الإجراءات القانونية لطلب إكتساب صفة “محكم” معتمد لدى المحاكم

 

إنجاز “محمد العثماني” باحث في مجال الوسائل البديلة لفض النزاعات، توضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية”

من أجل إكتساب صفة محكم معتمد لدى المحاكم المغربية، يجب تقديم طلب في ذلك، من خلال تصريح يقدمه المعني بالأمر أو ممثله القانوني موجه إلى ممثل النيابة العامة  المختص نوعيا وترابيا بالبث في تصريح إكتساب صفة محكم داخلي، وحيث يكون المختص للبث في التصريح هو السيد الوكيل العام للملك لدى المحكمة الإستئنافية التي يقع في دائرة تفودها الترابي محل إقامة الشخص الطبيعي أو المقر الإجتماعي للشخص الإعتباري، بغرض تسجيله في قائمة المحكمين المعتمدين لدى المحاكم المغربية.

كما يجب إرفاق مطلب إكتساب صفة محكم بمجموعة من الوثائق، التي تؤيد طلبه كالتالي:

أولا: تقديم نسخة للسجل العدلي المعني بالطلب، تؤكد عدم صدور أي حكم قضائي صادر في حقه سالب للحرية، مالم يصدر في ذلك رد الإعتبار.

ثانيا: نسخة لشهادة الإجازة المعني بالأمر مصادق عليها، أو كل ما يثبت مؤهله المهني أو العلمي أو التقني، لممارسة مهنة التحكيم.

ثالثا: شهادة عمل المعني بالأمر، أو الشهادة التي تثبت من خلالها صفته كممثل قانوني للشخص الإعتباري المراد تسجيلها بقائمة المحكمين المعتمدين عند الإقتضاء، وكذى الإدلاء بكل ما يثبت نشاط الشخص الإعتباري طبقا لما هو محدد في نظامه الأساسي طبقا لما يؤكد القيام بمهام التحكيم والوساطة والتحكيم.

رابعا: صورة مصادق عليها للبطاقة الوطنية للمعني بالأمر إذا كان المحكم شخصا طبيعيا، أو للمثل القانوني وكذى كافة المعلومات حول للمؤسسة التي تعتزم القيام بهذا النشاط إذا كان المراد أكسابه تلك الصفة شخصا إعتباريا.

خامساً: شهادة السكنى عند الإقتضاء إذا كان المعني بالأمر شخصا طبيعيا، أو شهادة مقره الإجتماعي إذا كان شخصا معنوي أو إعتباري.

سادسا: صورة فوطوغرافية للمعني بالأمر إذا كان شخص طبيعي.

سابعا: إخبار السيد نقيب هيئة المحامين، الواقع في دائرة نفوده الترابي مكتب التحكيم المزمع تأسيسه.

في حين يبث السيد الوكيل العام للملك في الطلب فور إستكمال جميع الإجراءات والوثائق المؤيدة لمطلبه باكتساب صفة محكم بعد الإطلاع على التصريح المقدم إليه بصفة قانونية، ليتولى بعد ذلك إعطاء أمر بتسجيله بناءا على طلب موجه لمحكمة الإستئناف في قائمة المحكمين المعتمدين بدائرتها.أط

تنبيه: يجب بالضرورة تسلم وصل بإيداع التصريح لدى كتابة النيابة العامة لدى الوكيل العام للملك بمحكمة الإستئناف.

 

قد يعجبك ايضا