قراءة في القانون رقم 27.14 المتعلّق بالإتجار بالبشر
من إعداد الباحث والمحكم الدولي العمري المفضل
صدر هذا القانون بمقتضى ظهير 25 غشت 2016، في الجريدة الرسمية ونصّ على عقوبات مشددة في حق المتورطين في مثل هذه الجرائم. وهو عدّ صارماً في حقهم خصوصاً عندما تمس الارتكابات فئة القاصرين، فتصل العقوبة إلى 30 سنة سجنًا وغرامة مالية مقدارها مليونا درهم.
ويشمل الاتجار بالبشر، كما حدده القانون الجديد، تجنيد أي شخص أو استدراجه أو نقله أو إيواءه، أو الوساطة في ذلك، من خلال التهديد بالقوة أو استعمالها، أو استعمال مختلف أشكال القسر أو الاختطاف أو الاحتيال أو الخداع، أو إساءة استعمال السلطة أو الوظيفة، أو النفوذ، أو استغلال حالة الضعف أو الحاجة. أو إعطاء مبالغ مالية أو تلقيها أو منافع للحصول على موافقة شخص له سيطرة على شخص آخر لغرض الاستغلال.
كما يشمل الاستغلال، في مشروع القانون الجديد، أشكال الاستغلال الجنسي كلها، لا سيما استغلال دعارة الغير، أو الاستغلال من طريق المواد الإباحية، بما فيها وسائل الاتصال والتواصل المعلوماتي.
وكشفت ورقة مقدّمة إلى وزارة المغاربة المقيمين في الخارج وشؤون الهجرة، تضمين بعض أحكام قانون الاتجار بالبشر ضمن مجموعة القانون الجنائي، والقانون رقم 22.01 المتعلّق بالقواعد الجنائية بعد إنجاز تعديلها، بهدف «حماية الضحايا والمبلّغين والشهود في ما يخص سلامتهم الجسدية ومعطياتهم الشخصية وضمان عدم تعرّضهم للأذى من طرف الجناة».
ووضع في المادة الأولى من القانون الذي يهدف إلى تعزيز المقتضيات الجنائية الوطنية لمحاربة مختلف صور الجريمة، تعريف موّسع للاتجار بالبشر (الفصل 1-448) يتماشى مع أحكام المادة الثالثة من بروتوكول باليرمو، إضافة إلى تضمينه نص عن «تجريم أشكال الاستغلال على أنواعها، بما فيها استغلال دعارة الغير والاستغلال من طريق المواد الإباحية والعمل الجبري أو السخرة أو التسوّل أو الاسترقاق أو الممارسات الشبيهة بالرق».
وتضمن القانون، الذي طالما طالبت به جمعيات المجتمع المدني، في الشق الجنائي منه لاسيما الفصول من 2-448 إلى 14-448، مجموعة من العقوبات والغرامات المالية في حق مرتكبي هذا النوع من الجرائم، تصل إلى السجن المؤبّد في حال «ارتكاب الجريمة بواسطة التعذيب أو أعمال وحشية». أما في حال ارتكابها في إطار عابر للحدود أو نتج منها وفاة الضحية، فتصل العقوبة إلى «حدود 30 سنة وغرامة مالية مقدارها 2 مليون درهم»، فيما حدد السقف الأدنى من العقوبات ما بين «5 و10 سنوات وغرامة مالية تتراوح بين 10 آلاف و500 ألف درهم».
وحملت المادة الثانية «أحكاماً ضمّنت في القانون رقم 22.01 المتعلّق بالقاعدة الجنائية»، من بينها «الترخيص للضحية الأجنبي بالبقاء داخل تراب المملكة إلى غاية انتهاء إجراءات المحاكمة»، فيما نصت المادة الرابعة على أحكام تتعلّق بـ «تكفّل الدولة في حدود الوسائل المتاحة لها توفير الرعاية الصحية والدعم النفسي والاجتماعي للضحايا».