مسطرة التقاضي أمام المحاكم الإدارية وإجراءات رفع الدعوى

من إعداد الباحث والمحكم الدولي العمري المفضل

 

+ توجه الدعوى المرفوعة أمام المحكمة الإدارية ضد :
– الدولة المغربية في شخص رئيس الحكومة
– الخزينة العامة في شخص الخازن العام .
– المديرية العامة للضرائب في شخص مديريها . والمديرية الجهوية للضرائب في مديريها فيما يتعلق بالنزاعات الضريبية .
– مجالس العمالات والأقاليم والجهات في شخص العامل.
– الجماعات الحضرية والقروية في شخص رؤساء مجالسها .
– المؤسسات العمومية في شخص ممثلها القانوني.

وجوب إدخال الوكيل القضائي في الدعوى التي تستهدف التصريح بمديونية الدولة أو إدارة عمومبة أو مكتب أو مؤسسة عمومية للدولة بإستثناء الضرائب والأملاك المخزنية .

+ إجراءات رفع الدعوى أمام المحاكم الإدارية .
يودع مقال الدعوى بكتابة ضبط المحكمة الإدارية ، ويجب أن يشتمل على مجموعة من البينات المنصوص عليها في المادة 32 من ق م م وهذه البينات تتعلق ب :
– أسماء طرفي الدعوى .
– مهنتهم .
– صفتهم .
– محل إقامتهم
فضلا عن تضمين المقال بالوقائع والوسائل المثارة مع إرفاق المقال بالمستندات التي ينوي المدعي إستعمالها وبنسخ كافية بعدد المدعى عليهم .

قد يعجبك ايضا