الفرق بين القرينة والدليل في الفكر القانوني

 

إنجاز “خالد أحرضال” طالب جامعي، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”

رغم كون أن مصطلحي القرينة والدليل يستعملان في نفس السياق اللغوي، للدلالة على معنى مشترك ينصب في منحى واحد، وهو الحجة أو الدليل، أو غيرها من المصطلحات التي تستعمل في مجال الإثبات، وخاصة في المجال الجنائي، لكن هذين المصلحين المتقاربين في الدلالة اللغوية كما وضحنا سلفا، لهما إختلافات عميقة جدا على مستوى العمل والممارسة القضائية، وأيضا حتى على المستوى النظري، هذا الإختلاف الذي يتجلى في مدى تقييم الأدلة ووسائل الإثبات عموما.

وعليه، سوف نحاول الإجابة حول السؤال التالي:

إلى حد يمكن أن نفرق بين مصطلحي الدليل والقرينة في الدلالة القانونية وخاصة في المجال الجنائي؟

يمكن تفسير القرينة بأنها تدخل ضمن وسائل الإثبات غير المباشرة، لكونها تتجه إلى غرض إستنباط أمر مجهول من أمر معلوم وظاهر، بعملية استنتاج عقليه تتفق مع المنطق السليم والخبرة الإنسانية، أو يمكن القول أيضا بأنها إستنتاج واقعة لا دليل قطعي عليها من واقعة قام الدليل عليها في الواقع.

والقرائن نوعان، قرائن قانونية وأخرى قضائية، وهاته الأخيرة بصيغة مباشرة هي القرينة التي لم ينص عليها القانون، بل ترك أمر استخلاصها للقاضي، في حين نلاحظ كذلك بأن القرائن القانونية نوعان، قرائن قاطعة أو قطعية أي ثابتة، وقرائن غير قاطعة أي غير ثابتة يتم إستنتاجها إنطلاقها من ظروب إرتكاب جريمة أو واقعة معينة، مثلا توعد المتهم بقتل الضحية يعتبر قرينة على سبق إصراره إذا قام أو حاول القيام بذلك فيما بعد ولو لم تتحقق النتيجة الإجرامية.

أما فيما يخص الدليل، يمكن تفسيره بكونه هو وسيلة إثبات مباشرة، تستمد ذاتها من المحررات التي يتضمنها ملف الدعوى بعد طرحها على الخصوم ومناقشتها، ومثالها محاضر جمع الأدلة خلال البحث التنهيدي والتحقيق الإعدادي، وتقارير الخبراء، وكذى أقوال الشهود، والمستندات المثبتة لحقوق الخصوم، وغير ذلك من الحجج التي يتم إثباتها بشكل ملموس من آثار إرتكاب جريمة ما أو واقعة معينة.

 

قد يعجبك ايضا