توطئة حول الإعتقال الإحتياطي

من إعداد الباحث والمحكم الدولي العمري المفضل

يعتبر الاعتقال الاحتياطي من أخطر الإجراءات التي تتخذها سلطة التحقيق لأنه يؤدي إلى سلب حرية المتهم بينما الأصل في سلب الحرية أنه جزاء جنائي لا يوقع إلا بمقتضى حكم قضائي بالإدانة، ومع ذلك فقد رأى فيه المشرع إجراء تقتضيه مصلحة التحقيق  فأقره بقيود تحد من نطاقه إلى الدرجة التي لا يتجاوز فيها تحقيق المصلحة العامة، فالمساس بالحقوق الشخصية للفرد لا تبرره إلا مصلحة أعلى هي حماية المجتمع الذي يكفل لكل شخص حماية حريته فلا يقبض عليه أو يعتقل احتياطيا أو يفتش هو أو مسكنه إلا في الأحوال التي ينص عليها صراحة في القانون وبناء على أمر صادر من موظفين تتوافر فيهم ضمانات خاصة تكفل استقلالهم وسلامة تصرفاتهم ولقدسية الحرية الشخصية ينص عليها غالبا في صلب دساتير الدول التي تعتبر القوانين العليا للبلاد .ولقد خص المشرع المغربي الاعتقال الاحتياطي وما يتعلق به بعدد من المواد 175 إلى 188 ق.م.ج.
والاعتقال الاحتياطي من إجراءات التحقيق سواء كان ابتدائيا او انتهائيا يتم أمام المحكمة ونظرا لأن هذا الإجراء له تأثير على الحرية الشخصية وجب احاطته بضمانات تحمي المتهم من العبث بحريته وتجعل تطبيقه في الإطار المحدد له والأجدر أن يعهد به إلى سلطة لها استقلالها وكفاءتها وحسن تدبيرها مما يخول اتخاذ هذا الإجراء.
وتكفل المتهم تحقيق دفاعه وعدم استعمال هذا الحق فالمبدأ العام أن السلطة التي تقوم بالتحقيق هي التي تتوفر على حق إصدار الأمر بالاعتقال الاحتياطي غير أنه متى انتقلت القضية من مرحلة التحقيق لتقع بين يدي الموضوع أصبح الاعتقال وكذا الإفراج من اختصاص هذه السلطة، وعلى هذا فأمر الاعتقال الاحتياطي يمنح ثلاث سلط خلال كل من مرحلتي التحقيق والمحاكمة ففي المرحلة الأولى يعود الاختصاص أما للنيابة العامة أو قاضي التحقيق أما في المرحلة الثانية فيعود الاختصاص لقاضي الموضوع.
وعليه فماهي شروط الاعتقال الاحتياطي؟
أوجب المشرع المغربي احترام القواعد القانونية المتعلقة بالاعتقال الاحتياطي الواردة في المواد من 175 إلى 188 من قانون المسطرة الجنائية، إذ لا يجوز صدور الأمر بالاعتقال الاحتياطي إلا إذا توفرت الشروط التي اشترطها المشرع المغربي، وتتلخص في ضرورة استنطاق المتهم قبل إعلان صدور قرار الاعتقال أو ما يصطلح عليه باستجواب المتهم أن تكون الجريمة مما يجوز فيها الاعتقال الاحتياطي إذ يجوز الاعتقال الاحتياطي إذا كانت الواقعة جناية أو جنحة معاقب عنها بخمس سنوات حبسا وإذا كانت العقوبة الجنحية تقل عن خمس سنوات فان قاضي التحقيق يكون مختصا مطلقا بإجراء تحقيق ويمكن اللجوء إليه في الجنح التي تقل عقوبتها في خمس سنوات بنص خاص.
أما فيما يتعلق بشروط الاعتقال الاحتياطي في الجنايات فهي طبقا للمادة 277 من ق.م.ج لا يمكن أن يتعدى أمد شهرين.
ثم أن تكون هناك دلائل كافية تنبيء عن ارتكاب المتهم للجريمة المنسوبة إليه.
_استنطاق المتهم
_ارتكاب المتهم لجناية أو جنحة معاقب عليها بالحبس

قد يعجبك ايضا