أهم التعديلات التي تضمنتها مسودة مشروع المسطرة الجنائية المغربي

المعلومة القانونية – العمري المفضل

باحث في المجال القانوني ومحكم دولي

تتلخص أهم التعديلات التي تضمنها مشروع قانون المسطرة الجنائية طبقا كما أحيل على الأمانة العامة للحكومة، التي شملت مجموعة من المقتضيات التي تهم:

1- التعديلات أمام النيابة العامة:

تم منح النيابة العامة مجموعة من الاختصاصات الجديدة:

– تقييد الاعتقال الاحتياطي بمنح مجموعة من التدابير تجعل من اعتقال المتهم احتياطيا أمرا استثنائيا.

– منح المتهم أو دفاعه حق الطعن في الأمر بالإيداع في السجن.

– إلزام النيابة العامة بتعليل قرار الاعتقال الاحتياطي.
– توسيع تدابير المراقبة القضائية مع اقرار المراقبة الالكترونية وتنظيمها.

– إلزام النيابة العامة بزيارة أماكن الحراسة النظرية متى تنامى إلى علمها وقوع اعتقال تعسفي او تحكمي.

– انفراد النيابة العامة بإمكانية عرض الصلح الذي عرف توسيع وعاء الجرائم القابلة له.

– تكريس استقلالية النيابة العامة بإسناد رئاستها للوكيل العام لدى محكمة النقض بدل وزير العدل والحريات.

2- التعديلات أمام قاضي التحقيق:

لقد تمت مراجعة الاجراءات المنظمة للتحقيق الإعدادي من خلال تكريس مجموعة من المقتضيات الجديدة التي تضمنها المشروع، وهي :

– تكريس مبدأ اختيارية التحقيق.

– الغاء التحقيق في الجنح إلا بنص خاص.

– تعيين قاضي التحقيق من طرف الجمعية العامة للمحكمة بدل وزير العدل والحريات لمدة سنتين.

– تقييد سلطة قاض التحقيق في اللجوء إلى الإعتقال الاحتياطي بضرورة توفر مجموعة من الاسباب.

– ضرورة تعديل قرار الإعتقال الاحتياطي.
– تقييد تمديد مدة الاعتقال الاحتياطي بضرورة استمرار اسبابه.

– تقليص عدد تمديدات الإعتقال الاحتياطي في الجنايات من خمسة الى ثلاث مرات.

– توسيع تدابير المراقبة القضائية باقرار المراقبة الالكترونية كبديل عن الاعتقال الاحتياطي.

– ضرورة استدعاء الدفاع قبل كل استنطاق للمتهم من طرف قاضي التحقيق بعشرة ايام على الأقل.

– منح دفاع الاطراف الحق في الحصول على نسخ من المحضر او الوثائق.

– منح المحامي حق طلب استدعاء أي شخص يرى فائدة في الاستماع اليه من طرف قاضي التحقيق.

– الاستماع عبر تقنية الاتصال عن بعد امام قاضي التحقيق في حالة وجود اسباب جديدة تحول دون الحضور.

– امكانية الصلح امام قاضي التحقيق.

– تحديد الجرائم التي يمكن ان تكون موضوع شكاية مباشرة امام قاضي التحقيق.

هذا فضلا على أن المشروع حاول توطيد آليات النجاعة القضائية من خلال تنصيصه صراحة على ضرورة تسريع اجراءات الدعوى باجرائها وتنفيذها داخل آجال معقولة كما نص على ضرورة مراعاة مبادئ الحياد وسلامة ونزاهة الاجراءات المسطرية والحرص على حقوق الأطراف عند ممارسة الدعوى العمومية كما تم التنصيص على مقتضيات جديدة تهم تنفيذ العقوبات المالية والحبسية وكيفية الاستفادة من هذه الأخيرة والمؤسسات المتدخلة فيها علاوة على الأدوار الجديدة التي بات قاضي تطبيق العقوبات يتمتع بها كدوره في الإفراج المقيد ومراقبة تنفيذ العقوبات البديلة وكذا البث في طلبات رد الاعتبار اضافة إلى الوظائف التقليدية المنوطة به.

ولم يفت المشروع تنظيم مسطرة الاختراق كآلية جديدة لمكافحة الجريمة ، وايجاد نظام للعقوبات البديلة للعقوبات السالبة للحرية.

3-أثناء البحث التمهيدي:

إن مكافحة الجريمة والوقاية منها في مراحلها الأولى يتطلب إيجاد المقتضيات القانونية المسطرية الملاءمة والصيغ التي تتوفر فيها معايير الجودة والنجاعة وشروط العدالة الجنائية، فالأدوار والوظائف المنوطة بالشرطة القضائية أثناء مرحلة البحث التمهيدي تدشن لإجراءات تمهيدية تؤسس لقواعد المحاكمة العادلة وتوفير أسباب الحماية الامنية وحق المشتبه فيه باحترام الضمانات الممنوحة له.

انسجاما مع ذلك جاء المشروع الجديد لقانون المسطرة الجنائية بمجموعة من المقتضيات الجديدة طالت مؤسسة الشرطة القضائية يحكمها هاجس ايجاد الصيغ الملائمة للوقاية من النمو المتسارع والمتلاحق للافعال الجريمة حيث تمت مراجعة ضوابط الوضع تحت تدابير الحراسة النظرية بجعلها تدبيرها استثنائيا لايمكن اللجوء اليه إلا إذا تعلق الأمر بجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس وتبين أنه ضروري لواحد او أكثر من الأسباب التالية :

– الحفاظ على الأدلة والحيلولة دون تغيير معالم الجريمة.
– القيام بتحريات والابحاث التي تتطلب حضور ومشاركة المشتبه فيه.

– وضع المشتبه فيه رهن اشارة العدالة والحيلولة دون فراره.

– الحيلولة دون ممارسة أي ضغط على الشهود او الضحايا او اسرهم او اقاربهم.

– منع المشتبه فيه من التواطؤ مع الاشخاص المساهمين او المشاركين في الجريمة.

– حماية المشتبه فيه.

– وضع حد للاضطراب الطي احدثه الفعل الجرمي بسبب خطورته او ظروف ارتكابه او الوسيلة التي استعملت في ارتكابه.

– خطورة المشتبه فيه.

وتفاديا لبعض الإنزلاقات التي شابت أعمال الشرطة القضائية التي تتنافى مع حق المشتبه فيه في تمكينه من الضمانات التي خولها له القانون، وتفاديا لانتزاع الاعترافات عن طريق التعذيب او بعض السلوكات المشينة الحاطة من الكرامة جاء المشروع الجديد بمقتضى قانوني يروم التسجيل السمعي البصري لاستجوابات الأشخاص الموضوعين تحت الحراسة النظرية، وإرفاق المحضر بنسخة من التسجيل توضع في ملف مختوم كوسيلة من وسائل الاتباث تخضع لاقتناع القاضي الصميم.

ومن الضمانات الجديدة التي متع بها قانون المسطرة الجنائية المشتبه فيه الموضوع تحت الحراسة النظرية حق الاتصال بمحاميه منذ الساعة الأولى لايقافه ودون اشتراط الحصول على ترخيص من النيابة العامة، مع حضور هذا الأخير خلال الاستماع للمشتبه فيهم الأحداث المحتفظ بهم أو الأشخاص المصابين بإحدى العاهات الموضوعين رهن الحراسة النظرية، مع إمكانية حضور المحامي أثناء الاستماع إلى المشتبه فيه بارتكاب جناية أو جنحة إذا لم يكن موضوعا تحت الحراسة النظرية، مع ضرورة إحداث سجل إلكتروني وطني وآخر جهوي للحراسة النظرية، مع إلزامية اخضاع المشتبه فيه لفحص طبي بعد إشعار النيابة العامة إذا لوحظ عليه مرض أو علامات او آثار تستدعي ذلك.

شارك الموضوع للإفادة.. 

قد يعجبك ايضا