وجهة نظر المحامي “محمد ألمو” في واقعة إنتشار صور تظهر “الزفزافي” يحمل أصفادا

 

بعد إيقاف المتهم ناصر الزفزافي، طفت على بعض صفحات الفايسبوك والمواقع الإلكترونية صور مسربة، ظهر فيه هذا الأخير مصفد اليدين على متن سيارة للشرطة، وأخرى على متن طائرة مروحية، على أساس أنها تعود لهذا الشخص المتابع من طرف النيابة العامة بمدينة الحسيمة بمجموعة من التهم، على خلفية ما نسب إليه، على إثر أحداث الحسيمة، والتي كان أبرزها إهانة خطيب مسجد وإيقاف نشاط ديني.

وفي هذا الصدد لتسليط الضوء حول هاته الواقعة، كان بالأحرى أن نستجلي وجهات نظر مجموعة من المختصين القانونيين، وحيث كانت الردود سريعة موازاتا وذلك.

وقد كان لموقع المعلومة القانونية شرف إحتضان رأي ذ. محمد ألمو المحامي بهيئة الرباط والباحث في المجال القانوني، الذي كان له السبق في التعليق على الحدث عبر صفحته للفايسبوك، عقب إنتشار تلك الصور والفيديوهات، من أجل تنوير وجهة نظر المواطن المغربي.

وحيث أكد لنا  ذات المصدر بعد إتصالنا الشخصي به، من أجل تحليل وقائع هاته النازلة، التي هي “إنتشار صور المتهم الزفزافي وهو مغلل بأصفاد“، وحيث جاء على حد تعبير أستاذنا محمد أعلو، بأنه في حالة صحة هذه الصور المسربة، علما أن إحتمال ذلك وارد، باعتبار سهولة التعرف على صاحب الصور واقترانها بظروف زمانية ومكانية، سوف يتأكد بالملموس هوية صاحبها طبعا، كما أن الجهة التي إلتقطتها وسربتها باتت معروفة ومعينة، مادام أن الصور أخذت من داخل الطائرة، ومن زوايا يصعب على قناص أو متربص إمكانية إلتقاطها.

وحيث عبر “الأستاذ محمد ألمو” لنا في ذات السياق، أنه في حالة صحة هذه الصور، فإنها بدون شك تعكس منحى وضع حقوقي خطير، قائم على أن يدوس على أبسط حقوق الموقوف أمام الضابطة القضائية، ألى وهو: منع بل وتجريم تصوير المتهم وهو يحمل أصفاد دون موافقة مسبقة منه، وذلك وفقا لما تنص عليه مقتضيات المادة 303 من قانون المسطرة الجنائية المغربية، التي تنص بالحرف على ما يلي :

يمكن للرئيس بعد أخذ رأي النيابة العامة أن يأذن باستعمال آلات التصوير أو التسجيل أو الإرسال أو الالتقاط أو الاتصال المختلفة، بقاعة الجلسات أو في أي مكان آخر يجري به تحقيق قضائي. ويعاقب عن مخالفة هذه المقتضيات بغرامة تتراوح بين خمسة آلاف وخمسين ألف درهم، وتصادر المحكمة الآلات والأشرطة عند الاقتضاء.

يعاقب بنفس العقوبة كل من يقوم بتصوير شخص في حالة اعتقال أو يحمل أصفاداً أو قيوداً دون موافقة منه. وكل من يقوم بنشر صورة أخذت في الظروف المذكورة دون إذن صاحبها.

يتعرض لنفس العقوبة كل من يقوم بأية وسيلة كانت بنشر تحقيق أو تعليق أو استطلاع للرأي يتعلق بشخص تجري في حقه مسطرة قضائية بصفته متهماً أو ضحية دون موافقة منه، سواء كان معيناً باسمه أو بصورته أو يمكن التعرف عليه من إشارات أو رموز استعملت في النشر.

تجري المتابعة في الحالتين المشار إليهما في الفقرتين السابقتين بناء على شكاية من المعني بالأمر. يعاقب عن الأفعال المشار إليها في هذه المادة إذا تم ارتكابها قبل إدانة الشخص المعني بالأمر بحكم مكتسب لقوة الشيء المقضي به.”
وحيث أكد لنا المحامي والخبير في المجال الجنائي “الأستاذ محمد ألمو” على أنه في انتظار معرفة وجود موافقة مسبقة من طرف المتهم الزفزافي على الصورة المؤخوذة من عدم ذلك، يبقى من حقه قانونا تقديم شكاية في مواجهة من أقدم على تصويره في هذه الوضعية الغير قانونية، طبقا لمقتضيات المادة أعلاه، كما يحق للنيابة العامة فتح تحقيق في هذا الصدد من أجل تطبيق القانون.

 

قد يعجبك ايضا