15 مارس اليوم العالمي لحقوق المستهلك الذي أقرته الأمم المتحدة عام 1985
تعد حقوق المستهلك أحد الركائز الأساسية لتحقيق العدالة والمساواة في المجتمع، وهي تشكل الإطار القانوني الذي يضمن توفير بيئة حماية وشفافية للمستهلكين في جميع أنحاء العالم. في هذا السياق، تم تحديد ثمانية حقوق مشروعة للمستهلك، التي تهدف إلى ضمان أمانه وحقوقه في مختلف جوانب الحياة اليومية.
حقوق المستهلك الثمانية:
- الحق في السلامة: يحق للمستهلك أن يعيش في بيئة آمنة، وأن يحصل على سلع وخدمات لا تشكل خطرًا على صحته وسلامته.
- الحق في إشباع الاحتياجات الأساسية: يضمن هذا الحق للمستهلك الحصول على السلع والخدمات التي تلبي احتياجاته الأساسية بشكل كافٍ.
- الحق في التعويض: في حالة الحصول على سلع أو خدمات رديئة أو معيبة، يحق للمستهلك أن يتم تعويضه بشكل عادل.
- الحق في الحياة في بيئة صحية: يحق للمستهلك أن يعيش في بيئة صحية وآمنة، خالية من الملوثات والعوامل التي تهدد صحته.
- الحق في الاختيار: يحق للمستهلك اختيار السلع والخدمات التي تتناسب مع احتياجاته ورغباته دون ضغوط أو تدخلات خارجية.
- الحق في التثقيف: يحق للمستهلك الحصول على المعلومات اللازمة التي تمكنه من اتخاذ قرارات مستنيرة وواعية.
- الحق في المعرفة: يحق للمستهلك الحصول على معلومات صحيحة وشفافة حول المنتجات والخدمات، بما في ذلك مكوناتها وأسعارها وأي مخاطر قد تكون مرتبطة بها.
- الحق في إبداء الرأي: يحق للمستهلك أن يُستمع إليه، وأن تُحترم آراؤه وأفكاره بشأن السلع والخدمات.
تعتبر هذه الحقوق أساسًا لحماية المستهلك في أي مجتمع، وضمان التوازن بين المستهلكين ومقدمي الخدمات والسلع. يتطلب الأمر من الدول والمؤسسات المعنية وضع قوانين واضحة ومراقبة فعالة لضمان تطبيق هذه الحقوق على أرض الواقع.
تحتفل جميع الدول في 15 مارس من كل عام باليوم العالمي لحقوق المستهلك، وهو مناسبة لتسليط الضوء على أهمية هذه الحقوق وتحقيق الوعي بها على مستوى عالمي.