صدر بالجريدة الرسمية بتاريخ 2 مارس 2017 ، مجموعة من القرارات لوزير الإقتصاد والمالية تقضي بالمصادقة على مناشير لوالي بنك المغرب

 

صدر بالجريدة الرسمية عدد 6548 بتاريخ 2 مارس 2017، ست قرارات لوزير الإقتصاد والمالية تقضي بالمصادقة على مناشير لوالي بنك المغرب وفق التفصيل الآتي :
1 – منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات تطبيق المادة 22 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
2 – منشور يتعلق بتحديد كيفيات مزاولة خدمات الأداء .
3 – منشور يتعلق برأس المال الأدنى لمؤسسات الإئتمان والمحددة بموجبه كيفيات تطبيق أحكام المادة30 من القانون رقم 103.12 المتعلق بمؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
4 – منشور يتعلق بالمواصفات التقنية لمنتجات المرابحة والإجارة والمضاربة والسلم ، وكذا كيفية تقديمها إلى العملاء.
5 – منشور يتعلق بشروط وكيفيات تلقي وتوظيف الودائع الإستثمارية من قبل البنوك التشاركية وغيرها من مؤسسات الإئتمان والهيئات المعتبرة في حكمها .
6 – منشور يتعلق بتحديد شروط وكيفيات مزاولة البنوك للأنشطة والعمليات التي تقوم بها البنوك التشاركية.

 

قد يعجبك ايضا