الفرق بين الشركة التجارية والجمعية على ضوء التشريع المغربي

من إعداد رشيد بن جيلالي طالب جامعي

مما لاشك فيه أن المشرع المغربي قد نظم الشركة والجمعية، فيما يرتبط بتأسيسها وتسييرها وبطلانها، بإصدار قوانين مختلفة تشكل إطارا قانونيا خاصا بها، حيث نجد في هذا الصدد بالنسبة للشركات التجارية، كل من قانون رقم 17.95 المنظم لشركة المساهمة وقانون رقم 5.96 المنظم لشركة التوصية البسيطة، وشركة التضامن، شركة التوصية بالأسهم، شركة ذات المسؤولية المحدودة، ثم شركة المحاصة إذا كان غرضها تجاريا بطبيعة الحال. مع عدم نسيان الجزء المتعلق بالشركات التجارية في قانون الإلتزامات والعقود، أي من الفصل959 إلى الفصل 1091على إعتبارهما يشكلان مصدرا تشريعيا إحتياطيا، في حالة عدم ورود نص تجاري صريح.

خصوصا وأن هذه الشركات فيها مايميزها عن بعضها البعض، فيما يرتبط بالمسؤولية المترتبة عن ديونها، حيث تكون ذمتها المالية في هذه الحالة ضمانا عاما بالنسبة لدائنيها، مثال  شركة المساهمة، شركة ذات المسؤولية المحدودة، شركة التوصية بالأسهم، أي ذات الإعتبار المالي التي لايسأل فيها مؤسيسيها سوى فيما قدموه من حصص مالية أوعينية في رأسمال الشركة، دون أن تمتد إلى أموالهم الخاصة.

بخلافالأمر في باقي الشركات ذات الإعتبار الشخصي، التي يسأل فيها الشركاء المتضامنون بكيفية مطلقة وغير محدودة، تمتد لتشمل حتى أموالهم الخاصة، بالإضافة إلى كون هذا النوع من الشركات يتطلب إكتساب صفة شريك متضامن .

أما الجمعيات فقد نظمها المشرع وفقا لظهير الحريات العامة، الصادر بتاريخ 1958 في كتابه الأول، والذي تم تعديله وتميمه بمقتضى القانون رقم 00.75 المؤرخ سنة 2002، وحيث ينص الفصل الثاني من الظهير المذكور بعد تعديله وتتميه بمقتضى ظهير 1973 على “جواز تأسيس جمعيات الأشخاص ودون سابق إذن“، ولعل أن الدستور المغربي الجديد لسنة2011 كرس بدوره حق ممارسة هذه الحرية من خلال الفصل 29 منه .

وعليه فإن الفرق الذي يميز الشركة التجارية عن الجمعية، هي أن الأولى تسعى الوصول إلى تحقيق الربح المادي وتوزيعه بين الشركاء،  في حين ان ظهير 1958 يمنع على المؤسيسين في الجمعية تحقيق هذه الغاية، بموجب الفصل الأول منه، كما أن تأسيس الشركة يتم  بواسطة عقد من أجل التمتع بالشخصية المعنوية بعد أن تقيد في السجل التجاري، أما الجمعية ولكي تتمع بدورها بالشخصية الإعتبارية فقد إستوجب فيها  المشرع فقط  إحترام  شكلية خاصة عند التأسيس، ألى وهي التصريح المتضمن لمجموعة من البيانات التي نص عليها الفصل الخامس من الظهير المذكور أعلاه، وذلك بإيذاعه لدى مقر السلطة المحلية إما في شخصية القائد أو الباشا.

 

قد يعجبك ايضا