إخلال البائع الالتزام بالتسليم يخول الحق للمشتري في الفسخ والتعويض

يُعد عقد البيع من العقود الملزمة للجانبين، حيث يترتب على عاتق كل من البائع والمشتري التزامات متبادلة. ومن أهم الالتزامات التي يتحملها البائع التزامه بتسليم المبيع للمشتري وفقًا لما تم الاتفاق عليه في العقد. غير أن الإخلال بهذا الالتزام قد يؤدي إلى آثار قانونية هامة، من بينها إمكانية فسخ العقد والمطالبة بالتعويض، وذلك وفقًا لما نص عليه الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود المغربي.

يُعتبر التسليم الركن الأساسي الذي يحقق الغاية المرجوة من عقد البيع، إذ لا يمكن للمشتري الاستفادة من المبيع دون وضع يده عليه. ولهذا، فإن امتناع البائع عن تنفيذ التزامه بالتسليم أو تأخيره دون مبرر قانوني يمنح المشتري الحق في اللجوء إلى القضاء للمطالبة بفسخ العقد واسترجاع ما أداه من ثمن، إضافة إلى التعويض عن الضرر الذي قد يكون قد لحق به جراء عدم الحصول على المبيع في الوقت المناسب.

ينص الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود على أنه يحق للمتضرر من الإخلال بالعقد المطالبة بالتعويض عن الضرر الذي لحق به نتيجة عدم تنفيذ الالتزام. وبالتالي، فإن إخلال البائع بالتزامه بتسليم المبيع لا يترتب عليه فقط الفسخ، بل يمتد ليشمل أيضًا إمكانية المطالبة بتعويض مالي يغطي الأضرار الفعلية والمحتملة التي تكبدها المشتري.

يجسد قرار محكمة النقض عدد 43 الصادر بتاريخ 19 يناير 2017 في الملف التجاري رقم 1495/3/1/2016 هذا التوجه، حيث أكد أن عدم تنفيذ البائع لالتزامه بالتسليم يعد إخلالًا جوهريًا يبرر فسخ العقد، مع تحميل البائع التعويض عن الضرر الناتج عن هذا الإخلال. وقد استندت المحكمة في قرارها إلى مقتضيات الفصل 235 من قانون الالتزامات والعقود، مشددة على أن التعويض يجب أن يكون متناسبًا مع الضرر الذي لحق بالمشتري.

القرار القضائي:

يبرز هذا القرار أهمية احترام الالتزامات التعاقدية في عقود البيع، لا سيما التزام البائع بتسليم المبيع. كما يعزز من حماية حقوق المشتري، إذ يمنحه حق اللجوء إلى القضاء للمطالبة بالفسخ والتعويض في حال إخلال البائع بالتزامه. وهو ما يشكل ضمانة أساسية لاستقرار المعاملات التجارية والمدنية، ويكرس مبدأ حسن النية في تنفيذ العقود.