الفتوى الجماعية في مجال الأسرة المغربية بين دلالات الإحالة الملكية للمجلس العلمي الأعلى وضوابط الاجتهاد الشرعي
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق بطنجة
مقدمة:
تندرج الفتوى الجماعية للأسرة المغربية ضمن الاختصاصات والصلاحيات الأساسية لمؤسسة المجلس العلمي الأعلى، وذلك تماشيا مع أحكام وفلسفة دستور 2011، وعملا بالمنهجية الشمولية والكلية لمختلف الفاعلين والمتدخلين الرسميين وغير الرسميين في الشأن المجتمعي والعمومي ببلادنا حسب بلاغ الديوان الملكي والمؤرخ في 26 شتنبر 2023، وتنفيذا للإحالة الملكية لبعض مقترحات لجنة مراجعة مدونة الأسرة المغربية إلى المجلس العلمي الأعلى بتاريخ 28يونيو 2024.
ويمكن تعريف الفتوى الجماعية للأسرة المغربية على أنها فتوى جماعية شرعية ودستورية ومؤسساتية تصدر عن هيئة الإفتاء التي تنضوي ضمن صلاحيات واختصاصات الملجس العلمي الأعلى في شخص مؤسسة إمارة المؤمنين.
واعتبارا لأهمية ومكانة الفتوى الجماعية للأسرة المغربية في ضمان تطورات المجتمع ورفع التحديات المعاصرة والحفاظ على الثوابت في إطار المشروع المجتمعي والتنموي من أجل تكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح البناء، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف يمكن للفتوى الجماعية أن توحد الأسرة المغربية وفق خصوصيات المجتمع المغربي والتغيرات المجتمعية؟.
وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي دلالات الفتوى الجماعية للأسرة المغربية؟ و ما هي ضوابط الفتوى الجماعية للأسرة بين الحفاظ على الثوابت الشرعي ومواكبة تطور المجتمع؟
ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:
المبحث الأول: دلالات الفتوى الجماعية للأسرة المغربية
المبحث الثاني: ضوابط الفتوى الجماعية للأسرة المغربية بين الحفاظ على الثوابت الشرعي ومواكبة تطور المجتمع
المبحث الأول: دلالات الفتوى الجماعية للأسرة المغربية
معلوم أن الفتوى الجماعية للأسرة المغربية تندرج ضمن الجهود والمبادرات الرامية إلى معرفة الواقع الصعب الذي يعيشه المجتمع المغربي في إطار إعادة النظر في المشروع المجتمعي والتنموي، وذلك بما يتوافق مع خصوصيات المجتمع المغربي، وتماشيا مع مستجدات العصر.
وعليه، سوف نعالج الدلالات الدستورية والمؤسساتية بشأن الإحالة الملكية لبعض مقترحات لجنة مراجعة الأسرة المغربية إلى المجلس العلمي الأعلى في المطلب الأول و الدلالات الدينية المحصنة بإمارة المؤمنين لتحصين الفتوى الجماعية وضمان الأمن الروحي للمغاربة في المطلب الثاني.
المطلب الأول: الدلالات الدستورية والمؤسساتية بشأن الإحالة الملكية لبعض مقترحات لجنة مراجعة الأسرة المغربية إلى المجلس العلمي الأعلى
من الواضح جدا أن الإحالة الملكية لبعض مقترحات لجنة مراجعة الأسرة المغربية إلى المجلس العلمي الأعلى تحدد التوجهات الدستورية والمؤسساتية للمجلس العلمي الأعلى من أجل النظر في الفتوى الجماعية للأسرة المغربية من جانب هيئة الإفتاء بالمغرب ، والتي تتوفر على كفاءات عالية وعلماء أجلاء، وهذا ما أكده الفصل 41 من دستور 2011، حيث ينص على مايلي: “الملك، أمير المؤمنين وحامي حمى الملة والدين، والضامن لحرية ممارسة الشؤون الدينية. يرأس الملك، أمير المؤمنين، المجلس العلمي الأعلى، الذي يتولى دراسة القضايا التي يعرضها عليه. ويعتبر المجلس الجهة الوحيدة المؤهلة لإصدار الفتاوى التي تعتمد رسميا، في شأن المسائل المحالة إليه، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الإسلامي الحنيف، ومقاصده السمحة. تحدد اختصاصات المجلس وتأليفه وكيفيات سيره بظهير.
يمارس الملك الصلاحيات الدينية المتعلقة بإمارة المؤمنين، والمخولة له حصريا، بمقتضى هذا الفصل، بواسطة ظهائر”.
المطلب الثاني: الدلالات الدينية المحصنة بإمارة المؤمنين لتحصين الفتوى الجماعية وضمان الأمن الروحي للمغاربة
الجميع يدرك بأن المملكة المغربية دولة إسلامية ذات سيادة كاملة، متشبثة بوحدتها الوطنية والترابية، وبصيانة تلاحم وتنوع مقومات هويتها الوطنية، الموحدة بانصهار كل مكوناتها، العربية – الإسلامية، والأمازيغية، والصحراوية الحسانية، والغنية بروافدها الإفريقية والأندلسية والعبرية والمتوسطية. كما أن الهوية المغربية تتميز بتبوإ الدين الإسلامي مكانة الصدارة فيها، وذلك في ظل تشبث الشعب المغربي بقيم الانفتاح والاعتدال والتسامح والحوار، والتفاهم المتبادل بين الثقافات والحضارات الإنسانية جمعاء، وهذا ما أوضحته الفقرة الثانية من تصدير دستور 2011.
وفي هذا السياق، بادر المشرع المغربي إلى تنظيم المجالس العلمية من خلال ظهير 15 يونيو 2023 الذي عدل أو غير ظهير 22 أبريل 2004.
كما أذن أمير المؤمنين، الملك محمد السادس، بصفته رئيس المجلس العلمي الأعلى بعقد المجلس دورته العادية الثالثة والثلاثين يومي 05 و06 يوليوز 2024 بالرباط. وفي ما يلي نص بلاغ المجلس العلمي الأعلى بهذا الخصوص : “بإذن من أمير المؤمنين مولانا محمد السادس – أعز الله أمره – رئيس المجلس العلمي الأعلى، وتنفيذا لمقتضيات الظهير الشريف رقم 1.03.300 الصادر في 2 ربيع الأول 1425 (22 أبريل 2004) بإعادة تنظيم المجالس العلمية كما وقع تغييره وتتميمه، ولاسيما الفقرة الأولى من المادة الرابعة منه؛ وتطبيقا لمواد الظهير الشريف رقم 1.04.231 الصادر في 7 محرم 1426 (16 فبراير 2005) بالمصادقة على النظام الداخلي للمجلس العلمي الأعلى، ولاسيما المادتان الخامسة والسادسة منه؛ والظهير رقم 1.23.47 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م) والظهير رقم 1.23.48 الصادر في 26 من ذي القعدة 1444هـ (15 يونيو 2023م)؛ يعقد المجلس العلمي الأعلى دورته الربيعية العادية (وهي الدورة الثالثة والثلاثين) يومي الجمعة والسبت 28 و 29 ذي الحجة 1445هـ/ 05 و 06 يوليوز 2024م، وذلك بعد صلاة العصر بمقر الأمانة العامة للمجلس العلمي الأعلى بمدينة العرفان، الرباط. وستعكف لجن المجلس على دراسة القضايا المدرجة بجدول أعمال الدورة، وهي كالآتي:
1-متابعة الجوانب التنظيمية والعلمية في تنزيل خطة التبليغ؛
2-إخراج الموقع الرسمي للمجلس العلمي الأعلى بالأنترنيت، والنظر في طرق ومناهج العمل عبر منصات التواصل؛
3-النظر في البحوث والدراسات التي يشتغل عليها المجلس العلمي الأعلى وخاصة استئناف إصدار مجلات المجلس؛
4-متابعة خطة إحياء التراث الإسلامي وتحقيق كتاب “الشفا” للقاضي عياض؛
5- متابعة عمل الهيأة العلمية للإفتاء واللجنة الشرعية للمالية التشاركية.”
المبحث الثاني: ضوابط الفتوى الجماعية للأسرة بين الحفاظ على الثوابت الشرعية ومواكبة تطور المجتمع
من المؤكد أن علماء الأمة سوف يحاولون قدر الإمكان تحقيق الموازنة بين صيانة الثوابت الشرعية ومواكبة التطورات المجتمعية، وذلك في إطار فضائل الاعتدال والوسطية والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة.
وتبعا لذلك سوف نتناول مواصفات الاجتهاد الشرعي في المطلب الأول و إمكانية الفتوى الجماعية للأسرة المغربية في تكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة في المطلب الثاني.
المطلب الأول: مواصفات الاجتهاد الشرعي
إن الاجتهاد الشرعي يقتضي مراعاة العديد من المقتضيات والأصول والقواعد المنصوص عليها في الثوابت الدينية للمملكة، ويمكن إجمال هذه المواصفات والضوابط والقيود هي:
1-أن يكون الاجتهاد من أهله علماء الأمة وأعضاء المجلس العلمي الأعلى وخاصة الذين ينتمون إلى هيئة الإفتاء في محله القضايا التي تقبل الاجتهاد والقضايا التي تواكب تطور المجتمع والتي تتعلق بنصوص ظنية قابلة بتطور الزمان والمكان والحال.
2-أن يكون الاجتهاد مبني على التمييز بين الحلال والحرام ولا أن يمس النصوص القطعية للشريعة.
3-الاجتهاد ينبغي أن ينظر إلى فقه الواقع وتحقيق المناط كما يقولوا الأصوليون وفقه الدليل أو النص وإعادة فهم النص وخاصة النصوص التي تقبل الفهوم المختلفة لتواكب مستجدات العصر
4-السياسة الشرعية التي تعني تحقيق مصالح الناس ودفع المفاسد عنهم.
المطلب الثاني: إمكانية الفتوى الجماعية للأسرة المغربية في تكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة
من الواضح جدا أن مسؤولية علماء الأمة كبيرة وعظيمة وجليلة بشأن إصدار الفتوى الجماعية للأسرة المغربية، وذلك بالنظر أولا إلى الضوابط المؤسساتية والدستورية والدينية التي تؤطرها وبالنظر ثانيا إلى خصوصيات المجتمع المغربي وضخامة المتغيرات المجتمعية التي تطرأ على مختلف الشرائح الاجتماعية ، استنادا إلى مبادئ وأحكام الدين الحنيف ومقاصده السمحة واعتمادا على الاجتهاد البناء للفقه المعاصر لمختلف القضايا المجتمعية.
وتجدر الإشارة إلى أن المغرب بلد مؤسسات من خلال الإحالة الملكية لبعض مقترحات لجنة مراجعة الأسرة المغربية إلى المجلس العلمي الأعلى، وذلك بما يتناسب مع مميزات النهج والاعتدال والوسطية والمرونة والواقعية ومراعاة المقاصد العامة والخاصة والاجتهاد الذي اعتمده أمير المؤمنين في إصلاح مدونة الأسرة.
الخاتمة:
وبناء على ذلك، يتضح أن الفتوى الجماعية للأسرة من اختصاص وأدوار مؤسسة المجلس العلمي الأعلى في شخص إمارة المؤمنين الذي له صلاحيات دستورية ومؤسساتية ودينية في تحصين وضبط الفتوى وحفظ الأمن الروحي للمغاربة، وذلك تماشيا مع فضائل الاعتدال والوسطية والاجتهاد البناء ، كما أن الاجتهاد الشرعي يجب أن يخضع لمختلف الضوابط والمواصفات التي حددتها الثوابت الدينية للمملكة من خلال الحفاظ على الثوابت الشرعية ومواكبة تطورات المجتمع.
لائحة المراجع:
البرامج التلفزيونية:
- مداخلة أحمد البوكيلي، التوجيهات الملكية السامية للمجلس العلمي الأعلى، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 28 يونيو 2024.
- مداخلة أميمة عاشور، ﻭﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ مدونة ﺍﻷﺳﺮة، مشاركة في برنامج خاص لقناة الأولى، يوم 4 يوليوز 2024.
- مداخلة بثينة الغلبزوري، ﻭﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ مدونة ﺍﻷﺳﺮة، مشاركة في برنامج خاص لقناة الأولى، يوم 4 يوليوز 2024.
- مداخلة وداد العيدوني، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة حاتم بكار، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة حاتم بكار، المجلس العلمي الأعلى وفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي ، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة سعيد شبار، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة عائشة لخناش، المجلس العلمي الأعلى وفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي ، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة عبد الحفيظ أدمينو، ﻭﺭﺵ ﻣﺮﺍﺟﻌﺔ مدونة ﺍﻷﺳﺮة، مشاركة في برنامج خاص لقناة الأولى، يوم 4 يوليوز 2024.
- مداخلة عبد الكامل بولعان، إحالة جلالة الملك لبعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة على للمجلس العلمي الأعلى، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 3 يوليوز2024.
- مداخلة عبد الكامل بولعان،دلالات الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى بشأن مقترحات مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 28 يونيو 2024.
- مداخلة عبد العزيز أو العسري، المجلس العلمي الأعلى وفضائل الاعتدال والاجتهاد المنفتح البناء، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي ، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة عبد الرحيم الأمين، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة فؤاد مسيرة، إحالة جلالة الملك لبعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة على للمجلس العلمي الأعلى، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 3 يوليوز2024.
- مداخلة فيتحة اشتاتو، إحالة جلالة الملك لبعض مقترحات هيئة مراجعة مدونة الأسرة على للمجلس العلمي الأعلى، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 3 يوليوز2024.
- مداخلة غزلان بنعاشر، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة خديجة أوزيد، ورش مراجعة مدونة الأسرة: الإحالة الملكية على المجلس العلمي الأعلى…إرادة متجددة لتكريس فضائل الاعتدال والاجتهاد والانفتاح على مقاصد الإسلام السمحة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 5 يوليوز 2024.
- مداخلة خديجة أبوزيد، مميزات النهج الذي اعتمده أمير المؤمنين في إصلاح مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 1 يوليوز 2024.