التدبير المفوض في التنظيم الإداري المغربي

من إعداد “إيناس العطفي” طالبة جامعية متخصصة في القانون العام، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

يعتبر التدبير المفوض من الطرق العملية لاستغلال المرافق العمومية الإقتصادية والاجتماعية، التي تلجأ إليها الدول خاصة فيما يتعلق بتسيير وتدبير المرافق العمومية المحلية، أما بالنسبة للمغرب فلم تعرف هاته العملية إلا بصدور القانون 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض للمرافق العمومية، والذي عرف هذه الطريقة في الفصل الثاني بأنه “عقد يفوض بموجبه شخص معنوي خاضع للقانون العام يسمى المفوض لمدة محددة لتدبير مرفق عام يتولى مسؤوليته إلى شخص معنوي خاضع للقانون العام او الخاص يسمى المفوض إليه يخول له حق تحصيل أجرة من المرتفقين او تحقيق أرباح من التدبير المذكور او هما معا”

 

و تعتبر هاته الطريقة من الطرق الحديثة المعتمدة في تسيير المرافق العمومية، كانت أول تجربة عرفها المغرب في التسعينيات مع شركة فرنسية من أجل تدبير قطاعي الماء و الكهرباء، بعد ذلك عرف المغرب تجارب أخرى بكل من طنجة الرباط طنجة، إذ شرع في تطبيق هذا التنظيم من خلال مجموعة من التطبيقات قبل صدور أي تشريع خاص منظم له، كما سنتطرق إلى بعض النماذج التي منها:

-14ماي سنة 1998 أبرمت المجموعة الحضرية الرباط وسلا والصخيرات تمارة والجماعات المجاورة عقد لتدبير المفوض مع مجموعة إسبانية برتغالية “ريضال” لتدبير مرافق توزيع الماء و الكهرباء و تطهير السائل و حددت مدة العقد في 30 سنة و يقدر المبلغ الإجمالي لكافة الاستثمارات خلال هده المدة 13.747 مليار درهم

أبريل 2001 قامت شركة “سيجيديما” في تنفيذ عقد أبرم مع جماعة اكدال الرياض بالرباط لتدبير مرفق جمع وإفراغ و نقل النفايات بجميع أنواعها، وتنظيف الأرصفة والشوارع و الأزقة، وقد خصصت الشركة لهذا الغرض غلافا ماليا قدره 20 مليون درهم.

في منتصف شهر دجنبر سنة 2001 تم التوقيع على اتفاقية التدبير المفوض للماء الصالح للشرب والكهرباء وتطهير السائل بولايتي طنجة و تطوان مع المجموعة المكونة من فيفا ندي و هيدروكيبيك و الشركة العامة للمياه و واونا و الشركة المغربية الإماراتية صوميد بكلفة تقدر ب7،6مليار درهم

-28 أبريل 2008 ابرمت المجموعة الحضرية الدارالبيصاء عقد التدبير المفوض مع الشركة الفرنسية ليديك من أجل تدبير مرفق توزيع الماء و الكهرباء و الصرف الصحي بالدارالبيضاء والمحمدية والجماعات المجاورة و نص العقد على استثمار الشركة 30 مليار درهم على امتداد مدة العقد التي تبلغ 30 سنة وتحصل على مقابل خدماتها من المنتفعين.

كانت هذه بعض التطبيقات التي عرفها المغرب قبل صدور قانون رقم 54.05 المتعلق بالتدبير المفوض و الذي جاء بمجموعة من الضوابط كأنه لم يحدد مدة العقد وأيضا ان يتضمن العقد طبيعة الأعمال المطلوبة من المفوض إليه و الاستثمار الذي يجب إنجازه كما أن التمديد يكون لمدة واحدة و يكون مبررا بتقرير بعده المفوض ….من الإجراءات التي نص عليها هذا القانون

و قد عرفت هذه الطريقة انتشارا واسعا لتشمل باقي مدن المملكة لأنها جاءت بأساليب و وتقنيات حديثة في تسيير هاته المرافق مما جعل الدولة تلجأ لها من أجل تحسين الخدمات و تقديمها بجودة أفضل للمواطنين في إطار تحقيق المصلحة العامة و تهم هاته الخدمات مجالات حيوية محليا توزيع الماء و الكهرباء تطهير السائل جمع النفايات النقل الحضري و التي نتجت عنها نتائج إيجابية تتجلى في تحسين الخدمات المقدمة المرتفقين بالإضافة إلى أن هنالك بعض المساوئ كارتفاع تكلفة الخدمات المقدمة خاصة فيما يخص توزيع الماء و الكهرباء و هذا قد يؤدي إلى خرق مبادئ المرفق العمومي وتحقيق الصالح العام و كذلك أن الدولة لا تحرك أي آليات مراقبة في هذا الشأن.

قد يعجبك ايضا