الندوة العلمية: الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الموجهة للمملكة المغربية وردودها – دورة 2024/27

نظم المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية بشراكة مع المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان، ندوة علمية حول موضوع: الملاحظات الختامية للجنة المعنية بحالات الاختفاء القسري الموجهة للمملكة المغربية وردودها. دورة 27/ 2024 CED/C/MAR/CO/1 يوم الخميس 13 مارس 2025 على الساعة 21.30 ليلا عبر تطبيق zoom

وذلك بمشاركة:

تسيير وإدارة الجلسة: د. حاميد زيار عضو مؤسس للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛

د.مساعد عبد القادر، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – طنجة ومنسق ماستر حقوق الانسان، ورئيس المركز العلمي الدولي للحوار والمناقشة حول الأبعاد الجديدة لحقوق الإنسان؛

د. ندير الاسماعيلي، أستاذ باحث بكلية الحقوق – مكناس؛

د.محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية كلية الحقوق، جامعة شعيب الدكالي الجديدة؛

ذ.امبارك أفكوح،المنظمة الدولية لحقوق الإنسان؛

د. بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية؛

افتتحت الجلسة من لدن الأستاذ حاميد زيار، باعتباره مسير الجلسة العلمية وعضو مؤسس للمركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، حيث اعتبر بعد تقديم الشكر للسادة الأساتذة المحاضرين أن هذه الندوة تتمحور حول الملاحظات الختامية المعنية بحالة الاختفاء القسري الموجهة للمملكة المغربية وردودها. في غالب الأحيان تشكل الملاحظات والتوصيات الموجهة للدولة في اتفاقيات الدولية عدة ردود لمضمون تلك الملاحظات. ومن هنا يأتي التساؤل حول من يمتلك الحقيقة الفعلية بين الملاحظات المقدمة والردود التي تقوم بها الدولة المعنية. والتي هي غالبا ما لا يكون هناك اتفاق حول مضمونها سواء لعدم الفهم الجيد أو لتجاهلها.

مداخلة الدكتور مساعد عبد القادر، أستاذ التعليم العالي بكلية الحقوق – طنجة، حيث أكد الأستاذ على أن الملاحظات التي تقدمها اللجنة معروفة، والردود التي تقدمها الدولة معروفة كذلك. ربما الإشكال الذي يطرح هو أن هذه الملاحظات الختامية للجنة المعنية بالاختفاء القسري، والردود التي تقدمها المملكة المغربية، تطرح تساؤلا حول كيفية قراءتها. هل ينبغي قراءتها من وجهة البيانات الوصفية، بمعنى قراءة التعليقات والردود التي تقدمها المملكة المغربية، أم ينبغي قراءتها من وجهة أخرى؟ ربما المعطيات واضحة كما جاء في التقديم، لأن قراءة الخلاصات أو التوصيات والملاحظات التي تقدمها اللجنة والردود المغربية ربما تحتاج إلى قراءات متعددة. يمكننا أن نقول إن هناك قراءة عامة، ثم هناك قراءة خاصة، وهناك القراءة العلمية. إذا، يمكننا أن نقول إن هذه القراءة العلمية تتلخص في محورين:

المحور الأول: هو الإطار المنهجي، وهذا أساسي في إعداد الملاحظات الختامية. بمعنى، ما هي المنهجية التي اعتمدتها اللجنة في إعداد الملاحظات؟ لا أقول المضمون، ولكن المنهجية، لأننا سوف نستنتج بعض الأمور الأساسية.

المحور الثاني: وهو طريقة أو أسلوب إنجاز أو إعداد الملاحظات أو الردود، لأننا نريد دائما أن نبحث عن المضمون كما جاء في التقديم، هناك 19 ردا وتوصيات وملاحظات متعددة، بمعنى أن هناك خلافا في قراءة بعض المعطيات المرتبطة بالاختفاء القسري بصفة عامة.

البعض يقول إن الملاحظات والردود الدولية بصفة عامة هي واضحة ولا تحتمل قراءات متعددة، بل قراءة واحدة، وهي مدى احترام الدولة لالتزاماتها. لكن بعض الملاحظات وبعض التوصيات وطريقة صياغتها وتوجيهها تحتاج إلى الوقوف عند بعض المعطيات أولا.

إن الإطار المنهجي الذي يتحكم في إنجاز التقارير بصفة عامة، وحتى الملاحظات والردود، هناك منهجيتين مختلفتين: المنهجية التي تعتمدها الدولة، والمنهجية التي تعتمدها اللجنة. هنا يكمن عنصر الخلاف أو عنصر التباعد فيما يتعلق بالملاحظات والاستجابة للتوصيات. لأن الإطار المنهجي الذي يتحكم في إنجاز التقرير، ومنها مثلا هذه الملاحظات المتعلقة بالملاحظات الختامية التي وجهت إلى المغرب، يعتمد في نظرنا على أن المغرب يعتمد على المنهج التدرجي. وهنا نقول إن هذا المنهج التدرجي يجعل المغرب يتفاعل إيجابا على مستوى آليات الاختفاء القسري.

هذا المنهج يمكننا أن نقول إن الدولة تعتمده ربما في جميع الأمور، في جميع الهيئات التعاهدية ، حتى في الوقت الحالي. ولكن سوف نرى أن هذه الردود التي تعتمدها الدولة هي في غالب الأحيان ذات طابع سياسي وإداري وقانوني، بخلاف ملاحظات اللجنة التي تتبع منهجا مختلفا. الدولة تستعمل بعض المصطلحات أو المفاهيم الدبلوماسية، ولكن في طياتها أو في مضمونها تدل على أن هناك عدم قبول من قبل الدولة لبعض الملاحظات. أما بالنسبة للجنة، فإنها تعتمد في إعداد الملاحظات الختامية على منهج مختلف عن الدولة، وهذا هو سبب الخلاف.

ينبغي على الدولة أن تعمل على إدراك أن التجاوب هو مسألة إيجابية، وعلى اللجنة أن تعتمد على معطيات بالإضافة إلى القانونية، ينبغي أن تكون ذات أبعاد أخرى. فالتدابير المتعلقة مثلا بالحماية طبقا للاختفاء القسري، وهو عنصر خلاف بينه وبين الهيئة. هذه من الأمور تحتاج إلى التجاوز بين المغرب وبين الهيئة.

أما مداخلة الدكتور محمد الزهراوي، أستاذ العلوم السياسية كلية الحقوق، جامعة شعيب الدكالي الجديدة، فقد اتفق مع الأستاذ المساعد عبد القادر في مجموعة من النقاط التي ذكرها، والتي ترتبط أساسا بإشكاليات التعامل مع التقرير ومع الردود، وخاصة عندما نتحدث عن التقرير والملاحظات. فالملاحظات تكون بناء على تحريات تقوم بها اللجنة، وهذه التحريات تكون مصدرها الأساسي التعامل مع المجتمع المدني وسائل الإعلام، إلى غير ذلك. ربما الإشكالية الأساسية والجوهرية، تتعلق بكيف يمكن أن نقرأ هذه الملاحظات المضمنة في تقرير اللجنة وردود المملكة المغربية بشكل علمي وموضوعي، باعتبار أنه لا يمكن أن نقارب هذه الإشكالات أو هذه الملاحظات انطلاقا من زاوية تقنية.

الملاحظات تأتي في سياق محدد، ملاحظات مرتبطة بترسانة قانونية محددة. بالتالي، المغرب يتعامل مؤسساتيا مع الهيئات، سواء في إطار الهيئات التعاقدية أو غيرها. والمغرب انخرط في هذه المنظومة ويبذل مجهودات كبيرة جدا.

أستحضر مسألة أساسية عندما نناقش الاختفاء القسري، وهي مهمة جدا ويجب على الباحثين المغاربة استحضارها، وهي المتعلقة بتجريم التعذيب في الاتفاقيات. ربما هذا التقابل بين الاختفاء القسري والتعذيب قد يساعدنا على فهم هذا التحفظ المغربي في بعض الجوانب. ولكن المغرب الآن ليست لديه عقدة فيما يتعلق بتجريم التعذيب. القانون الجنائي يجرم التعذيب، وهناك مجموعة من الحالات.

أختتم بمسألة أساسية، وهي أنه فيما يتعلق بجبر الضرر، هناك حاجة إلى استكمال مسطرة التعويض، ويجب إعطاء الأولوية إلى هذا الملف. المسألة الأخرى، عندما نتحدث عن تدابير حفظ الذاكرة الوطنية، يجب أن نرفع هذا التحفظ أو هذا التردد، صحيح التعبير. هناك إشارات قوية من أعلى سلطة في البلاد على أن المغرب يتعامل مع تاريخه، مع ماضيه بكل شفافية، وهناك خطوات لطي تلك الصفحات وخطوات عملية وفعلية. وبالتالي، يجب أن المضي قدما في ورش صيانة الذاكرة الجماعية.

المسألة الأخرى أنه يجب الانتباه إلى نقطة أساسية وهي ليست أقل أهمية، أن الجانب التشريعي القانوني والمؤسساتي مهم جدا في الخطاب المغربي مع هذه المؤسسات. لا يمكن أن نكتفي ببعض الردود التي تأتي في بعض الأحيان محمولة بالتحفظ أو النفي، والتي تجعل المغرب، في موقف دفاع. يجب أن نتخلص من هذا الموقف الدفاعي والانتقال إلى مرحلة أساسية، وهي أن نتحدث بلغة قانونية، بلغة مؤسساتية تعكس الواقع، وتحاول كذلك، إذا كانت هناك بعض النقائص، أن نتحدث بلغة تؤسس للمستقبل وتضع الشركاء في إطار هذه الدينامية التي ربما ليست سهلة، تحتاج إلى وقت، تحتاج إلى مجهود، إلى إمكانات هائلة، وإلى تراكم ثقافي ومعرفي.

أما مداخلة الدكتور ندير الإسماعيلي، أستاذ باحث بكلية الحقوق – مكناس، لقد اطلعت على تقرير لجنة الأمم المتحدة التي صرحت بملاحظاتها فيما يتعلق بتقييم إنجازات المغرب على المستوى التشريعي والعملي في قضية الاختفاء القسري. كما أنني تطرقت إلى الردود التي يقدمها المغرب على تلك الملاحظات.

إذا كنا نتحدث عن المنهج، كما أشار إلى ذلك الأستاذ المساعد المتدخل الأول، فإن كل تلك الملاحظات التي أبدتها اللجنة تقتضي لقاء وتداولا، وأن تفرد لها ما تستحقه من تمحيص ودرس وتحليل. كذلك، فإن التقييم يجب أن يكون دقيقا.

ما ورد في التقرير يتميز بطابع عام وتعميمي، حتى في كيفية السرد والتحرير، بطريقة تبدو كما لو أنها تحيلنا على قراءة اتهام بطريقة غير مباشرة. ليس خطاب بريء، فكيفية تقييم المعالجة وإبداء الملاحظات تحكمها بواعث ومحددات وأنماط وآليات ومرجعيات. كان من الأجدر أن يتم تفكيكها وتحليلها ومحاولة فهمها وتمييز ما قد يبدو موضوعيا مما قد يبدو أقل موضوعية، على الأقل أن أقول إن هناك نوعا من المركزية ونوعا من التحيز.

في أسلوبها أو في طريقة عملها، عمدت اللجنة إلى إجمال الإيجابيات فيما يتعلق بما قام به المغرب، وما يقوم به في تنفيذه واحترامه لإنجاز التزاماته الدولية المتعلقة بمعاهدة مكافحة الاختفاء القسري. إلى جانب ذلك، تعداد الجوانب الإيجابية التي وقفت عليها بشكل سردي وأدبي. تدرجي. إلى تعبيره عن رضاه واستقباله بشكل إيجابي لكل هذه المجهودات المبذولة، سواء في النصوص أو في المؤسسات أو في الإجراءات. ليقدم بعد ذلك تلك الملاحظات التي قسمها إلى طابع عام، ثم فيما يتعلق بتطبيق الاتفاقية، وتطرق إلى عدد من النقاط بشكل مفصل. واعتبار الاختفاء القسري جريمة.

أما الدكتور امبارك أفكوح عن المنظمة الدولية لحقوق الإنسان، حيث قدم قراءته من زاوية الضحية فأنا فرد من عائلة اختطفت لمدة سنة في مارس 1973 ونحن أطفال مررنا من أربعة أنواع من المعتقلات السرية ومع ذلك لم ندخل ضمن قوائم ضحايا الجرائم المنفصلة التي جاءت في هذا الباب.

لابد أن نبرز النواقص ولا يمكن أن نسكت عنها سوف يحتفل يوم 24 من هذا الشهر مارس باليوم الدولي للحق في معرفة الحقيقة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. وللإشارة فقط بأن كل مجتمع ينبغي أن يتمتع بالحق غير القابل للتصرف في معرفة الحقيقة كاملة بشأن الانتهاكات الجسيمة لحقوق الإنسان. أنا قرأت التقرير قرأت الردود قرأت التوصيات وكفرد كعضو مكتب سابق للمكتب التنفيذي للمنتدى المغربي من أجل الحقيقة والإنصاف والآن منسق لجنة الحماية في اللجنة الجهوية لحقوق الإنسان الدارالبيضاء سطات، قد اشتغلنا في ما قبل على التوصيات بما فيه الكفاية.

فعقلية الجلاد حاضرة في المؤسسات ونحن اليوم والذي من الطبيعي أن من هذا المنطلق بديهيا وليس واقعيا أو نعرفها وأهدافها أن الأسباب والمسببات والغايات كلها عندنا إذن نعرف الطريقة إنجاز التقرير والتهرب من الواقع تظهر من خلال التقرير حيث أغلب الأرقام المتبقية نقدمها حول مقارنة مع تلك التي وخاصة لجنة عائلات المختطفين مجهولي المصير وضحايا الاختفاء القسري بالدولة فيما جرى .

إذن هذه كلها مبررات تبعد المسؤولية الدولة في أسلوب سياسي ويبعدها عن المسؤولية في فيما حدث ، التقرير أيضا يرمي بالكرة إلى المجلس الوطني حقوق الإنسان من جهة لشرعنة حقوق الإنسان ومسؤوليته على حصر لوائح ضحايا الاختفاء القسري ودراسة ملفاتهم مما يعني أن كل الحالات التي ظهرت بعدما تم حصره يبقى غير معترف به لضرب مصداقية كل من تقدم بشكاية في هذا الصدد الرد على كما هو الشأن في الردود على الفقرة 20 من قائمة المسائل كمثال أما الجانب المتعلق بالإحصائيات الرقمية وإعداد الاختفاء القسري فمنذ إصدار تقرير الختام بهيأة الإنصاف والمصالحة بتقارير المجلس الوطني والمجلس الوطني لحقوق الإنسان هناك تضارب في الأرقام.

أما مداخلة الدكتور بوجعبوط المصطفى، مدير المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية، حيث اعتبر أن اللجنة المعنية بحالة الاختفاء القسري تستند في بناء تقريرها على مجموعة من المعطيات والمعلومات من طرف الدولة ومن طرف المجتمع المدني في إطار ما يسمي بالتقارير الموازية. فإن التقرير الرسمي قدم سنة2021، يتضمن ويعتبر من أول التقارير التي قدمها المغرب للجنة المعنية بالاختفاء القسري فالتقرير يتضمن معطيات مهمة، هناك كذلك تقارير الموازية للمجتمع المدني.

يلاحظ أن تقرير اللجنة المعنية بالاختفاء القسري تضم ستة (6) محاور كبيرة جدا تتعلق ب69 فقرة، بينما ردود المملكة المغربية عنها ملاحظات عامة وخاصة ب 20 فقرة. بالتالي فالمغرب هنا في إطار ردود لم يقدم جل ملاحظاته على تقرير سواء في الملاحظة الختامية أو في قائمة المسائل المتصلة بالتقرير سنة 2022.

هذا التقرير يجب أن ننتبه أنه قدم بشكل متأخر فالمصادقة على الاتفاقية كانت في 2013، بالتالي كان من المفروض أن يقدم التقرير سنة 2015 وقدم سنة 2021. وأن المغرب هنا قدم مبرر آخر على أنه لم يتم استكمال عمليات العدالة الانتقالية. وبالتالي فإنه اعتبر هذا المدخل من أجل تقديم هذا التبرير، بالرغم أن هذا التقرير متأخر في هذا الجانب. التقرير الذي قدمته المملكة المغربية سنه 2021. يتضمن معطيات في مسار العدالة الانتقالية بالمغرب يتضمن الاصلاحات المؤسساتية وقانونية مابعد دستور 2011. وقدم مجموعة من المعطيات والارقام التي تتعلق سواء بالتسوية الادارية أو المالية أو التغطية الصحية والادماج الاجتماعي وبرامج جبر الضرر والتعويض الفردي و غير ذلك من المعطيات.

في إطار الملاحظات هو أن حتى التقرير هناك علاقة ما بين اللغة المستعملة، في التقرير لغة تختلف عن تقارير منظمات حقوق الإنسان. وتختلف كذلك عن تقارير وزارة الخارجية الأمريكية هنا تقرير باختفاء القسري بأنها في غالب النقط تستند الي اتفاقية الذي صادق عليه المغرب. فإن مضمون الملاحظات لا تخرج عن مضمون الاتفاقية المعنية بالاختفاء. تحاول من خلال الملاحظات أن تبررها بمواد اتفاقية من حيث الالتزام أو عدم التنفيذ…

ففي الفقرة 16 تضمنت ملاحظة لعدم توفر معلومات احصائية مصنفة للأشخاص المختفين. مع العلم أن في التقرير 2010 و 2009. قدم إثرها المغرب قائمة أسماء الضحايا وذوي الحقوق ما بعد نهاية عمل هيئة الانصاف والمصالحة هذا التقرير متواجد ولكنه غير محين إلى حدود الآن. ولكن الي حدود 2024 ليس هناك تقرير مفصل يضم أسماء بشكل دقيق مصنفة حسب الجنس والميل الجنسي والهوية الجنسانية والعمر والجنسية. والأصل العرقي أو الديني أو الجغرافي. هذه كانت ضمن الملاحظات التي وجهت كذلك للمغرب. إلي جانب هذا تدعو اللجنة المغرب إلي إنشاء سجل وطني واحد للأشخاص المفقودين وهنا أعود إلي تجارب دول العدالة الانتقالية التي قد اعتمدت سجلات للضحايا منها سيراليون جنوب افريقيا والأرجنتين…، المعلومات يمكن تكون دقيقة وتتوفر على تاريخ الاختفاء وظروف الاختفاء وأسباب الاختفاء وغيرها.

بالتالي لا يزال هذا الملف يعرف مجموعة من الإشكالات. كانت محور نقاش ما بين الطرفين يتعلق بنظام التعويض. لأن نجد في إطار مقارنة العدالة الانتقالية أن الدول الأخرى تنص صراحة على نظام التعويض الشامل والكافي، طريقة نظام التعويض أي هناك قانون يبين ويطرح إشكاليات التعويض. لأن في إطار هيئة الإنصاف والمصالحة أو في إطار الهيئة المستقلة تم اجتهاد في إطار مقارنة تمكين الضحايا بالتعويضات، وهذا إشكال طرح من طرف الضحايا . وبالتالي هناك ضحايا لم يتم تعويضهم بشكل منصف، وبالتالي فإنهم هنا يشعرون بنوع من الحيف مقارنة مع الضحايا الأخرى. فاللجنة تطلب من المغرب أن يكون هناك قانون النظام فيه طريقة نظام التعويضات، وهذا ينص صراحة كذلك في الاتفاقية المعنية بالاختفاء وخصوصا ما يتسق مع المادة 24 (الفقرتان 4 و5)

فحفظ الذاكرة لها دور أساسي تعتبر من ضمانات عدم التكرار. لا يزال هناك مراكز لحد الآن فارغة وغير محروسة تتعرض للإهمال كما تضمنتها الملاحظات الختامية. بالرغم من أنها تعد أحد توصيات هيئة الإنصاف والمصالحة التي أوصت بالقيام بتحويلها إلى مراكز ثقافية من أجل الاستفادة منها. و تشير اللجنة إلى أن التوصيات والمشاريع الرامية إلى الحفاظ على هذه المواقع وإحياء ذاكرتها، قد تم التخلي عنها أو لم يتم تنفيذها بالكامل .

ولكن هناك ملفات لا تزال عالقة في إطار ما يسمى بكشف الحقيقة والتحليل الجيني، والتدابير التي تتعلق بجبر الضرر أو الإطار المؤسساتي أو حتى الجانب القانوني.

لا يزال نجد أن هناك ملفات اعتبرت أنها ملفات خارج الأجل، يعني رغم أنهم ضحايا في اختصاص هيئة الإنصاف والمصالحة ولكن قدموا ملفاتهم خارج الأجل واعتبر المجلس الوطني لحقوق الإنسان أن ملفاتهم خارج الأجل. وبالتالي فإن هذا يتم في إطار العدالة الانتقالية لأجل معالجة هذه الملفات. أما في شان الإدماج الاجتماعي أعتقد أن الأمر في إطار البحث يجب أن ننتبه لهذه المسألة أن هناك معطيات تقدم ما بين تقرير وتقرير آخر أرقام تختلف من تقرير لآخر.

أن الملاحظات التي قدمت هي أداة تنبيه لمسار العدالة الانتقالية في المغرب. لا أحد اليوم ينكر إيجابية التجربة وأهمية الاشتغال المؤسساتي. ولذلك فإن هذه الملاحظات مهمة وأساسية لعمل الردود والعمل على تطوير أدائها وتخرج من الجانب الإداري والتفاعل فعلا مع جمعيات المجتمع المدني. بالتالي يجب أن ننتبه لهذه المسألة ليس استحضار أو دعوة المجتمع المدني في ندوة أو محاضرة معينة نعتبرها أنها مشاركة في التقرير أو مشاركة بتقديم ملاحظات. يجب أن ننتبه لهذه المسألة لأنها أشارت إليها اللجنة المعنية بحالات الاختفاء لأجل توسيع المشاركة الفعلية. ودعوة المختبرات أو الجامعات في الانخراط في هذا المسار مع العلم أنها لديها مراكز وأساتذة متخصصين في هذا المجال يجب أن يستشار معهم لأجل التعريف أو لأجل تقويم أو تقديم ملاحظاتهم لبناء مقومات التقارير والردود البناءة.

وفي ختام الندوة فتح باب الأسئلة والنقاش والتفاعل بين المتدخلين والمتابعين للندوة، ناقش مجموعة من الأفكار فيما يخص الملاحظات وأيضا الردود.

قد يعجبك ايضا