الصرح الأسري المغربي بين القضايا العالقة والحلول البديلة: السياق والآفاق

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

 

مقدمة:

معلوم أن الصرح الأسري المغربي يندرج ضمن المقاربة الملكية لمختلف الفاعلين والمتدخلين في الشأن الأسري، وذلك في ظل سياقات ودلالات وأبعاد النفس الإصلاحي من خلال انعقاد جلسة عمل للعاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق، وهذا ما أوضحه بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 23 دجنبر 2024.

ويمكن تعريف الصرح الأسري المغربي على أنه تلك المسائل الخلافية والمقترحات البناءة المقررة في مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية.

واعتبارا لأهمية ومكانة موضوع الصرح الأسري المغربي من أجل ضمان الاجتهاد المتنور والمنفتح وحماية المصلحة الفضلى للمجتمع عموما والأسرة تحديدا، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن للمشرع المغربي التوفيق بين القضايا العالقة والحلول البديلة في ضوء مقترحات مشروع مدونة الأسرة المغربية؟

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هو سياق القضايا العالقة في إطار تجويد وتطوير الصرح الأسري المغربي؟ وما هو آفاق الحلول البديلة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية؟

ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: سياق القضايا العالقة في إطار تجويد وتطوير الصرح الأسري المغربي

المبحث الثاني: آفاق الحلول البديلة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية

 

المبحث الأول: سياق القضايا العالقة في إطار تجويد وتطوير الصرح الأسري المغربي

لاريب في أن المقاربة الملكية ألقت بظلالها على الإصلاح الشامل والكامل لمقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية، وذلك في ظل حجم التحديات المجتمعية والتنموية الرامية إلى ضمان التوازن الأسري.

وعليه، سوف نتطرق إلى المسائل الملتبسة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية في المطلب الأول ومتطلبات وآليات تجاوز المعضلات الشائكة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: المسائل الملتبسة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية

لقد أقر النقاش المجتمعي والعمومي لمقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية في المسائل الخلافية التالية:

-الحضانة من خلال النيابة القانونية المشتركة بين الزوجين أثناء العلاقة وبعد الطلاق.

-بيان سن الزواج بالنسبة للقاصرين.

-إيقاف السكن الزوجية.

-إرث البنات بعد وفاة أحد الأصول.

-التعصيب.

-المتعة.

-الطلاق.

-تعدد الزوجات.

-تدبير الأموال المكتسبة بين الزوجين.

-إمكانية عقد الزواج بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج دون حضور الشاهدين المسلمين.

-إمكانية توثيق الخطبة واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع الدعوى الزوجية.

المطلب الثاني: متطلبات وآليات تجاوز المعضلات الشائكة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية

من الواضح جدا أن متطلبات وآليات تجاوز المعضلات الشائكة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية خلال جلسة عمل للعاهل المغربي الملك محمد السادس بتاريخ 23 دجنبر 2034 تتمثل في الأمور التالية:

-تدعيم تجربة القضاء الأسري بالمغرب.

-مراجعة جميع النصوص التشريعية والتنظيمية المتصلة بمدونة الأسرة المغربية.

-احترام ضابط عدم تحريم حلال ولا تحريم حرام.

-اعتماد إرادة الإصلاح والانفتاح ومواصلة التفكر والاجتهاد البناء الذي يقوم على التوفيق والجمع بين

المتغيرات والثوابت أو النصوص الثابتة.

-إعداد برامج توعوية تمكن المواطنين والمواطنات تمكن من الولوج إلى القانون ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.

-استنباط الأحكام الشرعية ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية المستمدة أسسها من الثوابت الدينة للمملكة.

-مراعاة لمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام النابعة من دين الإسلام الحنيف والقيم الكونية

المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.

المبحث الثاني: آفاق الحلول البديلة في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية

يشكل الإصلاح الشامل والكامل لمضامين مدونة الأسرة لحظة تاريخية ومفصلية في تاريخ الدولة المغربية، وذلك بما يتوافق ويتناغم مع المرجعيات والمرتكزات المحددة في الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش بتاريخ 26 شتنبر 2023.

وتبعا لذلك، سوف نتناول الحلول التشريعية والتنظيمية في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية في المطلب الأول و الحلول التوعوية في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الحلول التشريعية والتنظيمية في مقترحات مشروع مراجعة

مدونة الأسرة المغربية

تضمنت تعديلات مدونة الأسرة 16 تعديلا أساسيا التي تم الإعلان عنها بتاريخ 24 دجنبر 2024 بالرباط وهي:

1- إمكانية توثيق الخِطبة، واعتماد عقد الزواج لوحده لإثبات الزوجية كقاعدة، مع تحديد الحالات الاستثنائية لاعتماد سماع دعوى الزوجية، (تقييد الاعتراف بزواج الفاتحة)، وتعزيز ضمانات زواج الشخص في وضعية إعاقة، مع مراجعة للإجراءات الشكلية والإدارية المطلوبة لتوثيق عقد الزواج؛

2- إمكانية عقد الزواج، بالنسبة للمغاربة المقيمين بالخارج، دون حضور الشاهدين المسلمين في حال تعذر ذلك.

3- تحديد أهلية الزواج بالنسبة للفَتى والفَتاة في 18 سنة شمسية كاملة، مع وضع استثناء للقاعدة المذكورة، يُحدد فيها سن القاصر في 17 سنة، مع تأطيره بعدة شروط تضمن بقاءه، عند التطبيق، في دائرة «الاستثناء».

4- إجبارية استطلاع رأْي الزوجة أثناء تَوثيق عقد الزواج، حول اشتراطها عدم التزوج عليها، من عدمه، والتنصيص على ذلك في عقد الزواج. وفي حال اشتراط عدم التزوج عليها، فلا يحق للزوج التعدد وفاء منه بالشرط؛ وفي حال غياب هذا الاشتراط، فإن «المبرر الموضوعي الاستثنائي » للتعدد، سيُصبح محصورا في: إصابة الزوجة الأولى بالعقم، أو بمرض مانِع من المعاشرة الزوجية، أو حالات أخرى، يُقدرها القاضي وفق معايير قانونية محددة، تكون في الدرجة نفسها من الموضوعية والاستثنائية.

5-إحداث هيئة، غير قضائية، للصلح والوساطة، يكون تدخلها مطلوبا، مبدئيا، في غير حالة الطلاق الاتفاقي، مع حصر مَهَمتها في محاولة الإصلاح بين الزوجين، والتوفيق بينهما في ما يترتب عن الطلاق من آثار.

تحديد أجل 6 أشهر للبت في الطلاق

6- جعْل الطلاق الاتفاقي موضوع تعاقد مباشر بين الزوجين، دون الحاجة لسلوك مسطرة قضائية، وتقليص أنواع الطلاق والتطليق، بحكم أن التطليق للشقاق يُغطي جُلها، وتحديد أجل ستة (6) أشهر كأجل أقصى للبت في دعاوى الطلاق والتطليق.

7- تأطير جديد لتدبير الأموال المكتسبة أثناء العلاقة الزوجية، مع تثْمين عمل الزوجة داخل المنزل، واعتباره مساهمة في تنمية الأموال المكتسبة خلال قيام العلاقة الزوجية؛

8- اعتماد الوسائل الالكترونية الحديثة للتبليغ في قضايا الطلاق والتطليق، مع قَبول الوكالة في هذه القضايا باستثناء مرحلة الصلح والوساطة.

9- اعتبار حضانة الأطفال حقا مشتركا بين الزوجين أثناء قيام العلاقة الزوجية، مع إمكانية امتداده، في حال الاتفاق، بعد انفصام العلاقة الزوجية، وتعزيز الحق في سُكْنى المحضون، بالإضافة إلى وضع ضوابط جديدة فيما يخص زيارة المحضون أو السفر به؛

10-عدم سقوط حضانة الأم المطلقة على أبنائها بالرغم من زواجها؛

11- وضع معايير مرجعية وقيمية تُراعى في تقدير النفقة، وكذا آليات إجرائية تساهم في تسريع وتيرة تبليغ وتنفيذ أحكامها؛

12- جعل « النيابة القانونية » مشتركة بين الزوجين في حال قيام العلاقة الزوجية وبعد انفصامها. وفي الحالات التي لا يَتَأتى فيها الاتفاق بين الزوجين، على أعمال النيابة القانونية المشتركة، يُرجع، في ذلك، إلى قاضي الأسرة للبت في الخلاف الناشئ، في ضوء معايير وغايات يحددها القانون؛

13- تحديد الإجراءات القانونية التي يتعين على المحكمة سلْكها من أجل ترشيد القاصر، وتعزيز الحماية القانونية لأمواله، وفرض الرقابة القضائية على التصرفات التي يُجريها وليه أو وصيه أو المقدم عليه؛

14- حق الزوج أو الزوجة بالاحتفاظ ببيت الزوجية، في حالة وفاة الزوج الآخر، وفق شروط يحددها القانون؛

15-تفعيل مقترح المجلس العلمي الأعلى، بخصوص موضوع « إرث البنات »، القاضي بإمكانية أن يهب المرء قيد حياته ما يشاء من أمواله للوارثات، مع قيام الحيازة الحُكمية مقام الحيازة الفِعلية.

16 – فتح إمكانية الوصية والهبة أمام الزوجين، في حال اختلاف الدين.

المطلب الثاني: الحلول التوعوية في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية

لقد بات واضحا بأن الحلول التشريعية والتنظيمية في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية وحدها لا تكفي لتنظيم وتأهيل الصرح الأسري داخل المجتمع، بل يحتاج إلى برامج توعوية وتحسيسية تحقق الغايات المطلوبة من تنزيل وأجرأة المضامين الكبرى والبارزة لمدونة الأسرة المغربية، ولك بما ينسجم مع تطورات المجتمع ويحافظ على الثوابت الدينية للمملكة.

ويكفي الإشارة إلى أن البرامج التوعوية كانت حاضرة بقوة في مخرجات جلسة عمل للعاهل المغربي الملك محمد السادس مع رئيس الحكومة السيد عزيز أخنوش ووزير العدل السيد عبد اللطيف وهبي، ووزيرة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة السيدة نعيمة ابن يحيى ووزير الأوقاف والشؤون الإسلامية السيد أحمد توفيق، وهذا ما أوضحه بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 23 دجنبر 2024.

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن مشروع مراجعة مدونة الأسرة المغربية يندمج في إطار الدينامية المجتمعية والتنموية التي ينهجها المغرب من خلال إدماج الأسرة المغربية في مختلف الأوراش والمشاريع ذات الطابع الاستراتيجي.

وفي هذا السياق، جاء بلاغ الديوان الملكي بتاريخ 23 دجنبر 2024 لينكب على الأولويات الوطنية في تأهيل الأسرة المغربية، حيث ترأس صاحب الجلالة الملك محمد السادس، نصره الله، بالقصر الملكي بالدار البيضاء، جلسة عمل خصصت لموضوع مراجعة مدونة الأسرة.وتأتي هذه الجلسة في أعقاب رفع الهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بعد انتهاء مهامها داخل الأجل المحدد لها، إلى جلالة الملك، تقريرا يتضمن أكثر من مائة مقترح تعديل، وبعد تفضل جلالة الملك أمير المؤمنين، بإحالة تلك المرتبطة منها بنصوص دينية على نظر المجلس العلمي الأعلى، الذي أصدر بشأنها رأيا شرعيا، وأيضا بعد قيام جلالته، أعزه الله، بالتحكيمات الضرورية بالنسبة للقضايا التي اقترحت فيها الهيئة أكثر من رأي، أو تلك التي تطلب الأمر مراجعتها في ضوء الرأي الشرعي، والتي رجح فيها جلالته الخيارات التي تنسجم مع المرجعيات والغايات المحددة في مضمون الرسالة الملكية السامية الموجهة إلى السيد رئيس الحكومة، وكذا تلك الواقعة في دائرة الضوابط المحددة لعمل الهيئة، وفي مقدمتها ضابط “عدم تحريم حلال ولا تحليل حرام”. وخلال هذه الجلسة، قدم السيد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، بصفته عضوا بالهيئة المكلفة بمراجعة مدونة الأسرة، بين يدي جلالة الملك، عرضا حول طريقة ومنهج عمل الهيئة، لا سيما ما تعلق منها بجلسات الإنصات والاستماع التي نظمتها، وأهم المقترحات التي انبثقت عنها، والتي ضمنتها في تقريرها المذكور، بالإضافة إلى الغايات المرجوة منها.كما عرض السيد وزير الأوقاف والشؤون الإسلامية أحمد التوفيق، بصفته عضوا بالمجلس العلمي الأعلى، خلاصات الرأي الشرعي للمجلس، التي قدمت التقعيد الشرعي الضروري لبعض مقترحات الهيئة، وفتحت “باب المصلحة” لإيجاد حلول مطابقة للشرع، بالنسبة لمقترحات أخرى. وهو ما شكل مناسبة لإبراز ق درة الاجتهاد البناء على استنباط الأحكام الشرعية، ووسطية واعتدال المدرسة الفقهية المغربية، المستمدة أسسها من الثوابت الدينية للمملكة. وفي هذا الإطار، دعا جلالة الملك أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، إلى مواصلة التفكير واعتماد الاجتهاد البناء في موضوع الأسرة، عبر إحداث إطار مناسب ضمن هيكلته، لتعميق البحث في الإشكالات الفقهية التي تطرحها التطورات المحيطة بالأسرة المغربية، وما تتطلبه من أجوبة تجديدية ت ساير متطلبات العصر.ولتوضيح المضامين الرئيسة لمراجعة مدونة الأسرة.

فقد كلف جلالته، خلال هذه الجلسة، السيد رئيس الحكومة والسادة الوزراء، بالتواصل مع الرأي العام، وإحاطته علما بمستجدات هذه المراجعة، والتي ستسهر الحكومة، داخل آجال معقولة، على حسن بلورتها وصياغتها في مبادرة تشريعية، طبقا للأحكام الدستورية ذات الصلة.وبخصوص المبادرة التشريعية لمراجعة مدونة الأسرة، وما سيليها من مناقشة وتصويت بمجلسي البرلمان، فقد ذ كر جلالته، حفظه الله، بالمرجعيات والمرتكزات التي ستؤطرها، والمتضمنة في الرسالة الملكية السامية المذكورة، ويتعلق الأمر بمبادئ العدل والمساواة والتضامن والانسجام، النابعة من ديننا الإسلامي الحنيف، وكذا القيم الكونية المنبثقة من الاتفاقيات الدولية التي صادق عليها المغرب.كما أكد جلالة الملك، على ضرورة استحضار إرادة الإصلاح والانفتاح على التطور التي ي ن ش دها جلالته، من خلال إطلاق هذه المبادرة الإصلاحية الواعدة، بعد مرور عشرين سنة على تطبيق مدونة الأسرة، وضمان الحماية الحقوقية والاجتماعية والاقتصادية للأسرة، والنظر إلى مضامين المراجعة في تكامليتها، وأنها لا تنتصر لفئة دون أخرى، بل تهم الأسرة المغربية، التي تشكل “الخلية الأساسية للمجتمع”، وهو ما يتطلب الحرص على بلورة كل ما تقدم، في قواعد قانونية واضحة ومفهومة، لتجاوز تضارب القراءات القضائية، وحالات تنازع تأويلها. كما لفت جلالته، نصره الله، الانتباه إلى ضرورة العناية بكل المداخل الأخرى المدعمة والمعززة لمراجعة مدونة الأسرة، سواء عبر تدعيم تجربة قضاء الأسرة، ومراجعة النصوص التشريعية والتنظيمية ذات الصلة، في ضوء الأحكام الدستورية الجديدة، وإعداد برامج توعوية تمكن المواطنات والمواطنين من الولوج إلى القانون، ومن استيعاب أكبر لحقوقهم وواجباتهم.

 

لائحة المراجع:

الخطابات الملكية:

 الخطاب الملكي السامي بمناسبة افتتاح الدورة الأولى من السنة التشريعية الثالثة من الولاية التشريعية الحادية عشرة والمؤرخ في 13 أكتوبر 2023 حول الأسرة المغربية

 الخطاب الملكي السامي بمناسبة عيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022 حول الأسرة المغربية.

الوثائق الرسمية:

 بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 23 دجنبر 2024.

 بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 26 شتنبر 2023.

البرامج التلفزيونية:

 مداخلة أحمد البوكيلي، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة أحمد البوكيلي، القصد من الاجتهادات الفقهية هو خدمة الإنسان وحل إشكاليات المجتمع، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة إلهام الحمضي، مراجعة مدونة الأسرة: ورش مجتمعي إصلاحي لتعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال وتكريس الاستقرار الأسري بالمجتمع، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة الحسين كنون، الإصلاح الجديد للمدونة: رهانات كبرى لمواكبة تطورات المجتمع والحفاظ على قيمه الراسخة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 يناير 2025.

 مداخلة بشرى عبدو، المسائل الخلافية في مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 دجنبر 2024.

 مداخلة بثينة الغلبزوري، مدونة الأسرة: القضايا الأساسية للإصلاح ودور المرجعية الدينية للمغرب في التأطير، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة بثينة الغلبزوري، مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 25 دجنبر 2024.

 مداخلة حاتم بكار، المقاربة الملكية لإصلاح مدونة الأسرة انطلقت من إشكاليات الواقع المعاش، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة حاتم بكار، الخطوط العريضة لما تحقق في موضوع مراجعة قانون الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة لحسن السكنفل، مدونة الأسرة: القضايا الأساسية للإصلاح ودور المرجعية الدينية للمغرب في التأطير، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة ليلي أمين، المنهجية التي تم الاشتغال بها في عملية مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 24 دجنبر2024.

 مداخلة ليلى شكري، مراجعة مدونة الأسرة: ورش مجتمعي إصلاحي لتعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال وتكريس الاستقرار الأسري بالمجتمع، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة محمد العمراني بوخبزة، تفاصيل مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة محمد بلال، مراجعة مدونة الأسرة: ورش مجتمعي إصلاحي لتعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال وتكريس الاستقرار الأسري بالمجتمع، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة محمد حبيب، الإصلاح الجديد للمدونة: رهانات كبرى لمواكبة تطورات المجتمع والحفاظ على قيمه الراسخة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 يناير 2025.

 مداخلة محمد لفريخي، مراجعة مدونة الأسرة : بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصاف، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 31 دجنبر 2024.

 مداخلة سعاد بطل ، النقاط الجوهرية في مقترحات المدونة الجديدة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 29 دجنبر 2024.

 مداخلة نعيمة بروحو، وقفة لتصحيح مغالطات حول ما يروج عن مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 2 يناير 2025.

 مداخلة سعيد الصروخ ، وقفة لتصحيح مغالطات حول ما يروج عن مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 2 يناير 2025.

 مداخلة عائشة كلاع، مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 25 دجنبر 2024.

 مداخلة عبد الحميد جماهري، مشروع مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، مشاركة في برنامج خاص لقناة دوزيم، يوم 23 دجنبر 2024.

 مداخلة عبد الكامل بولعمان، مراجعة مدونة الأسرة : بناء مجتمع أكثر عدالة وإنصاف، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 31 دجنبر 2024.

 مداخلة عبد العزيز قرافي، مشروع مراجعة مدونة الأسرة بالمغرب، مشاركة في برنامج خاص لقناة دوزيم، يوم 23 دجنبر 2024.

 مداخلة عبد الرحيم أمين، تفاصيل مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي،يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة فؤاد مسرة، مراجعة مدونة الأسرة: جلالة الملك يترأس جلسة عمل، مشاركة في برنامج الأخبار الظهيرة لقناة دوزيم، يوم 24 دجنبر 2024.

 مداخلة قلوب فيطح، مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 2 يونيو 2025.

 مداخلة رضا بوكمازي، مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 2 يونيو 2025.

 مداخلة خديجة الزومي، مراجعة مدونة الأسرة: ورش مجتمعي إصلاحي لتعزيز الحماية القانونية للمرأة والأطفال وتكريس الاستقرار الأسري بالمجتمع، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 30 دجنبر 2024.

 مداخلة خديجة أبو زيد، تفاصيل صياغة مقترحات مشروع مراجعة مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 دجنبر 2024.

قد يعجبك ايضا