دور الجماعات الترابية في تحقيق التنمية المحلية
الموسوي حميد
باحث بسلك الدكتوراه جامعة مولاي إسماعيل كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية مكناس
محاور الموضوع:
المبحث الأول : دور الجماعات الترابية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
المطلب الأول: اختصاصات الجماعات الترابية في مجال التنمية
الفرع الأول: على مستوى المجالس الجماعية
الفرع الثاني: على مستوى العمالات و الأقاليم
الفرع الثالث: على مستوى الجهات
المطلب الثاني: الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية على مستوى الجماعات المحلية
المبحث الثاني: معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية
المطلب الأول: على المستوى الداخلي
المطلب الثاني: على المستوى الخارجي
تقديم:
. وبالتالي نخلص إلى طرح التساؤل عن حدود دور الجماعات المحلية في التنمية؟و إلى أي حد تقوم الجماعات بال دورالمنوط بها كاملا؟ و ماهي حدود تدخلها في المخطط التنموي الاقتصادي والاجتماعي بعيدا عن قيود الوصاية؟
وبعد هدا التقديم يمكننا القيام بدراسة مختلف التمظهرات التفصيلية لدور الجماعات المحلية في التنمية من خلال تقسيم العرض إلى مبحثين:
v الأول سنقوم فيه بدراسة دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
v أما المبحث الثاني فسنقوم فيه بدراسة معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية
المبحث الأول: دور الجماعات المحلية في التنمية الاقتصادية والاجتماعية
يمكن أن نعتبر الجماعات المحلية مؤسسات للتنمية الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية إذا توفرت الشروط الدستورية و القانونية و الاقتصادية التي تساعد فعلا على قيام تلك الجماعات بدورها التنموي المحلي ،l و يتمثل الشرط الدستوري في كون الدستور يعطي للجماعات المحلية سلطة القيام بالتنمية المتعددة الأوجه لصالح المواطنين( الفصل 101من الدستور)
l يتمثل الشرط القانوني في توفير الضمانات اللازمة لإجراء انتخابات حرة و نزيهة لافراز مسؤولين جماعيين يعبرون قولا و فعلا عن إرادة الناخبين الذين اختاروهم للقيام بالعمل الجماعي
l أما الشرط الاقتصادي، فيتمثل في ضبط الموارد القائمة، و البحث عن موارد جديدة بعيدا عن إثقال كاهل المواطنين بالضرائب المختلفة، و ترشيد صرف تلك الموارد في مشاريع تنموية تساعد على تشغيل العاطلين في المجالات الاقتصادية و الاجتماعية و الثقافية.
وتقوم الجماعات المحلية بهذه لأدوار من خلال مجموعة من الإختصاصات
المطلب الأول:اختصاصات الجماعات المحلية في مجال التنمية
تتوفر الجماعات المحلية ( الجهات والعمالات والأقاليم والجماعات الحضرية والقروية )على مجموعة من الإختصاصات القانونية الذاتية والقابلة للنقل
الفرع الأول: على مستوى المجالس الجماعية
كما تمت الإشارة سابقا تستأثر الجماعات المحلية بمجموعة من الإختصاصات وباعتبارها جماعة محلية فإن للمجالس الجماعية أيضا اختصاصات قانونية تمكنها من تحقيق الدور المنوط بها على مستوى التنمية الاقتصادية.
وتتمثل في الاختصاصات التالية:
– التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
– المالية والجبايات والأملاك.
– المواقف والتجهيزات العمومية المحلية
– الوقاية الصحية والنظافة والبيئة
– الشراكة والتعاون
2-الاختصاصات القابلة للنقل
نجد من ضمنها
-إحداث وصيانة المدارس ومؤسسات التعليم الأساسي والمستوصفات والمراكز الصحية
-إنجاز وصيانة مراكز التأهيل والتكوين المهني
-البنيات التحتية والتجهيزات ذات الفائدة الجماعية
الفرع الثاني: على مستوى العمالات و الأقاليم
لضمان تنميتها الاقتصادية والإجتماعية وعلى غرار المجالس الجماعية توكل الى مجالس العمالات والأقاليم مجموعة من الاختصاصات :
وتشتمل هذه الإختصصات على:
-دراسة مخطط التنمية الاقتصادية والاجتماعية للعمالة أو الإقليم
-دراسة الميزانية والحساب الإداري وتحديد سعر الرسوم
-تحديد برامج التنمية والتجهيز والاستثمار والتصويت عليها
-البث في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة
-تحديد برامج التجهيز و التنمية و الإستثمار
-البث في إبرام اتفاقيات التعاون والشراكة
-البنيات التحتية والتجهيزات وبرامج التنمية والاستثمار التي تهم العمالة أو الإقليم.
-إحداث وصيانة المستشفيات والمراكز الصحية.
-إحداث و صيانة الإعداديات و اثانويات و المعاهد المتخصص
ولممارسة هذه الإختصاصات اشترط المشرع تحويل الوارد المالية اللازمة.
الفرع الثالث: على مستوى الجهات
وعلى شاكلة المجالس الجماعية و مجالس العمالات والأقاليم تمارس المجالس الجهوية باعتبارها شكلا من أشكال اللامركزية حسب الفصل 100 من دستور1996 الذي ارتقى بمفهوم الجهة إلى جماعة محلية مجموعة من الإختصاصات :
من أهم هذه الاختصاصات:
– يقوم بالأعمال اللازمة لإنعاش الاستثمارات الخاصة ويشجع إنجاز هذه الاستثمارات عن طريق إحداث وتنظيم مناطق صناعية ومناطق للأنشطة الاقتصادية.
-يعد برنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية للجهة طبقا للتوجهات والأهداف المعتمدة في البرنامج الوطني للتنمية.
2 – الاختصاصات المنقولة:
إضافة إلى الإختصاصات الذاتية تنقل الدولة إلى الجهة اختصاصات أخرى
– إحداث وصيانة المستشفيات والثانويات والمؤسسات الجامعية
-تقديم المنح الدراسية والتجهيزات ذات المنفعة العامة
المطلب الثاني:الوسائل الكفيلة بتحقيق التنمية على مستوى الجماعات المحلية
إن تحقيق الأهداف التنموية المسطرة لا يتحقق فقط بمنح الجماعات المحلية للإختصاصات بل يبقى رهين بالإمكانيات المادية والبشرية المتاحة.
أ- الوسائل المادية : تتوفر الجماعات المحلية على وسائل مادية مهمة يتلخص أبرزها في:
v حقها في الاستفادة من موارد مجموعة من الضرائب العائدة إلى الدولة كحصتها من الضريبة على القيمة المضافة والضريبة الحضرية والمهنية
v إضافة إلى هذا هناك موارد لأملاك الجماعة التي تحتل أهمية قصوى داخل الميزانية الجماعية باعتبارها مورد مالي ذاتي يشكل أداة تمويل بالنسبة للميزانية الجماعية ولأهميتها في إقامة المشاريع الاقتصادية والاجتماعية وبالتالي ممارسة اختصاصاتها.
إلى جانب هذا عملت الدولة على إنشاء مجموعة من المؤسسات التي يعهد إليها تمويل مشاريع جماعية وتدعيم المداخيل المالية المحلية.
v إنشاء صندوق التجهيز الجماعي وخدمته للجماعات المحلية تتمثل في تقديم القروض للجماعات.
v مركز الاستثمار الجهوي
v لجنة لإنعاش الاقتصاد المحلي
ب- الوسائل البشرية :
المبحث الثاني: معيقات التنمية على مستوى الجماعات المحلية
المطلب الأول: على المستوى الداخلي
-وجود جماعات محلية تعاني من عجز في ميزانيتها ، وتبقى عاجزة على إحداث التنمية المحلية نتيجة التوزيع المتفاوت واللامتكافئ للثروة
المطلب الثاني: على المستوى الخارجي
v المساهمة في شركات الاقتصاد المختلط
v الشراءات و البيوعات و أعمال تدبير الملك العام
v الإقتراضات و الضمانات
كل هذه العوائق وغيرها مما لم نأت على ذكره تجعل الدور التنموي للجماعات المحلية أكثر تعقيد
خاتمة :
إن التنمية الإقتصادية و الإجتماعية الوطنية لا تتحقق في غياب تنمية محلية و هذا يفرض على الجماعات المحلية القيام بدورها و تحديد نشاطها.من جهتها فإن الدولة مدعوة إلى تعزيز دور الجماعات المحلية و المؤسسات الجهوية و الإقليمية و المحلية لتمكينها من تحقيق التنمية في هذا الإطار يجب تعميق اللامركزية وتوسيع دور الجهوية.
المراجع :
– د. عبد الحفيظ أد مينوا – د. الشريف الغيوبي : القانون الإداري – التنظيم الإداري ، الطبعة الثانية 2006.
– العدد 28 المجلة المغربية للإدارة المحلية، ص 224
– مليكة الصروخ – التنظيم الإداري ص 217-218 ، الطبعة السادسة 2006
– محمد بوجيدة : تدبير الأملاك العامة للجماعات المحلية وهيئاتها.
– د.عدنان عمرو : مبادئ التنظيم الاداري الطبعة الثانية 2004.