دراسة نقدية لمفهوم الخطأ الجسيم في ظل مدونة الشغل المغربية
الدكتورة دنيا مباركة
أستاذة التعليم العالي بكلية الحقوق
جامعة محمد الأول بوجدة
[[39]] – تنص المادة 254 من القانون رقم 99-65 المتعلق بمدونة الشغل على أنه ” يستحق التعويض عن عدم التمتع بالعطلة السنوية المؤدى عنها، أيا كانت الأسباب التي أدت إلى إنهاء عقد الشغل”.