مستجدات مسطرة التحكيم أمام المحكمة الدولية للتحكيم التابعة لغرفة التجارة العالمية (غرفة باريس)

من إعداد الأستاذ محمد أغناج محام لدى الهيئة بمدينة الدار البيضاء

العديد من عقود التجارة والخدمات الدولية يمنح الإختصاص في التحكيم للمحكمة الدولية للتحكيم بباريس.

وهذه المحكمة تمارس تحكيما مؤسسيا تضبط قواعده عن طريق نظامها الداخلي، الذي تطرأ عليه بعض التغييرات منها التغيير الأخير الذي دخل حيز التطبيق منذ فاتح مارس 2017، والذي سيطبق على جميع منازعات التحكيم التي أسند فيها الإختصاص لهذه المؤسسة بعقود أبرمت منذ ذلك التاريخ، إلا إذا إستثنى طرفي العقد منازعاتهما من تطبيق هذه المسطرة صراحة.

أما العقود التي أبرمت قبل ذلك فيبقى الأمر اختياريا للطرفين.

ولعل أهم مستجد جاء به هذا النظام، هو إخضاع جميع المنازعات التي تقل قيمتها عن مليوني دولار لمسطرة التحكيم المسرعة، وذلك بهدف جعل المسطرة أكثر سرعة ونجاعة.

وتشكل المنازعات التي ستخضع لهذه المسطرة ما يقارب ثلث المنازعات المعروضة على المحكمة.

وتتميز المسطرة المسرعة أمام محكمة التحكيم الدولية بعدة ميزات إلى جانب الإختصار والسرعة من أهمها: الحكم المنفرد، وعدم الحاجة لإصدار وثيقة التحكيم، وعدم إمكانية تقديم مطالب جديدة بعد تشكيل الهيئة التحكيمية، مع تحديد أجل البث الأقصى في ستة أشهر، هذا إلى جانب أن مصاريف التحكيم تقل عادة بنسبة 20 في المائة عن المصاريف في المسطرة العادية..

قد يعجبك ايضا