تقرير حول محاكمتين صوريتين أجراها طلبة السداسية الرابعة تخصص القانون الخاص من تأطير الدكتورة إيمان ناجح
تقرير حول محاكمتين صوريتين أجراها طلبة السداسية الرابعة تخصص القانون الخاص
يوم الأربعاء 30 أبريل2025 من تنظيم طلبة الكلية متعددة التخصصات – آسفي
تحت إشراف وتأطير الدكتورة إيمان ناجح
في إطار الأنشطة البيداغوجية التي تهدف إلى تعزيز التكوين العملي للطلبة، نظمت الكلية متعددة التخصصات بآسفي محاكمتين صوريتين من تأطير وإشراف الدكتورة إيمان ناجح، بهدف تمكين الطلبة من اكتساب مهارات قانونية عملية، وتمثل جوانب مختلفة من المسطرة القضائية. وقد تم تنفيذ المحاكمتين وفقًا للمقتضيات القانونية الخاصة بالقانون الجنائي المغربي، وتحديدًا جريمة النصب والاحتيال، التي يتم متابعتها وفقًا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
تمت المحاكمتين الصوريتين في يوم 30/04/2025، المحاكمة الأول من الساعة 12:00 إلى الساعة 13:00 والمحاكمة الثانية من الساعة 13: OO الى ساعة 14: OO في نفس المدرج بالكلية متعددة التخصصات بآسفي.
أولًا: ملخص القضية (النازلة)
تتمحور القضية حول جريمة النصب والاحتيال المنسوبة إلى المتهم، الذي اتُهم بالاستيلاء على أموال الضحية باستخدام وسائل احتيالية في مجال التجارة الإلكترونية، حيث تمكن من خداع الضحية وإقناعه بصفقة وهمية على الإنترنت.
المتهم: اتُهم بالنصب والاحتيال بناءً على قيامه باستخدام وسائل كاذبة للحصول على أموال من الضحية.
المطالبة بالحق المدني: الضحية التي تطالب باسترجاع أموالها مع تعويض عن الأضرار المادية والمعنوية.
المحامي: كان لكل طرف محاميه، حيث طلب محامي الدفاع البراءة لموكله، بينما طالب محامي المطالبة بالحق المدني بأقصى العقوبات مع التعويض عن الضرر.
ثانيًا: تمثيل المحاكمتين الصوريتين
بدأت الجلسة بتلاوة رئيس الجلسة كلمة الافتتاح وفقا للقانون، ثم تم نداء الأطراف وتوزيع الأدوار بين المحامين والشهود.
رئيس الجلسة: افتتح الجلسة بأمر من جلالة الملك طبقا للقانون، وناقش القضية وفقا للفصل 540 من القانون الجنائي المغربي.
النيابة العامة: طالبت بإدانة المتهم وفقا للتهمة الموجهة إليه وبتطبيق العقوبات المنصوص عليها في القانون.
الدفاع: تمسك المتهم بإنكاره التام لما نسب إليه، واعتبر اعترافه أمام الضابطة القضائية تم تحت الإكراه، كما طلب محامي الدفاع تمتيع موكله بظروف التخفيف.
المطالبة بالحق المدني: قدمت شهادة تثبت التهم ضد المتهم، وطالبت بإعادة الأموال المسروقة والتعويض عن الضرر المادي والمعنوي.
الشهود:
شهود المتهم حاولوا تبريء المتهم من التهم المنسوبة إليه، مؤكدين على عدم وجود أي فعل احتيالي من قبله.
شهود المطالبة بالحق المدني حاولوا إثبات التهم الموجهة للمتهم، موضحين تفاصيل الخداع والاحتيال الذي تعرض له موكلهم.
ثالثًا: تحليل الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي
ينص الفصل 540 من القانون الجنائي المغربي “على أن جريمة النصب تتضمن استخدام الاحتيال من أجل خداع شخص والحصول على أموال أو منقولات بطرق غير قانونية.”
تمحورت المرافعات حول ما إذا كانت أركان الجريمة متوفرة في هذه القضية، والتي تشمل الركن المادي (الوسائل الاحتيالية المستخدم (والركن المعنوي) نية الإضرار بالضحية (
رابعًا: الأهداف التربوية من المحاكمتين الصوريتين
تعميق الفهم العملي للمساطر القانونية الجنائية.
تنمية مهارات التواصل والترافع لدى الطلبة.
تعزيز العمل الجماعي والقدرة على تحليل القضايا القانونية.
التفاعل مع أجواء المحاكم الحقيقية مما يعزز من استعداد الطلبة للمهن القانونية المستقبلية.
خامسًا: تقييم عام للنشاط
شهدت المحاكمتين الصوريتين تنظيمًا دقيقا وفعالًا، حيث أظهر الطلبة التزاما بالغا في تنفيذ أدوارهم بمهارة كبيرة. وقد كانت المحاكمتين نموذجًا حقيقيًا للتفاعل القانوني والمرافعة، حيث ساهم تأطير الدكتورة إيمان ناجح في رفع مستوى الأداء العلمي والعملي.
الطلبة أظهروا فهمًا عميقًا للمسائل القانونية، وساهموا في تفاعل قوي مع القضايا المطروحة، سواء من خلال الشهادات أو المرافعات.
خاتمة
تُعد هذه المحاكمتين الصوريتين من الأنشطة الرائدة التي تقرب الطلبة من الممارسة القانونية الحقيقية، وتُعد أداة تعليمية قوية لتعميق الفهم النظري من خلال التجربة العملية.
من خلال هذه المبادرة، حقق الطلبة تجربة مثيرة ومفيدة في التعامل مع الإجراءات القضائية في جو محاكاة حقيقية. يوصى بتكرار هذا النوع من الأنشطة لتوسيع مدارك الطلبة وتعزيز استعدادهم للمهن القانونية.
تقرير من إعداد:
الطالبة نهيلة العريشات “طالبة بسلك الإجازة، شعبة القانون الخاص، الفصل الرابع”
الطالبة سلمى لحصيري “طالبة بسلك الإجازة، شعبة القانون الخاص، الفصل الرابع”
رشيدة سكيكرة “طالبة بسلك الإجازة، شعبة القانون الخاص، الفصل الرابع”