تعريف مجموعة من المصطاحات القانونية في مادة القانون الجنائي

 

القانون الجنائي:

مجموعة من القواعد والنصوص التي تنظم مبادئ التجريم وتحدد الأفعال المجرمة والجزاءات المقررة لها، كما تنظم إجراءات البحث والتحقيق في الجرائم ومسطرة المحاكمة وتنفيذ العقوبات المحكوم بها.

القانون الجنائي العام:

 هو الذي يهتم بدراسة المبادئ العامة للجريمة والمسؤولية والجزاء.

القانون الجنائي الخاص:

هو الذي يبين أنواع الجرائم، ويحدد كل العقوبات المخصصة لكل جريمة.

المسطرة الجنائية:

القواعد القانونية التي تضبط التصرفات والإجراءات التي يتم القيام بها منذ تحقق الواقعة الإجرامية إلى أن ترجع الأوضاع إلى حالتها الطبيعية أو العادية.

التعدد:

تعدد الجرائم التي ترتكب قبل القبض والحكم على الجاني كأن يسرق ويقتل ويزور.

العود:

يطلق على حالة الشخص الذي يرتكب جريمة بعد أخرى قد حكم فيها نهائياً.

التكرار: هو ارتكاب الجريمة عدة مرات قبل القبض على المتهم، ومحاكمته وإصدار حكم بات نهائياً عليه.

قوة الشيء المقضي به:

مرتبة يصل إليها الحكم إذا أصبح نهائيا غير قابل للطعن فيه بطريق من طرق الطعن الاعتيادية.

حجية الشيء المقضي به:

هو الأثر الذي يخلعه القانون على منطوق الحكم ويكون مقتضاه عدم جواز إعادة النظر فيما حكم فيه نهائيا.

العفو العام:

إزالة الصفة الجنائية تماماً عن الفعل المرتكب ومحو آثاره سواء قبل رفع الدعوى أو بعدها وقبل صدور الحكم أو بعده.

العفو الخاص:

يصدر من رئيس الدولة تزول بموجبة العقوبة عن المحكوم عليه كلها وبعضها أو استبدالها بعقوبة أخرى اخف منها .

الإعدام:

قتل شخص بإجراء قضائي من أجل العقاب أو الردع العام والمنع.

الحبس:

هو سلب حرية شخص متهم بارتكاب جريمة فترة من الزمن بإيداعه أحد السجون لحين إتمام تحقيق يجرى معه.

السجن:

هو المكان الذي ينفذ فيه العقوبات التي تتخذها المحاكم بحق الإنسان الذي ارتكب جرما ما بحق مجتمعه عبر الخروج عن القواعد القانونية.

الاعتقال:

تدبير وقائي تتخذه السلطات المسئولة عن الأمن العام في ظروف استثنائية لا تحتمل التمهل ولا تُتاح فيها فرصة استجماع عناصر اتهام قاطعة في جرائم محددة يقوم فيها الدليل على هذا الاتهام.

الجاني:

هو الشخص الذي أنتهج السلوك الجنائي وقرر بحقه عقوبة قانونية.

 

قد يعجبك ايضا