جوانب قصور القانون المتعلق بالجبايات المحلية المغربي

إنجاز “إيناس العطفي” طالبة متخصصة في القانون العام، وتوضيب فريق عمل موقع “المعلومة القانونية

 

تعتبر الجبايات المحلية من الموارد المهمة للجماعات الترابية والتي نظمها المشرع المغربي من خلال القانون رقم 06.47 والذي تضمن الرسوم المستحقة لفائدة الجماعات الترابية، ومن بينها الرسم على السكن والرسم المهني والرسم على الخدمات الجماعية، وغيرها من الرسوم التي يتضمنها ذات القانون.

غير أن هذا الأخير تشوبه بعض القصور والنواقص، نظرا لأن مقتضياته أخدت من المدونة العامة الضرائب رقم 06.43 غير أنه منذ أن تم صدوره سنة 2006 لم يطرأ عليه أي تغيير، رغم أن مجال الجبايات يتطور نتيجة تطور الحياة الإقتصادية والمالية، لذا سأتطرق إلى بعض جوانب القصور التي يعرفها هذا القانون.

كما أشرت سابقا إلى أن قانون الجبايات المحلية رقم 06.47 تبنى فيه المشرع فلسفته من المدونة العامة للضرائب، اي ااقانون رقم 06.43، غير أنه يلاحز أن الأول بقي على حاله جامدا بحيث لم يشهد أية تعدبل، إلا أن الثاني طرأ عليه أزيد من 190 تعديل، كما أن نصوص هذا القانون تعدل سنويا من خلال قانون المالية.
كما إن قانون الجبايات المحلية يعتبر قانون مشوه نظرا لاعتبارات سياسية وقانونية، كما أنه لا يتم تفعيله بشكل كامل، وهو الشئ الذي يؤدي إلى فقدان الدولة الكثير من الأموال التي تحتاجها لخدمة الصالح العام.

ولذلك يلاحظ في إطار الرسم المهني من خلال تعداده للفئات المعفاة منه، فقد أعفى الموظفين الحكوميين و أغفل الإجراء و هذا يخلق نوع من اللامساواة في هذا الإطار.

وحيث أيضا أعطى الرسم المهني امتيازا لفائدة إقليم طنجة، يتمثل في تخفيض بنسبة تخفيض 50% بالنسبة للمقاولات التي تزاول نشاطها في هذا الإقليم، والذي أخذ من ظهير سنة 1963، كما أنه يعتبر تسجيد لمنطق غير سليم وليس له أي مبرر واضح، لأنه في السابق أراد المشرع الدفع بعجلة إقتصاد جهة طنجة إلى الأمام، و مادام أن الأمر تحقق وأضحت لمجينة طنجة مكانة متميزة في الإقتصاد الوطنى، فلما لا يتم تعديله و تطبيقه لازدهار منطقة أخرى بالمغرب، موازنات وذلك.

من تجليات قصوره أنه أعفى الأنشطة الجديدة لمدة خمس سنوات، لكن أغفل حالة نقل النشاط إلى نشاط آخر، كما أنه لم يعرف الشروع في مزاولة النشاط، مما يجعلها مسألة قابلة التأويل والتمويه، مما يفتح المجال لإمكانية التهرب من الآداء الضريبي، غير أن المدونة العامة للضرائب عرفته في البند 6 في المادة 92 بأنه أول عملية تجارية مقرونة بأول عملية اقتناء المواد والخدمات.

وبالنسبة للتقادم في الجبايات المحلية لازال محدد في أربع سنوات في حين أصبح في المدونة العامة للضرائب 10 سنوات، مما يخلق نوعا من التتاقض بين مقتضيات القانون المغربي، وهو ما يستدعي تدخل المشرع لخلق انسجان بين مقتضيات القانون.

في حين أيضا يلاحظ بأن مسألة فحص المحاسبة مدتها محدد من 3 أشهر إلى 6 أشهر هذا بالنسبة للمدونة العامة للضرائب، غير أنه لازالت مدته محددة من 6 أشهر إلى 12 أشهر بالنسبة للجبايات المحلية، مما يخلق نوعا من التتاقض أحيانا بين مقتضيات القانون المغربي المنظم للجبايات، وهو ما يستدعي تدخل المشرع لخلق انسجان بين مقتضيات القانون.

هذه فقط بعض جوانب القصور التي يعرفها القانون رقم 06.47 ولذلك نتمنى كدارسين وطلبة أن تعرف هاته المقتضيات نوعا من التعديل في السنوات المقبلة، من أجل خلق تناسب بين مقتضيات القانون المغربي، وتماشيا مع التطورات التي تفرضها الحياة الإقتصادية والإجتماعية، بالأساس من أجل خدمة الصالح المحلي قبل كل إعتبار، موازاتا وتوجه سياسة الدولة نحو جهوية موسعة، في ظل حكامة إدارية واضحة المعالم.

 

قد يعجبك ايضا