البصمة الوراثية L’ADN
من إعداد الباحث والمحكم الدولي العمري المفضل
حسب تعريفها العلمي ” هي التركيب الوراثي الناتج عن فحص الحمض النووي ADN لتحدد واحد أو أكثر من أنظمة الدلالات الوراثية ” ومن الملاحظ أن معرفة البصمة الوراثية لشخص ما يتم عن طريق فحص الحمض النووي لأحد المواد السائلة في جسمه كالدم والمني واللعاب، أو لأحد أنسجة الجسم كاللحم أو الجلد أو مواد أخرى كالشعر أو العظام أو في أحد الأدوات المستعملة كشفرة الحلاقة أو حتى في طعامه بل أصبح الحامض النووي له دور في تشخيص الحمل وإثبات علاقة الأبوة قبل الولادة وفي وقت مبكر يمكن أن يصل إلى سبعة أيام بعد الحمل وذلك بإجراء تحليل مخبري على هرمون بالدم يسمى BHCG وباستعمال هذا التحليل أصبح من الممكن تحديد الأبوة قبل ولادة الجنين.
ثارموضوع اللجوء إلى الخبرة الطبية من أجل إثبات النسب عدة ردود فعل سواء في المغرب أو الخارج فحول اللجوء إلى الخبرة الطبية يرى الأستاذ إبراهيم بحماني رئيس الغرفة الشرعية لدى المجلس الأعلى أنه يتعين اللجوء إلى الفحوص الطبية لمعرفة من ينسب إليه الولد عند الاقتضاء ولكن ذلك لا يكون في الحالة التي يقع فيها نزاع حول نسبة ولا يوجد حل لذلك النزاع، أما إذا وجد الحل القانوني كما إذا نتج عن زواج مضى عليه أقل مدة الحمل وتم الاتصال بين الزوجين جنسيا فإنه لا يبقى هناك مبرر للفحص الطبيعي لأن الولد للفراش ولأن البنوة الشرعية مقدمة على البنوة الطبيعية.
وبخصوص حجية الإثبات بالبصمة الوراثية قرر المجمع الفقهي الإسلامي في دورته 16 المنعقدة بمكة المكرمة أيام 5 إلى 10 يناير 2002 أن البحوث والدراسات العلمية أفادت أن البصمة الوراثية وسيلة تمتاز بالدقة لتسهيل مهمة الطب الشرعي ويمكن أخذها من أي خلية بشرية.
هكذا يمكن اعتبار الخبرة الطبية وسيلة إثبات إضافية إلى الوسائل الشرعية (الإقرار الشبهة والمشاهدة أو بنية السماع ) وهكذا يمكن القول أن الخبرة الطبية هي من الوسائل الجديدة لاثبات النسب