الفرق بين الطلبات الأصلية والعارضة والتدخل

 

إنجاز “بدر عنور” طالب باحث بسلك الماستر، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

تعرف الطلبات في القانون المدني الإجرائي بكونها الإجراءات الذدتي يتقدم بها شخص أمام القضاء، لحماية حق من حقوقه، بغرص استصدار حكم بما يدعيه، حماية لقد من حقوقه القانونية، وهي في الأصل تنقسم إلى طلبات أصلية وأخرى عارضة.

بالنسبة لشروط الطلب، يشترط في الطلب لكي يكون صحيحا، أولا أن تؤدى عنه الرسوم القضائية، ما لم يكن مشمولا بالمساعدة القضائية.

أما فيما يخص آثار الطلب، فيمكن القول بأنه يترتب عليه مجموعة من النتائج الهامة، والتي يمكن إبرازها فيما يلي:

أولا: إلزام المحكمة/ القاضي بالفصل فيه والبث في كل مواضيعه (الدين، الامتياز، الثمن د، التعويض) سلبا أو إيجابا، وإلا عرض نفسه لجريمة إنكار العدالة، وحكمه للطعن.

ثانيا: نزع الإختصاص للحكم فيه عن سائر المحاكم المختصة به.

ثالثا: قطع التقادم الذي بدأت مدته في السريان، ولو صدر في الدعوى حكم بعدم الاختصاص.

رابعا: إنذار المدعى عليه واعتباره في حالة مطل بالنسبة لتنفيذ الالتزام المطلوب الحكم به.

خامساً: الحق المدعى به يصبح منازعا فيه حوالته تبطل ما لم تتم بموافقة المدين، قابلا للانتقال إلى الورثة.
هذا فيما يخص شروط وآثار الطلب، أما من ناخية أنواعه، فهي تنقسم كما سبقت الإشارة إليه إلى نوعين:

النوع الأول: يسمى الطلب الأصلي،وهو الطلب الذي يقدم وتفتتح به الدعوى -الخصومة- التي يرفعها المدعي/ صاحب الحق في مواجهة المدعى عليه باعتدائه على حقه أو منازعته فيه. يقدم في شكل مقال إفتتاحي أو تصريح وفق الفصول 31، 32 من ق.م.م ويتكون من 3 عناصر:

ـ الأطراف:

المدعي الطالب (شروط: الأهلية، الصفة، المصلحة) ـ المدعى عليه/ المطلوب في الدعوى: (شخص ضد شخص: طبيعي/ معنوي، معينا، ليس ضد كل الناس، أو ضد مجهول، على عكس المادة الجنائية).

ـ الموضوع:

القرار المطلوب استصداره من القضاء (لإلزام المدعى عليه بالقيام بعمل أو الإمتناع عن عمل، إقرار حق أو حمايته).

ـ السبب:

هو مجموع الوقائع التي يستند إليها المدعي في تأسيس طلبه/ إدعائه، ويجب أن يكون قانونيا ومشروعا وإلا كان مآله الرفض. ويتمثل في: القانون، الإرادة المنفردة، العقد، العمل غير المشروع، والإثراء بلا سبب. (المدعي الذي يستند في إدعائه إلى سبب ما ويخسر إدعاءه لا يمكنه تجديده إلا بالاستناد إلى سبب آخر).

أما بالنسبة للنوع الثاني:

الذي هو الطلب العارض، فهو الطلب الذي يقدم أثناء النظر في الدعوى (إبان جريان المسطرة وإلى حين إقفال باب المرافعة واعتبار القضية جاهزة للحكم فيها)، أمام ذات المحكمة وفي نفس النزاع.، يتم النظر فيه في نفس الوقت مع الطلب الأصلي، وبحكم واحد، ما لم يكن الطلب الأصلي جاهز للحكم فيه، أو من شأن تأجيل البت فيه إلى حين النظر في الطلبات العارضة أن يطيل الإجراءات ويطيل المدد. وهو إما إضافي أو جوابي أو تدخل.

أما الطلبات الإضافية، تعرف بكونها الطلبات التي يوجهها المدعي، بهدف تأكيد الطلب الأصلي أو تصحيحه أو تعديلهأو تكميله، وتقدم في شكل مقال أو تصريح وفق الفصول 31، 32 ق.م.م

ـ حالاته في الفقه والقضاء:

والطلب الإضافي يرفع لمواجهة ظروف طرأت أو تبينت بعد رفع الدعوى (ملكية ارتفاق مرور > ملكية مشتركة للطريق).

أما الطلب المتضمن لإضافة أو تغيير في سبب الدعوى، مع بقاء موضوع الطلب الأصلي على حاله (الإبطال للتدليس > للإكراه).
في حين نجد أيضا الطلب المكمل للطلب الأصلي أو المترتب عليه أو المتصل به بصورة لا تقبل التجزئة (أصل الدين + الفوائد).

-وهنالك طلب الأمر بإجراء تحفظي أو وقتي فيما تختص به محكمة الموضوع / قاضي المستعجلات.

ويتمييز عن الطلب الإحتياطي:

حيثأنه يكون بإمكان المدعي أن يتقدم في مقال واحد بطلبات أصلية (إتمام البيع)، وطلبات إحتياطية (فسخ العقد والتعويض عن الخسارة). حتى يتمكن المدعي من الإستجابة والبت في أحد طلباته. غير أن بت المحكمة في الطلبات الأصلية يغني عن نظرها في الطلبات الإحتياطية.

الطلب المقابل أو المضاد أو الجوابي، هو الطلب الذي يوجهه المدعى عليه، بهدف دفع مزاعم المدعي ورد إدعاءاته، يقدم في شكل مقال مضاد أو مذكرة جوابية في المسطرة كتابية، ويترتب عليه تغيير صفات أطراف الدعوى، فيصبح المدعى عليه مدعيا، والمدعي مدعى عليه، مما يؤثر على قواعد الإثبات.

ـ حالاته في الفقه والقضاء، هي:

ـ طلب المقاصة القضائية.
ـ طلب الحكم للمدعى عليه بتعويض الأضرار التي أصابته من الدعوى الأصلية أو من إجراء أتخذ فيها.
ـ طلب عدم الحكم للمدعي بطلباته كلها أو بعضها أو الحكم بها مقيدة بقيد لمصلحة المدعى عليه (طلب تنفيذ عقد # طلب بطلانه).
ـ الطلب المتصل بالدعوى الأصلية بصلة لا تقبل التجزئة (ملكية # ملكية).

التدخل:

المتدخل هو الذي يصبح طرفا في الدعوى، ويسري الحكم في مواجهته، ويثبت له بناء على ذلك الحق في الطعن في ذلك الحكم وفق الطرق القانونية.

التدخل الإختياري:

هو الطلب الذي يتقدم به شخص في دعوى ليس طرفا فيها، يطلب بمقتضاها اعتباره طرفا فيها للدفاع عن حقوقه التي قد تضار من الحكم الذي سيصدر فيها.

وهو على نوعان:

1 ـ التدخل التحفظي أو الإنظمامي:

المتدخل يرمي الإنظمام لأحد الأطراف لمساندته / مراقبة الإجراءات المتخذة. ويترتب عليه اعتباره طرفا في الدعوى، وبالتالي:
عليه أن يتقدم بطلبات توافق طلبات الطرف الذي انظم إليه + يتأثر بموقفه.

2 ـ التدخل الأصلي أو الهجومي:

المتدخل يرمي الإدعاء بحق (المدعى به / مرتبطا به)، شرط المصلحة والارتباط. ويترتب عليه اعتباره طرفا في الدعوى كمدعي، وبالتالي:
لا يجوز له الدفع بعدم الاختصاص + يتقدم بطلبات مستقلة > حكم مستقل + تدخله لا يتأثر بعدم قبول الدعوى الأصلية + إذا خسر تدخله تحمل مصاريف الدعوى كلها.

التدخل الجبري / الإختصامي:

هو تكليف شخص خارج عن الخصومة بالدخول فيها رغما عنه بطلب من أحد الخصوم أو بأمر من المحكمة. وهو نوعان:

1 ـ التدخل الجبري بطلب من أحد الخصوم (المدعي / المدعى عليه، باعتباره ضامنا له / المتدخل).
2 ـ التدخل الجبري بأمر من المحكمة (أمثلة: لو توفي شخص أو طرأ تغيير في أهليته وأمرت المحكمة بإدخال من لهم الصفة في مواصلة الدعوى مال لم تكن جاهزة للحكم ـ لو تطلبت الدعوى الإطلاع على وثائق ومستندات في حوزة شخص ليس طرفا في الدعوى).

 

قد يعجبك ايضا