الرقابة على دستورية القوانين

إنجاز بدر عنور طالب باحث، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

 

خول المشرع المغربي جهاز للقضاء الدستوري صلاحيات واسعة من أجل تأدية مهامه الدستورية على أحسن وجه، والمتمثلة أساسا في ضمان سمو الدستور، نذكر من بينها إختصاصات “الرقابة على دستورية القوانين“، هذا المبدأ الذي يتجسد على أرض الواقع من خلال مراقبة مدى تطابق القانون مع أحكام الدستور، مع العلم أن القوانين تأتي في مرتبة متدنية عن الدستور، ونذكر من بينها على سبيل المثال القوانين العادية الصادرة عن البرلمان والقوانين التنظيمية، وكذلك حتى المراسيم.

في حين يلاحظ وجود نوعين من المراقبة أو بالأحرى الرقابة، والتي نذكرها على سبيل الحصر، وهي كالتالي:

أولا: الرقابة الدستورية بواسطة جهاز سياسي

هنا يعد الجهاز سياسيا لأنه يتكون من سياسين (نواب برلمانين، أو شخصيات تم اختيارها وفق معايير سياسية، وليس اعتمادا على خبرة أو مهنية أي لا يكونون منتمين لسلك القضاة.

كما أن هذا النوع من الرقابة ينصب إما على أعمال الجهاز التنفيذي أو على أعمال الجهاز التشريعي، حيث أنه بخصوص النوع الأول من المراقبة نجد أن معظم الدساتير الحديثة تنيط هذه المهمة بالبرلمان كجهاز سياسي مبدئيا، وحيث يخوله الدستور إمكانية تنحية رئيس الدولة أو الوزارء إذا تجاوزوا مقضيات الدستور.

ثانيا: الرقابة الدستورية بواسطة جهاز قضائي

إلى جانب الرقابة بواسطة جهاز سياسي، توجد كذلك الرقابة الدستورية بواسطة جهاز قضائي، ومبرر هذا النوع الأخير من الرقابة هو حياد القضاة والتزامهم بالموضوعية واستقلالهم في مباشرة وظيفتهم، في حين تتخد الرقابة بواسطة جهاز قضائي شكل صورتين:

أولهما: الرقابة عن طريق الدعوى الأصلية أو الإلغاء

وتتميز بالخصائص التالية ضرورة وجود نص قانوني يحدد شكليات المراقبة ؛إقامة دعوى لدى الجهاز القضائي المتخصص للطعن في دستورية القوانين ؛ يترتب على الحكم بعدم دستورية هذا القانون إبطاله وإلغاءه حتى بالنسبة للسطة التشريعية التي وضعته.

ثانيهما: الرقابة عن طريق الدفع أو الإمتناع

وتتميز هذه الرقابة بعدة خصائص، نذكر منها أن هذه الرقابة تأتي عرضا أو استثناءا أثناء النظر في دعوى لم تستهذف في الأصل الطعن في دستورية القانون المطبق على موضوع الدعوى، بل جاء الطعن من دفع أحد الأطراف الذي طلب بصفة استثنائية وعرضية في عدم تطبيق القانون لعدم تطابقه مع الدستور حسب إدعاءه، فإذا تبين للقاضي أن هذا الإدعاء صحيح يمتنع عن تطبيق القانون.

إن هذا الإجراء يختلف عن سابقه في كونه لا يؤدي إلى إلغاء القانون، بل يترتب عنه فقط عدم تطبيقه على النازلة المعروضة على القضاء.

 

قد يعجبك ايضا