حق الإضراب في المغرب بين تحديات مأسسة الحوار الاجتماعي ودعامات استمرارية المرفق المواطن

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية 

بجامعة عبد المالك السعدي بطنجة

المملكة المغربية

 

مقدمة:

لقد حظي حق الإضراب في المغرب إقبالا كبيرا وصدى واسعا من لدن صناع القرار السياسي والحقوقي والمجتمعي، كما يعد من أكثر الموضوعات أهمية وشديد الحساسية في ظل حاجة الإضراب إلى بنية تشريعية ومؤسساتية حاضنة، وذلك بالنظر أولا إلى السياق الدولي والإقليمي الذي يتسم بالمخاضات والصراعات والتحديات سواء تعلق الأمر باستمرارية الحرب الروسية الأوكرانية، وغلاء الأسعار والمواد الغذائية، وكذا ارتفاع نسب التضخم وزيادة في التداعيات السلبية للتغيرات المناخية، وبالنظر ثانيا إلى حجم المعضلات والإشكاليات، وحدة الإكراهات الداخلية والتطورات الميدانية والسياسية التي عرفها المغرب كتبعات إصلاح صندوق المقاصة، والجفاف وندرة المياه وقلة التساقطات المطرية، وتعاظم أسعار المحروقات، وانتشار لوبيات الوسطاء، وكذا خلل في سلاسل الإنتاج والتوريد والتسويق والتخزين، وهذا ما أوضحه تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2024.

ويمكن تعريف حق الإضراب في المغرب على أنه حق دستوري وتنظيمي ينظم حسب الإجراءات المسطرية الذي حددها القانون، بما لا يمس بمبدأ استمرار المرفق المواطن.

واعتبارا لأهمية ومكانة حق الإضراب في المغرب في ضمان مأسسة الحوار الاجتماعي ودعم استمرارية المرفق المواطن وتعزيز رقابة السوق وإصلاح سلاسل التسويق والحد من الريع والفساد والرشوة والتخزين والاحتكار والمضاربات والمزايدات وضبط المنافسة المشروعة، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن ضمان حق الإضراب في المغرب في ظل غياب مأسسة الحوار الاجتماعي والحفاظ على استمرارية المرفق المواطن؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي تحديات مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب؟ وماهي دعامات استمرارية المرفق المواطن في ضوء مخرجات القانون التنظيمي للإضراب؟

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: تحديات مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب

المبحث الثاني: دعامات استمرارية المرفق المواطن في ضوء مخرجات القانون التنظيمي للإضراب

 

المبحث الأول: تحديات مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب

لاريب في أن الحوار الاجتماعي له عدة دلالات وإشارات سياسية ومعيشية ترتبط أساسا بالتفاوض والتشاور الحوار بشأن عدد كبير من القضايا العالقة والملفات الملتبسة ذات الشأن المجتمعي أو العمومي، وذلك من خلال الاتفاق عن التزام الأطراف سواء على صعيد الوطني أو القطاعي أو الترابي.

 وعليه، سوف نتطرق إلى تخوف وشكوك للنقابات في تنزيل وأجرأة القانون التنظيمي للإضراب في المطلب الأول وتعثر في انعقاد جلسة شتنبر من الجولة الثانية للحوار الاجتماعي برسم سنة 2024 في المطلب الثاني. 

 

المطلب الأول: تخوف وشكوك للنقابات في تنزيل وأجرأة القانون التنظيمي للإضراب

يتزامن غموض عدم انعقاد جلسة شتنبر من الجولة الثانية للجوار الاجتماعي برسم سنة 2024  من طرف المنظمات النقابية مع تحركاتٍ وزير الادماج الاقتصادي والمقاولة والصغرى والشغل والكفاءات السيد ليونس السكوري، والتي تهُمُّ مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 المتعلق بتحديد شروط وكيفيات ممارسة الحق في الإضراب، والذي تم تحديد الـ26 من شهر نونبر 2024 بالنسبة للنواب البرلمانيين لوضع تعديلاتهم على مستوى لجنة القطاعات الاجتماعية.

وتجب الإشارة إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب أضحى محط نقاش مستفيض بمجلس المستشارين من حيث الديباجة والتعريف بالإضراب والتمثيلية والاقتطاع من الأجور والضمانات والقانون الجنائي والمتابعات، وذلك تماشيا مع المتغيرات الدولية والتطورات الميدانية المتسارعة وفق دعامات استمرارية المرفق المواطن وتحديات مأسسة الحوار الاجتماعي.

 

المطلب الثاني: تعثر في انعقاد جلسة شتنبر من الجولة الثانية للحوار الاجتماعي برسم سنة 2024  

إن المنظمات النقابية لا تزال متمسكة بضرورة عقد جلسة ثانية من الحوار الاجتماعي برسم سنة 2024 بعدما لم يتم عقد جلسة شتنبر بعدُ، إلا أن الواقع العملي أثبت بالحقيقة وبالملموس عن وجود مجموعة من الإشكاليات الجذرية والقضايا الملتبسة التي تستأثر باهتمام الشغيلة المغربية سواء بالقطاعين العام والخاص.

ويكفي الإشارة إلى أن الحكومة المغربية في شخص رئيسها السيد عزيز أخنوش أضحت محط تساؤل وترقب ومتابعة بشأن عدم انعقاد جلسة شتنبر من الجولة الثانية للحوار الاجتماعي برسم سنة 2024 من طرف المنظمات النقابية.

 

المبحث الثاني: دعامات استمرارية المرفق المواطن في ضوء مخرجات القانون التنظيمي للإضراب 

لقد بات واضحا اليوم بأن دسترة مبدأ استمرارية المرفق المواطن نابع من إرادة الدولة في إعادة التعريف بنفسها، وذلك من خلال مرتكزات المفهوم الجديد للسلطة الذي يندمج في إطار منهج الجدية المغربية وترجمته عبر إخراج إلى الحيز الوجود القانون التنظيمي للإضراب.

وتبعا لذلك، سوف نتناول تعزيز السيادة الرقمية وضمان الحكامة الجيدة كمدخل للمفهوم الجديد للسلطة في المطلب الأول وتوطيد مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب كآلية لتكريس منهج الجدية المغربية في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: تعزيز السيادة الرقمية وضمان الحكامة الجيدة كمدخل للمفهوم الجديد للسلطة

معروف أن دعامات تنفيذ السيادة الرقمية وضمان الحكامة الجيدة في القانون التنظيمي للإضراب وفق طموحات وأهداف استراتيجية المغرب الرقمي 2030ترتبط أساسا في تقوية البنية التحتية التكنولوجية القوية، وتعزيز التركيبة البشرية وملائمة ومسايرة الترسانة القانونية والتشريعية للفضاء الرقمي وتجويد الخدمات العمومية الأساسية والرفع من مستوى تنافسية المقاولات، وذلك في ظل سياق دولي وإقليمي مختلف إزاء نظام دولي متعدد الأطراف وعولمة اقتصاد المعرفة.

 

المطلب الثاني: توطيد مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب كآلية لتكريس منهج الجدية المغربية

معلوم أن موضوع مأسسة الحوار الاجتماعي في المغرب أضحى محط نقاش كبير ومستفيض من جانب أطراف الحوار الاجتماعي بشأن الاتفاق على مختلف المعضلات البنيوية والإشكالات المطروحة على الساحة الوطنية بما في ذلك غياب في مشروع القانون التنظيمي للإضراب حق الإضراب العام والوطني والسياسي والتضامني سواء تعلق الأمر بالمرفق العمومي أو المؤسسة أو المقاولة، والحد الأدنى للخدمة العمومية في المرافق العمومية واستغلال الحد الأدنى للخدمة في القطاع الخاص من أجل تبرير إحلال العمال محل عمال آخرين رغم أن مدونة الشغل تمنع هذا بشكل كلي، وضعف العقوبات بالنسبة المقاولات الكبرى من أجل التخلص من الإضراب، وكذا إلغاء الاتفاقية الجماعية حق الإضراب وإعطاء حق لجميع السلطات العمومية إلغاء الإضراب، وعدم تحديد المواد الأساسية في تزويد الأسواق العمومية.

وينبغي التذكير إلى أن واقع الحوار الاجتماعي اليوم ما هو إلا مؤسسة صورية ولا يؤخذ برأيها سواء على المستوي الوطني أو القطاعي أو الترابي، كما لا تجيب عن معظم التحديات المطروحة في القطاع الاجتماعي، وعلى وجه غلاء الأسعار وارتفاع المواد الغذائية، الأمر الذي يؤدي إلى المساس بالقدرة الشرائية للمواطنين والمواطنات.

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب يندمج في إطار الحفاظ على السلم الاجتماعي وضمان استمرارية المرفق المواطن والنهوض بالإقلاع الاقتصادي من جهة، وبين حق في ممارسة الإضراب وصون مصلحة العمل من جهة أخرى. 

ويجب لفت الانتباه إلى أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب نال مصادقة مجلس النواب بعد موافقة 142 نوابا ومعارضة 41 آخرين، وذلك في ظل انتقادات ومؤاخذات النقابات على مضامين هذا المشروع الحيوي والهام.

كما صادق مجلس المستشارين، خلال جلسة تشريعية عقدها يوم الاثنين 03 فبراير2025 في ظل إعلان المركزيات الأكثر تمثيلية عن الإضراب الوطني ، بالأغلبية، على مشروع القانون التنظيمي رقم 97.15 بتحديد شروط وكيفيات ممارسة حق الإضراب، كما تم تعديله وإعادة ترتيب مواده.  ولقد حظي مشروع القانون بموافقة 41 مستشارا برلمانيا ومعارضة 7 آخرين، دون امتناع أي مستشار عن التصويت. وشهدت الجلسة التشريعية، في مستهلها، انسحاب فريق الاتحاد المغربي للشغل تعبيرا عن رفضه للصيغة الحالية من مشروع القانون.

وتم خلال هذه الجلسة تقديم تقرير لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية بخصوص مجريات مناقشة مشروع القانون على مستوى مجلس المستشارين، حيث أفاد بأن عدد التعديلات التي تقدمت بها الفرق والمجموعات البرلمانية والمستشارين غير المنتسبين بلغت 218 تعديلا، بالإضافة إلى تعديلات الحكومة التي تقدمت بها أثناء اجتماع اللجنة المخصص للبث في التعديلات والتصويت على مشروع القانون التنظيمي، ليبلغ بذلك مجموع هذه التعديلات 247 تعديلا.

ووفقا للتقرير، توزعت التعديلات على النحو التالي؛ 29 تعديلا للحكومة، 13 تعديلا لفرق الأغلبية ومجموعة الدستوري الديمقراطي الاجتماعي، 31 تعديلا للفريق الحركي، 30 تعديلا لفريق الاتحاد العام للشغالين بالمغرب، 24 تعديلا للفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، 42 تعديلا لفريق الاتحاد المغربي للشغل، 33 تعديلا للمجموعة الكونفدرالية الديمقراطية للشغل، و28 تعديلا للمستشارين خالد السطي ولبنى علوي. وجرى التداول والتصويت خلال هذه الجلسة على مجموعة من التعديلات، ضمنها تعديلات جديدة لم تتم دراستها سابقا داخل لجنة التعليم والشؤون الثقافية والاجتماعية.

وفي مداخلاتها بشأن هذا النص التنظيمي، أشادت فرق الأغلبية بمستوى النقاش العمومي الذي صاحبه، وبالمقاربة التي اعتمدتها الحكومة في إخراجه باعتباره آخر حلقة في القوانين التنظيمية التي أطرها دستور 2011، مسجلة أن مشروع القانون “سيعزز مناخ الثقة لدى المستثمرين والفاعلين الاقتصاديين، وسيضخ نفسا سياسيا جديدا في دينامية الاستثمارات الخارجية والداخلية”.وأكدت الفرق البرلمانية أن مشروع قانون الإضراب يضمن التوازنات بين مصالح الشغيلة والمقاولة في إطار الاستقرار الاجتماعي، كما يصون منجزات الحركة الحقوقية والنقابية، مبرزة أن المصادقة عليه يعد “لحظة مفصلية في تاريخ بلادنا اجتماعيا واقتصاديا، وخطوة إيجابية نحو تعزيز المسار الديمقراطي الذي تسير عليه (..) وقفزة نوعية اتجاه ملاءمة تشريعاتنا الوطنية مع الاتفاقيات والالتزامات الدولية، وتعزيز مكانتنا ضمن المنظمات المهنية والعمالية”. ونو هت فرق الأغلبية إلى أن توسيع دائرة الجهات الداعية إلى الإضراب بدل التضييق عليها، يعد من المكتسبات التي تضمنها المشروع، موضحة أن الأمر لم يعد يقتصر على النقابات الأكثر تمثيلية بل تم توسيع هذا الحق ليشمل جميع النقابات المتواجدة في القطاعات المعنية سواء تعلق الأمر بالقطاع العام أو الخاص، مع تخفيض في نسبة الداعين للإضراب في بعض الحالات.

ومن جهته، أكد الفريق الحركي أنه حرص على أن تشمل تعديلات مشروع القانون كل ما “يحمل مخاوف لدى الأجراء ومن شأنها عرقلة الحق في اللجوء إلى الإضراب كخيار حالة المس بالحقوق والمكتسبات دون التفريط في الحقوق المشروعة لباقي الأطراف وفي صدارتها المجتمع”.

ودعا الفريق البرلماني الحكومة إلى التعجيل بعرض مشاريع موازية من قبيل القانون المنظم للنقابات المهنية، والمراجعة الشاملة لمدونة الشغل، وإصلاح أنظمة التقاعد وإصلاح شمولي للنظام الأساسي العام للوظيفة العمومية، إلى جانب الحرص على تحسين الأوضاع المادية والمهنية والاجتماعية للأجراء. ومن جانبه، لفت الاتحاد العام للشغالين بالمغرب إلى أن المشروع عرف نقاشا عميقا غاص في الأبعاد الدستورية والحقوقية والقانونية للنص، كما توقف عند التوجيهات المعيارية الدولية التي أقرتها لجنة الحريات النقابية بمنظمة العمل الدولية.

واعتبر الفريق أنه، من منطلق موضوعي، “فإن المشروع الذي تمت مناقشته يضمن حق الإضراب ولا ي كب له ولا يشبه بأي شكل من الأشكال الصيغة التي تم تقديمها سنة 2016″، داعيا إلى “العمل على احترام الحريات النقابية وإلغاء الفصل 288 من مجموعة القانون الجنائي الذي لم يعد أي مبرر للوجود والاستمرار بعد صدور هذا القانون التنظيمي”. أما الفريق الاشتراكي-المعارضة الاتحادية، فسجل أن القانون التنظيمي للإضراب في صيغته الحالية “يثير العديد من الإشكاليات الجوهرية التي تمس بجوهر الحق في الإضراب وممارسته الفعلية، ومن ضمنها التعريف المحدود الذي يقدمه المشروع لحق الإضراب”، معتبرا أنه “يقتصر على فئة الأجراء الخاضعين لقوانين الشغل والوظيفة العمومية، متجاهلا واقع سوق الشغل المغربي الذي يتميز بانتشار العمل غير المهيكل وتعدد الفئات المهنية”.

كما تطرق الفريق إلى موضوع النصاب القانوني المطلوب لعقد الجمع العام واتخاذ قرار الإضراب باعتباره يثير “إشكالية عملية كبيرة، خاصة في المؤسسات الصغرى والمتوسطة”، موضحا أن “النسب المرتفعة المقترحة تشكل عائقا حقيقيا أمام ممارسة هذا الحق، وتتعارض مع مبدأ تيسير ممارسة الحقوق الأساسية(…)”.

من جانبه، سجل الاتحاد العام لمقاولات المغرب، أهمية هذه المحطة التشريعية “لوضع إطار قانوني متوازن ينظم ممارسة الحق في الاضراب، والأخذ بعين الاعتبار الطبيعة التنازعية لممارسته”، مثمنا الجهود المبذولة من قبل جميع المتدخلين لإخراج هذا القانون ومشيدا بالمقاربة التشاركية المعتمدة من خلال الانفتاح على الشركاء الاجتماعيين. كما ثمن الفريق آليات إدارة المنازعات وإدراج مساطر التفاوض والوساطة والتنصيص على ضرورة الحفاظ على استمرار الخدمات الحيوية أثناء الإضراب، مسجلا أن “الأمر بالغ الأهمية لضمان مصالح المواطنين والمقاولات على حد سواء”.

من جهتها، انتقدت الكنفدرالية الديمقراطية للشغل، ما اعتبرته “تضييقا” على الحق الدستوري و الكوني المتمثل في الإضراب (..) فيما ذهب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، إلى أن الحكومة “غل بت منطق الأغلبية العددية في مناقشة مشروع قانون الإضراب”.

وفي مداخلته خلال الجلسة، أكد وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، يونس السكوري، أن مشروع القانون التنظيمي للإضراب “يعد في مستوى مغرب القرن21″، مبرزا أنه “يقدم ضمانات تحمي حقوق العاملات والعمال، وحرية العمل وحقوق المشغلين، وحقوق المجتمع من خلال عدم المس بأمن وسلامة المواطنين”. وشدد الوزير على أنه تمت مراعاة المقتضيات الدستورية ذات الصلة بضمان حق الإضراب وضمان حرية المبادرة والتنافسية والمقاولة، وحرية العمل، بالإضافة إلى الحريات النقابية ودور النقابات في الدفاع عن مصالح الشغيلة، مسجلا أن مشروع القانون “يضمن سير المرفق العام باعتباره جزءا لا يتجزأ من حقوق المجتمع”. وأوضح أنه فيما يخص حق الحد الأدنى للخدمة تم الاستناد في تعريف هذا الحق على مدلول دقيق وهو “كل خدمة توقفت جزئيا أو كليا تهدد حياة أو أمن أو صحة أو سلامة المواطنين والمواطنات، وخارج هذا التعريف لا يطبق الحق”.

وأبرز السيد السكوري، أيضا، أنه إذا كان حق الإضراب، وفق مجموعة من التشريعات يقتصر على الشغيلة فقط، “فإن تعريفه في هذا النص التنظيمي ونزولا عند رغبة الشركاء الاجتماعيين لا يقتصر على هذه الفئة، بل تم توسيعه إلى جميع فئات العمال، الموظفين في القطاع العام والأجراء في القطاع الخاص والعمال غير الأجراء والعمال المستقليين وعددهم كبير حاليا ومستقبلا”.

 

لائحة المراجع:

البرامج التلفزيونية

  • مداخلة أحمد التويزي، القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 26 ديسمبر 2024.
  • مداخلة الميلودي المخارق، مركزيات نقابية تؤكد أن الإضراب الذي دعت إليه ضد تمرير قانون الإضراب نجح بشكل كبير، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 فبراير 2025.
  • مداخلة جمال كريمي بنشقرون، الإضراب العام، خطوة احتجاجية برسائل سياسية متعددة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 فبراير 2025.
  • مداخلة هشام زوانات، القانون التنظيمي للإضراب بين ضمان الحقوق النقابية واستمرارية المرفق العمومي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 22 يناير 2025.
  • مداخلة حميد النهري، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم9 يناير 2025.
  • مداخلة محمد طارق، إضراب 5 فبراير: تصعيد نقابي في مواجهة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1  تيفي، يوم 3 فبراير 2025.
  • مداخلة يونس فراشين، مشروع قانون الإضراب: محط نقاش مستفيض بمجلس المستشارين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 31 يناير 2025.
  • مداخلة يونس الفراشين، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم9 يناير 2025.
  • مداخلة يونس الفراشين، مستجدات القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم9 يناير 2025.
  • مداخلة يوسف إيدي، القانون التنظيمي للإضراب بين ضمان الحقوق النقابية واستمرارية المرفق العمومي، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 22 يناير 2025.
  • مداخلة يوسف علاكوش، مستجدات القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم9 يناير 2025
  • مداخلة محمد الزويتن، إضراب 5 فبراير : تصعيد نقابي في مواجهة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، مشاركة  في برنامج قناة ميدي1  تيفي، يوم 3 فبراير 2025.
  • مداخلة محمد العمراني بوخبزة، هل يحسم مجلس المستشارين في مشروع قانون الإضراب؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 3 فبراير 2025.
  • مداخلة محمد بنقدور، الأسر المغربية في مواجهة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 18 يناير 2025.
  • مداخلة مصطفى الإبراهيمي، القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 26 ديسمبر 2024.
  • مداخلة مصطفى مريزق، مركزيات نقابية تؤكد أن الإضراب الذي دعت إليه ضد تمرير قانون الإضراب نجح بشكل كبير، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 5 فبراير 2025.
  • مداخلة سميرة الرايس، مشروع قانون الإضراب بين ترحيب الحكومة ورفض جل النقابات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 4 فبراير 2025.
  • مداخلة عبد العزيز الرماني، الأسر المغربية في مواجهة ارتفاع الأسعار، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 18 يناير 2025.
  • مداخلة عبد القادر الكحيل، مشروع قانون الإضراب بين ترحيب الحكومة ورفض جل النقابات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 4 فبراير 2025.
  • مداخلة عبد الغني امريدة، تفاصيل مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 ديسمبر 2024.
  • مداخلة عبد الغني امريدة، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 نونبر 2024.
  • مداخلة علي لطفي، الإضراب العام، خطوة احتجاجية برسائل سياسية متعددة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 6 فبراير 2025.
  • مداخلة رضوان زهرو، التحديات الاقتصادية والاجتماعية لسنة 2025: رهانات تقوية الاقتصاد الوطني ومواجهة التقلبات الاقتصادية العالمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يناير 2025.
  • مداخلة رضوان زهرو، تفاصيل مصادقة مجلس النواب على مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 ديسمبر 2024.
  • مداخلة رضوان عميمي، مشروع قانون الإضراب: محط نقاش مستفيض بمجلس المستشارين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 31 يناير 2025.
  • مداخلة خالد أبو قيش، مضامين مشروع القانون التنظيمي المتعلق بالإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 25 ديسمبر 2024.
  • مداخلة خديجة ولغازي، تفاصيل مشروع القانون التنظيمي للإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 نونبر 2024.
  • مداخلة خليهن الكرش، إضراب 5 فبراير: تصعيد نقابي في مواجهة مشروع قانون تنظيم الحق في الإضراب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 3 فبراير 2025.
قد يعجبك ايضا