عدم أخد إذن الشخص الذي بثت صورته على قنوات التواصل الإجتماعي يعتبر ضررا ماديا يستوجب التعويض والمتابعة الجنائية

 

إنجاز “عبد الإله صابر” طالب جامعي، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

 

صدر مؤخرا قرار قضائي بمحكمة الإستئناف بمدينة الدار البيضاء، تحت عدد 307 بتاريخ 20/01/2014 ملف رقم 12/4802، الذي يؤكد على أن عدم موافقة الشخص الذي ظهرت صورته على شاشة التلفزة أو مواقع الشبكة العنكبوتية، ولم تنصرف إرادته الشخصية إلى تسجيل الحلقة وبثها ليشاهدها العموم، نظرا لما يشكله هذا الفعل من مساس بكرامة ذلك الشخص وانتهاكا لحرمتهه، مما يعتبره القانون المغربي ضررا ماديا يستوجب الحكم له بالتعويض، طبقا لأحكام المسؤولية المدنية التفسيرية.

 

 

لذلك وشهر رمضان على الأبواب، حيث يلاحظ أن معدوا برامج الكاميرا الخفية مستعدون لإطلاق حلقاتهم، سواء عن طريق القنوات الهوائية أو الإلكترونية على “اليوتيب” لا بد من الإشارة إلى  ضرورة إستحضار الشق القانوني للموضوع، وعدم التطاول على حقوق الناس في نشر صورهم أو حلقات مصورة عنهم، إلا برضاهم التام، قبل بثها وعرضها للعموم لمشاهدتها سواء من أجل أن يستمتع بها الجمهور الذي يتابع البث أو غير ذلك.

ويؤكد مجموعة من المختصين في المجال القانوني إلى عدم قانونية هاته الممارسات الشائعة في هذا المجال،  هاته الظاهرة الأخيرة التي كثرة في ظل الثورة التكنولوجية الحاصلة باستعمال مواقع التواصل الإجتماعي، وعلى رأسها فايسبوك،  كما هو ملاحظ على مستوى الواقع، حيث يعمد مجموعة من الأشخاص الذين ينشطون في مجال تصوير حلقات وإذاعتها عبر قنوات اليوتيوب وفيسبوك، بغرض الفكاهة والكوميديا من خلال نشر فيديوهات لأشخاص لم يستأذنوهم من أجل نشرها على الأنترنت.

كما يشير مجموعة من المختصين القانونيين أيضا إلى أن من حق كل من تضرر من إذاعة صورته أو مقطع بدون أخد إذن مسبق منه يعكس إرادته في بث ذلك المقطع أو الصوره، من أن يلتجئ إلى القضاء ليطالب بحقه في التعويض أمام المحكمة، هذا فضلا عن متابعة المسؤول عن ذلك، من أجل مؤاخدته عما سيثبت في حقه من مسؤولية جنائية إزاء هذا الفعل الضار، الذي يتنافى وأحكام ومقتضيات قانون العقود والإلتزامات، والقانون الجنائي المغربي وقانون الصحافة والنشر.

 

 

قد يعجبك ايضا