التسوية الطوعية الضريبية بين حصر التداول النقدي وتعزيز موارد مالية الاقتصاد الوطني: المرتكزات والضوابط
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق بطنجة
مقدمة:
لقد سالت التسوية الطوعية الضريبية الكثير من المداد وأثارت الكثير من الجدل المجتمعي والنقاش العمومي، كما أنها تندرج ضمن تداعيات المواطنة الضريبية والوعي الجبائي ومحاربة التهرب أو الغش الضريبي، وتشجيع الاقتصاد غير المهيكل التي يمثل ما بين 30 و70 في المائة حسب المندوبية السامية للتخطيط إذا تم إدماج القطاع الفلاحي، وتحفيز المواطنات والمواطنين على إدماج أموالهم داخل النظام البنكي الرسمي، وترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين بأداء الضرائب، وضخ الكاش في القطاع البنكي، وإعمال استراتيجية الدولة المغربية لتحقيق العدالة الجبائية، وذلك تفعيلا لفلسفة الفصل 39 من دستور 2011، ومنطوق المادة 29 من قانون المالية برسم سنة 2024، وعملا بمضمون المادة 216 من المدونة العامة للضرائب ، وتنفيذا بالمذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024، وذلك في ظل سياق دولي يطبعه عدم الاستقرار والتقاطب، وتوالي سنوات الجفاف، وكذا ارتفاع نسب البطالة والتضخم وتزايد أعباء الدين العمومي.
ويمكن تعريف التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين على أنها تلك الفئات التي لم تصرح بمداخلها أو بأموالها المودعة أو بادخاراتها المحطوطة وفق مقاربتي التحسيسية والزجرية في إطار المراجعة الضريبية التي تنهجها الدولة كالدخول المالية والدخول المهنية.
واعتبارا لأهمية ومكانة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ضمان الوعي الضريبي وتقليص الأنشطة غير المهيكلة وحصر التداول النقدي وتعزيز السيولة البنكية، وكذا مساهمة في توفير موارد المالية العمومية وتمويل الاقتصاد الوطني، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي: كيف يمكن توظيف التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في ضمان العدالة الضربية وتعزيز القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني؟
وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي المرتكزات التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين؟ وما هي الضوابط الحاكمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين؟
ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:
المبحث الأول: المرتكزات الناظمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
المبحث الثاني: الضوابط الحاكمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
المبحث الأول: المرتكزات الناظمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
معلوم أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين لها من المرجعيات والأسس المؤطرة لها، وذلك في ظل غياب الدراسات المالية للسياسة الجبائية في بعدها الثقافي والنفسي والسيكولوجي والسوسيولوجي في التعامل مع الضريبة من طرف الملزمين.
وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى المرجعيات الدستورية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في المطلب الأول والمرجعيات التنظيمية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين في المطلب الثاني.
المطلب الأول: المرجعيات الدستورية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
تنفيذا لمبدأ المواطنة الضريبية وترسيخ الوعي الجبائي، وحصر التداول النقدي، والحد من ظاهرة الاكتناز المالي للمغاربة وعدم إدماجها داخل الدورة الاقتصادية، وضمان العدالة الجبائية، وتقوية موارد المالية العمومية وتعزيز القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني من خلال مبادرة التسوية الطوعية للوضعية للأشخاص الذاتيين، ينص المشرع المغربي في الفصل 39 من الباب الثاني تحت عنوان الحريات والحقوق الأساسية من دستور 2011 على مايلي:”على الجميع أن يتحمل، كل على قدر استطاعته، التكاليف العمومية، التي للقانون وحده إحداثها وتوزيعها، وفق الإجراءات المنصوص عليها في هذا الدستور”.
المطلب الثاني: المرجعيات التنظيمية للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
من المؤكد أن التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين لها من الإطار التنظيمي المحددة للمرجعيات التنظيمية المؤطرة لها من خلال مضمون المادة 29 من قانون المالية برسم سنة 2024، وتنفيذا بمنطوق المادة 216 من المدونة العامة للضرائب ، و تطبيقا للمذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024.
وتحدث مساهمة برسم الموجودات المودعة لدى الأبناك أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية أو المنقولات أو العقارات غير المخصصة لغرض مهني التي تم اقتناؤها بواسطة هذه الموجودات أو برسم السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير، من قبل الأشخاص الذاتيين المشار إليهم في 2 أدناه والذين أخلوا بالتزاماتهم الجبائية المنصوص عليها في المدونة العامة للضرائب. كما يجوز للأشخاص المعنيين التسوية الطوعية لوضعيتهم الجبائية وفق الشروط الواردة في البند II أدناه، مقابل أداء هذه المساهمة بالسعر المنصوص عليه في البند III أدناه. ولا يؤخذ بعين الاعتبار مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بها والتي كانت موضوع أداء المساهمة السالفة الذكر لتقييم الدخل العام في إطار فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين المشار إليه في المادة 216 من المدونة العامة للضرائب وكذا في إطار مساطر المراقبة الجبائية الأخرى المنصوص عليها بموجب أحكام نفس المدونة.
1-بالنسبة للأشخاص المتوفرين على موجودات مودعة في حسابات بنكية أو محتفظ بها في شكل أوراق بنكية:
من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون بإيداع الموجودات السالفة الذكر لدى مؤسسات الائتمان المعتمدة، باعتبارها بنكا، الخاضعة للأحكام القانون رقم 12.103 المتعلق بمؤسسات الائتمان والهيئات المعتبرة في حكمها، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 193.14.1 بتاريخ فاتح ربيع الأول 1436( 24 ديسمبر 2014). كما يجب أن تكون الودائع موضوع إقرار منجز وفق أو على مطبوع نموذجي تعده الإدارة، مقابل وصل يسلمه البنك المعني، يتضمن:
-عناصر التعريف المتعلقة بالطرف الدافع؛
-مبلغ الموجودات المودعة في حسابات بنكية أو المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية.
2-بالنسبة للأشخاص المقتنين لمنقولات أو عقارات غير مخصصة لغرض مهني، بواسطة هذه الموجودات خلال السنوات غير المتقادمة؛ والمنجزين لعمليات سلفات مدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل أو عمليات قروض ممنوحة للغير، خلال السنوات غير المتقادمة.
من أجل الاستفادة من المساهمة، يقوم الأشخاص المعنيون:
بإيداع إقرار وفق نموذج تعده الإدارة مقابل وصل لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية، يتضمن البيانات التالية:
-الاسم العائلي والشخصي والموطن الضريبي للملزم أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
رقم التعريف الضريبي؛
-قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير؛
بدفع المساهمة تلقائيا عند إيداع الإقرار السالف الذكر حسب السعر المشار إليه في البند III أدناه، على أساس قيمة اقتناء المنقولات أو الممتلكات العقارية أو مبلغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير. ويتم دفع مبلغ المساهمة لدى قابض إدارة الضرائب التابع له موطنهم الضريبي أو مؤسستهم الرئيسية على أساس ورقة إعلام بالدفع محررة وفق نموذج تعده الإدارة يبين:
– الاسم العائلي والشخصي والموطن الضريبي للملزم أو مقر مؤسسته الرئيسية؛
-رقم التعريف الضريبي؛
-أساس احتساب المساهمة؛
– مبلغ المساهمة المدفوع.
المبحث الثاني: الضوابط الحاكمة للتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين
إن عملية أو مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين أضحت محط اهتمام ومتابعة وترقب من طرف مختلف أطياف المجتمع المغربي، وذلك في خضم ضمان أهداف إدماج الاقتصاد غير المهيكل في الدورة الاقتصادية وتكريس السيولة البنيكية وتحقيق العدالة الضريبية ببلادنا.
وعليه، سوف نتناول الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024 في المطلب الأول والأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الإجراءات الضريبية المتضمنة في قانون المالية برسم السنة المالية 2024 أصدرت المديرية العامة للضرائب بتاريخ 9 فبراير 2024 المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024. كما تستعرض هذه المذكرة بشكل مفصل الإجراءات الضريبية الخاصة المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة، والضريبة على الشركات، والضريبة على الدخل، ورسوم التسجيل، فضلا عن الإجراءات المشتركة المدرجة في قانون المالية لسنة 2024.
وللإشارة ، فإن قانون المالية لهذه السنة يكرس مواصلة تنفيذ القانون-الإطار رقم 69-19 المتعلق بالإصلاح الضريبي. وأورد المصدر ذاته أنه على هذا الأساس، أدرج قانون المالية لسنة 2024 إصلاح الضريبة على القيمة المضافة وفق مقاربة تدريجية تمتد على مدى ثلاث سنوات (2024، 2025، 2026)، من أجل ضمان شفافية نظامنا الضريبي واستقراره، مضيفا أن إصلاح الضريبة على القيمة المضافة يروم دعم القدرة الشرائية وضمان الموضوعية الاقتصادية وتعزيز العدالة الضريبية.
ويتضمن قانون المالية لسنة 2024 أيضا إجراءات لمكافحة التهرب الضريبي وإدماج القطاع غير المهيكل، على غرار تحسين مراقبة الوضع الضريبي للأشخاص الذاتيين، وإلغاء لجنة التعسف في استعمال الحق وإرساء مبدأ الحق في ارتكاب الخطأ للتمكين من تدارك الأخطاء الواردة في الإقرارات الضريبية.
وتعرض المذكرة الدورية هذه الإجراءات الضريبية حسب نوع الضريبة. كما تسلط الضوء على الإجراءات الرامية إلى دمج القطاع غير المهيكل وترشيد الحوافز الضريبية، لاسيما من خلال إرساء أنظمة جديدة للرسوم العكسية والاقتطاع من المنبع الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة. ومن المنتظر كذلك اتخاذ إجراءات لمواءمة وتوضيح قوانين الوعاء، مثل توضيح الأنظمة الضريبية لتأجير العقارات ومراجعة العقوبات المفروضة عند عدم الامتثال للآجال المحددة للتصريح.
وفيما يتعلق بالضريبة على الشركات، يوضح قانون المالية المعدل المطبق عند تجاوز صافي الربح مائة مليون درهم، بينما تم إجراء تعديلات على شروط الضريبة على أرباح الرساميل المنقولة.
كما عرفت رسوم التسجيل كذلك بعض التعديلات، المتجلية في مواءمة المعدلات للتعاونيات والجمعيات التي تخصص مرافق وأراضي
لأعضائها .
المطلب الثاني: الأشخاص الذاتيين المعنيين بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية
نظرا للاهتمام المتزايد بالتدبير المتعلق بالتسوية الطوعية للوضعية الجبائية للخاضعين للضريبة، والتي تم إعادة العمل به بموجب قانون المالية لسنة 2024، والمقرر انتهاؤه في 31 دجنبر2024، تخبر المديرية العامة للضرائب الأشخاص الذاتيين المعنيين بأن شبابيكها ستكون مفتوحة يومي السبت 28 والأحد 29 دجنبر 2024 وذلك حتى يتمكنوا من تقديم الإقرار لدى الإدارة الجبائية وأداء المساهمة المتعلقة بالمنقولات أو العقارات أو مبالغ السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أو في حساب المستغل والقروض الممنوحة للغير.
وبجدر التذكير، بشكل عام، أن هذه التسوية تهم الأشخاص الذاتيين برسم أرباحهم ودخولهم المفروضة عليها الضريبة بالمغرب، والتي لم يتم التصريح بها قبل فاتح يناير 2024، والتي تشكل مصدر
الموجودات وتمويل النفقات التالية:
• الموجودات المودعة في حسابات بنكية؛
• الموجودات المحتفظ بها في شكل أوراق بنكية؛
• المنقولات أو العقارات المقتناة وغير المخصصة لغرض مهني؛
• السلفات المدرجة في الحسابات الجارية للشركاء أوفي حساب المستغل أو عمليات القروض الممنوحة للغير.
إن مبلغ الموجودات والنفقات المصرح بهما والذي كان موضوع أداء المساهمة المحددة بنسبة 5% من قيمة هذه الموجودات والنفقات، لن يؤخذ بعين الاعتبار خلال:
• تصحيح أسس الضريبة أثناء المراقبة الجبائية للخاضع للضريبة المعني بالأمر؛
• تقييم مجموع الدخل السنوي في إطار مسطرة فحص مجموع الوضعية الضريبية للأشخاص الذاتيين، المشار إليها بالمادة 216 من المدونة العامة للضرائب.
وتنهي المديرية العامة للضرائب أيضًا إلى علم الأشخاص الذاتيين المعنيين بهذا التدبير، والذين يقومون بإجراءاتهم لدى المؤسسات البنكية، بأنه بالإضافة إلى الودائع المودعة في الحسابات أو الدفعات المرتبطة بالتصريحات الجارية، فإن لهذه المؤسسات الصلاحية بقبول تصريحاتهم أيضا استنادا إلى التدفقات المالية التي مرت سابقا عبر حساباتهم.
الخاتمة:
وبناء على ذلك، يتضح أن عملية أو مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين نهجها المغرب خلال السنوات التالية:2014، 2020، 2024، وذلك تماشيا مع أهداف الدولة المغربية في أجرأة وتنزيل دسترة مبدأ المواطنة الضريبية من جهة، وتحقيق العدالة الجبائية من خلال تعزيز القدرات التمويلية للاقتصاد الوطني من جهة أخرى.
ويكفي الإشارة إلى أن حصيلة مبادرة التسوية الطوعية للوضعية الجبائية للأشخاص الذاتيين ما بين فاتح يناير 2020 إلى غاية نهاية شهر دجنبر 2023 لسنة 2024 وصلت ما يعادل 127 مليار درهم من مجموع ما صرح به الملزمون وفق إحصائيات وأرقام مكتب الصرف.
لائحة المراجع:
الوثائق الرسمية:
المذكرة الدورية رقم 735 المتعلقة بالإجراءات الضريبية التي يتضمنها قانون المالية رقم 23ـ55 برسم السنة المالية 2024.
البرامج التلفزيونية:
مداخلة إدريس العلاوي، التسوية الضريبية: عقوبات في انتظار غير الممتثلين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 4 يناير 2025.
مداخلة المهدي فقير،عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية : التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، 10 يناير 2025.
مداخلة بدر الزاهر الأزرق، عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية: التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، 10 يناير 2025.
مداخلة حميد النهري، كل ما يجب معرفته حول التسوية الضريبية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 31 دجنبر 2024.
مداخلة حسن العرافي، كل ما يجب معرفته حول التسوية الضريبية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 31 دجنبر 2024.
مداخلة محمد الرهج، عملية التسوية الضريبية تحقق نتائج إيجابية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 3 يناير 2025.
مداخلة محمد جدري، التسوية الطوعية للوضعية الجبائية ورهان ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 يناير 2025.
مداخلة محمد جدري ، توضيحات بخصوص التعديلات الضريبية الجديدة ، مشاركة في برنامج الأخبار الظهيرة لقناة دوزيم، يوم 23 أكتوبر 2024.
مداخلة محمد حركات، التسوية الطوعية للوضعية الجبائية ورهان ترسيخ الثقة بين الإدارة الضريبية والملزمين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 11 يناير 2025.
مداخلة مصطفى الجاي، عملية التسوية الطوعية للوضعية الجبائية : التصريح بأزيد من 127 مليار درهم، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، 10 يناير 2025.
مداخلة عبد اللطيف كومات، عملية التسوية الضريبية تحقق نتائج إيجابية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 3 يناير 2025.
مداخلة رشيد ساري، التسوية الضريبية: عقوبات في انتظار غير الممتثلين، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 4 يناير 2025.