العقوبات البديلة في المغرب بين فعالية المقاربة الزجرية وتحديات التأهيل السلوكي والإدماج الاجتماعي للسجناء
الدكتور محمد البغدادي
باحث في العلوم القانونية
بكلية الحقوق بطنجة
مقدمة:
معلوم أن العقوبات البديلة في المغرب تطرح نقاشا موسعا ومستفيضا بين مختلف الأوساط الحقوقية والقانونية والقضائية بشأن انخراط المغرب في التوجهات الدولية بشأن تحديات تربية وتهذيب وإدماج السجناء داخل المجتمع، وذلك تفعيلا للمناظرة الوطنية بإفران سنة 2000، والمناظرة الوطنية للسياسة الجنائية سنة 2004، وتماشيا مع مخرجات الأمم المتحدة الأول بجنيف سنة 1955، وعملا بتوصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في لندن سنة 1960،[1] والذي أكد على ضرورة التخفيف من حالات العود والاكتظاظ من السجون والاعتقال الاحتياطي وبطء في المحاكمات وفشل مسطرة الصلح، الأمر الذي دفع بالمشرع المغربي في إيراد بعض النماذج الجديدة للعقوبات السالبة للحرية وهي: الغرامة اليومية التي تم حذفها والمراقبة الالكترونية والعمل من أجل المنفعة العامة وتقييد بعض الحقوق أو فرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.[2]
ولقد اختلفت الآراء وتباينت في تحديد مفهوم البدائل، فهناك اتجاه ذهب إلى اعتبار هذه البدائل قادرة على منح المحكوم عليه فرصة للإصلاح والتأقلم من جديد مع النظام الاجتماعي. ومقابل هذا الرأي، هناك اتجاه آخر يعتبر أن التفكير في إيجاد بدائل )أي باستبدال العقوبات التقليدية بعقوبات جديدة) تقتضيه اعتبارات نظرية وتفرضه عوامل اقتصادية واجتماعية، ويعتقد أصحاب هذا الاتجاه أن بدائل العقوبات هي عقوبات قائمة بذاتها ويمكن الحكم بها من دون أن تكتسي صورة عقوبات إضافية . غير أن اتجاها آخرا ساق تعريفا موازيا، مفاده أن البدائل في مجال العقوبات والمساطر الجنائية تعني بوضوح وضع الحلول المسطرية والعقابية ، إلا أن هذا التعريف وجهت له انتقادات كبديل للمساطر والعقوبات التقليدية ،فهناك من اعتبر أن فكرة البدائل يجب التخلي عنها أصال وحجتهم في ذلك أن العقوبات الحبسية وكما دلت التجارب تبقى هي العقوبات المثالية ووظيفتها في ردع الجاني قاطع وحاسم، كما يعتبرون أن بدائل العقوبات هي مجرد استثناء أي بمعنى أنها ليست بعقوبات حقيقية، وحتى القضاة أنفسهم ال يرونها على هذا النحو على الرغم من أن العقوبات الحبسية تترتب عنها نتائج سلبية ملحوظة . ومع ذلك، فإن غالبية الفقهاء الجنائيين يميلون إلى التفكير في إيجاد بدائل العقوبات والنأي عن العقوبة الحبسية إلا في حالات تفتضيها الضرورة القصوى.[3]
ويمكن تعريف العقوبات البديلة في المغرب على أنها تلك العقوبات التي تكون مدتها قصيرة الحبس في حدود خمس سنوات، وذلك تماشيا مع التطورات الجارية في القانون الدولي لحقوق الإنسان، وعملا بالاختيار الديمقراطي الذي نهجه المغرب في دستور 2011.
واعتبار لأهمية ومكانة العقوبات البديلة في المغرب في ضمان العدالة بشقيها الجنائية والتصالحية من خلال منح القاضي الجنائي سلطة تقديرية في تطبيقها على السجناء، فإن الإشكالية المحورية تتثمل فيما يلي: كيف يمكن للتشريع المغربي ضمان الموازنة بين فعالية المقاربة الزجرية والمنهجية التأديبية؟.
وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي فعالية المقاربة الزجرية في ضوء توجه المشرع المغربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية؟ وما هو تحديات التأهيل السلوكي والإدماج الاجتماعي للسجناء؟
ولمقاربة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التالي:
المبحث الأول: فعالية المقاربة الزجرية في ضوء توجه المشرع المغربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية
المبحث الثاني: تحديات التأهيل السلوكي والإدماج الاجتماعي للسجناء
المبحث الأول: فعالية المقاربة الزجرية في ضوء توجه المشرع المغربي لبدائل العقوبات السالبة للحرية
إن الرهان على نجاعة تنزيل قانون العقوبات البديلة يستوجب تعزيز دور الفاعلين الحكوميين والمؤسساتيين في الجهود الهادفة إلى التحسيس بمقتضيات هذا النص ودوره في مكافحة الجريمة وإعادة تأهيل المحكوم عليهم وإدماجهم في بيئتهم مع ضرورة المشاركة الواسعة للفاعلين غير الحكوميين سواء تعلق الأمر بمكونات المجتمع المدني أو بالقطاع الخاص. وفي هذا السياق، يؤكد المبدأ 18-1 من قواعد الأمم المتحدة الدنيا النموذجية للتدابير غير الاحتجازية ) قواعد طوكيو) على أهمية تشجيع الأجهزة الحكومية والقطاع الخاص وعامة الجمهور على مساندة تفعيل “العقوبات الصديقة للحرية” لأن تنزيل هذا الورش ينبغي أن يكون مسؤولية جماعية باعتباره مشروعا مجتمعيا بامتياز.
وعليه، سوف نعالج الاختيار الديمقراطي للعقوبات البديلة في المغرب في المطلب الأول و تكيف المغرب لترسانته الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتنظيمية مع الشرعية الدولية بشأن تنفيذ التزامات العقوبات البديلة في المطلب الثاني.
المطلب الأـول: الاختيار الديمقراطي للعقوبات البديلة في المغرب
يأتي الإعلان عن مشروع قانون للعقوبات البديلة في إطار سياق عامّ يتّصف بتفاقم أزمة اكتظاظ السجون والتي بلغت مستويات قياسية نتيجة مخلفات فترة الطوارئ الصحية، وفي هذا السياق، كشف تقرير المندوبية السامية للسجون برسم سنة 2022-ماي 2023 أن الاعتقال الاحتياطي بلغ معدلات مرتفعة، كما أن نسبة الاكتظاظ داخل السجون بلغت 160 في المائة، وتم تسجيل تراجع في المساحة المخصصة لكل سجين ما بين 2021 و 2022، من 1.9 إلى 1.79 متر مربع.[4]
وفي نفس السياق، فإن الحوار الوطني حول إصلاح منظومة العدالة كشف جانبا من مسبّبات أزمة اكتظاظ السجون بسبب مخلّفات التضخّم التشريعي الذي تعرفه المادة الجنائية، ووجود ميل لإعمال العقوبات السالبة للحرية، كما أرجع تقرير حديث للمجلس الوطني لحقوق الإنسان ارتفاع معدلات الاعتقال الاحتياطي إلى غياب معايير موحدة من طرف النيابة العامة في إصدار الأوامر بالاعتقال في بعض الجرائم غير الخطيرة، واستمرار تجريم بعض مظاهر الجنوح البسيط، بالإضافة إلى ضعف إعمال المراقبة القضائية المنصوص عليها في المادتين 160و 161من قانون المسطرة الجنائية، كبديل عن الاعتقال الاحتياطي، وعدم تفعيل الإفراج المقيد بشروط.[5]
كما صادق المجلس الحكومي بالمغرب بتاريخ 08 يونيو 2023 على مشروع قانون العقوبات البديلة رقم 43.22، الذي يأتي بعد سنوات من الانتظار نتيجة تعثّر مشروع مراجعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية، حيث تقرر استباق ورش التعديل الشامل لهذين القانونين وإجراء تعديل جزئي لتقنين إدماج العقوبات البديلة. فالمشروع الجديد جاء مغايرا للصيغة الأولى للمسودة، حيث شهد تقليص العرض التشريعي المقترح للعقوبات البديلة بحذف الغرامة اليومية، كما عمل على توسيع نطاق تطبيقها لتشمل جرائم جديدة من بينها جرائم الإتجار في المخدرات كمحاولة لتشجيع العلاج من الإدمان كبديل للعقوبات السجنيّة في هذه الجرائم، في الوقت الذي انتقلت فيه مهمة تتبع تنفيذ هذه العقوبات من وزارة العدل إلى إدارة السجون.
كما دعت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج في بلاغ لها يوم الاثنين 7 غشت 2023، السلطات القضائية والإدارية إلى الإسراع بإيجاد الحلول الكفيلة لمعالجة إشكالية الاكتظاظ بالمؤسسات السجنية من خلال مشروع قانون رقم 10.23 يتعلق بتنظيم وتدبير المؤسسات السجنية.[6]
وفي ذات السياق، أكدت المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج يوم الأربعاء9 غشت 2023، أن الاكتظاظ المسجل بالمؤسسات السجنية لم يمنعها من تسخير كل الإمكانيات المادية واللوجيستيكية والبشرية لتحقيق الأهداف المسطرة.[7]
المطلب الثاني: تكيف المغرب لترسانته الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتنظمية مع الشرعية الدولية بشأن تنفيذ التزامات العقوبات البديلة
من الواضح جدا أن المغرب ملزم بتكيف ترسانته الدستورية والقانونية والمؤسساتية والتنظيمية لمختلف الاتفاقات والمعاهدات الدولية التي صادق عليها بشأن العقوبات البديلة.[8]
وينبغي التذكير إلى أن المملكة المغربية بشكل فاعل داخل المنظومة الدولية من خلال العديد من المؤتمرات والمنتديات الدولية والإقليمية والوطنية، ونذكر منها على وجه الخصوص:
1 -مخرجات الأمم المتحدة الأول بجنيف سنة 1955
2-توصيات مؤتمر الأمم المتحدة الثاني لمكافحة الجریمة ومعاملة المجرمین الذي عقد في لندن سنة 1960.
3-العهد الدولي الخاص بالحقوق السياسية والمدنية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية سنة 1966.
4-المؤتمرالسادس لوزراء العدل لأوروبا 1970.
5-الندوة العلمیة الثالثة التي أقامتها الجمعية الدولیة المهتمة بالعلوم الجنائية في بلاجیو الإيطالية سنة 1973.
6-المؤتمر الخامس لأمم المتحدة للعقوبات السالبة للحریة حول شؤون الوقایة من الجریمة ومعاملة المجرمین المنعقد في جنیف سنة 1975.
7-المؤتمر السادس لأمم المتحدة لمكافحة الجریمة في المجتمع الحر كاراكاس (فنزویلا) 1980.
8-تقریر الحكومة السویدیة سنة 1981 الذي بین أن السجن وحده لا یكفي للحد أو الوقایة من الجریمة وهو لیس مكانا للردع الخاص بدلیل حالات العود الكثیرة لدى خریجي السجون.
9-المؤتمر السادس لعلم الجرائم الذي عقد في میلانو سنة 1985
10-المؤتمر الدولي لعلم العقاب المنعقد سنة 1885.[9]
11-المناظرة الوطني بإفران المنعقدة بين 14 و 17 نونبر 2000 تحت عنوان بدائل العقوبات سالبة للحرية
12- إعلان واكادوكو من أجل التسريع بالإصلاح الجنائي والسجني بإفريقيا طالب منذ 2002 باتخاذ إجراءات من أجل التقليص من الساكنة السجنية.
13-المناظرة الوطنية للسياسة الجنائية بالمغرب: واقع وآفاق المنعقدة بمكناس أيام 9-10-11 دجنبر 2004 التي تبين من توصياتها على أهمية إيجاد عدالة بديلة تكون الشغل من أجل المنفعة العامة أبرز ملاحمها
14-توصيات هيئة الانصاف والمصالحة سنة 2004
15- في خطاب الذكرى السادسة والخمسين لثورة الملك والشعب جلالة الملك يعلن عن إطلاق الإصلاح الشامل والعميق للقضاء والذي يقضي مايلي: “ثانيا تحديث المنظومة القانونية: ولاسيما ما يتعلق منها بمجال الأعمال والاستثمار، وضمان شروط المحاكمة العادلة.وهو ما يتطلب نهج سياسة جنائية جديدة، تقوم على مراجعة وملاءمة القانون والمسطرة الجنائية، ومواكبتهما للتطورات، بإحداث مرصد وطني للإجرام، وذلك في تناسق مع مواصلة تأهيل المؤسسات الإصلاحية والسجنية. وبموازاة ذلك، يتعين تطوير الطرق القضائية البديلة، كالوساطة والتحكيم والصلح، والأخذ بالعقوبات البديلة، وإعادة النظر في قضاء القرب.”
16-إن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية (سلفادور، البرازيل، 12 إلى 19 أبريل 2010) خصص ورشة للاستراتيجيات ولأفصل الممارسات المتعلقة بالوقاية من اكتظاظ الساكنة السجنية. وقد أبرزت هذه الورشة العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور الاكتظاظ السجني
17-تصدير دستور 2011:
18-الباب الثاني: الحقوق والحريات الأساسية: الفصل 23 قرينة البراءة
19-الباب السابع: السلطة القضائية أن أحكام القضاء يجب أن تراعي التطبيق العادل للقانون
20-الحوار الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2012.[10]
21-توصيات الميثاق الوطني لإصلاح منظومة العدالة سنة 2013
22-تقرير المجلس الوطني لحقوق الإنسان بعنوان «أزمة السجون: مسؤولية مشتركة (أكتوبر (2012) والذي أبرز اللجوء المكثف للاعتقال الاحتياطي وبطء المحاكمات، والتطبيق شبه المنعدم للمقتضيات القانونية المتعلقة بالإفراج المقيد بشروط (الفصول 622 إلى 632 من قانون المسطرة الجنائية)، الإعمال المحدود لمسطرة الصلح المنصوص عليها في الفصل 41 من قانون المسطرة الجنائية، عدم وجود وكلاء ملك مختصين في عدالة الأحداث، عدم تطبيق التدبير المنصوص عليه في الفصل 134 من القانون الجنائي الخاص بالأشخاص المصابين بأمراض عقلية، سيما مع النقص الحاصل في أعداد المختصين في الطب النفسي وعلماء النفس للقيام بالتتبع الطبي لهذه الفئة من النزلاء، عدم خصم فترة الاستشفاء خلال تحديد عقوبة المدانين في حالة المسؤولية الجزئية، محدودية حالات تسليم الأطفال في نزاع مع القانون لأولياء أمورهم ومحدودية اللجوء إلى بدائل العقوبات السالبة للحرية.
23-القرار رقم 25/2013 المصادق عليه من طرف المجلس الاقتصادي والاجتماعي للأمم المتحدة بتاريخ 25 يوليوز 2013 حول القواعد الدنيا النموذجية لمعاملة السجناء يوصي في فقرته الثالثة عشرة بأن تبذل الدول الأعضاء مجهودا لتقليص الاكتظاظ السجني وكذا التقليص من اللجوء إلى الاعتقال الاحتياطي، بالإضافة إلى تشجيع اللجوء المتزايد إلى الآليات القضائية والدفاعية وتعزيز بدائل العقوبات السالبة للحرية كالغرامات والعمل من أجل المنفعة العامة والعدالة التعويضية والمراقبة الإلكترونية، كما تدعم برامج إعادة التقويم وإعادة الإدماج، طبقا للقواعد الدنيا النموذجية للأمم المتحدة للتدابير غير الاحتجازية المسماة قواعد طوكيو
24-الندوة الدولية حول العقوبات البديلة التي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان بالرباط يوم 30 أكتوبر 2013
25 -الندوة الدولية حول السياسات الجنائية وآثارها على الأنظمة العقابية والتي نظمها المجلس الوطني لحقوق الإنسان من 4 إلى 5 فبراير 2014 تحت الرعاية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس وبشراكة مع مؤسسة محمد السادس لإعادة إدماج السجناء والمنظمة الدولية غير الحكومية للإصلاح الجنائي بمساهمة الوكالة السويدية للتعاون الدولي.
26-اللجان الجهوية لحقوق الإنسان وخطة العمل الوطنية من أجل الديمقراطية وحقوق الإنسان.[11]
المبحث الثاني: تحديات التأهيل السلوكي والإدماج الاجتماعي للسجناء.
استحضارا للمرجعية الدولية لحقوق الإنسان التي أعطت للموضوع أهمية كبرى من خلال الرافعات وتزايد القرارات من أجل مواجهة مشكل الاكتظاظ داخل السجون وما يشكله من مخاطر على النزلاء وعلى المجتمع، ولا سيما ما أشار إليه مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجرمية أنه في الممارسة، فإن اللجوء العام إلى الاعتقال يتصاعد، دون أن نتمكن من البرهنة على أن ذلك ينتج عنه تحسن في الأمن العمومي. كما مرت فلسفة العقوبة بتطورات تاريخية متعددة، حيث ارتبطت في ذلك بتطور المجتمع وظروف عيش الأفراد بدءا بكونها أداة في يدي المجني عليه أو دويه أو قبيلته يحددون العقوبة، وصولا إلى شكلها اليوم كأداة في يد الدولة توقعها على المخالفين للقواعد القانونية، طبقا لقاعدة لاجريمة ولا عقوبة إلا بنص. وتبعا لذلك،
سوف نتطرق إلى مراجعة وإعادة الخطة الاستراتيجية اتجاه السجون وفق منطق الشرعية الدولية في المطلب الأول و صعوبة التمويل في إطار التدبير المشترك واحترام الاختصاص في المطلب الثاني.
المطلب الأول: مراجعة وإعادة الخطة الاستراتيجية اتجاه السجون وفق منطق
الشرعية الدولية
تبرز أهمية مراجعة وإعادة الخطة الاستراتيجية اتجاه السجون وفق منطق الشرعية الدولية وتوجه المغرب إلى اعتماد ورش العقويات البديلة في التغيرات الاجتماعية المصاحبة للتطور الاجتماعي والاقتصادي والسياسي التي أدت إلى وضع مشاكل دقيقة أمام تحقيق أهداف السياسة الجنائية، فأصبح البحث عن احترام التوازن بين حق الدولة في ترتيب الجزاء من جهة وحق المحكوم عليه في معاملة عقابية تراعي خصوصية المحكوم عليه وظروف ارتكاب الجريمة، ذلك في إطار التوجه الحديث المعتمد في الأنظمة الجنائية الحديثة، والمشرع المغربي يسير في نفس التوجه بالعمل على تبني الأنماط الحديثة للعقاب في منظومته العقابية، ويعد تطور السياسة العقابية على مستوى اعتماد بدائل للعقوبات السالبة للحرية وفق التوجهات الاجتماعية والسياسية والثقافية والحقوقية الحديثة كفيل بالتصدي للجريمة، وتجاوز سلبيات العقوبات السالبة للحرية القصيرة المدة التي تقوم على الطابع الزجري، على اعتبار أن السياسة العقابية المغربية في ظل التطورات الراهنة تتخبط ما بين الأخذ بالتوجهات الفكرية الحديثة من جهة، والحفاظ على طابعها التقليدي من جهة أخرى. ومن خلال تحديد أيضا المعايير الجديرة بالحماية وطرق ردع الجرائم الجديدة ذات البعد العالمي التي تتأثر بتطور الأنماط الاجتماعية التي تعرفها المجتمعات مما يفرض على المشرع تطوير سياسته التجريمية والعقابية على حد سواء، ومن هذا المنطلق تلعب البدائل دورا هاما على المستوى الاجتماعي، بحيث إن أنسنة العقوبة عن طريق إدماج التدابير غير السالبة للحرية المتسمة بالفعالية والمصداقية ضمن المنظومة الجنائية ومن جهة أخرى فإن مؤتمر الأمم المتحدة الثاني عشر للوقاية من الجريمة والعدالة الجنائية) سلفادور، البرازيل 12 إلى 19 أبريل 2010 )خصص ورشة للاستراتيجيات ولأفضل الممارسات المتعلقة بالوقاية من اكتظاظ الساكنة السجنية، وقد أبرزت هذه الورشة العوامل الرئيسية التي تساهم في تطور الاكتظاظ السجنى[12].
وهو ما نلاحظه على مستوى السجون فقد بلغ مجموع الساكنة السجنية سنة 2020 بالمغرب، وتحديدا شهر دجنبر من نفس السنة حوالي 84990 سجين، إذ يشكل نسبة %70,45 منهم معتقلين احتياطيين هذه الإحصائيات تطرح إشكالية تفعيل البدائل سواء الاعتقال الاحتياطي أو بالنسبة للعقوبات القصيرة الأمد، وتكريس اللجوء إلى بدائل الدعوى الجنائية كالصلح والوساطة واعتماد بدائل الاعتقال الاحتياطي كالمراقبة القضائية، كما يعتبر استعمال التكنولوجيا الحديثة في مكافحة الجريمة من أهم ما توصلت إليه السياسة الجنائية الحديثة في سعيها نحو أنسنة العقاب، ومن بين أبرز مظاهرها الوضع تحت المراقبة الإلكترونية خيار المغرب في تبني سياسة جنائية حديثة تؤسس للتصدي للظاهرة الإجرامية من جهة وحماية حقوق الإنسان من جهة ثانية هو محاولة تجاوز الانتقادات التي تواجهه على المستوى الدولي خاصة أنه صادق على مجموعة من الصكوك الدولية المهتمة بحقوق الإنسان وحقوق المحكوم عليهم، وما قد يترتب عنه من انعكاسات على مضمون القاعدة الجنائية وتطبيقها.[13]
وينبغي التذكير إلى أن أبرز المتغيرات المجتمعية بشأن حقوق السجين وفق مشروع تنظيم وتدبير المؤسسات السجنية هي:
1-زيارة العائلة بشكل منتظم.
2-حق خيار المحامي من أجل الدفاع عن حقوقهم ومصالهم ومخابرتهم
3- حق في التطبيب العام والخاص حسب نفقة السجين هذ الأخير وفق لتقرير المؤسسة السجنية والطب
العام كوحدات استشفائية وصحية
4-حق في متابعة الدراسة كيفما كانت درجتها بأمور مضبوطة من شأنها حصولها على الشواهد بعد انتهاء حكمهم من أجل ولوج إلى سوق الشغل كوحدات تعليمية في الابتدائي و الإعدادي والثانوي والجامعي.
5- إحداث مؤسسات سجنية لتكوين السجناء في الجانب الحرفي والصناعي إلى جانب الفلاحة والزراعة: السجون الصناعية أو الحرفية
6-منح الرخص الاستثنائية لزيارة عائلتهم خارج السجن.
7-أخذ بعين الاعتبار بعص الفئات الخاصة كالنساء والأطفال وذوي الاحتياجات الخاصة كالرياضة والترفيه.[14]
المطلب الثاني: صعوبة التمويل في إطار التدبير المشترك واحترام الاختصاص
تماشيا مع الإكراهات والصعوبات التي تعرقل ورش العقوبات البديلة، فإن الحكومة عقد يوم الخميس 8 يونيو 2023 المجلس الحكومي، برئاسة السيد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، حيث في بداية أشغال هذا المجلس، تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع القانون رقم 22.43 يتعلق بالعقوبات البديلة صيغة جديدة، قدمه السيد عبد اللطيف وهبي، وزير العدل. ويأتي هذا المشروع لمواكبة التطورات التي يشهدها العاملين في مجال الحريات والحقوق العامة من خلال إيجاد بدائل للعقوبات السالبة للحرية القصرية المدة والحد من آثارها السلبية وفتح المجال للمستفيدين منها للتأهيل والاندماج داخل المجتمع، وذلك قصد المساهمة في الحد من مشكل الاكتظاظ داخل المؤسسات السجينة وترشيد التكاليف.
ويتضمن هذا المشروع مقتضيات موضوعية تندرج ضمن المبادئ العامة الواردة في مجموعة القانون الجنائي وأخرى شكلية تتعلق بتنفيذ العقوبات وفق قواعد المسطرة الجنائية، وذلك من خلال إقرار مجموعة من العقوبات البديلة بعد الاطلاع على العديد من التجارب المقارنة ومراعاة خصوصية المجتمع المغربي لكي تكون ناجعة وقابلة للتنفيذ تحقق الغاية المتوخاة منها؛ مع استثناء الجرائم التي لا يحكم فيها بالعقوبات البديلة نظرا لخطورتها وأخذا بعي الاعتبار حالات العود التي لا يتحقق فيها الردع المطلوب. وقد ميز مشروع هذا القانون بين ثلاثة أنواع من العقوبات البديلة تهم: العمل من أجل المنفعة العامة؛ والمراقبة الالكترونية؛ وتقييد بعض الحقوق وفرض تدابير رقابية أو علاجية أو تأهيلية.[15]
كما صادق مجلس النواب المغربي يوم الثلاثاء 24 أكتوبر 2023 على مشروع قانون العقوبات البديلة الذي كان قد أثار الكثير من الجدل خلال الفترة الماضية بسبب بنود ينظر إليها معارضون على أنها تسهل الإفلات من العقاب، في حين تنظر إليها الحكومة ووزير العدل عبداللطيف وهبي على أنها إصلاح للعقوبات.وأكد وزير العدل تعليقا على محاولات لتعديل بعض البنود، رفضه منطق الأحكام القاسية، مؤكدا أنه “ماشي غير اللي دار شي حاجة نديوه للحبس (ليس كل من يخطئ يستحق السجن وقال وهبي إن “السجن يكون مخيفا إذا لم يدخله الإنسان، أما بعد دخوله ما كيبقاش يخلعو، (لا يصبح مخيفا) وأنا أريد أن يكون السجن مصدرا لخوف الناس، أما إذا ذهبت هيبته فلن تبقى لديه قيمة”.
وشدد وهبي على ضرورة إعادة التأهيل والتربية داخل السجون، مبرزا أن الأحكام بالمغرب قاسية، وأعطى مثالا على ذلك بالقاصرين الذين يعتقلون على خلفية قضايا شغب الملاعب، مشيرا في هذا الإطار إلى أنه “كون دابا كانو فالحبس كون مشات قرايتهم وسنهم ومستقبلهم، ومنهم من قد يتعرض للاغتصاب، فهل نريد أن نربيهم أو ننقذهم، قرروا أنتم ماذا تريدون .
ورفضت الحكومة محاولة لتعديل على القانون يقضي بإتاحة الاستفادة من العقوبات البديلة في وجه المتهمين المحكومين بعقوبات لا تتجاوز سنتين بدل الخمس سنوات التي يقرها القانون الحالي.
وينص البند المثير للجدل على أن “العقوبات البديلة هي التي يحكم بها بديلا للعقوبات السالبة للحرية في الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها خمس سنوات”. أما التعديل المقترح فيتمثل في “إقرار سنتين اعتمادا لسنة التدرج، وحتى لا يرى مواطن ضحية من ألحق به الأذى متمتعا بعقوبة بديلة ويتجول في الشارع العمومي، مما قد يشعره بأن العدالة لم تنصفه، وهنا سيفتح الباب أمام تفشي مجموعة من السلوكات، أولها شرع اليد”. وعلق سعيد بعزيز، النائب عن الاتحاد الاشتراكي، على رفض الحكومة للتعديل بالقول “التشريع للوطن والمجتمع، وأن القوانين التي يتم إحضارها ينبغي تنزيلها بتدرج، وفي إطار ملاءمتها مع الواقع، ولا يمكن لمجرمين محكومين بخمس سنوات أن يتجولوا مع مواطنين أبرياء في الشارع العام”.ويشكك معارضون في النوايا المعلنة للحكومة بشأن إصدار القانون معتبرين أن الهدف منه تنفيس اكتظاظ السجون. وقال عبد الله بوانو، النائب البرلماني عن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية، “تخوفنا من أن يسود منطق يبحث لحوالي 30 ألف سجين عن عقوبة بديلة، في ظل وجود 100 ألف سجين بالمغرب و68 ألف سرير فقط.[16]
كما صادقت لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بمجلس النواب المغربي، يوم الأربعاء 4 أكتوبر 2023، على مشروع قانون يتعلق بالعقوبات البديلة بعد مناقشة التعديلات المقدمة من طرف الفرق البرلمانية، وذلك بحضور وزير العدل عبداللطيف وهبي. وتضمن مشروع القانون عقوبة “الغرامة اليومية”، وذلك بعد تعديل من فرق الأغلبية، رغم اعتبار فرق المعارضة خلال البت في التعديلات المقدمة في اجتماع دام لساعات أن “الغرامة اليومية تشرعن لشراء الميسورين أيام السجن”، لكن وزير العدل قال إنه تم تطويق العقوبات البديلة بشروط. وأكد وهبي أثناء تقديمه للمشروع أن إدراج مقتضى الغرامة اليومية كبند ضمن العقوبات البديلة ليس قضية معارضة أو أغلبية وليس وراءه أي خلفيات سياسية، وحرصت وزارة العدل على توفير بدائل أخرى مناسبة للعقوبات السجنية، خاصة في حالة التنازل من طرف الضحية لصالح الشخص المدان. وحدد مقترح التعديل مبلغ الغرامة اليومية بما بين 100 و2000 درهم (10 – 200 دولار) عن كل يوم من العقوبة السجنية المحكوم بها تقدرها المحكمة مع مراعاة الإمكانيات المادية للمحكوم عليه وتحملاته المالية وخطورة الجريمة المرتكبة والضرر المترتب عليها، كما يمكن الحكم بعقوبة الغرامة اليومية على القاصرين في حالة موافقة أوليائهم أو من يمثلهم[17]. لكن من شروط الحكم بالغرامة المالية أنه لا يمكن الحكم بها إلا بعد الإدلاء بما يفيد وجود صلح أو تنازل صادر عن الضحية أو ذويه أو قيام المحكوم عليه بتعويض أو إصلاح الأضرار الناتجة عن الجريمة. ولفت نواب من المعارضة في اجتماع لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان إلى أن الإبقاء على “شراء أيام السجن” ضمن الصيغة الجديدة لمشروع القانون المذكور من شأنه أن يخلق نوعا من التفاوت في صفوف المتابعين على خلفية التهم التي يشملها هذا المقتضى، وهو ما سيدفع إلى “شرعنة شراء أيام السجن بالنسبة إلى الميسورين”.وصوت بالموافقة 18 نائبا برلمانيا، بينما امتنع عن التصويت 8 نواب ينتمون إلى المعارضة الاتحادية والفريق الحركي وفريق التقدم والاشتراكية والمجموعة النيابية للعدالة والتنمية، دون تسجيل أي معارضة.وأكد النائب عن حزب الحركة الشعبية محمد أوزين أن الغرامة اليومية تعني أن “ميسور الحال يؤدي الغرامة”، داعيا إلى استناد التشريع على معطيات علمية. وأكد وزير العدل أن الحديث عن العقوبات البديلة لا يعني بالضرورة تقسيم المعنيين بها إلى أغنياء وفقراء، والغاية من الإجراء هي مراعاة الظروف الإنسانية للمدان، وقبله لأسرته وأطفاله إن وجدوا.
وأشار وهبي إلى أن الاستفادة لن تزيد عن مرة واحدة، لافتا إلى أن المستفيدين من “عقوبة الغرامة اليومية” (شراء أيام السجن) سيمكثون خلال مدة محكوميتهم بمنازلهم مع وجود سوار إلكتروني بأيديهم، على أن تتولى المساعدات الاجتماعيات والمساعدون الرقابة على أوضاعهم الاجتماعية والنفسية. ولفت محمد غيات رئيس مجموعة حزب التجمع الوطني للأحرار بمجلس النواب لـ”العرب” إلى أنه “باعتبارنا نواب الشعب، فالحكومة تقترح وقد تتراجع، ونحن في البرلمان مطالبون بالعمل وتقديم المقترحات والتعديلات التي نرى أنها تخدم المواطنين”.وتتضمن العقوبات البديلة المنصوص عليها في مشروع القانون تدابير من قبيل العمل من أجل المنفعة العامة، والخضوع للمراقبة عبر السوار الإلكتروني، وتقييد بعض الحقوق، إذ تطبق هذه العقوبات في الجنح التي تقل مدة السجن فيها عن 5 سنوات. ورفضت اللجنة البرلمانية تعديلات تقدمت بها فرق المعارضة تقضي بالحكم بالعقوبات البديلة في المخالفات والجنايات وكذلك الجنح التي لا تتجاوز العقوبة المحكوم بها سنتين سجنا نافذا بدل خمس سنوات التي جاءت في الصيغة الأصلية من الحكومة، كما رفضت اللجنة مقترحا نيابيا يقضي بأنه لا يحكم بالعقوبات البديلة في حالة العود أو أسبقية الاستفادة منها بشأن فعل آخر أو وجود سوابق قضائية تتضمن عقوبة سالبة للحرية.[18]
الخاتمة:
وبناء على ذلك، يتضح أن ورش العقوبات البديلة أصبح يندرج ضمن أولويات وأسبقيات السياسة الجنائية المعاصرة، وذلك تماشيا مع التطورات الدولية والتحولات العالمية الجارية في نظام عالمي متعدد الأطراف.
كما أن هناك بعض الاقتراحات التي من شأنها ضمان الموازنة بين حق الدولة في تطبيق العقاب وتحقيق العدالة الجنائية والتصالحية، وهي كالتالي:
-ضرورة التعجيل بإخراج بدائل العقوبات إلى حيز الوجود لتجاوز السلبيات والانعكاسات الخطيرة للعقوبات السالبة للحرية قصرية المدة على السجين والمجتمع والمتمثلة في ارتفاع الاكتظاظ، وارتفاع حالات العود، وصعوبات الاندماج الاقتصادي والاجتماعي للسجين وغيرها من الأمور؛
-تحديد المشرع بدقة ساعات العمل من أجل المنفعة العامة خاصة بالجنح وأخرى خاصة بالمخالفات؛
-عقلنة طريقة أداء الغرامة اليومية وذلك بالوضع في عين الاعتبار وضعية المحكوم عليه الاقتصادية والاجتماعية والتنويع من طرق أدائها حتى تكون متاحة أمام جميع طبقات المجتمع؛
-إيجاد بدائل ممكنة التطبيق وتنسجم مع خصوصيات المجتمع المغربي؛
– اتخاذ حيز زمني واسع عند تطبيق البدائل من أجل الوقوف على النتائج وتقييمها؛
-اعتماد التدريجي في توسيع هذه البدائل على اعتبار أن الدول الرائدة في هذا المجال اعتمدت التوسيع التدريجي لهذه البدائل وذلك بعد تأكدها من فعاليتها ونجاحها، على اعتبار أن اعتماد هذه البدائل تتطلب موارد مالية كبرية تعجز الدول النامية على توفريها؛
-ضرورة مواكبة المحكوم عليه بالإشراف على عملية إعادة إدماجه وتتبع مراحلها والتدخل الفوري في حالة عدم امتثاله لهذه البدائل؛
-ضرورة تظافر جهود جميع الفاعلين في مجال العدالة الجنائية، من قضاة، ومساعدي العدالة
والمؤسسات السجنية، والمجتمع من أجل إنجاح هذه البدائل؛
-القيام بعمليات التحسيس والتوعية من أجل التعريف بأهمية بدائل العقوبات في الحد من سلبيات السجن وضمان تقبلها من طرف المجتمع.
لائحة المراجع:
الكتب
- جاسم دمحمد راشد الخديم العنتلي: “بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة – دراسة مقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا-، دار النهضة العربية، 8000.
- محمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب: دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي ، مطبعة دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة:1995.
الأطاريح
- أمين مصطفى السيد، الحد من العقاب نحو نظرية عامة لقانون العقوبات القانون الإداري ، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية ، 1993.
المقالات
- أمينة شوادر، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ودورها في ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد2، جوان 2021.
- عماد الفقي، النظم البديلة للحبس قصير المدة : دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد1 ، ديسمبر 2015.
- يوسف تملكوتان، بدائل العقوبات السالبة للحرية على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي: مبررات إقرارها ومداخل تفعيلها، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد 4، 2024.
- فريخ فاطمة الزهراء، التحول من العدالة العقابية التقليدية إلى العدالة العقابية البديلة، مجلة صوت القانون، العدد 2 ، نوفمبر 2019.
الوثائق الرسمية
- تصريح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤرخ في 9 غشت 2023.
- بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤرخ في 7 غشت 2023.
- بلاغ حكومي والمؤرخ في 8 يونيو 2023.
البرامج التلفزيونية
- مداخلة الحسين الكنون، قانون العقوبات البديلة: رهانات وتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر2024.
- مداخلة الحسين كنون، مشروع قانون تنظيم المؤسسات السجنية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 30 سبتمبر2023.
- مداخلة العباسي الوردي، قانون العقوبات البديلة: رهانات وتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر2024.
- مداخلة هشام بخفاوي، “العقوبات البديلة” تجد مرجعيتها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 31 يناير 2023.
- مداخلة حاتم بكار، من هم المستفيدون من العقوبات البديلة؟،مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023.
- مداخلة حاتم بكار، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017.
- مداخلة حسن الرحيبة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
- مداخلة ياسين أمامة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
- مداخلة يونس قربي، بعد حذف الغرامة اليومية: الحكومة المغربية تصادق على قانون العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج حصة مغاربية لقناة الغذ، يوم 9 يونيو 2023.
- مداخلة محمد أحداف، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017.
- مداخلة محمد الطيب بوشيبة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
- مداخلة محمد اشكور، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023.
- مداخلة محمد جناح، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017.
- مداخلة محمد شقير، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023.
- مداخلة عبد الرزاق الجباري، ماهي العقوبات البديلة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023.
- مداخلة عمر أمزاوري، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023
- مداخلة رضوان اعميمي، العقوبات البديلة التي تهدف إلى مكافحة حالة العود، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023.
الإذاعات
- مداخلة الحسين كنون، يشرح العقوبات البديلة وكيفية الاستفادة منها، مشاركة في إذاعة شدى FM، يوم 5 أكتوبر 2023.
- المواقع القانونية الالكترونية
- أنس سعدون، ملاحظات حول مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب، منشور في موقع المفكرة القانونية، يوم 19 يونيو 2023.
لائحة الإحالات:
[1] أمينة شوادر، بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة ودورها في ترشيد السياسة العقابية المعاصرة، مجلة العلوم الإنسانية، العدد2، جوان 2021، ص:307. وللمزيد من التوضيح راجع عماد الفقي، النظم البديلة للحبس قصير المدة : دراسة مقارنة، مجلة الدراسات القانونية والاقتصادية، العدد1 ، ديسمبر 2015، ص: 64. ومحمد أبو العلا عقيدة، أصول علم العقاب: دراسة تحليلية وتأصيلية للنظام العقابي المعاصر مقارنا بالنظام العقابي الإسلامي ، مطبعة دار الفكر العربي، الطبعة الخامسة:1995، ص:411. ومداخلة محمد أحداف، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017. ومداخلة حاتم بكار، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017. و مداخلة محمد جناح، العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 12 يونيو 2017.
[2] مداخلة حاتم بكار، من هم المستفيدون من العقوبات البديلة؟،مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة ياسين أمامة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
[3] يوسف تملكوتان، بدائل العقوبات السالبة للحرية على ضوء مستجدات مسودة مشروع القانون الجنائي المغربي: مبررات إقرارها ومداخل تفعيلها، المجلة الدولية للفقه والقضاء والتشريع، العدد 4، 2024، ص: من 790 إلى 792. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد الرزاق الجباري، ماهي العقوبات البديلة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023. ومداخلة رضوان اعميمي، العقوبات البديلة التي تهدف إلى مكافحة حالة العود، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 يونيو 2023. ومداخلة حسن الرحيبة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
[4] مداخلة يونس قربي، بعد حذف الغرامة اليومية: الحكومة المغربية تصادق على قانون العقوبات البديلة، مشاركة في برنامج حصة مغاربية لقناة الغذ، يوم 9 يونيو 2023.
[5]أنس سعدون، ملاحظات حول مشروع قانون العقوبات البديلة في المغرب، منشور في موقع المفكرة القانونية، يوم 19 يونيو 2023.
[6] بلاغ المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤرخ في 7 غشت 2023.
[7] تصريح المندوبية العامة لإدارة السجون وإعادة الإدماج والمؤرخ في 9 غشت 2023. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة الحسين كنون، مشروع قانون تنظيم المؤسسات السجنية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 30 سبتمبر2023.
[8]مداخلة العباسي الوردي، قانون العقوبات البديلة: رهانات وتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر2024.
[9] مداخلة الحسين الكنون، قانون العقوبات البديلة: رهانات وتحديات، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 27 أكتوبر2024.
[10] مداخلة محمد الطيب بوشيبة، مشروع العقوبات البديلة بين إعادة التأهيل والتربية وأنسنة السياسات الجنائية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 9 نونبر 2023.
[11] مداخلة هشام بخفاوي، “العقوبات البديلة” تجد مرجعيتها في المواثيق الدولية والقوانين الوطنية، مشاركة في برنامج قناة ميدي1تيفي، يوم 31 يناير 2023.
[12] جاسم دمحمد راشد الخديم العنتلي: “بدائل العقوبات السالبة للحرية قصيرة المدة – دراسة مقارنة في دولة الإمارات العربية المتحدة ومصر وفرنسا-، دار النهضة العربية، 8000،ص:55.
[13] فريخ فاطمة الزهراء، التحول من العدالة العقابية التقليدية إلى العدالة العقابية البديلة، مجلة صوت القانون، العدد 2 ، نوفمبر 2019،ص :560.
[14] مداخلة الحسين كنون، يشرح العقوبات البديلة وكيفية الاستفادة منها، مشاركة في إذاعة شدى FM، يوم 5 أكتوبر 2023.
[15] بلاغ حكومي والمؤرخ في 8 يونيو 2023 . وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة أمين مصطفى السيد، الحد من العقاب نحو نظرية عامة لقانون العقوبات القانون الإداري، رسالة دكتوراه ، جامعة الإسكندرية ، 1993،ص:18 ما بعدها؟
[16] مداخلة محمد اشكور، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023.
[17] مداخلة عمر أمزاوري، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023.
[18] مداخلة محمد شقير، جدل العقوبات البديلة بالمغرب، مشاركة في برنامج قناة تلي ماروك، يوم 22 ديسمبر 2023.