الرقمنة وسؤال تبسيط المساطر الإدارية مابعد النموذج التنموي الجديد

إيمان ناجح / 

ط. باحثة بسلك الدكتوراه تخصص المالية العامة والضرائب

جامعة الحسن الثاني – بالمحمدية

 

1 : السياق العام للمداخلة؛

2 : الإشكالية العامة للمداخلة؛

3 : تقييم سياسة إصلاح النموذج التنموي الجديد على مستوى رقمنة الإدارة العمومية.

 

1 : السياق العام للمداخلة:

أدى التطور السريع لتقنيات المعلومات والإتصالات على بروز نموذج جديد من الإدارة في ضل التنافس والتحدي المتزايد أمام الإدارات وذلك في سبيل تحسين مستويات أعمالها وجودة خدماتها، وهو ماصطلح على تسميته بالإدارة الرقمية أو الإدارة الإلكترونية. وقد اعتمد المغرب على الإدارة الإلكترونية[1]، كآلية لتحديث المرفق العام وتحسين خدماته، جاء تفاعلا مع ارتفاع الطلب على خدمات المرفق العام وتضاعف المعاملات الإدارية وارتفاع وثيرتها، ورغبة من الدولة المغربية في تجاوز القصور والاختلالات التي تنتجها الإدارة الكلاسيكية، فالإدارة الإلكترونية باعتبارها عملية الإنتقال من تقديم الخدمات الإدارية بالطرق التقليدية اليدوية إلى طريقة الكترونية عن طريق استغلال ماتتيحه التكنولوجيا الحديثة من وسائل وأدوات تهدف لاستخدام أمثل للوقت والجهد والمال[2].

تعد الإدارة الإلكترونية من ثمار المنجزات التقنية في العصر الحديث[3]، حيث أدت التطورات في المجال الاتصالات إلى التفكير الجدي من قبل الحكومات في الاستفاذة من منجزات  الثروة التقنية باستخدم الحاسوب وشبكات الأنترنيت في إنجاز الأعمال وتقديم الخدمات للمواطنين إلكترونيا. وبالتالي المساهمة بشكل فعال في حل العديد من المشكلات، وفي مقدمتها حد البطء والروتين الإداري وتجنب وقوف المواطنين بطوابير طويلة أمام الإدارات العمومية.

لقد جائت الإدارة الإلكترونية كرد فعل واقعي من خلال الإستعانة بتطبيقات الحاسوب الآلي في مجال تقديم الخدمة العمومية وتدبيرها، وكذا لدعم التواصل مابين الإدارة العمومية وفروعها، ومابينها ومابين المواطنين، وذلك لبلوغ مبتغى الإدارة العامة الرشيدة.

أحدث التحول التكنولوجي السريع الذي عرفه العالم اليوم تأثيرا كبيرا في مجال الاقتصاد والقانون، وازدادت وثيرة هذا التأثير حدة خصوصا بعد أزمة كوفيد 19 الذي عرفتها بلادنا، سواء من خلال جودة وسرعة الخدمات المقدمة للفاعلين الإقتصاديين والمواطني، أم من خلال تطوير الابتكارات والحلول التي يحتاجها المجتمع، إضافة إلى تحسين أساليب العمل الإداري والحكومي، وبالتالي أصبحت الرقمنة عنصرا لامحيد عنه في كل مناحي الحياة. ويمكن تعريف الرقمنة أو التحول الرقمي أو الاقتصاد الرقمي على أنه يشمل المنصات الإلكترونية وعلى شبكة الأنترنيت وأنشطتها الملازمة، حيث يمكن القول بأن كافة الأنشطة التي تستخدم البيانات الرقمية هي جزء من التحول الرقمي.

كما جاء في النموذج التنموي الجديد، حول تسريع وثيرة التحول الرقمي وماجاء في التعليمات السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله، حيث أن الإدارة الرقمية هي ورش استراتيجي في البلاد. الهدف منها هو تقريب الإدارة من المرتفق وتقديم خدمات عمومية ذات جودة، وسهلة، وشفافة وسريعة.

2 : الإشكالية العامة للمداخلة:

وتأسيسا على ماتقدم، تسعى هذه المداخلة الى إعطاء دور الرقمنة في تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية، بعد صدور مقتضيات النموذج التنموي الجديد.

وبالتالي، إلى أي حد إستطاع النموذج التنموي الجديد من إرساء منظومة التحول الرقمي لتبسيط المساطر والخدمات الإدارية؟

3 : تقييم سياسة إصلاح النموذج التنموي الجديد على مستوى لرقمنة الإدارة العمومية.

من خلال مستجدات النموذج التنموي الجديد الذي أكد بدوره على التحول الرقمي للخدمات العمومية في رفع منسوب الثقة بين المواطن والمقاولات والدولة، كذلك البرنامج الحكومي ل 2021/2026، جاء تصور شمولي لوضع الإدارة والخدمات العمومية في صلب مشروع موحد للتحول الاجتماعي والإقتصادي، عبر تسريع وثيرة التحول الرقمي وتقريب وتحديث الجهاز الإداري مع تعزيز مراقبة جودة الخدمات العمومية.

ويتوفر المغرب اليوم على ترسانة قانونية ترمي إلى الإرتقاء بالخدمات العمومية الرقمية ومواكبة الإصلاح الرقمي الذي تشهدها المملكة عبر، القانون 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية، الذي يحث على تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية ورقمنتها[4]، وكذلك القانون 55.19 المتعلق بتبسيط المساطر والإجرءات الإدارية.

حيث لايمكن تنفيذ أية سياسة عمومية بشكل فعال، ولايمكن تقديم أية خدمات ذات جودة للمواطنين وللمقاولة في غياب إدارة تتسم بالكفاءة والنزاهة، ولاتتوفر على موارد بشرية معبأة ومؤهلة، وذلك في إطار تفاعل جيد مع الشركاء الآخرين وذلك عبر رقمنة وتبسيط المساطر الإدارية.

أولا : رقمنة المساطر الإدارية عبر إصدار القانون رقم 55.19.

قد أدى اتساع مجال اختصاص الإدارة، خلال السنوات الأخيرة باعتبارها تمثل السلطة العامة الى وضع تنظيمات أكثر صرامة ولمضاعفة عدد الآليات الإدارية، وتراكم التعقيدات والمسالك بهدف دعم مراقبة الدولة وتنظيم النشاط الإقتصادي وضمان استمرارية أداء الخدمات العمومية، الأمر الذي انعكس سلبا على وثيرة أداء الإدارة.

وبالتالي، فإن السبب الرئيسي وراء صدور هذا القانون يتمثل في الحدة التي تطرح بها قضية التعقيد الإداري الذي وضع الإدارة المغربية أمام تحديات كبرى ينبغي رفعها، وذلك بالتركيز على أهمية التبسيط وجعله التحدي الأول في ورش الإصلاح.

حيث يمكن ابراز مظاهر التعقيد والبطء الإداري من خلال[5]:

  • إشكالية التعقيد الإداري؛
  • عدم وضوح قواعد العمل؛
  • الإفراط في استعمال السلطة التقديرية للمسؤولين؛

كل هذه عوامل تعيق من تحديث الإدارة العمومية، وبالتالي جاء القانون رقم 55.19[6] تنفيذا للتوجيهات الملكية السامية لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، وذلك من أجل إرساء قواعد جديدة لتحسين العلاقة التي تربط المرتفق بالادارة، وكذا تعزيز قيم النزاهة والعمل على إصلاح الإدارة وترسيخ الحكامة الجيدة، كما يشكل هذا القانون إجراء تكميلي لتنزيل ورش الاصلاح  الاداري و دعم مسلسل اللاتمركز الإداري[7].

ومن بين المميزات التي جاء بها القانون 55.19، إحداث بوابة رقمية وطنية خاصة بالمساطر والإجراءات الإدارية[8] “إدارتي”، والتي ثم إحداثها في إطار شراكة بين وزارة الداخلية ووزارة الإقتصاد والمالية وإصلاح الادارة و وزارة الصناعة والتجارة والإقتصاد الأخضر و الرقمي ووكالة التنمية الرقمية و الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات.

وجاء هذا الإصلاح[9] تماشيا مع الدور المهم الذي يلعبه التحول الرقمي في تفعيل ورش تبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية[10]، نأخد على سبيل المثال لا الحصر، المبادرة التي بادرت بها وزارة الداخلية من خلال الهياكل و الهيئات الخاصة بها إلى رقمنة مجموعة من المساطر المتعلقة بالقرارات المسلمة من طرف الجماعات الترابية، من خلال تطوير الخدمات الإلكترونية.

يمكن تلخيص الإجراءات التي تم إتخادها في مجال الجبايات الجبايات الترابية من أجل تنزيل مقتضيات القانون رقم 55.19  لتبسيط المساطر الادارية فيما يلي :

على مستوى المصنفات :  مع مراعاة مقتضيات، الفقرة الثانية من المادة 9 من القانون رقم 55.19، تعرض طبقا لمبدأ الثقة بين الادارة و المرتفق و مبدأ شفافية المساطر والاجراءات المتعلقة بالقرارات الادارية،  ولا سيما من خلال توثيقها و تدوينها و نشرها و إخبار المرتفق بمحتواها،  مع الحرص على تيسير الولوج إليها بكل الوسائل المتاحة، وكذا حذف المساطر و الإجراءات غير المبررة وتوحيد وتحسين مقروئية المصنفات المتعلقة بالقرارات المذكورة والعمل على تخفيف المصاريف والتكاليف المترتبة عليها بالنسبة الى المرتفق و الادارة، ثم اعتماد مصنفات يحدد نموذجها بنص تنظيمي[11] ،إصدار قرار جبائي نموذجي موحد من طرف وزارة الداخلية و كدا إعطاء صيغة موحدة على مستوى أداء الرسوم الجبائية المستحقة لفائدة الجماعات الترابية.

كما يجب أن تبين عملية توثيق و تدوين كل قرار إداري وعلى الخصوص المصاريف و الرسوم والأتاوى الواجب أداؤها من طرف المرتفق و المحدثة بموجب النصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل.

على مستوى رقمنة المساطر والاجراءات الإدارية: هناك معطى مهم يتماشي مع المستجدات التي جاء بها القانون رقم 07.20[12]، المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، و هو رقمنة المساطر و الإجراءات الإدارية حيث أصبح استخدام التقنيات المبتكرة في مجال  نظم المعلومات و التواصل، و هو من بين الإجراءات الأكثر أهمية على مستوى تبسيط المساطر الإدارية. حيث كما جاء في “المادة 13 من القانون رقم 55.19″، مع مراعاة النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه المعطيات ذات الطابع الشخصي، تودع  ملفات الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية عبر منصات إلكترونية تحدثها الإدارات قصد إخبار المرتفقين بالمآل الذي تم تخصيصه لطلباتهم و تسليمهم، عند الإقتضاء القرارات الإدارية موضوع الطلب.

وبالتالي، يمكن القول على أن القانون 55.19 جاء لحل أزمة كبيرة تعتري تبسيط المساطر الإدارية على مستوى الإدارة الترابية، وتسهيل على المرتفق من أداء ما بذمتهم من مستحقات في أحسن الظروف، والرفع من الثقة بين المواطنين والإدارة والتغلب على معضلة الرشوة، وذلك تماشيا مع النموذج التنموي الجديد، الذي يسعى الى تسريع مسلسل تبسيط المساطر الإدارية ورقمنتها الشاملة وتمكين المواطن من اللجوء الى المعطيات العمومية، حتى يكون في وسعه التقييم المنتظم لجودة الخدمات وإمكانية الطعن في حالات النزاع أو التعرض للتعسف. راميا الى الطموح أن يصبح المغرب بلدا رقميا في أفق 2025.

 

ثانيا : مستجدات النموذج التنموي الجديد لتحقيق إدارة فعالة في افق 2035.

تمت مقاربة الإدارة، على مستوى النموذج التنموي الجديد، باعتبارها رافعة أساسية للتغيير، نظرا لدورها المهم فـي إنجاز الأوراش المؤسسة للنمـوذج التنموي الجديد، بالتعاون مع باقي الشركاء من المجتمع المدني والقطاع الخاص، وبالنظر إلى قدرتها على التأثير من أجل تحسين فعالية الأداء العمومي ككل ولتحقيق نتائج ملموسة بالنسبة للمواطن.

فالهدف من هـذا المشروع هو تحقيق نقلة نوعية كبيرة على مستوى الإدارة، بما يجعلها في انسجام مع طموح النموذج التنموي الجديد، ويهم هذا الأمر الإدارة في شـقيها معا؛ تقديم الخدمات للمواطنين والشركات، وتنفيذ السياسات العمومية. وذلك من خلال :

  • إدارة ذات كفاءة ومبادرة، مسؤولة وموجهة نحو جودة الأداء والنتائج؛
  • تبسيط مساطر التدبير الداخلي في الإدارة والمؤسسات العمومية؛
  • إدارة رقمية وشفافة، مع مساطر إدارية مبسطة ومرقمنة لفائدة المواطن والمقاولة؛
  • إدارة نزيهة وذات جودة في خدمة المواطن.

وتتطلب التحولات الهيكلية التي يوصي بها النموذج التنموي الجديد إمكانات تقنية وبشرية ومالية هامة، لاسيما في مرحلة إطالقها حيث تمثل الرقميات رافعة حقيقية للتغيير والتنمية. لـذا، يتعين إيلاؤها اهتماما خاصا على أعلى المسـتويات في هرم الدولة باعتبارها محفزا للتحولات المهيكلـة وذات الأثر القـوي.

من شأن الإصلاح الرقمي أن يرفع من منسـوب الثقة مابين المواطن والمقاولات والدولة من خلال مساهمتها في جعل العلاقة بين الدولة والمواطن وبين الدولة والمقاولة أكثر انسيابية وشفافية، وذلك باعتماد مساطر وإجراءات مبسطة وواضحة وتقديم خدمات بجودة عالية، ويتطلب ذلك، على الخصوص، بنية تحتية ذات جودة على مستوى كل التراب الوطني. وتتيح مقاربة اعتماد المنصات المخصصة للخدمات تسهيل الولوج إلى المعلومة وتساهم في تحمل المسؤولية من قبل مختلف المتدخلين تجاه الرأي العام وتوفر قنوات جديدة لتقديم الخدمات وللمشاركة.

كما يمكن للتحول الرقمي أن يساهم في تحول جذري فيما يخص جودة الخدمات العمومية وطرق الولوج إليها، خصوصا في المناطق النائية، الأمر الذي يجعل منها وسيلة للإدماج الإقتصادي والإجتماعي والترابي، ويشكل الأداء عـن بعد، من خلال تسهيل العمليات التجارية والخدماتية، فرصة  للإدماج الاقتصادي والإجتماعي للساكنة في وضعية هشة والتي لا تتوفر في معظمها على حسابات بنكية.

ومن أجل التعبئة الكاملة للإمكانات التي تتيحها التكنولوجيات الرقمية فيما يخص الأوراش التنموية للبلاد يتعين الرفع من خلال عدة تحديات رئيسية :

  • اعتماد استراتيجية للتحول الرقمي يعهد بإدارتها إلى أعلى مستوى؛
  • تأهيل البنيات التحتية الرقمية للمستوى العالي والعالي جدا الثابت والمحمول، وتوسيع نطاقها لتشمل مجموع التراب الوطني حتى يتمكن كل المواطنين من الولوج إلى هذه الخدمة؛
  • تطوير منصات رقمية بالنسبة لكل الخدمات المقدمة للمواطنين والمقاولة، وكذا منصات تسـمح بالمشاركة على المستوى الوطني والترابي. ويبقى تسريع رقمنة الإدارة ضرورة مستعجلة من خلال إنشاء منصة رقمية موحدة تسمح للمواطن بالولوج إلى كل الخدمات الإدارية الضرورية للحياة اليومية؛
  • تكوين الكفاءات بأعداد كافية تكـون قادرة على إنجاز التحول الرقمي وتنفيذه على أرض الواقع.

ثاثا : المغرب الرقمي في افق سنة 2030…طموحات كبيرة.

ترأس رئيس الحكومة الاجتماع الثاني للجنة الوطنية للتنمية الرقمية يوم الأربعاء 3 أبريل 2024، بهذا الاجتماع ثم عرض التوجهات العامة للتنمية الرقمية للمغرب الرقمي سنة 2030، وبالتالي تتماشى والرؤية الملكية الداعية الى الإستفاذة من التطور الرقمي لاسيما عبر مساعدة الشباب المغاربة على انتاج حلول رقمية مغربية تستجيب للإحتياجات وتسهم في خلق فرص للشغل، حيث أكد رئيس الحكومة على تبني تحول رقمي على مستوى جميع القطاعات والمؤسسات وإيمانا منها بأن هذا التحول سوف يشكل رافعة للتنمية الاقتصادية والإجتماعية ويساهم في جعل المملكة المغربية الداعية الى ضرورة تسريع وتيرة الرقمنة لسد الفجوة في هذا الميدان مع الدول المتقدمة وجني ثمار الطفرة الرقمية التي يشملها العالم.

ويهدف التوجه الحكومي الجديد الى بث على

دينامية جديدة في الاقتصاد الرقمي بهذف إنتاج حلول رقمية مغربية وبناء منظومة خاصة بالشركات الناشئة ومواكبة رقمنة المقاولات الصغرى والمتوسطة.

جائت اللجنة الوطنية للتنمية الرقمية، المرتكزة على دعامتين أساسيتين. تشمل الأولى، رقمنة الخدمات العمومية وعندما نتكلم عن رقمنة الخدمات العمومية، نتكلم عن الخدمات التي لها علاقة مباشرة سواء بالأفراد أو المؤسسات التي تستفيذ منها الأفراد بشكل مباشر “بيما فيها القطاع الخاص، المواطننين…”، وتشمل جميع الخدمات “التعليم، الصحة، الأمن…”. أما بخصوص الدعامة الثانية في ترتكز على بث دينامية حديثة حول الاقتصاد الرقمي، حيث أنه اليوم نتكلم على الاقتصاد الرقمي وهو إقتصاد جديد قائم على الذات، قائم على البيانات، قائم على تخزين هذه البيانات ومشاركتها وتحليلها.

اليوم هذه الإستراتيجية هي استراتيجية شمولية تتضمن القطاع العام بمختلف المرافق العمومية أو الوزارات المعنية والمؤسسات، وتتضمن القطاع الخاص لأنه هو المنتج للثروة بشكل كبير، وتتضمن أيضا المجتمع المدني لأنه هو المستفيذ من هذه العملية.

فالبتالي اليوم التنمية الرقمية هي مسألة أساسية وحتمية، كما تنص عليها خطب صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله. التي دائما تنص على التوجه الرقمي واستغلال الفرص العالمية وفتح آفاق مستقلة، وبالتالي اليوم نحن أمام استراتيجية سترفع من إمكانات المغرب وتساهم في الاقتصاد التنموي الرقمي بالمغرب، وتسرع أيضا بلوغ أهداف النموذج التنموي الجديد. فالرقمنة الآن أصبحت شيئا بديهيا للجميع، لأنه اليوم بدون رقمنة لايمكن تنزيل استراتيجيات وطنية بطريقة حديثة.

وختاما، إن رصد أهمية التحول الرقمي وقياس آثاره تكمن في مدى قدرته على الإسهام في حل مشاكل الإنسان من ناحية، وفي تفعيل التنمية وتعزيز استدامتها من جهة أخرى. وهو أمر يشمل جوانب اقتصادية، اجتماعية…، وتاتي الإستراتيجية لتكون عاملا مساعدا ومحفزا في كل الجوانب. وهكذا يمكن للتحول الرقمي التي تقوده التقنية شاملا لجميع توجهات التنمية المستدامة المنشوذه على المستوى العالم. ولابد أن نشير على أن التحول الرقمي يمكن أن يشكل العمود الفقري للتنمية بالبلاد، فتعميم الرقمنة على مختلف مؤسسات الدولة هو إجراء يصاحبه تعميم ووضع جميع المعطيات والبيانات بالتفصيل رهن إشارة الفاعلين الاقتصاديين والاجتماعيين بما يساهم في الرفع من مستوى الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة.

 

لائحة الإحالات والصادر:

[1]  تقوم الإدارة الإلكترونية على عدة ركائز أهمها:

_ استخدام التقنيات والوسائل الإتصال الحديثة من الحاسوب وشبكة الانترنيت لتحسين الأداء؛

_ تحويل كافة الاعمال والخدمات الإدارية التقليدية من طول الإنتظار واستخدام الأوراق إلى أعمال وخدمات الإلكترونية تتسم بسرعة عالية ودقة   متناهية باستخدام تقنيات الإتصال الحديثة؛

_ أنها إدارة بدون أوراق وبلا مكان وبلا زمان.

[2]  لبنى الجيراري، الغدارة الإلكترونية، رسالة لنيل دبلوم الدراسات المعمقة في القانون العام، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية، أكدال-الرباط، 2007/2008، ص 10.

[3]  بلجيلح شهيناز، الإدارة الإلكترونية وترشيد الإدارة العامة-التجربة الجزائرية، مذكرة مكملة لنيل متطلبات شهادة الماستر في العلوم السياسية والعلاقات الدولية، تخصص: إدارة وحكامة محلية، جامعة المسيلة، كلية الحقوقن قسم العلوم السياسية والعلاقات الدولية، السنة الجامعية 2012/2013، ص 03.

[4]  تنزيلا للمقتضيات الدستورية المتعلقة بالحكامة الجيدة، تم إصدار القانون رقم 54.19 بمثابة ميثاق المرافق العمومية كإطار مرجعي وطني يحدد مبادئ وقواعد الحكامة الجيدة، التي ينبغي أن تخضع لها المرافق العمومية على مستوى التنظيم والتسيير وفي علاقتها بالمرتفقين.

[5]   الاصلاح الإداري بالمغرب، أعمال المناظرة الوطنية حول الإصلاح الإداري، المنظمة من طرف وزارة الوظيفة العمومية والإصلاح الإداري، يومي 7‑8 ماي 2002 تحت شعار” الإدارة المغربية وتحديات 2010 “، سلسلة ” نصوص ووثائق، الطبعة الأولى، 2002، العدد 68، ص 145 .

[6]  ظهير شريف رقم 1.2.06 صادرفي 11 رجب 1441  (6 مارس 2020)، بثنفيذ القانون رقم 55.19 المتعلق بتبسيط المساطروالإجراءات  الإدارية ، الجريدة الرسمية عدد 6866 ، ص 1626.

[7]  تنص المادة 3 من المرسوم رقم 2.17.618 بمتابة ميثاق وطني للاتمركز الإداري على مايلي:

” يعتبر اللاتمركز الإداري لمصالح الدولة تنظيما إداريا مواكبا للتنظيم الترابي اللامركزي القائم على الجهوية المتقدمة، وأداة رئيسية لتفعيل السياسة وتخويل الإعتمادات لفائدة المصالح اللاممركزة على المستوى الترابي، من أجل تمكينها من القيام بالمهام المنوطة بها، واتخاد المبادرة تحقيقا للفعالية والنجاعة “.

[8]  بخصوص الدور الذي تلعبه اللجنة الوطنية لتبسيط المساطر والاجراءات الادارية، تتبع و تقدم ورش رقمنة  المساطر و الاجراءات الادارية، و المصادقة على مصنفات القرارات الإدارية باستثناء تلك المتعلقة بالجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها، و كذا الإشراف على إنجاز دراسات لقياس مدى رضى المرتفقين، بالإضافة الى تحديد الاستراتيجية الوطنية لتبسيط المساطر و الإجراءات الإدارية و السهر على تتبع تنفيذها.

[9]   و يمكن تعريف المصطلحات المستعملة في القانون رقم 55.19 :

  • الإدارة أو الإدارات: الإدارة أو الإدارات العمومية و الجماعات الترابية و مجموعاتها و هيئاتها و المؤسسات العمومية و كل شخص اعتباري آخر خاضع للقانون العام و الهيئات المكلفة بمهام المرفق العام, التي تتولى دراسة الطلبات المتعلقة بالقرارات الإدارية و معالجتها و تسليم هذه القرارات.
  • قرار إداري: كل محرر تسلمه الإدارة للمرتفق بطلب منه، وفقا للنصوص التشريعية و التنظيمية الجاري بها العمل، ولاسيما التراخيص، والرخص و الأذونيات و المقررات.
  • مرتفق: كل شخص ذاتي أو اعتباري يقدم طلبا للحصول على قرار إداري.

[10]  يمكن تعريف التبسيط الإداري بكونه يرمي الى الإنقاص  والتخفيف من عبء المسارات والمساطر والإجراءات الإدارية  وكل ما يترتب عنها من تأخير في الآجال وتمطيط في ثنفيذ الخدمات الإدارية، بمعنى أنه مجموعة من الإجراءات العملية الهادفة الى تيسير الحياة اليومية للمرتفق وتيسير نشاط المقاولة.

[11]  حيث يتعين على الإدارات،  كل فيما يخصها أن تقوم بجرد جميع القرارات الإدارية التي تدخل في مجال اختصاصها و تصنيفها و توتيقها و تدوينها حسب “الفقرة الثانية من المادة 5 من القانون رقم 55.19”.

[12]    ومن بين المستجدات الواردة بالقانون رقم 07.20 كما جاء في “المادة 168 مكررة” التي تنص على  أنه يمكن إيداع الإقرارات بطريقة إكترونية للرسوم الجبائية، و كذاك ما جاء في “المادة 168 المكررة مرتينن من القانون رقم  07.20″، حيث يمكن أداء مبلغ الرسم بطريقة إلكترونية وفق الشروط و الكيفيات المحددة بنص تنظيمي بالنسبة للرسوم الجبائية.

قد يعجبك ايضا