الأحكام المنظمة للطعن بالنقض على ضوء التشريع المغربي

المعلومة القانونية – قديري المكي.

يحظى الطعن بالنقض بمكانة هامة جدا ضمن طرق الطعن غير العادية، نظرا لما له من دور تقني في تعريض الأحكام الإنتهائية أمام محكمة النقض، من أجل نقضها نظرا لما يشوبها من عيوب قانونية من الناحية الشكلية غالبا أو الموضوعية أحيانا أخرى، ويؤكد مجموعة من المختصين القانونيين أن هذا الطعن يتسم بطبيعة خاصة، تتجسد على أرض الواقع من خلال عدم إمكانية إستعماله إلا في حالات دقيقة ومحددة على سبيل الحصر، ولعل ما يؤكد ذلك هو ما يتسم به من إختلاف على عدة مستويات عن طرق الطعن العادية وغير العادية الأخرى، والتي ينص عليها قانون المسطرة المدنية المغربي.

ويتجلى الهدف الأساسي لطعن النقض في عرض الحكم المراد الطعن فيه بالنقض على محكمة النقض، من أجل إلغائه لمخالفته القانون، في حين أن هاته الجهة القضائية، لا تشكل إلا درجة ثالثة من درجات التقاضي، إذ لا يجوز عرض جوهر النزاع أمامه، من هنا فإن سلطة محكمة النقض محصورة مبدئيا في البحث عن موافقة الحكم المطعون فيه لأحكام القانون أو خروجه عنها، فإذا تبين لهيأة محكمة النقض أن الحكم الصادر عن محكمة الإستئناف مثلا متفق وأحكام القانون من حيث الشكل والمضمون، فأنها تقضي برفض الطعن، أما إذا تبين لها خلاف ذلك، فإنها تقضي بنقض الحكم وإعادة الملف إلى المحكمة التي أصدرت الحكم أو إلى محكمة أخرى من نفس الدرجة، لتنظر فيه من جديد وفق المبادئ والأسس التي تقررها محكمة النقض.

وينتج عن ذلك كون محكمة النقض تشكل محكمة قانون لا محكمة واقع، مما يترتب عليه تبعا لذلك مجموعة من الأثار، منها منع الطاعن من إثارته أمام محكمة النقض أسباب جديدة لم يسبق التمسك بها في المراحل السابقة للدعوى، والمقصود في هاته الحالة ليس الطلبات الجديدة الممنوع تقديمها أمام محكمة الإستئناف، وإنما تلكم الأسباب التي عوض أن تقصد تعديل موضوع النزاع، وإنما تلك الوسائل التي تهدف إلى حله بوسائل جديدة، مثلا أن ينبني النقض على أساس أن العقد موضوع النزاع هو عقد قابل للفسخ، بينما أن طالب النقض كان قد نفى وجود هذا العقد أمام محكمة الموضوع، في حين كان يتمسك ببطلانه، وذلك تطبيقا لما قضت به محكمة النقض على أنه: ” لايقبل الدليل المعروض للمرة الأولى أمام محكمة النقض ” وهاته القاعدة التي كرستها محكمة النقض بشكل عام لا يستثنى، إلا ما يخص الأسباب التي لها علاقة بالنظام العام، مثلا كعدم إحترام أجل الطعن بالإسئناف، وحيث يجوز عرض مثل هذه الأسباب أمام محكمة النقض ولو للمرة الأولى.

وقد تعرض قانون المسطرة المدنية المغربي للطعن بالنقض في فصوله من 353 وإلى 401.

فما هي أبرز المقتضيات المنظمة للطعن بالنقض في القانون المغربي؟

وعليه، سوف نسلط الضوء أثناء الإجابة عن هذا السؤال من خلال التطرق أولا للأحكام القابلة للطعن بالنقض، ثم أشخاصه، وكذى آثاره، لنخلص في الأخير للمسطرة المتبعة بخصوص هذا الطعن الغير عادي.

أولا: بالنسبة للأحكام القابلة للطعن بالنقض:

ورد في المادة 353 من ق.م.م على أن محكمة النقض “ تبث مالم يصدر نص صريح بخلاف ذلك في الطعن بالنقض ضد الأحكام الإنتهائية التي تصدرها جميع محاكم المملكة ” وذلك يعني أنه حتى يكون الحكم قابلا للطعن بالنقض يجب أن تتوافر فيه الشروط التالية:

الشرط الأول: يجب أن يأتي صدور الحكم بصورة إنتهائية، وذلك حيث لا يجوز ممارسة الطعن بالنقض إلا ضد الأحكام الإنتهائية الصادرة عن محاكم المملكة، سواء كانت صادرة عن المحكمة الإبتدائية بصفة انتهائية، أي في حدود إختصاصها الإنتهائي، أو سواء كانت صادرة عن المحكمة الإستئنافية كمرجع إستئنافي، أو إبتدائي.

الشرط الثاني: يجب أن يكون الحكم المطعون فيه غير قابل للطعن فيه بالطرق العادية، حيث أن الأحكام الإنتهائية الغيابية مثلا لا يمكن الطعن فيها بالنقض، إلا بعد فوات أجل التعرض، وهذا ما تؤكده مقتضيات الفقرة الأولى من المادة 358 من قانون المسطرة المدنية ” الأجل بالنسبة للقرارت الغيابية لا يسري إلا من اليوم الذي يصبح فيه التعرض غير مقبول “

ويجدر التنبيه إلى أنه متى صدر الحكم الإبتدائي وتقاعس صاحب الحق في إستئنافه حتى فاته الأجل القانوني للإستئناف، فإن هذا الحكم يكون غير قابل للطعن فيه بالنقض، لأنه لم يصدر بالصورة الإنتهائية كشرط جوهري، وهاته الإشارة مرتبطة بكل من الشرط الأول والثاني، كما سبق التطرق لهما.

الشرط الثالث: يجب أن يكون الحكم الإنتهائي قد فصل في النزاع برمته، حتى يكون قابلا للطعن فيه بالنقض، أما إذا كان الحكم مجرد جزئي أو تحضيري أو تمهيدي، فلا يجوز الطعن فيه بصورة منفردة عن الحكم الفاصل في النزاع، طبقا للقواعد العامة المعمول على مستوى العمل والممارسة القضائية لمحكمة النقض، كما جاء في قرار لها ” حيث أن القرار الذي لم يفصل فيه في جميع موضوع النزاع هو قرار تمهيدي، فإنه غير قابل للطعن بالنقض

ثانيا: بالنسبة لأشخاص الطعن بالنقض

هنالك ثلاثة أشخاص وهي: الطاعن بالنقض والمطعون ضده، ثم الغير.

بالنسبة للطاعن بالنقض.

يعتبر الطرف الأول في الطعن، والذي يجب أن تشتوفى فيه من أجل رفع مطلبه بالنقض شروط رفع الدعوى، طبقا لما ينص عليه قانون المسطرة المدنية، التي هي: الأهلية، الصفة والمصلحة.

أما المطعون ضده:

الذي يعتبر الطرف الثاني في الطعن بالنقض، أولا يجب أن يكون طرفا في النزاع الذي يكون القرار المطعون فيه في مواجهته، وبديهي أن يكون شخص المطعون ضده قد إستفاد من القرار المطعون فيه، كأن يحكم له بطلباته كلها أو بعضها، وبطبيعة الحال كذلك يجب أن يكون متمتعا بأهليته القانونية.

الغير:

قد يتدخل الغير في الطعن بالنقض، طبقا لما جاء في المادة 377 من قانون المسطرة المدنية: ” يمكن أن يتدخل أمام محكمة النقض قصد تعزيز إدعاءات أحد الأطراف كل شخص له في الدعوى مصالح مساعدة مع مصالح الطالب أو المطلوب ضده النقض ” مما يفيد أن تدخل الأغيار في الطعن بالنقض لكي يكون صحيحا ومنتجا لآثاره القانونية يلزم أن يكون التدخل تابعا، بمعنى أن الهدف منه هو تعزيز إدعاءات طرف من الأطراف الأصليين، شريطة أن تكون له مصالح مشتركة، وهذا يعني أنه لا يقبل التدخل الهجومي، لأن محكمة النقض أصلا لا تشكل درجة ثالثة من درجات التقاضي، إلا أن قاعدة منع التدخل الهجومي أمام محكمة النقض، تطبق فقط لما ينظر فيها بصفته محكمة موضوع كحالة الطعن بإلغاء قرار من أجل الشطط في إستعمال السلطة، حيث ينظر في الوقائع القانونية والموضوعية على حد سواء، فإنه يجوز التدخل أمامه من طرف الغير بناءا على المواد من 103 إلى 108 و المادة 144 من ق.م.م المغربي.

ثالثا: أسباب الطعن بالنقض

نص المشرع على أسباب الطعن بالنقض على سبيل الحصر، وذلك وفقا لمقتضيات المادة 359 من ق.م.م التي تحدد على سبيل الحصر تلك الحالات بقولها إن طلبات الأحكام المعروضة على محكمة النقض يجب أن تكون مبنية على أحد الأسباب التالية:

1: خرق القانون الداخلي

2: خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف

3: عدم الإختصاص

4: الشطط في إستعمال السلطة القضائية

5: عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني أو إنعدام التعليل

1/ بالنسبة لخرق القانون الداخلي: يقصد بالقانون الداخلي ذلك القانون الموضوعي الذي يتعلق بالعلاقات بين الأفراد، سواء كانت مالية أو أسرية أو إجتماعية، وسواء كانت متعلقة بالمغاربة فيما بينهم أو في علاقاتهم بالأجانب، بشرط أن تدخل العلاقة القانونية ضمن إطار القانون الخاص، أما القانون الأجنبي فلا يشكل مبدئيا سببا من أسباب الطعن النقض، إلا إذا كان واجب التطبيق بمقتضى معاهدة دولية، أو وفقا لمقتضايات خاصة تهم العلاقات الدولية الخاصة.

في حين يمكن حصر صور خرق القانون الداخلي، في الأسباب التالية:

بمخالفة القانون، أو بفعل الخطأ في تطبيقه، أو الخطأ في تفسيره أو الخطأ في تعليل الحكم الذي تصدره المحكمة.

بالنسبة للنقض بسبب مخالفة القانون، يتجسد على أرض الواقع من خلال الإعراض عن تطبيق أي نص قانوني على النازلة المعروضة على القضاء.

هذا بخلاف الخطأ في تطبيق القانون الذي يخول الحق في بناء طلب الطعن بالنقض بناءا على سبب إنزال قاعدة قانونية على واقعة لاتنطبق عليه ومثاله أن يطبق قاضي الموضوع قاعدة من قواعد الفقه الإسلامي، والحال أنه كان يجب عليه تطبيق قاعدة من قواعد قانون الإلتزامات والعقود، ولع من قبيله ما قضت به محكمة النقض في قضيت عرضت عليه، على أن النزاع المعروض يخضع لقانون الإلتزامات والعقود ولا يخضع لقواعد الفقه الإسلامي، وأن المحكمة لما طبقت على العقار موضوع الرسم العقاري الأحكام المنصوص عليها في الفقه الإسلامي بدل تطبيق قواعد وأحكام قانون الإلتزامات والعقود، بذلك تكون قد عرضت حكمها القضائي للطعن بالنقض بسبب خرقه القانون، تجسد في صورة الإعراض عن تطبيق قاعدة قانونية تنسجم وظروف النازلة.

أما فيما يخص صورة الخطأ في تفسير القانون، التي تتجسد في إعطاء تفسير غير صحيح للقاعدة القانونية، مما يخالف بذلك غاية المشرع لهدف تطبيق القانون.

2/ رفع مطلب النقض بناءا على سبب خرق قاعدة مسطرية أضرت بأحد الأطراف:

طبقا لما أشارت إليه مقتضيات الفقرة الثانية من المادة 359 من ق.م.م التي يمكن إجمالها كالتالي:

القواعد المسطرية التي ينتج عن تخلفها بطلان الحكم، التي نجد من بينها سبب إغفال الحكم لعبارة باسم جلالة اللمك، أو إصدار الحكم من طرف قاض لم يؤدي اليمين بعد.

القواعد المسطرية المتعلقة بحقوق الدفاع، نجد من بينها أسباب عدم إستدعاء الأطراف بطريقة قانونية كما عدم تبليغ القضايا المتعلقة بالنيابات الشرعية إلى النيابة العامة.

القواعد المسطرية التي لا تمس بحقوق الدفاع ولكن لها إتصال وثيق بالنظام العام، والتي هي لصيقة بضرورة وجود شروط ممارسة الدعوى من حيث المبدا، التي هي الصفة المصلحة والأهلية، كما نجد كذلك المبادئ المنظمة لطرق الطعن وآجالها وتلك الأسباب الخاصة بصدور الأحكام.

3/ بالنسبة للنقض بناءا على سبب عدم الإختصاص:

يتجلى في الحالة التي تنظر فيها المحكمة في قضية ليست من إختصاصها، وإنما من إختصاص محكمة أخرى، حيث انه في هاته الحالة تكون المحكمة التي بثت في النزاع الذي يخرج عن إختصاصها قد عرضت حكمها للطعن بالنقض، سواء تعلق الأمر بالإختصاص النوعي أو المحلي، غير أنه محكمة النقض من حيث المبدأ لا تقبل التمسك بعدم الإختصاص النوعي أو المحلي كسبب من أسباب الطعن بالنقضن إلا إذا أثير أمام المحكمة الإبتدائية قبل أي دفاع، أو تم التمسك به امام محكمة الإستئناف إذا صدر الحكم عنها كدرجة أولى للتقاضي.

4/ سبب النقض بناءا على الشطط في إستعمال السلطة بالنسبة للقاضي:

والمقصود بهذا السبب هو في الحالة التي يستعمل فيها القاضي إستعمالا يتجاوز به سلطته الوظيفية، ويتدخل في مهام السلطة التنفيدية، ولعل من قبيله مثلاك البث في دستورية قانون أو مرسوم، أو إصدار حكم يقضي بإلغاء قرار إداري، أو تفسير عمل إداري يعود أمر تفسيره للسلطة التنفيدية.

5/ سبب عدم إرتكاز الحكم على أساس قانوني أو إنعدام في التعليل:

يتمثل هذا السبب كما يدل في إنعدام التعليل بشكل كلي أو جزئي من خلال كل خطأ أو نقص في التعليل أو فيما يرجع من تناقض بين أسباب الحكم أو التعليل أو في الجواب على المستنتجات، مثلاما ذهبت إليه محكمة النقض في قرار لها كالتالي: ” لما إعتبرت المحكمة أن الحجج الطرفين متساوية، فإنه يتعين عليها إسقاطهما معا، وعدم الأخد بأي مأخنهما، والحال أنها لما قضت مع ذلك للمدعي بحجته دون تعليل ما قضت به، مما يعرض بالتالي حكمها للطعن بالنقض

وكذلك في الحالة التي تصدر فيها محكمة النقض تعليلات غير كافية، مثلا كان يتضمن الحكم عرضا ناقصا للوقائع، مما يؤدي إلى عدم معرفة ما إذا كان القانون قد طبق أم لم يطبق بالشكل السليم.

6/ النقض بناءا على سبب تحريف العقود والوثائق:

إن ما يلاحظ إزاء هذا المقتضى هو إغفال النص عليه من طرف المشرع، نظرا لكون هاته الحالة غير واردة ضمن مقتضيات المادة 359 من قانون المسطرة المدنية، التي تتحدث عن أسباب الطعن بالنقض، لكن قضاء النقض المغربي دأب على الأخذ بهاته الحالة ضمن الأسباب القانونية التي يقوم عليها طلب الطعن بالنقض، والتي يقصد بها حسب بعض الفقه المغربي مثل “د. محمد البكاي” في مؤلف محاضراته الجامعية لطلبة تخصص القانون الخاص في شرح قانون المسطرة المدنية، بأن معنى تحريف العقود والوثائق هو تشويه بنود العقد الواضح والصريح أي غير المبهم وتحويله عن معناه الحقيقي.

في حين يلاحظ أن قضاء النقض المغربي قام بتحديد نطاق تطبيق نظرية الطعن بالنقض ضمن مجال العقود في الحجج الكتابية، ومذكرات أطراف الدعوى، والأحكام المحتج بها.

رابعا: الآثار المترتبة عن الطعن بالنقض:

إن مدى إعتبار طعن النقض بكونه يدخل ضمن كونه طعن غير عادي، من آثاره الواقعية هو كونه لا يوقف التنفيد بالنسبة للأحكام القضائية التي يصدر ليطعن فيها، حيث يبقى التنفيد قائما مبدئيا، إلا ما أستثني من هاته القاعدة من مسائل تدخل من صلب موضوع محكمة النقض، والتي هي طبقا لما نص عليه الفصل 361 من قانون المسطرة المدنية بكون الطعن بالنقض يوقف تنفيدى الأحكام في القضاية التالية :

أ‑ في الأحوال الشخصية

ب‑ في التحفيظ العقاري

ت‑ في الزور الفرعي

ج‑ علاوة على ذلك، يمكن لمحكمة النقض بطلب صريح من رافع الدعوى وبصفة إستثنائية أن يأمر بإيقاف تنفيد القرارات والأحكام القضائية الصادرة في القضايا الإدارية، والمقررات التي وقع ضدها طلب الإلغاء.

سادسا: المسطرة المتبعة في حالة الطعن بالنقض

ترفع طلبات الطعن بالنقض أولا بواسطة مقال مكتوب موقع عليه من لدن محام مقبول للترافع أمام محكمة النقض، تحت طائلة تعرض المقال للتشطيب عليه من قبل نفس الهيئة، ودون التكفل بإستدعاء الأطراف المعنية، وذلط طبقا لمقتضيات المادة 354 من قانون المسطرة المدنية المغربية.

كما تؤكد مقتضيات المادة ض أن المطعون ضده يخضع لنفس القاعدة إذ عليه أن يقدم مذكراته الجوابية، يجب أن تكون بالضرورة موقعة من لدن محام مقبول للترتفع أمام محكمة النقض.

ويجب أن تتوفر في المقال مجموعة من البيانات اللازمة، وذلك تحت طائلة عدم القبول:

أ: أسماء الأطراف العائلية والشخصية ومواطنهم الحقيقية.

ب: ملخص الوقائع والوسائل القانونية والمستنتجات.

ت: إرفاق المقال بنسخة من الحكم النهائي أو نسخة من المقرر الإداري المطعون فيه، وإذا تعلق الأمر بطلب الإلغاء للشطط في إستعمال السلطة ضرورة إرفاق المقال بالمقرر الذي يرفض التظلم الأولي المنصوص عليه في الفقرة الثانية من المادة 360 من ق.م.ج المغر بي

ج: ويودع المقال بكتابة ضبط المحكمة التي أصدرت الحكم المطعون فيه، ويسجل بسجل خاص حسب ترتيب زمني بعد ذلك، في حين يوجه المقال على كتابة ضبط محكمة النقض المتواجدة بشارع النخيل حي الرياض بمدينة الرباط، لتدرجه ضمن جدول أعمالها.

د: لابد من آدء الوجيبة القضائية في نفس الوقت الذي يقدم فيه المقال الإفتتاحي للدعوى، تحت طائلة تعرض العريضة لعدم القبول، مالم يكن الطالب في النقض متمتعا بالحق في المساعدة القضائية.

ذ: يجب تقديم الطعن بالنقض داخل أجله القانوني المحدد في 30 يوم من تبليغ الحكم المطعون فيه إلى الشخص نفسه أو إلى موطنه الحقيقي، طبقا لمل تنص عليه مقتضيات المادة 358 من ق.م.م المغربي، هذا مالم ينص المشرع طبعا على أجل آخر لفوات أجل الطعن بالنقض بنص خاص، مثلا كما هو الشأن بالنسبة للفصل 47 من قانون التحفيظ العقاري، حيث نص على أن الأجل القانون للطعن في هذا النوع من القضايا هي شهرين، إبتداءا من يوم التبليغ.             

قد يعجبك ايضا