النموذج التنموي الجديد وتقييم السياسات العمومية
محمد الشريف العمري
خريج ماستر العلوم الجنائية و الأمنية
كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بتطوان – المغرب
مقدمة:
دولة المغرب كغيرها من الدول تسعى إلى التقدم و تطوير سبل ترشيد السياسات العمومية وإعطاء استراتيجيات فعالة في ظل النموذج التنموي الجديد و بيان الفروق بين التشريع المغربي و الجزائري على سبيل الحصر و الوقوف عل الأجهزة و المؤسسات التي تقوم بتقييم هذه السياسات العمومية و كل ذلك في سبيل تحقيق طرفة في مجال بناء دولة متكاملة ومنسجمة تحقق التقدم في مراكز الترتيب الدولي.
وتجويد طرق العيش الاجتماعي و بناء دولة الحق و القانون من خلال التأكيد على سمو القانون و إعداد برامج من خلالها يقضي المغرب عل البطالة و المحافظة على السلم الإجتماعي و تحقيق الأمن من جل النواحي.
المبحث الأول: النموذج التنموي وتقييم السياسات العمومية آثارها وإعادة توجيهها على التنمية الاجتماعية
المطلب الأول: النموذج التنموي تحدياته الجديدة وتقييم السياسات العمومية
الأمن أساس المجتمعات وعماده لتحقيق التوازن بين أفراد المجتمع التي ظهرت مع ظهور المجتمعات البشرية بدايتا من المجتمعات القبائلية إلى الشعوب مرورا بالجماعات، إلى العصور الحديثة و تطور أساليب الحماية وتحقيق الأمن في مختلف المجالات منها ما هو سياسي وصحي ثم بيئي واجتماعي من حفاظ على استقرار وسلامة وتنمية، وما يخصنا بهذا الصدد بخصوص الجانب الاجتماعي الذي أصبح محطة اهتمام من جل التشريعات قديمة كانت أو جديدة، لذلك سنعمل على دراسة النموذج التنموي و تحدياته الجديدة في (الفرع الأول)، و تقييم السياسات العمومية التنموية في إطار الدولة الاجتماعية في (الفرع الثاني).
الفرع الأول: النموذج التنموي والتحديات الجديدة
الواضح أن النموذج التنموي الجديد بتزعم شكيب بن موسى الذي بدأ العمل عليه في 21 شتنبر 2019، الذي تم الاستماع فيه لرأي أكثر من ثلاثة مليون مغربي من أفراد المجتمع وخبراء في عدة مجالات ومؤسسات وذلك لرصد التفاوتات الاقتصادية والاجتماعية واستشراف المستقبل وتطبيقه على ارض الواقع، بمساهمة خبراء الاقتصاد وأخرون في المجال الاجتماعي والبيئي في إطار الدينامية التي تولدت عقب خطاب جلالة الملك الذي دعا فيه إلى إعادة النظر في النموذج التنموي لبلادنا لمواكبة التطورات التي تعرفها المملكة المغربية ومواكبة ركب الدول الغربية في تطوير سياسة عملها لتحقيق التنمية الاجتماعية.
وتؤكد هذه الدراسة أن المغرب يزخر بمؤهلات مهمة يمكنه الاعتماد عليها من أجل النهوض بتنميته وتسريع وثيرتها، ومن هذه المؤهلات الهامة التي يتمتع بها المغرب ثراء رأسماله المادي وغير المادي وتاريخه وإشعاعه الدولي وموقعه الجغرافي عند ملتقى الحضارات، وقد أظهر المغرب قدرته على الصمود في وجه الأزمات الإقليمية متعددة الأشكال بفضل صمام الأمان الذي تجسده المؤسسة الملكية.
وقد اقترح المجلس الاقتصادي والاجتماعي والبيئي في تقرير النموذج التنموي أزيد من 180 إجراء ملموس، ويمكن تنفيذ هذه الإجراءات بوثيرة سريعة في غضون السنوات الخمس المقبلة رغم أن أطول أمد له تحقق هذه التوجهات في 2035، مع الحرص على إعادة توزيع الاعتمادات بشكل أفضل وتأمين تعبئة قوية تكفل تجاوز كل مقاومة التغيير وبناء مجتمع متماسك يتصف بالتضامن الألي.
يقترح التقرير كذلك آلية للتتبع يرأسها ملك البلاد تصلح لرصد مدى التقدم في التنفيذ المقترحات التنموية على مدى القصير والمتوسط والطويل؛ نظرا لأن الهدف المتوخى من النموذج هو إحداث طفرة نوعية وتغيير جذري في كيفية تدبير التنمية، فمن الطبيعي جدا أن يكون الملك، بحكم ضمانه استمرارية الدولة حسب مقتضيات الدستور والعرف هو من يسهر على مدى التقيد بأهداف الميثاق والالتزامات الواردة فيه، ورصد التقدم وضمان تذليل العقبات والمشاكل الاجتماعية في حال وجودها.
يوصي خبراء التدبير الاستراتيجي في مجال التنمية بمراقبة المؤشرات وإجراء التقييمات اللازمة للوقوف عند أسباب التعثر وعوامل النجاح بالإضافة إلى ذلك، يوصون برصد التحولات التي تقع في محيط التنمية للتأكد من استمرار الفرضيات التي ركزت عليها البرامج كما هي وإن تغير محيط التنمية، وهذا شيء وارد على مر 15 سنة (المدة التي وضعتها لجنة النموذج التنموي لتحقيق الأهداف المرغوب منه).
فإن ذلك يحتم علينا مراجعة الفرضيات وتغييرها لملاءمتها مع الواقع الجديد، ومع ذلك فالأهداف تبقى هي نفسها ولا يتم تغييرها إلا إذا أحدثت رجة كبيرة في محيط التنمية من قبيل جائحة ذات أبعاد كونية كما هو الحال الآن مع “جائحة كورونا” التي هزت العالم وسببت أزمات شاملة في كل القطاعات ولو تعددت.
بمؤشرات دقيقة تعطي إمكانية رصد لإنجازها بطريقة منتظمة ومتسلسلة، والحكامة الجيدة تعني كيفية تجنب تداخل الأدوار بين الفرقاء، وإشكالية عدم التحكم في الموارد المالية والبشرية والمتطلبات اللوجستية من طرف الحكومة والمنتخبين، وغياب التكامل والتنسيق بين المتدخلين والعراقيل الإدارية، والنفقات غير المدرجة في ميزانية الدولة، والغموض في صنع القرار وتحديد صلاحيات كل المتدخلين على المستوى الوطني والترابي.
الغريب كذلك أنه من ضمن الموضوعات التي جرى تكرارها في التقرير هو إحساس كثير من المواطنين بالخوف من عدم سيادة القانون، وتراجع منسوب الحريات وتدهور الثقة بالمنظومة القضائية والخلل الذي يعاني منه التعليم بجميع أسلاكه نظرا للإصلاحات المتكررة والدائمة التي لا تحقق الغاية منها وانقطاع الطلاب والتلاميذ وانتشار الفقر والتهميش وارتفاع نسبة البطالة والجرائم المستحدثة والمقننة والجفاف المائي…، هذه أمور كان لزاما أن يقترح لها حلول أو أفكار لتجاوزها، ربما لأن اللجنة المعنية والمعينة من طرف الدولة والفرقاء السياسيين على مستوى الحكامة لا ترغب في الخوض في مجال الإصلاحات الدستورية، والتي كان من شأنها أن تقوم بذلك وأن تقترح تغييرات مطلوبة من الرأي العام فردا وجماعة والفصل بين تكوين وتوزيع المهام للحكومة في السهر على تنفيذها الازم.
تتمثل الأسباب الحقيقية لتأخر السياسات العمومية في التنمية الاجتماعية في تحقيق النتائج المرجوة في التصور الأصلي والافتراضات الأساسية التي اعتمدت خلال فترة ازدهار الرؤى القطاعية بين عامي 2000 و2007، من جهة الصناعة والسياحة والصحة والتعليم والخدمات المؤسساتية والبنية التحتية في المناطق النائية وإحداث مراكز التشغيل وتنمية الطاقات الشبابية المهمة.
أبانت النموذج التنموي الجديد على عدة إرهاصات ومشاكل من قبل ارتفاع نسب البطالة ولعل الاضطرابات والتظاهرات التي تدل بلا شك عن قلت فرص الشغل، والجفاف الذي بداء يظهر سلبياته على المجال الفلاحي مما أضر بمجموعة من العاملين والمستفيدين من هذا القطاع، مما ينبغي على صناع القرار التدخل ونهج استراتيجيات ذات فاعلية للحيلولة دون تفقير وتهميش الشعب فردا وجماعة كوضع خطط بديلة كبناء مشاريع للتشغيل ومؤسسات تعليمية تهيئ التعليم المكثف للشباب ومساعدة القطاع الفلاحي مما يحافظ على عدم ارتفاع الأسعار التي تضر بالطبقة المتوسطة كالري بالتنقيط وإضافة سدود للحيلولة دون الجفاف الذي يعد ظاهرة صعبة تفرض تحديات خطيرة على هذا المجتمع .
الفرع الثاني: تقييم السياسات العمومية لتحقيق التنمية الاجتماعية بالمغرب والجزائر
الفقرة الأولى: هيئة التقييم المغربي للمؤسسات العمومية
يقوم المجلس المحاسبة بتقييم السياسات العمومية بالعمل على إعداد تقرير سنوي يقدم إلى ملك البلاد قد ينشر هذا التقرير كليا أو جزئيا في الجريدة الرسمية، حيث تم نشر التقرير السنوي لسنة 1995 و 1996 وثم 1997 وتم الاعتماد فيه على معايير الكفاءة والفعالية كما أن السياسات الوطنية تساهم في تحقيق التنمية الاجتماعية في المجال العلمي والمهني والاجتماعي للتأكد من مدى فعاليتها على أرض الواقع كما أن السهر على تنفيذه يكون من قبل عدة هيئات و أجهزة مختلفة.
1- البرلمان:
أعطى دستور المملكة لسنة 2011 البرلمان مهام تتعلق بالسياسات العمومية بالإضافة إلى التشريع و الرقابة منها تقييم هذه السياسة وفق مقتضيات الفصل 70 من الدستور المغربي، وتخصص جلسة سنوية لمناقشة السياسة العمومية وفق الفصل 101 من الدستور وهناك أيضا جلسة واحدة كل شهر لتقديم الاجوبة من قبل رئيس الحكومة حول الأسئلة المتعلقة بالسياسة العمومية في غرفتي مجلس المستشارين ومجلس النواب، لمتابعة هذه السياسات كما أنه يفتقد إلى الآليات والطرق و الإجراءات التي تمكنه من القيام بمهمة التقييم، وهو يعتمد على المجلس الأعلى للحسابات كما يشكل لجان نيابية كأحد الآليات الرقابية من أجل توفير المعلومات اللازمة حول مختلف السياسات وآثارها ونتائجها، ما يعني ضرورة التفكير بشكل جدي في الانتقال من مجرد مواد تحدد مهامها إلى تفعيل دوره وقدرته على التأثير في الأفعال العمومية.
2- المجلس الأعلى للحسابات:
جاء في مقتضيات المادة 75 من القانون رقم 62-99 المتعلقة بمدونة المحاكم المالية بأن المجلس الأعلى للحسابات ويمكنه أن يقوم بمهام تقييم المشاريع العمومية ، وإلى مدى تحقيق الأهداف المسطرة بالنظر إلى الوسائل المسخرة ويقوم المجلس الأعلى للحسابات بالعديد من الممارسات التقييمية بالإضافة إلى نشره للعديد من التقارير السنوية حوله، كما يقدم المجلس مساعدات للبرلمان في مجال مراقبة المالية العامة ويجيب عن الأسئلة والاستشارات المرتبطة بوظيفة التشريع والمراقبة وتقييم المالية العامة .
3- المجلس الأعلى لمراقبة التعليم:
هو هيئة دستورية تقوم بوظيفة استشارية يضم هيئة وطنية لتقييم نظام التعليم والتكوين وتعمل على القيام بتقييمات تتعلق بنظام التعليم، وتعمل على نشر تقارير تتعلق بالفعالية الداخلية للتعليم العالي وسياسات الدعم الاجتماعي ، وقد تم التركيز على هيئات أخرى لكن دورها غير مفعل مثل المجلس الاقتصادي والاجتماعي وأيضا البيئي، بالإضافة إلى المفوضية العليا للتخطيط والتفتيش العام لكل الوزارات التي أوكلت لها مهمة التقييم منذ سنة 2011 وذلك حسب مرسوم 23 يونيو 2011.
أما بخصوص الاجهزة التقييمية للسياسات العمومية يمكن إجمالها فيما يلي:
أجهزة برلمانية: في هذا النوع من المؤسسات يعتبر البرلمان الفاعل الأساسي في مختلف الممارسات التقييمية وذلك يرجع لمختلف الصلاحيات والمهام الموكلة لها أو أحد الأجهزة التابعة لها ، فيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية حيث يمنح للبرلمان صلاحيات للقيام بالتقييم من خلال القوانين والنصوص القانونية في الدستور، وبرغم من الدور الذي يقوم به إلا أنها لا يمكن اعتباره من الأجهزة الفاعلة في مجال التقييم خاصة إذا كان لا يتمتع بالترتيب المؤسساتي اللازمة لإجراء تقييمات وتقديمها ونشر تقارير لصناع القرار .
أجهزة استشارية: هذا النوع تقوم به هيئات استشارية متخصصة تتمتع بالشرعية التي يمنحها لها القانون بالشرعية التي يمنحها القانون .
أجهزة رقابية: تتمثل في الهيئات الرقابية كهيئة التفتيش ومجلس المحاسبة و التي تقوم بتقييم السياسات العمومية.
أجهزة وزارية: هي الهيئات الموضوعية على مستوى الوزارات المكلفة بالتقييم مثل المجلس العلمي و المجلس الوطني للتقييم الفرنسي.
أجهزة إدارية: تقوم به أجهزة مؤسساتية ذات طبيعة إدارية حيث تقوم هذه الأجهزة بإجراء تقييمات بمبادراتها الخاصة وذلك لأجل تحسين مختلف خدماتها ، لضمان تقديمها بأفضل شكل ممكن مثل مديرية التقييم و الاستشراف لوزارة التعليم الوطني الفرنسية، كما تلجأ بعض الدول إلى سن القوانين و الأحكام القانونية بالإضافة إلى القيام بمختلف الترتيبات المؤسساتية كاحتكام التقييم على مستوى كل الوحدات الوزارية وخلق هيئات مشتركة بين الوزارات مهمتها الأساسية كالقيام بالتقييم وكل هذا من أجل تحقيق مأسسة تقييم السياسات العمومية ومدى فاعليتها داخل المجتمع.
الفقرة الثانية: مأسسة تقييم السياسات العمومية في الجزائر.
اهتمت الجزائر كغيرها من البلدان بتشكيل العديد من الاجهزة والهيئات التي تقوم بتقييم السياسات العمومية وتعمل من أجل إضفاء طابع مؤسساتي على مختلف الممارسات التقييمية للمؤسسات العمومية، والتي سنتناولها من خلال عدة هيئات التقييم تندرج ضمن مأسسة السياسات العمومية في الجزائر ودوها في هذا المجال نذكر منها مايلي:
1- مجلس المحاسبة:
يعتبر من الهيئات العليا للرقابة على شروط استعمال وتسيير الأموال العمومية والموارد والوسائل المادية العمومية من قبل الهيئات الخاضعة لرقابتها ويقيم نوعية تسييرها من حيت الفاعلية والأداء والاقتصاد ويساهم في تقييم برامج السياسات العمومية، وذلك حسب ما جاء في نص المادة 6 من الامر 20-95 ، الذي يحدد صلاحيات مجلس المحاسبة الجزائري وهو ما بين وظيفتي الرقابة والتقييم باستخدام معيار الفعالية كالأداء والاقتصاد وهي من بين المعايير التي تستخدم في تقييم السياسات العمومية، بهدف الوصول إلى التسيير الجيد للهيئات العمومية وحماية المال العام من التبذير.
كما جاء في نص المادة 72 من الامر 20-95 الجزائري أن مجلس المحاسبة يشارك في تقييم فعالية الأعمال والمخططات والبرامج التي قامت بها المؤسسات والهيئات العمومية والتي تقوم في الأخير بإعداد تقرير ، يسعى من خلاله إلى تحقيق المصلحة الوطنية وضم كل الملاحظات المترتبة عن ممارسة التقييم ليتم مناقشتها مع الهيئات ومصالح الرقابة كما يتدخل مجلس المحاسبة كهيئة استشارية بطلب من السلطات العمومية في بعض القضايا مثل مشاريع قوانين ضبط الميزانية، حيث ألزم المشرع الجزائري الحكومة بعرض المشاريع مرفقة بتقرير مطابق والذي يعده مجلس المحاسبة ، والرقابة من الصلاحيات الأساسية الموكلة لمجلس المحاسبة إلى جانب تقييم السياسات العمومية بشكل غير مباشر.
2-المفتشية العامة للمالية:
هي هيئة رقابية دائمة تم إنشاءها في مارس سنة 1980 ووفقا للمرسوم رقم 53-80 الجزائري وتعتبر مهمتها الأساسية هي القيام بالرقابة على التسيير المالي والمحاسبي لمصلحة الدولة ومختلف الأجهزة والهيئات التي تخضع لقواعد المحاسبة العمومية، بما فيها المؤسسات ذات الطابع الصناعي والتجاري، والهيئات ذات الطابع الاجتماعي والثقافي والأشخاص المعنويين الذي يستفيدون من مساعدة الدولة أو الهيئات العمومية .
إلى جانب قيامها بعملية الرقابة بعملية الرقابة التي تعتبر من صلاحيتها فإنها تقوم كذلك بتقييم نشاطات قطاع معين أو كيان اقتصادي سواء أكان اقتصاديا بالإضافة إلى ما هو مالي وتقييم أداء أنظمة الميزانية كما يمكن أن تقوم المفتشية العامة للمالية بتقييم شروط تنفيذ السياسات العمومية والنتائج المتعلقة بها، وهو حسب الصلاحيات الممنوحة لهذه الهيئة الرقابية والتي جاءت في نص المادة 4 من المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 272-08، وفيما يتعلق بتقييم السياسات العمومية فإنها تقوم بنوعين من التقييم أولها سابق و أخر بعد تنفيذها.
3- المجلس الوطني الاقتصادي الاجتماعي:
هو جهاز استشاري للحوار والتشاور في الميدان الاقتصادي و الاجتماعية والثقافية تتمثل في التالي:
– ضمان استمرار الحوار والتشاور في الميدان الاقتصادي والاجتماعي.
– تقييم المسائل المتعلقة بالتنمية الاقتصادية والثقافية التي لها منفعة وطنية.
– تقديم الاقتراحات والتوصيات حول القضايا التي تندرج ضمن صلاحيتها.
يضم المجلس العديد من الممثلين في الميادين الاقتصادية والاجتماعية والثقافية كما يشكل العديد من اللجان الدائمة منها لجنة التقويم ولجنة أفاق التنمية الاقتصادية والاجتماعية ولجنة علاقات العمل وأيضا لجنة التهيئة الاقليمية والبيئية ولجنة السكان والاحتياجات الاجتماعية.
ولقد جاء بشكل صريح قيام المجلس بالتقييم من خلال نص المادة 17 فإن لجنة التقويم التي تقوم بإجراء دراسات وإعداد تقارير دورية حول تقييم السياسات الاقتصادية والاجتماعية للبلاد تبرز فيها وجه الخصوص بالأعمال التي أنجزتها السلطات العمومية بالنظر إلى الأهداف المسطرة والآثار الناتجة على النشاط الاقتصادي وتعدد ممثلي المجلس بين مختلف الميادين سينعكس إيجابا على التقارير التي يقوم بإعدادها والتي تساعد في تحديد آثار ونتائج السياسات المقيمة من خلال القيام بالتقييم المستمر لمختلف السياسات العمومية خلال مرحلة التنفيذ واقتراح الأفعال التصحيحية التي من شأنها التحسين من فعالية السياسة في تحقيق أهدافها بالإضافة إلى العمل التقييمي الذي تقوم بهى بقية اللجان في مجالات متعددة كسياسة للضمان الاجتماعي ونظام الحماية الاجتماعية.
4- البرلمان:
البرلمان أهم مؤسسة دستورية رسمية قائمة منذ الاستقلال ويقم بالعديد من المهام فيما يتعلق بسن القوانين والتشريعات المنظمة لشؤون المواطنين، ووضع مختلف السياسات العمومية في المجال الاقتصادي والاجتماعي وبذلك فإن البرلمان هو يمارس التشريع والرقابة على عمل الحكومة مع تقديم هذا الاخير بيان سنوي عن السياسة العامة في المجلس الشعبي الوطني ومناقشته ، ورغم مساهمة البرلمان في رسم ومراقبة السياسة العمومية فإن دوره يكون محدود في مجال التقييم لافتقاره للأسس المنهجية و العلمية القائمة عليه التقييم ومختلف الأساليب والمعايير المتبعة.
4- المجلس الوطني لتقييم البحث العملي والتطوير التكنولوجي:
هو هيئة استشارية يشرف عليها الوزير المكلف بالحث العلمي يقوم بمهمة تقييم السياسات العمومية الوطنية المتعلقة بالبحث والتطور التكنلوجي من خلال ، تقييم الاستراتيجيات وتقدير الاحتياجات والموارد المسخرة لتنفيذ سياسة البحث العلمي ثم إعداد تقارير عن نشاطاته عند انتهاء كل برامج خماسي مع تقديم اقتراحات لتحسين البحث العلمي.
5- اللجنة الوطنية لتقييم المؤسسات العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني والمؤسسات الأخرى للتعليم العالي:
عبارة عن هيئة استشارية توضع لدى الوزير المكلف بالتعليم العالي وتقييم المؤسسة العمومية ذات الطابع العلمي والثقافي والمهني كما تقوم بالمهام الآتية51 ..:
• التقييم الدوري لمؤسسات التعليم العالي للتحقق من مدى تحقق الأهداف في إطار السياسة العمومية للتعليم العالي.
• وضع مرجعية تعتمد عليها في تقييم سياسات التعليم العالي ونشرها لدى مؤسسات التعليم والتكوين.
• تشجيع التقييم الذاتي بغرض التطوير والتحسين للفاعلية الداخلية والخارجية لمؤسسات التعليم العالي.
خاتمة:
من أجل تطوير المغرب يجب اللجوء إلى الحد من البيروقراطية الإدارية وكثرة المساطر وغموضها الذي ينعكس على فعالية الخدمات وجودتها، أيضا ضعف التواصل الإداري سواء في المحيط الداخلي أو الخارجي.
هذا إضافة طغيان هاجس السر المهني والذي يكرسه الفصل 18 من قانون الوظيفة العمومية والذي يمس كل ما يتعلق بالأحداث والوثائق والمعلومات التي اطلع عليها الموظف خلال ممارسة مهنته أو بمناسبة ممارستها، إلا في حالة وجود رخصة صريحة من السلطة العليا. فهذا الفصل ألحق أضرارا كبيرة بالعلاقة بين الإدارة ومحيطها.
المراجع المعتمدة:
1) انتقادات موجهة إلى النموذج التنموي الجديد لسنة 21/شتنبر/2019 بإشراف شكيب بن موسى.
2) Rachid chriqi, De la constitutionnalisation à l’institutionnalisation de
l’évaluation au Maroc, Conférence internationale sur l’institutionnalisation de
l’évaluation des politiques publiques, Rabat.
3) دستور المغرب الصادر عام 2001، الباب العاشر: المجلس الأعلى للحسابات، الفصل148.
4) Rachid chriqi, Op.Cit.
5) Anass Aboulaguig, l’évaluation des politique publiques au Maroc : état
des lieux et perspectives, Cahiers de recherche du LERES, N°3, 2015.
6) تمثل آثار السياسات العمومية في التغيرات الفعلية التي مست الفئات المستهدفة والتي تظهر بشكل مباشر أو غير مباشر أو على المدى القصير أو الطويل، في حين تعبر النتائج عن مجموعة الميزات التي حصل المستفيدين المباشرين من السياسة العمومية عند الانتهاء من تنفيذها.
7) Steve Jacob, Sandra Speer, Jan-Eric Furubo, the institutionalization of
evaluation matters: Updating the international Atlas of evaluation 10 years
later, evaluation, Vol 21, N°1.
8) Steve Jacob, L’institutionnalisation de l’évaluation des politiques en
Belgique : entre balbutiements et incantations, Res publica, N°4, 2004.
9) الأمر رقم 20-95 الجزائري المؤرخ في 17 يوليو1995، العدد 3.
10) الأمر رقم 20-95 الجزائري المؤرخ في 17 يوليو1995، العدد 3.
11) موساوي حليمة دور مجاس المحاسبة في تقييم السياسات العامة في الجزائر، المجلة الجزائرية للدراسات السياسية، الجزائر المجلد الخامس.
12) المرسوم التنفيذي الجزائري رقم 08-271 المؤرخ في 7 سبتمبر 2008، المادة 2-3 العدد 50.
13) دستور الجمهورية الجزائرية الدمقراطية الشعبية 2016، الفصل الثاني المادة 112، مارس 2016.
14) مرسوم جزائري تنفيذي رقم 10-35، العدد 6.
15) مرسوم جزائري تنفيذي رقم 10-35، العدد 6.