أبرز الحلول والتوصيات التي خرجت بها الندوات المنظمة على هامش ظاهرة السطو على العقارات
إنجاز “قديري المكي” متخصص في القانون الخاص، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية“
على إثر مجموعة من الدراسات والأبحاث والندوات التي أقيمت على هامش تحليل ومعالجة ظاهرة ” الإستيلاء على العقارات أي مقاربة لمعالجة الظاهرة ” سواء من الناحية الواقعية أو القانونية، وحيث ساد شبه إتفاق فكري يوصي بضرورة إدراج النظام المعلوماتي إلى الإدارة العقارية من أجل تقريب مالك العقار من الوضعية القانونية والمادية لعقاره، في حين ذهب مجموعة من المنظرين القانونيين المغاربة من خلال مجموعة من الندوات، إلى أن هاته الخطوة ستعرف النور بعد ايام معدودة فقط، وحيث لن يكون ضروريا بالنسبة للمواطن الإنتقال إلى مصالح المحافظة العقارية بشكل مستمر من أجل تتبع وضعية عقاره المحفظ ماديا وقانونيا، وذلك بغرض الاطمئنان على الأملاك والعقارات من ظاهرة السطو عليها، موازاتا وإطلاق النظام المعلوماتي الجديد “أش خبار التيتر”، إذ سيتمكن المواطن “المالك“، ودون تحمل عناء التنقل إلى المحافظة، من تتبع وضعية أملاكه العقارية، وذلك بتوصله برسالة نصية على هاتفه المحمول لتشعره فورا بكل عملية تهم العقارات الموجودة في ملكيته، وهي الآلية التي من شأنها أن تحد من عمليات السطو على العقارات.
ويندرج هذا الإجراء ضمن خلاصات عمل اللجنة المكلفة بتتبع قضايا الاستيلاء على عقارات الغير، التي أنشئت بعد الرسالة الملكية لـ 30 دجنبر 2016.
فإلى أي حد يمكن أن تكون هاته الخطوة إجراءا من شأنها مواجهة ظاهرة السطو على العقارات المحفظة بشكل مجدي؟
من وجهة نظرنا المتواضعة، هذا الإجراء من ناحية يعبر على عدم تحميل إدارة المحافظة العقارية سوى مسؤولية تواصلية، من خلال عدم نهج سياسة قريبة من المواطن، في حين أنه كان بالأحرى تحميلها مسؤوليات اخرى، تطرح تحديات عميقة منها ما هو قانوني ومنها ما هو إداري، وحيث تتجلى الإشكالية القانونية أولا في غموض أهداف بعض المقتضيات القانونية التي تسمح بالتلاعب في ملفات السجلات والحملات العقارية، وخاصة نذكر المادة 2 من مدونة الحقوق العينية المعدلة مؤخرا، والتي أثارت ضجة داخل الوسط القانوني والقضائي، إلى حد وصفها من لدن تقارير ودراسات صحفية بالهدف الذي نجح في تمريره لوبي العقار المغربي من أجل فتح ثغرات قانونية للسطو على العقارات المحفظة، هاته المادة التي تلزم مالك العقار بالرغم من حيازته التيتر على أن يتابع ملكه العقاري كل أربع سنوات لدى إدارة المحافظة العقارية، لأن التعديلات الجديدة سمحت باستفادة التقييدات الواردة على العقار المحفظ من الطابع النهائي، إذا فات أجل أربع سنوات لم يتعرض فيها صاحب العقار على التقييد الوارد، والذي يمكن أن يكون عقد بيع مثلا محل ذلك التقييد، ولذلك لما لا يتم تعديل هاته المادة أو إلغائها بشكل نهائي، الشئ الذي يجعلنا كطلبة ودارسين نطرح العديد من نقط للإستفهام والتعجب حول مغزى من هذا المقتضى القانوني الغامض الأهداف.
أما فيما يخص الصعوبات الإدارية فهي كثيرة وتطرح إشكاليات خطيرة تتحدد في الدور الذي تلعبه جرائم الرشوة والفساد والنصب والإحتيال الذي تعرفه الإدارة المغربية، والذي لا يمكن مجابهتها إلا بما هو صارم، فماهو موقف المشرع الجنائي من هاته المسألة كذلك.