القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنفة قد صدر في تاريخ سابق لتاريخ تقديم دعوى الأداء ضدها، تكون هذه الأخيرة غير مقبولة والحكم القاضي بخلاف ذلك في غير محله يتعين إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى حيث جاء في قرار لمحكمة الإستئناف التجارية بفاس: “حيث ركزت المستأنفة في موجب الاستئناف على أنها خاضعة لإحدى مساطر معالجة صعوبات المقاولة بمقتضى القرار الاستئنافي الصادر بتاريخ 24/10/01 بالملف 13/2001 المؤيد للحكم التجاري عدد 23/01 القاضي بفتح مسطرة التسوية القضائية في حقها الصادر بتاريخ 27/7/01 .
وحيث ان مجرد خضوع المدينة لمسطرة التسوية القضائية يترتب عنه منع إقامة أي دعوى في مواجهتها من طرف دائنين نشأت ديونهم بتاريخ سابق عن تاريخ الحكم بفتح المسطرة المذكورة وفق أحكام المادة 653 من ق م ت.
وحيث إن الحكم الصادر بفتح مسطرة التسوية القضائية في حق المستأنف عليها صدر بتاريخ27/7/01 أي بتاريخ سابق لتاريخ تقديم الدعوى الحالية 9/7/02 الأمر الذي يجعل هذه الأخيرة غير مقبولة وفي مقابل ذلك فان المشرع أعطى الحق للدائن المبادرة إلى تصريحه بدينه لدى السنديك داخل الآجال القانونية أو تقديم دعوى رفع حالة السقوط إذا تعذر عليه تقديم هذا التصريح لأسباب لا تعود إليه .
وحيث يتعين تبعا لذلك التصريح بإلغاء الحكم المستأنف والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى” .
وإذا ما عدنا إلى المادة 653 من مدونة التجارة نجد المشرع نص على قاعدة وقف المتابعات، ومما جاء فيها: ” يوقف حكم فتح المسطرة ويمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون أصحاب ديون نشأت قبل الحكم المذكور ترمي إلى:
_ الحكم على المدين بأداء مبلغ من المال،
_ فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من المال….”
من خلال المادة أعلاه يتضح أن قاعدة وقف المتابعات الفردية في نطاق فسخ العقود محصور في ما وقع التنصيص عليه قانونا، وبالتالي تخرج كل الدعاوى التي لم يتم التنصيص عليها في المادة 653 أعلاه .
حيث يلاحظ من خلال المادة 653 من مدونة التجارة أن وقف المتابعات الفردية تمنع فقط إقامة دعوى الفسخ للمطالبة بديون نشأت قبل فتح المسطرة و التي ترمي إلى أداء مبلغ من النقود أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من النقود، بمعنى أنها تحصر القاعدة في دعوى فسخ الكراء لعدم أداء أجرة الكراء ، مما يفيد معه أن دعوى الفسخ التي تقوم على سبب أخر غير أداء أجرة الكراء كالقيام بعمل أو الامتناع عن عمل لا تتوقف و لا يمنع من رفعها في مواجهة المكتري .
وتبعا لذلك فللمكري أن يطلب فسخ الكراء التجاري لكون المكتري الذي فتحت المسطرة في مواجهته قد أهمل المحل المكترى مما ألحق به أضرارا.
إذن من خلال ما سبق فإن وقف المتابعات الفردية تقع على دعاوى معلومة و جاءت على سبيل الحصر في المادة 653 من م ت التي من خلالها يتبين لنا أن حكم فتح المسطرة يمنع كل دعوى قضائية يقيمها الدائنون يكون هدفها الحكم على المدين بأداء مبلغ من النقود أو فسخ عقد لعدم أداء مبلغ من النقود.
والهدف من حصر هذه الدعوى من طرف المشرع هو تفادي استنزاف ما تبقى من الأموال أو النقود التي هي بحاجة إليها ( المقاولة ) لمتابعة نشاطها ، ولتجنب الفسخ لعدم أداء مبلغ من النقود خوفا من ضياع وإهدار أدوات أو معدات أو عقارات أو غيرها من الأموال الضرورية لمتابعة النشاط وإجراء التسوية.
الفقرة الثانية: حقوق المكري
يستخلص من المادتين 575 و 602 من مدونة التجارة أن المشرع المغربي أعطى للمكري نوعين من الحقوق، ويتمثل الحق الأول في حق الأسبقية في استيفاء الدين ( أولا ) والحق الثاني هو الحق في المطالبة بفسخ مخطط التسوية ( ثانيا ) ثم التصريح بالديون ( ثالثا ).
أولا: حق الأسبقية في استيفاء الدين:
بالرجوع إلى المادة 575 من م ت يستخلص أن المشرع منع الدائنين ومن بينهم المكري بوجوب الوفاء بالديون الناشئة بصفة قانونية بعد صور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بالأسبقية تحت طائلة المطالبة بالتعويض إن كان له محل أو ما يبرره، إذن فالمشرع قرر قاعدة مفادها أن هذه الديون تؤدى بالأسبقية ، سواء كانت مقرونة بامتياز أو بضمان أو غير مقرونة بذلك. وتعكس هذه القاعدة سعي المشرع نحو تحفيز المتعاملين مع المقاولة على تمويلها خلال فترة ما بعد فتح مسطرة التسوية القضائية مسبغا على الديون الناشئة خلال هذه المرحلة امتيازا خاصا يستغرق كل الديون الأخرى المترتبة بذمة المقاولة ولو كانت مقرونة بضمانات أو امتيازات . هذا ما أكده أيضا القضاء المغربي حيث جاء في أحد قرارات محكمة الاستئناف التجاري بفاس ما يلي: ” حيث أقيم الاستئناف على أساس أن الأمر الصادر عن القاضي المنتدب جانب الصواب لما قضى برفع الحجز عن المبلغ الوارد به بعلة أن هذا الدين يرجع لتاريخ سابق على صدور حكم التسوية القضائية في حين أن الدين المذكور يتعلق بضريبة مستحقة نشأت في تاريخ لاحق لتاريخ صدور حكم التسوية القضائية .
وحيث إن الثابت في النازلة انه صدر في مواجهة المستأنف عليها بتاريخ 02/02/2002 حكم قضى بإخضاعها لمسطرة التسوية القضائية.
وحيث انه من المقرر قانونا طبقا لأحكام المادة 575 من مدونة التجارة أن الديون الناشئة بصفة قانونية بعد الحكم بفتح مسطرة التسوية القضائية تؤدى بالأسبقية على كل الديون الأخرى، وان الديون الناشئة قبل فتح المسطرة تخضع لإلزامية التصريح بها لدى السنديك (686 من م ت ).
وحيث انه في نازلة الحال ولما كان مناط الخلاف يقوم حول تحديد تاريخ نشأة الديون موضوع النزاع هل قبل حكم فتح المسطرة ام بعده، فانه من الثابت أن الفعل أو الواقعة التي بسببها تأسس الدين المذكور هي المعتبرة لتحديد تاريخ نشأته .
وحيث إن محكمة الاستئناف وبعد اطلاعها على مستخرج الجداول الضريبية المرفق بالمقال تبين لها أن ضريبة التجارة بمبلغ (527.205,30) درهما تتعلقان بالسنة السالفة لسنة 2004، وان فعلها المنشئ لها كان بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية، وهي التي استثناها الأمر المطعون فيه ولم يقرر رفع الحجز عنها، في حين أن باقي الضرائب الواردة بالجدول المذكور ترجع إلى ما قبل صدور حكم فتح المسطرة ، وان الحجز الذي اجري على مبلغ (1.105.264) درهما بين يدي المكتب الوطني للكهرباء كان مستندا في جزء منه على ديون ناشئة قبل حكم فتح المسطرة حسبما تم توضيحه قبله ويكون معه الأمر المطعون فيه لما قرر رفع الحجز عن مبلغ (400.177,40) درهما الذي هو المتبقى بعد خصم مبلغ (527.205,30) درهما و(177.881,30) درهما من مبلغ (1.105.264) درهما تأسيسا على ما ذكر ، قد جاء مصادفا للصواب ومبنيا على سند من القانون ويتعين تأييده” .
أما بخصوص نطاق تطبيق حق الأسبقية فالمادة 575 من م ت حددت فقط نقطة انطلاق وسريان هذا الحق دون أن تحدد نقطة انتهائه. فعمومية هذا النص الذي استعمل عبارة “بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية “، جعلت جانب من الفقه المغربي يقرر أن مجال تطبيق حق الأسبقية يقتصر فقط على متابعة المقاولة لنشاطها في المرحلة المؤقتة ولا يتجاوز حدود هذه المرحلة. إذن فمجال تطبيق حق الأولوية أو الأسبقية المنصوص عليه في المادة أعلاه يقتصر فقط في المرحلة الانتقالية أو المؤقتة ولا يتجاوز هذه المرحلة، أي لا يشمل مرحلة حصر المخطط ولا التفويت ، ولا حتى التصفية القضائية ما لم تأذن المحكمة من خلال هذه المسطرة بمتابعة المقاولة النشاط لمدة تحدد طبقا للمادة 620 من م ت ذلك أن المحكمة لا تقرر استمرارية المقاولة إلا إذا كانت هناك إمكانات جدية لتسوية وضعها وسداد خصومها.
ويرى جانب آخر من الفقه أن مجال تطبيق حق الأولوية يعبر حدود المرحلة الانتقالية أو المؤقتة ، ويسري على الديون الناشئة بعد حصر مخطط الاستمرارية و دافع هذا الفقه على رأيه بأن: ” الاقتصار على مرحلة الملاحظة فقط كمجال للامتياز كان سيحد من حماية الدائنين الجدد الذين ضحوا بمصالحهم في خدمة المدين ، ويحد أيضا من تشجيعهم على قبول تمويل المقاولة التي تعاني من الصعوبات خوفا من قلة ومحدودية الحماية التي تمنح لهم” .
ويؤكد جانب آخر على أن نطاق المادة 575 من م ت يشمل كل الفترة اللاحقة لصدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية بما في ذلك الفترة اللاحقة لصدور حكم حصر الاستمرارية ولا يستثنى منه إلا التصفية القضائية بشرط ألا تكون المحكمة قد قررت فيها الاستمرارية لمصلحة الدائنين أو المصلحة العامة. وقد أعطى عدة تبريرات لهذا الموقف منها:
1_ أن صياغة المادة 575 من م ت جاءت واضحة في جعل كل الديون الناشئة بعد صدور حكم فتح مسطرة التسوية القضائية مشمولة بامتياز حق الأولوية، والهدف أو الغاية من هذا هي تشجيع الأغيار والمتعاملين مع المقاولة على تمويلها في الفترة الحرجة التي تمر منها.
2_ المحكمة عندما تقرر حصر المخطط فأن ذلك يعني أن هناك إمكانيات جديدة لتسوية وضعية المقاولة وسداد الديون. لكن هذا لا يعني أن المقاولة المفتوحة أمامها مسطرة التسوية القضائية قد تجاوزت الفترة الحرجة وتمت تسويتها، ومنه فالمقاولة لا تستطيع بإمكاناتها الذاتية تجاوز الصعوبات التي تمر بها بل تظل حاجتها إلى تمويل كبير لتقوية حظوظها في البقاء، وهذا ما يفرض الإبقاء على امتياز المادة 575 من م ت والدفاع عنه بدل السعي نحو تضييق نطاقه وحصره في فترة إعداد الحل.
وليتمكن الدائن من استيفاء دينه بالأسبقية فلا بد من توفر بعض الشروط :
أن يكون الدين قد نشأ بعد الحكم بفتح المسطرة: ويتحقق هذا الشرط بمجرد مقابلة تاريخ حكم فتح مسطرة التسوية القضائية مع تاريخ نشأة الدين، فمتى كان هذا التاريخ الأخير لاحقا للتاريخ الأول، فان الدائن يكون متوفرا على شرط نشأة الدين بعد فتح المسطرة .
أن يكون الدين متعلقا باستمرار نشاط المقاولة: لكي يستفيد الدائن من حق الأسبقية يجب أن ينشأ الدين نتيجة أو بمناسبة مواصلة المقاولة لنشاطها، وبخصوص الديون التي تضمها المادة 575 من م ت والتي تتمتع بحق الأسبقية فيرى الدكتور أحمد السباعي أن ” المقصود بالديون هنا الديون المهنية فقط ،لأن الغاية هي توفير التمويل والائتمان لمتابعة المقاولة لنشاطها لا الديون غير المهنية كالديون الشخصية أو العائلية أو التي ترتبط بالمقاولة المحكوم عليها بالتسوية، والقول بغير ذلك يعد عرقلة للتسوية أو التصحيح” .
أن ينشأ الدين بصفة قانونية: أي يكون الدين نجم عن تصرف مشروع وغير مخالف للقانون. بمعنى آخر يجب أن تنشأ الديون عن تصرفات تدخل في نطاق اختصاص والصلاحيات الممنوحة لكل من رئيس المقاولة أو السنديك حسب أنماط الإدارة التي تضمنتها المادتين 676 و 577من م ت . وتجدر الإشارة إلى أن إذا ما نتج الدين بصفة غير قانونية فالنتيجة تكون هي الحرمان من حق الأسبقية المنصوص عليه في المادة 575 من م ت .
ثانيا: حق المكري في طلب فسخ مخطط الاستمرارية
خول المشرع المغربي للدائنين ومنهم المكري، إلى جانب حق الأسبقية، حقا آخر لا يقل أهمية هو الآخر، وهو الحق في طلب فسخ مخطط الاستمرارية، وذلك إذا ما أخلت المقاولة بالتزاماتها المحددة في المخطط. هذا الإجراء (فسخ مخطط التسوية القضائية) الذي تملك المحكمة سلطة تقديره تلقائيا أو بناءا على طلب أحد الدائنين ، لكن بعد الاستماع إلى السنديك طبقا لما نصت عليه المادة 602 من م ت .
أما بخصوص الالتزامات التي ينتج عن الإخلال بها فسخ المخطط لم يتم تحديدها في المادة أعلاه، حيث وردت عبارة “التزامات” مما يفيد أن الأمر يتعلق بالالتزامات المالية وغير المالية الواردة في مخطط الاستمرارية.
وتجدر الإشارة إلى أن الحكم بفسخ مخطط الاستمرارية تترتب عنه عدة نتائج ، تتمثل في النطق بالتصفية القضائية، وقيام الدائنين، ومن بينهم المكري، بالتصريح بديونهم كاملة وضماناتهم ، طبعا بعد خصم المبالغ التي وقع استيفاؤها خلال تنفيذ مخطط الاستمرارية ، وأيضا الديون الناشئة بعد حصر مخطط التسوية تخضع لمسطرة التصريح بالديون، وهذا ما نصت عليه المادة 602 من م ت في فقرتها الثانية والثالثة .
ثالثا: التصريح بالديون الناشئة قبل فتح المسطرة
التصريح بالدين هو التعبير الإرادي الصريح من قبل الدائن في استيفاء دينه الذي نشأ قبل صدور الحكم في إطار المسطرة المفتوحة .
يعتبر التصريح بالديون الخطوة الأولى التي يعلن بواسطتها الدائن عن وجوده، وعن مركزه القانوني، ويتميز بالصرامة والشدة في الاعتراف بحقوق الدائنين ، بذلك ألزم المشرع المكري بالتصريح بديونه لدى السنديك داخل الأجل المحدد قانونا ، والغاية من هذا التصريح هي تمكين السنديك من كل المعلومات التي لها علاقة بدائني المكري على المقاولة المدينة، وذلك قصد تمكينه (السنديك) من إعداد الحل الملائم لإنقاذ المقاولة داخل أجل معقول .
ويجب الالتزام بالتصريح بالدين تحت طائلة سقوطه، والمكري يعتبر أحد الدائنين الذي يجب علهم التصريح بديونهم عن وجيبة الكراء المستحقة قبل فتح المسطرة تحت هذا الجزاء ،وبمعنى آخر يجب على المكري أن يصرح بديونه تحت طائلة التعرض لجزاء صارم وهو سقوط الحق. ونجد القضاء المغربي يتجه في هذا الاتجاه حيث أكد على أن إغفال التصريح بالدين أمام سنديك التسوية القضائية داخل الأجل القانوني، لا يخول للدائن المهمل ممارسة الدعوى أمام المحكمة المختصة للمطالبة بالدين الذي نشأ قبل صدور الحكم بالتسوية، أو بالتصفية القضائية .
أما في ما يخص أجل تقديم التصريح بالديون نجد أن المشرع قسمه إلى ثلاثة أنواع :
_الأجل الأول:
بالرجوع للمادة 687 من م ت نجد المشرع حدد أجل تصريح المكري في شهرين يبتدأ سريانها من يوم تاريخ نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة في الجريدة الرسمية .فالمشرع من خلال حصره لهذا الأجل في شهرين قد ساهم في تسريع هذه المسطرة، وأيضا ساهم وبشكل كبير في حماية مصالح المقاولة والدائنين.
_الأجل الثاني:
هذا الأجل هو أجل وضعه المشرع لفائدة الأشخاص غير القاطنين بالتراب المغربي، وذلك حتى يتمكنوا من التصريح بديونهم لدى السنديك. وإذا ما عدنا للفقرة الأخيرة من المادة أعلاه نرى أن المشرع قد حدد هذا الأجل في شهرين إضافيين إلى الأجل الأصلي ، وبالتالي يكون الأجل الإجمالي هو أربعة أشهر تبتدأ من يوم نشر الحكم القاضي بفتح المسطرة أمام المقاولة في الجريدة الرسمية.
_الأجل الثالث:
هذا الأجل وضعه المشرع لفائدة المكرين الذين يدخلون في خانة الأطراف المتعاقدة مع المقاولة المشار إليهم في المادة 573 من م ت، وحدده في 15 يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى من المادة 687 من م ت .
المطلب الثاني: مخطط التفويت
كما سبق وذكرنا ، عندما ينتهي السنديك من إعداد التقرير الذي يبين فيه الموازنة المالية والاقتصادي والاجتماعية للمقاولة، والذي يقترح فيه الحل المناسب لتسوية وضعية المقاولة، يضعه أمام أنظار المحكمة التي لها سلطة واسعة في اختيار الحل المناسب لتسوية وضعية المقاولة.
ويعتبر التفويت من بين الحلول التي يتم اختيارها من طرف المحكمة، وذلك عندما يتبين لها أنه الحل الكفيل على تسوية وضعية المقولة، فالمحكمة تلجأ لهذا الحل عندما يتبين لها أن مسيري المقاولة الأصليين غير قادرين على تخليصها من المشاكل التي تعاني منها. والتفويت لا يقتصر فقط على العناصر المادية والمعنوية بل يشمل أيضا العقود، ومن بينهم عقد الكراء التجاري . لذلك سنحاول بيان الجهة المخول لها حق تفويت العقد في (الفقرة الأولى)، ثم مآل عقد الكراء التجاري المفوت في (الفقرة الثانية)

الفقرة الأولى: الجهة المخول لها تفويت العقد
تنص المادة 606 من م ت على أن “تحدد المحكمة عقود الائتمان الإيجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها.
يكون الحكم الذي يحصر المخطط بمثابة تفويت لهذه العقود…“.
يستخلص من المادة أعلاه أن المشرع المغربي أعطى للمحكمة صلاحية تفويت عقود الكراء التجاري دون غيرها من المؤسسات الأخرى التي لها دور في مسطرة التسوية القضائية كمؤسسة السنديك ومؤسسة القاضي المنتدب.
فبما للمحكمة من سلطة تقديرية واسعة تعمل في الحكم القاضي بتفويت المقاولة على حصر العقود التي تقرر تفويتها إما جزئيا أو كليا، لكن هذه السلطة لا تمارسها المحكمة إلا وفق شروط منصوص عليها في المادة 606 من م ت . وهي كالتالي:
أن يكون العقد جاري التنفيذ بمفهوم المادة 575 من م ت، بمعنى أن يكون العقد في طور التنفيذ ولم يتقرر فسخه أو إنهاؤه بحيث يكون قد أبرم قبل حكم فتح مسطرة التسوية القضائية وتقرر استمراريته.
أن يدخل العقد المراد تفويته من بين العقود المنصوص عليها في المادة 606 من م ت وهي عقود الائتمان الايجاري ، أو عقود الكراء، أو عقود التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية.
توفر عنصر الضرورة في العقد المراد تفويته، بمعنى أنه يجب على العقد المراد تفويته أن يكون ضروريا لاستمرار نشاط المقاولة.
إذن فالمحكمة عند تقريرها لتفويت عقد الكراء التجاري ينبغي أن تراعي الشروط المذكورة أعلاه والمنصوص عليها في المادة 606 من م ت التي تنص في فقرتها الأولى على ما يلي: “تحدد المحكمة عقود الائتمان الايجاري أو عقود الكراء أو التزويد بالسلع أو الخدمات الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة بناء على ملاحظات الأطراف المتعاقدة مع المقاولة التي يقوم السنديك بالإبلاغ بها“.
هكذا خول المشرع للمحكمة وحدها دون غيرها سلطات تحديد العقود الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة واستمرارها في تنفيذ أنشطتها وهي تعتمد في هذا على تقرير السنديك والعروض المقدمة من قبل المفوت إليه وباقي المعطيات الأخرى التي يمكن أن تفيد المحكمة في هذا الإطار .
ويطرح تطبيق تفويت عقد الكراء التجاري عدة صعوبات لأن تفويت العقد وفق المادة 606 من م ت لا يؤدي إلى تعديله بل يتم الاكتفاء بإحلال متعاقد آخر محل المدين في حين يقتضي تفويت عقد الكراء التجاري القيام بتعديل في بعض الحالات، إلا أن هذا التعديل قد تعترضه صعوبة تجديد العقد، لأن رفض تجديد العقد سيؤدي إلى إفشال عملية إنقاذ المقاولة دون أن ننسى إشكال احترام مسطرة تجديد الكراء المنظمة في المادة 5 من ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري لذلك فالحل يكمن في اعتبار قانون مساطر صعوبات المقاولة نصا خاصا واستثناءا من القانون العادي بما في ذلك النص المنظم لتجديد عقد الكراء التجاري، وهذه الطبيعة تمنح النص الخاص الأولوية في التطبيق وتعطل مفعول المادة 5 من ظهير 1955 وتحل محلها المقتضيات المنظمة للمخطط وستطبق على المكري وعلى قاعدة تغيير النشاط التجاري .
الفقرة الثانية: مآل العقد التجاري المفوت
سنحاول في هذه الفقرة أن نسلط الضوء على نقطتين هما سلطة المحكمة في تعديل آجال الأداء ثم سلطة المحكمة في تقسيم عقد الكراء التجاري.
أولا: سلطة المحكمة في تعديل آجال الأداء
بناءا على مقتضيات المادة 606 من م ت فإن تنفيذ العقود التي قررت المحكمة تفويتها ، يتم وقف الشروط المعمول بها عند فتح مسطرة المعالجة ضد المقاولة المعنية بالأمر ، وذلك بالرغم من كل شرط مخالف . إذن المحكمة لا تملك السلطة لتعديل بنود أو شروط العقد، ما عدا آجال الأداء التي قد تفرضها لضمان التنفيذ السليم للمخطط طبقا لمقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة 606 من م ت.
بالرجوع إلى المادة 606 من م ت في فقرتها الأخيرة نجدها قيدت هذا المقتضى بشرط تسخيره لضمان التنفيذ السليم للمخطط، وأيضا بضرورة الاستماع إلى المتعاقد مع المقاولة أو استدعاؤه بشكل قانون .
إن الضابط المتمثل في تسخير التعديل الواقع على آجال الأداء لضمان التنفيذ السليم للمخطط، جاء عاما وغير دقيق وترك المشرع للمحكمة السلطة التقديرية بخصوص ما تعتبره تنفيذا سليما للمخطط . وبالتالي يمكن للمحكمة أن تحدد آجال جديد للأداء خلافا لما ورد في العقد، وتكون لهذه الآجال التي فرضتها المحكمة قوة ملزمة بالنسبة للأطراف رغم انه يكون مخالفا لما سبق ذكره في العقد من شروط.
ثانيا: سلطة المحكمة في تقسيم عقد الكراء التجاري
في ما يخص تقسيم عقد الكراء التجاري فإذا ما عدنا إلى المادة 603 من م ت نجدها تنص على أن التفويت إما أن يكون كليا أو جزئيا وهذا الوضع سيؤدي إلى وضع تساؤل مؤداه مدى إمكانية تقسيم عقد الكراء التجاري؟
للإجابة عن هذا الإشكال اتجهت آراء بعض الفقهاء إلى أن المحكمة لا يمكنها فرض تقسيم عقد الكراء التجاري عند تفويته في إطار المادة 606 من م ت ، هذا الجانب من الفقه أكدوا على وجوب تنفيذ العقد وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، وتبقى سلطة المحكمة محصورة في فرض آجال الأداء كما سبق الذكر أعلاه. وحث هذا الفقه أيضا على أن المفوت إليه يجب أن يكون حريصا وأن يدقق الوضعية القانونية للعقارات التي سيحتاج إليها لاستمرار نشاط المقاولة وبالتالي إلى العقود ومن بينهم عقد الكراء التجاري .
والهدف من هذا الحصر هو عدم أداء مبالغ إيجار كل المحلات، وبعبارة أخرى حتى لا يفرض عليه إيجار كل المحلات.

المبحث الثاني:
وضعية عقد الكراء التجاري في إطار مسطرة التصفية القضائية
بالرجوع إلى المادة 619 من م ت نجد أن مسطرة التصفية القضائية لا يتم فتحها إلا إذا تبين أن وضعية المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه، وعندما يتحقق هذا الشرط ويتم الحكم بفتح المسطرة فإن رئيس المقاولة يتخلى بقوة القانون عن تسيير أمواله والتصرف فيها ، ويحل محله السنديك. بمعنى آخر متى ظهر أن المقاولة مختلة بشكل لا رجعة فيه ويستعصى معه إنقاذ المقاولة، يتم إصدار حكم بفتح مسطرة التصفية القضائية، يتخلى المدين (رئيس المقاولة) عن تسيير المقاولة بقوة القانون لفائدة السنديك الذي يقوم بتسيير المقاولة طيلة مرحل التصفية القضائية.
وبذلك قد يتساءل البعض عن ما إذا كان من الممكن الحديث عن العقود الجارية التنفيذ ضمن مسطرة التصفية القضائية؟
تكون الإجابة عن هذا السؤال بنعم، لأن المادة 620 من م ت حسمت في هذه النقطة عندما صرحت بتطبيق مقتضيات المادة 573 من م ت خلال هذه المرحلة، بمعنى أعطت للسنديك صلاحية اختيار العقود الضرورية لاستمرار نشاط المقاولة خلال مدة زمنية تحددها المحكمة.
ولعقد الكراء التجاري أهمية بالغة حسب المادة 621 من م ت، والسبب في ذلك أنه لا يمكن تصور وجود المقاولة المفتوحة أمامها مسطرة التصفية القضائية في مكان غير عقارها الذي تزاول فيه نشاطها، ورغم أهمية هذا العقد قد يرى السنديك في بعض الحالات ضرورة فسخ عقد الكراء التجاري لعدم ضرورته ، وقد يكون أيضا الفسخ بطلب من المكري (مالك العقار).
لهذه الأهمية التي يحتلها عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة تتطلب الوقوف على تصفية طرفي عقد الكراء التجاري وما قد يترتب عن ذلك من حقوق (المطلب الأول)، ثم الوقوف عن مواصلة عقد الكراء رغم فتح مسطرة التصفية القضائية ( المطلب الثاني).
المطلب الأول: تصفية طرفي عقد الكراء التجاري
سنحاول في هذا المطلب الإجابة عن سؤال مؤداه ما هو أثر فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة طرفي العقد (المكري والمكتري) على عقد الكراء التجاري؟
للإجابة عن هذا السؤال سنحاول بيان الآثار المترتبة عن فتح المسطرة في وجه المقاولة المكرية ( الفقرة الأولى)، ثم في (فقرة ثانية) أثر فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة المكترية.
الفقرة الأولى: أثر تصفية المقاولة المكرية
عندما يتم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المقاولة المكرية فإن هذا يترتب عنه عدة آثار التي تكون غالبا في صالح المكتري الذي يستفيد من التعويض إذا ما تم طرده من العقار الذي يزاول فيه نشاطه التجاري (أولا) وقد يستفيد أيضا من حق الاستقرار في محله التجاري (ثانيا).
أولا: حق المكري في التعويض
إن فتح مسطرة التصفية القضائية أمام المقاولة يقتضي حصر موجوداتها لتوزيعها على الدائنين، ومن هذه الموجودات نجد العقارات، وبما أن مهمة السنديك خلال هذه المرحلة هي بيع أصول المقاولة المفتوحة أمامها مسطرة التصفية القضائية ، من أجل أداء خصومها. فبيع أصول المقاولة يتم ببيع العقار المكترى من طرف الغير محملا بالكراء حماية لحق المكتري مالك الأصل التجاري ، حيث لا يمكن تصور السنديك يقوم ببيع أصول المقاولة ومنها العقار المكترى بطريقة لا يبالي فيها بمصير المقاولة الموجودة بالعقار المكترى الذي هو يدخل ضمن موجودات المقاولة المفتوحة أمامها مسطرة التصفية القضائية.
إذا تعذر بيع العقار على النحو المذكور أعلاه، أي بيع العقار محملا بالكراء، جاز للسنديك أن يستعمل الإمكانية المخولة قانونا للمكري وهي استرجاع العقار عن طريق استصدار حكم في مواجهة المكتري بالإفراغ مقابل التعويض الكامل في إطار ظهير 24 ماي1955 .
ويجب الإشارة إلى أن على السنديك أن يتأكد من كافة المبالغ المتحصلة من البيع لتسديد كافة الديون، بما فيها التعويض المحكوم به لفائدة المكتري، وان كان الأمر خلاف ذلك وجب على السنديك أن يحجم ويتراجع عن فسخ عقد الكراء التجاري ، بالإضافة إلى ما سبق يمكن للسنديك المطالبة بالإفراغ بدون تعويض وفق ظهير 1955 إذا ما اخل المكتري بالتزاماته سواء قبل فتح مسطرة التصفية أو بعدها.
ثانيا: حق استقرار الكراء
جاء ظهير 24 ماي 1955 لحماية المكترين من تعسف المكرين الذي قد يؤدي إلى عواقب وخيمة من شأنها المساس باستقرار النشاط التجاري، ليؤكد المشرع المغربي على حماية الملكية التجارية وحماية حقوق المكترين في الكراء على اعتبار أن الحق في الكراء يشكل دعامة أساسية لاستقرار نشاط المقاولة التجارية.
والملاحظ أن المشرع المغربي تدخل من خلال ظهير 24 ماي 1955 إلى جانب المكتري لم يكن على حساب مالك العقار(المكتري) ، حيث منح للمكري الحق في أن يضع حدا لعقد الكراء التجاري عند انتهاء مدته، وفي المقابل أعطى للمكتري الحق في أن يطالب بتجديد العقد أو بالتعويض عندما يرفض المكري تجديد العقد.
وبذلك عندما يتم فتح مسطرة التصفية القضائية في مواجهة المكري نكون أمام أمرين اثنين لا يقل احدهما أهمية عن الأخر ، الأول هو إنقاذ المقاولة المكرية التي في طور التصفية القضائية و الثاني استقرار المكتري في محله التجاري ومحافظته على تجارته.
وضع المشرع المغربي مجموعة من الاستثناءات والقيود – في نظام مساطر صعوبات المقاولة- التي تهم النظرية العامة للعقود ومبادئها الأساسية، ومنه إذا كان مجرد نشوء الرابطة العقدية بصورة قانونية وسليمة فانه لا يمكن تعديلها إلا بموافقة أطرافها إعمالا لقاعدة “العقد شريعة المتعاقدين” الذي نص عليها الفصل 234 من ق ل ع . لكن في ظل مساطر صعوبات المقاولة هذا المبدأ وقعت عليه استثناءات لان الشبكة التعاقدية للمقاولة هي التي يتحدد على ضوئها مصير المقاولة، ومنه إذا كان العقد الذي يجمع المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية و المكتري يعطي لهذا الأخير الحق في الاستقرار في محله التجاري وحق تجديد العقد، فان ضرورة الحفاظ على المقاولة وإنقاذها أو تصفيتها يتطلب أحيانا بيع المحلات التجارية التي تكتريها للغير .
ومنه إذا كان المكتري محميا من طرف قانون الأكرية التجارية فإنه أحيانا يفرض عليه أن يلعب ضد مصالحه الخاصة إن كان مجبرا على ذلك ، ما دامت الغاية من المشرع هي إنقاذ المقاولة أولا والحفاظ على تطور الاقتصاد الوطني.

الفقرة الثانية: حالة التصفية القضائية للمقاولة المكترية
إن فتح مسطرة التصفية القضائية لا تؤدي إلى فسخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون لكن للمكري الحق في أن يطلب فسخ العقد (أولا) وأن يستفيد بحق الامتياز (ثانيا)
أولا: حق المكري في فسخ عقد الكراء التجاري
الأصل في الحكم بالتصفية القضائية لا يؤدي إلى فسخ عقد الكراء التجاري . لكن مع ذلك لا يحرم المكري من حقه في طلب فسخ العقد حسب مقتضيات الفقرة الأخيرة من المادة أعلاه حيث تنص على أنه “يجب على المكري الذي يعتزم طلب الفسخ أو معاينة وصوله لأسباب سابقة للحكم بالتصفية القضائية أن يرفع إن لم يفعل ذلك من قبل طلبه داخل أجل ثلاثة أشهر من صدور الحكم”. إذن ففي حالة التصفية القضائية يمكن لمكري العقار المخصص لاستغلال نشاط المقاولة المفتوحة أمامها المسطرة أن يطلب فسخ عقد الكراء بسبب عدم أداء وجيبات الكراء المستحقة قبل صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية أمام المقاولة المختلة بشكل لا رجعة فيه . وبهذا فإن المشرع المغربي قد وضع للمكري إطارا قانونيا لطلب فسخ عقد الكراء، يتحدد أجله في ثلاثة أشهر من تاريخ صدور الحكم بفتح المسطرة، ما لم يكن المكري رفع طلبه هذا قبل هذا التاريخ ، أي تاريخ الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية.
وهكذا يجوز للمكري المطالبة بفسخ عقد الكراء التجاري، ولو كان السبب هو عدم أداء مبلغ الوجيبة الكرائية عن الفترة السابقة عن الحكم بالتصفية القضائية، كما له الحق في المطالبة بمعاينة الفسخ إذا تحقق الشرط قبل الحكم بفتح المسطرة .
ويرى بعض الفقه أن أجل ثلاثة أشهر هو أجل سقوط لا يمكن وقفه أو تغييره، وبذلك فإن المشرع قيد حق المكري في طلب فسخ الكراء بإلزامه رفع طلبه إلى المحكمة المختصة داخل أجل ثلاثة أشهر من صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية تحت طائلة السقوط .
ثانيا: حق المكري في الامتياز
بالرغم من فتح مسطرة التصفية القضائية فإنه يسمح باستمرار عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة وهذا ما يتضح من نص المادة 621 من م ت حيث جاء فيها مايلي: ” لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة…”. مما يجعلنا نتساءل عن مدى إمكانية استفادة الديون الناشئة عن عقد الكراء التجاري من الأولوية المنصوص عليها في المادة 575 من م ت ؟
هناك سكوت واضح للمشرع المغربي عن هذه المسألة أي إذا ما كان استمرار نشاط المقاولة ضروري لاستفادة المكري من حق الأولوية .
وبالرجوع للمادة 621 من م ت نجدها تنص على أن الديون الناشئة بعد الحكم بالتصفية القضائية ، ولما تأذن المحكمة باستمرار نشاط المقاولة، نجدها تحظى بالأولوية لوحدها على باقي الديون الأخرى سواء كانت مقرونة أم لا بامتياز أو ضمان، وبذلك يجب الوفاء بها في تاريخ استحقاقها .
إذن الديون الناشئة بعد فتح مسطرة التصفية القضائية هي التي تستفيد من حق الأولوية دون غيرها، وذلك اعترافا لما بذلوه هؤلاء لاستمرار نشاط المقاولة على الرغم من وضعيتها الصعبة ومنهم مكري العقار الذي تمارس فيه المقاولة المفتوحة أمامها المسطرة، والذي يستمر عقده رغم فتح مسطرة التصفية القضائية لهذا خصه المشرع في المادة 661 من م ت بحق الامتياز . وللاستفادة من حق الأسبقية فلابد من ضرورة استمرار عقد الكراء نتيجة استمرار نشاط المقاولة خلال مرحلة التصفية القضائية ، والديون التي قد تنجم عن نشاط جديد يمارسه المدين عند النطق بحكم فتح مسطرة التصفية القضائية يعتبر نشاطا غير مشروع لان المدين في هذه المرحلة تغل يده ويحل محله السنديك الذي يقوم بإدارة أموال المدين ومنه فأي تصرف أو نشاط آخر جديد لا يمكن أن يكون مصدرا لديون ناشئة بصفة قانونية بعد صدور الحكم بالتصفية.
جاءت المادة 620 من م ت باستثناء يقضي بتمديد نطاق امتياز المادة 575 من م ت إلى فترة التصفية القضائية، وبهذا تكون المبالغ التي تمثل وجيبات الكراء المستحقة عن الفترة اللاحقة لحكم فتح مسطرة التصفية القضائية عند مواصلة عقد الكراء التجاري خاضعة لنفس المعاملة التي تسري على الدائنين الناشئة ديونهم بصفة قانونية بعد صدور الحكم بفتح المسطرة ، وذلك طبقا لأحكام المادة 575 من م ت.
وسواء تم إنهاء عقد الكراء أو تم الاستمرار في تنفيذه فان المكري لا يستفيد من الأسبقية إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة وهذا ما تنص عليه المادة 661 من م ت في فقرتها الأولى حيث جاء فيها ” لا يتمتع المكري بامتياز إلا بالنسبة لوجيبة الكراء المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة”.
وإذا ما تم فسخ عقد الكراء التجاري نتيجة عدم مواصلته من طرف السنديك فان المكري يستفيد بامتياز إضافي عن وجيبة كراء السنة التي تم خلالها هذا الفسخ . أما إذا لم يتم فسخ العقد فلا يمكن للمكري ، في الحالة التي يكون فيها العقد محدد المدة وثابت التاريخ، أن يطالب بالوجيبة الكرائية التي لم تستحق بعد، اللهم إلا إذا تم التراجع عن الضمانات والامتيازات أو التأمينات التي أعطيت له عند إبرام العقد وذلك طبقا لمقتضيات الفقرتين الثانية والثالثة من المادة 661 من م ت ، التي عمد المشرع من خلالها وضع موازنة عادلة بين الطرفين حفاظا على استمرار المقاولة .
بذلك يبقى الامتياز الوارد على الوجيبة الكرائية المستحقة عن السنتين السابقتين مباشرة عن تاريخ صدور حكم فتح مسطرة التصفية القضائية لا يقع في مرتبة أعلى من الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور الحكم القاضي بفتح مسطرة التصفية القضائية، لأن سداد هذه الديون الأخيرة يكون بالأسبقية على كل الديون الأخرى سواء كانت هذه الأخيرة مقرونة بامتياز أم لا حسب ما نصت عليه مقتضيات المادة 575 من م ت .
المطلب الثاني: مواصلة عقد الكراء التجاري رغم فتح مسطرة التصفية القضائية
لا تؤدي مسطرة التصفية القضائية إلى فسخ عقد الكراء التجاري، إذا ما تم فتحها أمام المقاولة التي تعاني من وضعية سيئة وميئوس منها، طبقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 621 من م ت في فقرتها الأولى حيث جاء فيها: ” لا تؤدي التصفية القضائية بقوة القانون إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة “، رغم الإخلال الذي قد تلحقه بالالتزامات المتبادلة بين الطرفين .
عند فتح مسطرة التصفية القضائية أمام المقاولة المختلة بشكل لا رجعة فيه والمتوقفة عن الدفع، قد يكون عقد الكراء التجاري ضروريا لاستمرار نشاط المقاولة ( الفقرة الأولى ) وقد يكون غير ذلك ( الفقرة الثانية )
الفقرة الأولى: حالة ضرورة العقد لاستمرار نشاط المقاولة
يعد عقد الكراء التجاري من العقود الجارية التي تستمر في إنتاج آثارها رغم صدور الحكم بفتح مسطرة التصفية القضائية أمام المقاولة حيث تنص الفقرة الأولى من المادة 621 من م ت على أن التصفية القضائية لا تؤدي إلى فسخ عقد الكراء التجاري بقوة القانون.
إن مقتضيات المادة 640 من م ت تقر أن السنديك وحده دون غيره يقوم عند الإذن باستمرار النشاط بتسيير المقاولة، وهذا ما أكدته المادة 620 من م ت التي تقضي بان السنديك يقوم بتسيير المقاولة مع مراعات المقتضيات التي تنص عليها المادة 606 من م ت، هذه المقتضيات التي تعطي للمحكمة صلاحية تحديد العقود الضرورية للحفاظ على نشاط المقاولة ومنها عقد الكراء الذي لا يمكن للمقاولة أن يكون لها تواجد بدونه، هذا الارتباط الوثيق بين العقار واستمرار نشاط المقاولة دفع المشرع إلى تخصيص المادة 627 من م ت لضبط العلاقة بين المقاولة والمكري حتى لا تؤدي مسطرة التصفية القضائية إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة ، رغم الإخلال الذي تلحقه بالالتزامات المتبادلة بين الأطراف . أي بين المقاول والمتعاقد المكري .
وبذلك يكون المشرع قد تبنى هذا الموقف ( استمرار عقد الكراء التجاري رغم فتح مسطرة التصفية القضائية) للحفاظ على عناصر المقاولة من الاندثار والهلاك خصوصا وان عقد الكراء يشكل الضمانة الأساسية لاستمرار المقاولة ، بالإضافة إلى أن الحق في الكراء يعد من أهم العناصر المعنوية التي تحدد القيمة الشرائية للأصل التجاري، ومنه فاستمرار عقد الكراء التجاري حل أساسي وضروري لأنه سيساعد على بيع الأصل التجاري أو بتفويت وحدة إنتاجية في ظروف جيدة ، حيث يكون البيع مستحيلا في بعض الحالات التي يتم فيها فسخ عقد الكراء التجاري قبل البيع أو التفويت .
مما سبق يستخلص أنه في حالة ما إذا كان عقد الكراء التجاري ضروريا لاستمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، فان السنديك يستمر في هذا العقد إلى حين الانتهاء من مسطرة التصفية ويمكن أيضا مواصلة هذا العقد إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين ذلك وهذا ما أكدته المادة 620 من م ت .
الفقرة الثانية: حالة عدم ضرورة العقد لاستمرار نشاط المقاولة
إذا كان الأصل هو استمرار عقد الكراء التجاري رغم فتح مسطرة التصفية القضائية حسب المادة 621 من م ت التي تعطي للسنديك صلاحية الاستمرار في عقد الكراء إذا ما كان ضروريا لمواصلة نشاط المقاولة، فإنه أحيانا قد يكون من شأن مواصلة هذا العقد الزيادة في ارتفاع الوجيبة الكرائية، وبذلك يكون من المناسب أن يقر السنديك عدم استمرار عقد الكراء وبالتالي فسخه، بحجة أن الاستمرار فيه يرفع خصوم المقاولة . وبمعنى آخر إذا قرر السنديك أن عقد الكراء التجاري لا يزيد إلا في إثقال كاهل المقاولة بسبب تراكم المبالغ الكرائية لفائدة المكري بدون جدوى فإن من الأفضل فسخه.
وأحيانا أخرى قد لا يؤثر عدم استمرار عقد الكراء التجاري، خلال مرحلة التصفية القضائية، على القيمة الإجمالية للأصل التجاري ، لأنه من حيث الواقع يمكن للمقاولة أن تباشر نشاطها في أي مكان يوفر لها الشروط الأساسية للعمل والقيام بنشاطها، ومن حيث القانون يمكن أن يظل الأصل التجاري قائما ولو بدون حق الكراء ما دامت المادة 80 من م ت قد جعلت من الزبائن والسمعة التجارية العناصر الأساسية الواجب توفرها في الأصل التجاري . وأحيانا أخرى قد تكون إمكانية مزاولة المقاولة لنشاطها التجاري بعقار آخر مملوك لها، وفي حالة تعدد العقارات، التي تزاول المقاولة نشاطها داخلها، وفي بعض الأحيان يكون من المناسب التخلص من بعضها الآخر حتى لا يؤدي إلى نتائج سلبية نظرا لحكم المصاريف وانعدام المسؤولية.
وتجدر الإشارة إلى انه إذا ما تبين للسنديك أن عقد الكراء التجاري لا يزيد إلا في إثقال كاهل المقاولة فانه يقرر عدم الاستمرار في عقد الكراء ويطلب فسخه ويرتب هذا الفسخ أثره من تاريخ الطلب بحيث يعيد السنديك العقار إلى مالكه، وبالتالي يصبح السنديك مسؤولا عن أي تأخير في ذلك التسليم .
لائحة المراجع:

1_عمر أزوكار : فسخ عقد الكراء التجاري ومساطر معالجة الصعوبات، دراسة مقارنة، م.س. ص 92 وما يليها
2- يقصد بالعقود الجارية كل عقد يتعلق بتقديم خدمة أو بتوريد أو بتأجير، ساري التنفيذ في صدور الحكم القاضي بفتح المسطرة، ولو كان مبنيا على الاعتبار الشخصي للمدين. وكذا كل عقد آخر يتم فسخه قبل هذا التاريخ بموجب حكم حائز لقوة الأمر المقضي به. ==
== يراجع : محمد الفروجي : صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى فبراير 2000 ص 302.

_ تنص المادة 579 من م ت على ما يلي:” يجب على السنديك أن يبين، في تقرير يعده، الموازنة المالية والاقتصادية والاجتماعية للمقاولة، وذلك بمشاركة رئيس المقاولة وبالمساعدة المحتملة لخبير آو عدة خبراء. وعلى ضوء هذه المقارنة، يقترح السنديك إما مخططا للتسوية يضمن استمرارية المقاولة أو تفويتها إلى احد الأغيار أو التصفية القضائية.”
_ يعتبر التوقف عن دفع الديون شرطا أساسيا لافتتاح مساطر معالجة صعوبة المقاولة فمتى ثبت للمحكمة أن هذه الأخيرة لا تعاني فعلا من صعوبات تعترض سيرها العادي وأنها ليست مختلة فلا يمكنها أن تصدر حكما يقضي بفتح مسطرة التسوية والتصفية القضائية أمام هذه المقاولة.وهذا ما سار عليه الاجتهاد القضائي حيث جاء في قرار لمحكمة الاستئناف التجارية بفاس ما يلي: ” حيث يتضح بالرجوع إلى نص المادة 560 من مدونة التجارة أن التوقف عن الدفع يعتبر شرطا أساسيا لافتتاح مساطر معالجة صعوبات المقاولة في مواجهة مختلف الأشخاص الطبيعيين والمعنويين المخاطبين بأحكام المادة المذكورة كما انه من المعلوم أن التوقف عن الدفع الذي يبرر فتح مسطرة معالجة صعوبات المقاولة يتكون من عدة عناصر يستلزم وجودها ضرورة إجراء تقدير وتقييم وفق كيفيات وقواعد خاصة أصول وخصوم المقاولة في ظرف زمني معين الأمر الذي يقتضي الوقوف على هذا العناصر ومقوماتها وكذا تحديد وجودها من عدمه
حيث انه أمام عدم إدلاء الطاعنة بالوثائق الضرورية لمعرفة مما إذا كانت تعاني فعلا من صعوبات تعترض سيرها العادي وعدم توفر المحكمة على العناصر الضرورية للتأكد مما ذكر فقد ارتأت إجراء خبرة في النازلة على يد الخبير السيد إدريس برني .
حيث أفاد الخبير المنتدب في تقريره المضاف للملف والذي جاء مستوفيا لجميع المقتضيات الشكلية ولم يتعرض لأي طعن بان وضعية الشركة الطاعنة ليست مختلة أصلا إذ يكفي أن يقوم الشركاء بتسوية وضعيتهم اتجاه الشركة ذلك بإرجاع المبالغ التي استفادوا منها وبذلك ستتمكن الشركة من الحصول على السيولة اللازمة لأداء جزء من ديونها اتجاه البنك ومن استئناف نشاطها خصوصا وأنها توجد بموقع مهم .
حيث يتضح مما ذكر أن الطاعنة لا تعاني من أية صعوبات تقتضي إخضاعها لمساطر معالجة صعوبات المقاولة ومتى كان ذلك يكون مستند الطعن على غير أساس ويبقى الحكم المستأنف فيما انتهى إليه من رفض الطلب في مركزه القانوني السليم ما يقتضي تأييده” .
قرار محكمة الاستئناف التجارية بفاس رقم “31 ” الصادر بتاريخ 27-04-2005 ملف عدد 18-2004 ( غير منشور ).
لمعرفة المزيد أنظر أحمد شكري السباعي، ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها ، الجزء الثاني، في مساطر المعالجة حكم فتح مسطرة المعالجة (الشروط الموضوعية والشكلية والإجراءات) والتسوية القضائية (المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت) مطبعة المعارف الجديدة بالرباط،الطبعة الأولى2000، ص 111 وما يليها
_ قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس، رقم ” 638 ” الصادر بتاريخ 12-05-2005 ، ملف عدد 1411-2002 ( غير منشور )
_ عمر أزوكار: فسخ الكراء التجاري ومساطر معالجة الصعوبات ، مقال منشور بمجلة المحاكم المغربية ، عدد 88_ نونبر/ دجنبر 2000. ص 93
_ نعيمة سلال: تأثير نظام مساطر صعوبات المقاولة على عقد الكراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال . جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش.2010_2011 . ص 73
_ عبد الكريم أيت بلا “استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ط: الأولى 2008، ص: 106
_ قرار محكمة الإستئناف التجارية بفاس ، رقم “26 ص” الصادر بتاريخ 13-04-2005 ، ملف عدد 05-2005 غير منشور

_أحمد شكري السباعي: الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة و مساطر معالجتها” الجزء الثاني. الطبعة الثانية1427 ه /2007، مطبعة المعارف الجديدة –الرباط- المغرب
_ مريم عباسي: وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية: رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون الأعمال والمقاولات. جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط_السويسي_. ص60
_ عبد الكريم أيت بلا، م س ، ص: 110
_ السكتاني عمر، “حق الأسبقية المقرر لحماية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بين الانسجام والقصور” مقال منشور في مجلة الملف، العدد 18 أكتوبر2011، ص 116 وما يليها،
_ نعيمة سلال، م س، ص: 86
_ أحمد شكري السباعي، م س، ص: 357
_ أمينة ناعمي، حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة” مقال منشور في محلة القصر -العدد السادس- شتنبر2003، ص 125
للمزيد من المعلومات في ما يخص شروط الواجب توفرها في الدين حتى يحظى بحق الأولوية أنظر أمينة ناعمي، ن م، ص 122_ 126
_ عمر السكتاني، “بعض مظاهر حماية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، دراسة تحليلية لمقتضيات المادة575 من م ت على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي”، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، ع م 2و 3 سنة 2012، ص 68
_ تنص المادة 602 من م ت في فقرتها الأولى على ما يلي: ” إذا لم تنفذ المقاولة التزاماتها المحددة في المخطط يمكن للمحكمة أن تقضي تلقائيا أو بطلب من أحد الدائنين وبعد الاستماع إلى السنديك بفسخ مخطط الاستمرارية وتقرير التصفية القضائية”.
_ تنص المادة 602 من م ت في فقرتها الثانية والثالثة على ما يلي: ” يصرح الدائنون الخاضعون للمخطط بكامل ديونهم وضماناتهم، بعد خصم المبالغ التي تم استيفاؤها.
يصرح الدائنون الذين نشا حقهم بعد الحكم بفتح مخطط الاستمرارية بما لهم من ديون.”
_نعيمة سلال ، م س ، ص: 79
_ جمال بوصوابي، ” مصير عقد الكراء في ظل مساطر معالجة المقاولة”، مقال منشور في مجلة القانون التجاري، العدد الأول2004 ، ص: 148
_ مريم العباسي، م س، ص: 108
_ لمعرفة المزيد من الآثار المترتبة عن عدم التصريح بالديون أنظر عبد الرحيم السلماني، م س، ص 14 وما يليها.
_ جمال بوصوابي، م س، ص 148-149
_قرار محكمة الاستئناف التجارية عدد 252 بتايخ 10_04_2001 ملف رقم 109 ” حيث انه طبقا للفصل 657 من مدونة التجارة فانه يترتب عن حكم فتح مسطرة التسوية القضائية منع أداء كل دين نشأ قبل صدوره بقوة القانون ويجب التصريح به داخل اجل شهرين ابتداءا من تاريخ نشر الحكم بالجريدة الرسمية وفقا لمقتضيات الفصل 686 وما يليه من نفس القانون. وحيث انه ما دام أن المستأنفة قد صدر في مواجهتها حكم قضى بفتح مسطرة التسوية القضائية بتاريخ 27/10/99 في الملف 5/26/99 عن المحكمة التجارية بالرباط ومادامت ديونها ناشئة قبل صدور هذا الحكم وليس بالملف ما يفيد التصريح بها إلي السنديك داخل الأجل المذكور فان الحكم المستأنف عندما اعتبر ديون المستأنف عليها مستحقة الأداء وقضى على المستأنفة بالأداء رغم انقضاء هذه الديون طبقا لمقتضيات الفصل 690 من مدونة التجارة يكون مخالفا للقانون وغير مبني على أساس والمتعين هو إلغاؤه والحكم من جديد بعدم قبول الدعوى “.
_ تنص المادة 687 من م ت على ما يلي: ” يجب تقديم التصريح بالديون داخل أجل شهرين ابتداء من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة بالجريدة الرسمية. ويمدد هذا الأجل بشهرين بالنسبة إلى الدائنين القاطنين خارج المملكة المغربية.
فيما يخص المتعاقدين المشار إليهم في المادة 573، ينتهي أجل التصريح خمسة عشر يوما بعد تاريخ الحصول على التخلي عن مواصلة العقد، إذا كان هذا التاريخ لاحقا لتاريخ الأجل المنصوص عليه في الفقرة الأولى”.
_ امحمد لفروجي، م س ، ص 362
_ مريم العباسي، م س ، ص 111
_ أي بعد أجل شهرين التي تبدأ من تاريخ نشر حكم فتح المسطرة في الجريدة الرسمية
_ نعيمة سلال: م س . ص 91
_ مريم العباسي: م س . ص 68
_ مريم العباسي، م س، ص 71
_ تنص المادة 5 من ظ 1955 على ما يلي: ” لا يحق لأي فرد أن يطالب بتجديد العقد ما عدا المكترين والمتخلى لهم عن عقد الكراء أو ذوى حقوقهم ممن يأتونهم أو موروثوهم بما يثبت به أما حق انتفاع لمدة سنتين متتابعتين حصلوا عليه بمقتضى عقد أو عدة عقود خطية متوالية وأما ما لهم من انتفاع مسترسل مدة أربع سنوات عملا بعقد أو بعدة عقود شفوية متتابعة أو بمقتضى عقود متوالية مكتوبة كانت أو شفوية”.

_ نعيمة سلال، م س ، ص 110
_امحمد افروجي: “صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها”. ط 1، فبراير 2000، مطبعة النجاح الجديدة- الدار البيضاء- ص 413
_ تنص المادة 606 من م ت في فقرتها الأخير على ما يلي: “… يجب تنفيذ هذه العقود وفق الشروط المعمول بها عند فتح المسطرة، على الرغم من أي شرط مخالف مع مراعات آجال الأداء التي يمكن أن تفرضها المحكمة، لضمان التنفيذ السليم للمخطط، بعد الاستماع إلى المتعاقد أو استدعاؤه بشكل قانوني”.
_ مريم العباسي: م س ص 84 و 85
_ مريم العباسي: م س. ص 86
_ تنص المادة 620 من م ت على أنه: “… وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على
الديون الناشئة خلال هذه المدة…”.

_ نعية سلال، م ص، ص: 118
_ نفس المصدر السابق، ص: 118
_ ظهير 24 ماي 1955 المتعلق بالكراء التجاري
_ نعية سلال م س، ص: 120
_ ينص الفصل 234 من ق ل ع على ما يلى:”
_ نعية سلال ، م س ، ص: 120
_ تنص المادة 621 من م ت في فقرتها الأولى على أنه: ” لا تؤدي التصفية القضائية، بقوة القانون، إلى فسخ عقد كراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة”.
_ امحمد لفروجي، ” مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية” مقال منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية، عدد 5، سنة 2005 ، ص: 17
_لحسن زهران، ” التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء- عين الشق، 2004- 2005، ص: 285
_ نعيمة سلال، م س، ص: 122
_ نعيمة سلال، ص: 122و 123
_ نعيمة سلال، م س، ص: 124
_ نعيمة سلال، م س ، ص: 123
_ نعيمة سلال، م س ، ص: 124
_ أي المقاولة المفتوحة أمامها مسطرة التصفية القضائية
_ المبدأ هو أن للدائنين ومنه المكري امتياز خلال مرحلة التسوية القضائية حيث يحصل الدائنون، الذين نشأة ديونهم طبقا للمادة 575 من م ت على ديونهم بالأسبقية على جميع الدائنين الآخرين الذين نشأة ديونهم قبل حكم فتح المسطرة رغم استفادة هؤلاء الدائنون من امتيازات أو ضمانات.
_ محمد لفروجي، م س، ص404
_تنص المادة 575من م ت على ما يلي: ” يتم سداد الديون الناشئة بصفة قانونية بعد صدور حكم فتح التسوية، بالأسبقية على كل ديون أخرى سواء أكانت مقرونة أم لا بامتيازات أو بضمانات”.
وتنص المادة 620من م ت على أنه: “…وتطبق مقتضيات المادة 573 خلال هذه الفترة بينما تطبق مقتضيات المادة 575 على الديون الناشئة خلال هذه المدة…”.
_ محمد لفروجي، م س، ص 404
_ تنص المادة 661 من م ت في فقرتها الثانية والثالثة على ما يلي: ” …وإذا تم فسخ العقد، يستفيد المكري بامتياز إضافي عن ثمن كراء السنة التي يتم خلالها الفسخ.
أما إذا لم يتم فسخ عقد الكراء، فلا يمكن للمكري أن يطالب بالوجيبة التي لم تستحق بعد، ما عدا إذا تم إلغاء الامتياز الذي أعطي له عند إبرام عقد الكراء”.
_ نعيمة سلال، م س ، ص: 126
_ أنظر م س، ص: 126 و 127
_ لحسن زهران، م س، ص: 283
_ نعيمة سلال، م س، ص: 131
_ لحسن زهران، م س ، ص: 238
_ عقد الكراء من العقود الملزمة لجانبين، حيث ينص الفصل 627 من ق ل ع على أن ” الكراء عقد بمقتضاه يمنح أحد طرفيه للآخر منفعة منقول أو عقار خلال مدة معينة في مقابل أجرة محددة يلتزم الطرف الآخر بدفعها له”.
_ نعيمة سلال، م س، ص: 132
_ تنص المادة 620 من م ت على ما يلي: ” إذا اقتضت المصلحة العامة أو مصلحة الدائنين استمرار نشاط المقاولة الخاضعة للتصفية القضائية، جاز للمحكمة أن تأذن بذلك لمدة تحددها إما تلقائيا أو بطلب من السنديك أو وكيل الملك”.
_ تنص المادة 38 من ظ 24 ماي 1955 على ما يلي: ”
_ نعيمة سلال، م س، ص: 133
_ تنص المادة 80 من م ت على أن: ” يشتمل الأصل التجاري وجوبا على زبناء وسمعة تجارية”.
_ نعيمة سلال، م س، ص: 133
_ لحسن زهران، م س، ص: 284
الكتب:
أحمد شكري السباعي: ” الوسيط في مساطر الوقاية من الصعوبات التي تعترض المقاولة، ومساطر معالجتها ، الجزء الثاني، في مساطر المعالجة حكم فتح مسطرة المعالجة (الشروط الموضوعية والشكلية والإجراءات) والتسوية القضائية (المرحلة المؤقتة واستمرارية المقاولة والتفويت) مطبعة المعارف الجديدة بالرباط،الطبعة الأولى2000
عبد الكريم أيت بلا: “استمرارية المقاولة في إطار التسوية القضائية على ضوء العمل القضائي”، مكتبة دار السلام للطباعة والنشر والتوزيع، الرباط، ط: الأولى 2008.
محمد الفروجي: صعوبات المقاولة والمساطر القضائية الكفيلة بمعالجتها، دراسة تحليلية نقدية لنظام صعوبات المقاولة المغربي في ضوء القانون المقارن والاجتهاد القضائي، مطبعة النجاح الجديدة بالدار البيضاء، الطبعة الأولى فبراير 2000
الأطروحات والرسائل:
لحسن زهران: ” التصفية القضائية للمقاولة وفق التشريع والقضاء”، أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص، جامعة الحسن الثاني كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، الدار البيضاء- عين الشق، 2004- 2005، ص: 285
مريم عباسي: وضعية عقد الكراء التجاري بعد فتح مسطرة التسوية القضائية: رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون الخاص، قانون الأعمال والمقاولات. جامعة محمد الخامس السويسي، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية الرباط_السويسي_
نعيمة سلال: تأثير نظام مساطر صعوبات المقاولة على عقد الكراء العقارات المخصصة لنشاط المقاولة. رسالة لنيل دبلوم الماستر في قانون الأعمال . جامعة القاضي عياض كلية الحقوق مراكش.2010_2011 .

المقالات
امحمد لفروجي: “مصير العقود جارية التنفيذ في تاريخ فتح مسطرة التسوية القضائية” مقال منشور في سلسلة القانون والممارسة القضائية، عدد 5، سنة 2005
أمينة ناعمي: حقوق الامتياز في مسطرة صعوبات المقاولة” مقال منشور في مجلة القصر -العدد السادس- شتنبر2003
السكتاني عمر: “حق الأسبقية المقرر لحماية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية بين الانسجام والقصور” مقال منشور في مجلة الملف، العدد 18 أكتوبر2011، ص 116 وما يليها،
عبد الرحيم السلماني: “التصريح بالديون في إطار مسطرة صعوبات المقاولة: الإجراءات والآثار” مقال منشور في المجلة المغربية لقانون الأعمال والمقاولات، ع 3 . شتنبر2003، ص11.
عمر أزوكار: فسخ الكراء التجاري ومساطر معالجة الصعوبات ، مقال منشور في مجلة المحاكم المغربية ، عدد 88_ نونبر/ دجنبر 2000.
عمر السكتاني: “بعض مظاهر حماية الدائنين بعد فتح مسطرة التسوية القضائية، دراسة تحليلية لمقتضيات المادة575 من م ت على ضوء الاجتهاد القضائي المغربي والفرنسي”، مقال منشور في المجلة المغربية للدراسات والاستشارات القانونية، ع م 2و 3 سنة 2012.

قد يعجبك ايضا