العملات الافتراضية في المغرب بين معوقات التنزيل والحماية ورهانات التجويد

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

مقدمة:

من المؤكد أن العملات الافتراضية في المغرب تندمج في إطار توصيات البنك الدولي وصندوق النقد الدولي، وفي صلب مخرجات مجموعتي العمل المالي والعشرين التي أكدت في أكثر مناسبة على تحذيرات وتنبيهات مخاطر العملات المشفرة على اقتصادات الدول. كما يشهد العالم اليوم تطور سريع وثورة رقمية تكنولوجية على كافة الاتجاهات الاقتصادية والمالية البنكية، ترتب عليها ظهور أدوات نقدية جديدة تتناسب مع تطور المجتمع وانتشار شبكة الانترنت، وعملات افتراضية مشفرة تحاول اتخاذ مكان لها في عالم اليوم، وقد ساعد على التوجه إليها أيض العديد من الظروف والأزمات المالية والتجارية والاقتصادية والأوبئة وغيرها، إلا أن هناك مجموعة من التحديات المخاطر تنتج عن التعامل بها، مثل جريمة غسيل الأموال وتمويل العمليات الإرهابية والاتجار في البضائع غير القانونية، إلي جانب المشكلات القانونية والتنظيمية مما يضر بالاقتصاد والاستقرار المالي والبنكي في الدول. أضف إلى ذلك اعتماد العملات الافتراضية على تكنولوجيا متناهية الدقة هي تقنية سلسلة الكتل أو ما يعرف ب ً ـ البلوك تشين، وهي تقنية غير ناضجة نسبيا ويمكن أن تخلق العديد من المشكلات بقدر الحلول التي توفرها.

وما قدمته حتى الآن هو سلسلة من الأفكار الرئيسية حول التقنيات الناشئة وكيف يمكننا التعامل معها في عالم سريع التغير[1].

وينبغي التذكير إلى أن كثيرا ما يصطلح الكتاب والدارسين لموضوع العملة الافتراضية عدة مصطلحات ومفاهيم للدلالة عليها، على أساس أنها ذات معنى واحد، وتتمثل هذه المصطلحات في العملات الرقمية، العملات الإلكترونية، العملات المشفرة.[2]

ويراد بالعملات الافتراضية في المغرب على أنها مال منقول معنوي يتم استخدامه أو توظيفه لأغراض مشروعة، وذلك تماشيا مع طبيعة المرحلة والمتمثلة في المتغيرات العالمية و أهداف النموذج التنموي الجديد لسنة 2021، والآفاق الاستراتيجية للتحول الرقمي في ظل استراتيجية المغرب الرقمي 2030، وذلك عملا بمقتضيات الفصل 57 من قانون الالتزامات والعقود المغربي[3] وتنفيذا لبنود الفصل 339 من مجموعة القانون الجنائي المغربي[4].

واعتبارا لأهمية ومكانة موضوع العملات الافتراضية في المغرب ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 وتعزيز ورش المنظومة الاقتصادية والمالية والنهوض بقطاعي البنكية والضريبي، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيمايلي: كيف يمكن للمغرب وضع استراتيجية محكمة ومتوازنة للعملات الافتراضية في ظل تصاعد مخاطر الاقتصاد الرقمي؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي معوقات تنزيل وحماية العملات الافتراضية في المغرب؟ وماهي رهانات تجويد العملات الافتراضية في المغرب؟.

ولمعالجة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد التقسيم التالي:

 

المبحث الأول: معوقات تنزيل وحماية العملات الافتراضية في المغرب

المبحث الثاني: رهانات تجويد العملات الافتراضية في المغرب

 

المبحث الأول: معوقات تنزيل وحماية العملات الافتراضية في المغرب

ما من شك أن العملات الافتراضية في المغرب تشكل أحد الموضوعات الراهنية في الساحة التشريعية، وذلك بالنظر أولا إلى غموض تداول وتعامل العملات المشفرة داخل الاقتصاد الوطني ، وبالنظر ثانيا إلى غياب رؤية واضحة المعالم بشأن التحول الرقمي.

وعليه، سوف نتطرق إلى ضعف الترسانة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية للعملات المشفرة في المطلب الأول وغياب الحماية اللازمة للعملات المشفرة في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: ضعف الترسانة القانونية والمؤسساتية والتنظيمية للعملات المشفرة

معلوم أن العملات المشفرة في المغرب تعج بمجموعة من المخاطر المرتبطة بتطوير أساليب الاقتصاد الرقمي، ويمكن إجمال هذه التهديدات والأخطار فيما يلي:

-غياب أية تدابير لحماية للمستهلك.

-فقدان حماية قانونية لتغطية الخسائر في حالة حدوث عجز في منصات التبادل؛

-تقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، وبالتالي عدم احترام القوانين الجاري بها العمل، لاسيما ما يتعلق منها بأسواق الرساميل وقانون الصرف.

– استخدام العملة الافتراضية لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك السرقة والاختلاس وغسيل الأموال وتمويل الإرهاب والتهرب الضريبي.[5]

 

المطلب الثاني: غياب الحماية اللازمة للعملات المشفرة

تشهد العملات المشفرة في المغرب تطورا ملحوظا ومهما من خلال بلاغات المؤسسات المالية الوطنية بشأن تحذيرات وتنبيهات بشأن شرعية التعامل ومشروعية تداول العملات المشفرة، وعلى وجه الخصوص، بلاغ مكتب الصرف والمؤرخ نونبر2017، وكذا بلاغ مشترك بين بنك المغرب ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل والمؤرخ في 21 نونبر2017.

وفي هذا السياق، فإنه تم إحداث مجموعة عمل سنة 2018 ، حيث تضم عدة أطراف من بينها الهيئة المغربية لسوق الرساميل، مديرية الخزينة والمالية والخارجية ومكتب الصرف ، فضلا عن وكالة التنمية الرقمية ، وذلك بهدف بلورة رؤية شاملة لحالات استعمال العملات الرقمية والسهر على تتبع المستجدات القانونية. وتعمل المجموعة على إعداد خارطة طريق حول القوانين التنظيمية لهذه العملات الرقمية، مع تفصيل التدابير التي يجب على كل سلطة اتخاذها على مستوى الجوانب التي تهمها، كما تم توسيع مجموعة العمل سنة 2019 من خلال إدماج رئاسة النيابة العامة ووحدة معالجة المعلومات المالية والجمارك إلى جانب الأطراف المتواجدة في مجموعة العمل سنة 2018.

وينبغي الإشارة إلى أن الوثيقة التي تحدث عليها وزيرة الاقتصاد والمالية نادية العلوي فتوح  تعود لنونبر 2017، أي منذ خمس سنوات ، ولا تعد بتحذير وإنما بإعلان لفت انتباه للعموم حول مخاطر استعمال العملات الرقمية .ووفق الوثيقة نبه الثلاثي المالي ، لغياب حماية قانونية لتغطية الخسائر التي قد تنتج عن تعطل منصات التبادل ، وحماية المتعاملين في حالات السرقة والاختلاس ، كما نبه التعميم لتقلب سعر صرف العملات الافتراضية مقابلة العملات الكلاسيكية ، فضلا عن إشكالية غسل الأموال وتمويل الإرهاب .كما أن مكتب الصرف بدوره في إطار المهام الرقابية الموكولة له، اعتبر “التعامل بالنقود الافتراضية يشكل مخالفة لقانون الصرف الجاري به العمل ويُعَرِّضُ مرتكبيها للعقوبات والغرامات المنصوص عليها في النصوص ذات الصلة.

ووفق فتوى مكتب الصرف يشكل “التعامل بهذه النقود الافتراضية خطرا على المتعاملين بها لكونها نقودا افتراضية لا تتبناها الجهات الرسمية ويبقى دائما أصحابها الأصليون مجهولي الهوية، كما يدعو مكتب الصرف إلى احترام مقتضيات قانون الصرف الجاري بها العمل والتي تنص على أن المعاملات المالية مع الخارج يجب أن تتم عن طريق الأبناك المعتمدة بالمغرب وبواسطة العملات الأجنبية المعتمدة من طرف بنك المغرب.[6]

 

المبحث الثاني: رهانات تجويد العملات الافتراضية في المغرب

لقد بات واضحا اليوم أن تجويد العملات الافتراضية في المغرب يدخل ضمن الرهانات الاستراتيجية للتحول الرقمي، وهذا ما تم الإشادة به والتأكيد عليه من طرف المديرة العامة لصندوق النقد الدولي، كريستالينا جورجيفا بمناسبة الاجتماعات السنوية لصندوق النقد الدولي والبنك الدولي الذي تم عقدها في مراكش خلال الفترة ابتداء من التاسع وحتى 15 أكتوبر 2023 من أجل دراسة ومناقشة ومعالجة التحديات العالقة والشائكة في القارة الإفريقية.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى استراتيجية لجنة بنك المغرب في التعامل مع العملات المشفرة في المطلب الأول وموقع العملات المشفرة ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030 في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: استراتيجية لجنة بنك المغرب في التعامل مع العملات المشفرة

أعلن والي بنك المغرب، عبد اللطيف الجواهري بتاريخ 20 دجنبر 2022، أن مشروع القانون، الذي يروم تنظيم استعمال العملات المشفرة، بات جاهزا. وفي حديثه أثناء المؤتمر الصحفي ، عقب الاجتماع الرابع والأخير لمجلس بنك المغرب برسم سنة 2022، أوضح السيد الجواهري أن المسودة الكاملة جاهزة لوضع إطار تنظيمي مناسب. وأشار محافظ بنك المغرب إلى أنه “من المرتقب الشروع في المناقشات مع كافة الأطراف المعنية، بما فيها الهيئة المغربية لسوق الرساميل وهيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي”.

ولفت إلى أنه “تم وضع تعريف محدد للعملات المشفرة، إلى جانب إعداد استقصاء عام للجمهور حول الخصوصيات وتفاصيل استخدام هذه العملة الافتراضية بالمغرب”. وتجدر الإشارة إلى أن بنك المغرب، بشراكة مع ووزارة الاقتصاد والمالية والهيئة المغربية لسوق الرساميل، أثاروا انتباه المواطنين إلى المخاطر المرتبطة باستخدام العملات الافتراضية، ولا سيما غياب حماية المستهلك، وتقلب أسعار صرف هذه العملات الافتراضية مقابل العملة القانونية، بالإضافة إلى استخدامها لأغراض غير مشروعة أو إجرامية، بما في ذلك غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.[7]

 

المطلب الثاني: موقع العملات المشفرة ضمن استراتيجية المغرب الرقمي 2030

أصبحت العملات المشفرة تحظى باهتمام كبير من لدن وزارة الانتقال الرقمي وإصلاح الإدارة من خلال استراتيجية المغرب الرقمي 2030 ، حيث أن ورش الرقمنة برز بشكل واضح وملموس في القطاع المالي والبنكي والجبائي.

ويكفي الإشارة إلى أن ورش الرقمنة بالمغرب عرف عدة محطات بارزة عبر مر العقود والأزمان والعصور، ويمكن رصد هذه المراحل فيما يلي:

1-المخطط الخماسي 1999-2003 حول حيث تمت مواكبة ذلك باعتماد أول قانون بهذا الخصوص في سنة 1996، وهو القانون رقم 24.96 الذي ساهم في إطلاق المرحلة الأولى من تحرير قطاع الاتصالات من الاحتكار، ما مكّن من إنشاء شركة “اتصالات المغرب” و”بريد المغرب” و”الوكالة الوطنية لتقنين المواصلات”، كما مكّن بلادنا من وضع الإطار التشريعي الكفيل بحلّ إشكاليات حماية الأسماء في القطاع التجاري، وتدفق البيانات ذات الطابع الشخصي وسلامة المعاملات التجارية الإلكترونية، ما أحدث نقطة تحول في قطاع التعليم من خلال إدماج الأدوات المعلوماتية والانترنت في المؤسسات التعليمية.

3-توقيع المغرب خطة جنيف بشأن القمة العالمية لمجتمع المعلومات سنة 2003.

4-القانون رقم 07.03 المتعلق المس بنظم المعالجة الآلية للمعطيات سنة 2003.

5-استراتيجية المغرب الالكتروني:2005 -2010

6- القانون رقم 53.03 بالتبادل الإلكتروني للمعطيات القانونية لسنة 2007.

7-قانون رقم 45.03 غسل الأموال وتمويل الإرهاب سنة 2007 والمعدل بقانون رقم 12.16

8-مشروع الإدارة الالكترونية لسنة 2009

9-مخطط المغرب الرقمي 2009-2013.

10- قانون حماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي رقم 09.08 لسنة 2009.

11-قانون تدابير لحماية المستهلك  رقم 31.08 سنة 2011.

12-وكالة التنمية الرقمية لسنة 2017.

13-الحق في الحصول على المعلومة لسنة 2018.

14-الخطة الوطنية لإصلاح الإدارة 2018-2021.

15-مخطط المغرب الرقمي لسنة 2020.

16-قانون الأمن السيبراني رقم 05.20 لسنة 2020

17-قانون رقم 43.20 المتعلق بخدمات الثقة بشأن المعاملات الالكترونية لسنة 2020.

18-مذكرة التوجهات العامة للتنمية الرقمية 2020-2025.

19-قانون تبسيط المساطر والإجراءات الإدارية لسنة 2020.

20-خطة العمل الوطنية للحكومة المنفتحة 2021-2023.

21- قانون ميثاق المرافق العمومية سنة 2021.[8]

 

الخاتمة:

وبناء على ذلك، يتضح أن العملات الافتراضية في المغرب تشكل تحديا كبيرا على اقتصادات الدول، وذلك في ظل عالم اقتصاد المعرفة وبروز مخاطر الذكاء الاصطناعي والحروب الالكترونية، حيث يجب على الدول أن تنتبه في هذا الورش الرقمي العابر للقارات، بما في ذلك المغرب الذي ما يزال بعيدا عن الانتقال الرقمي، حيث يواصل سياسة البناء والتنمية في إطار الآفاق الاستراتيجية للتحول الرقمي.

 

لائحة المراجع:

المقالات:

  • عبد الرحمان اللمتوني، العملات المشفرة )الافتراضية) والتهديدات ذات الصلة بالجريمة ، مجلة محاكمة ، عدد21، أكتوبر-دجنبر 2021-يناير –فبراير 2022.

الوثائق الرسمية:

  • بلاغ والي بنك المغرب بشأن تنظيم استعمال العملات المشفرة والمؤرخ في 20 دجنبر 2022.
  • بلاغ مشترك بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤرخ في 21 نونبر 2017.
  • بلاغ مكتب الصرف بشأن تحذيرات العملات المشفرة والمؤرخ في 20 نونبر 2017.
  • البرامج التلفزيونية
  • مداخلة الحسين الساف ،المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024 .
  • مداخلة الحسين الساف، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024.
  • مداخلة محمد أمين المحفوظي، المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024
  • مداخلة محمد أمين سامي، المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024 .
  • مداخلة محمد بودن، المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مشاركة في قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 8 فبراير 2024.
  • مداخلة عبد النبي أبو العرب، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024.
  • مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 دجنبر 2021.
  • مداخلة علي الغنبوري، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024.
  • مداخلة خالد بنتركي، التشفير والابتزاز في الوسائط الرقمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 9 فبراير 2024.

 

لائحة الإحالات:

[1]عبد الرحمان اللمتوني، العملات المشفرة )الافتراضية) والتهديدات ذات الصلة بالجريمة ، مجلة محاكمة ، عدد21، أكتوبر-دجنبر 2021-يناير –فبراير 2022،ص:12.

[2] مداخلة علي الغنبوري، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد النبي أبو العرب، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024. ومداخلة الحسين الساف، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024.

[3] الفصل 57 من قانون الالتزامات والعقود المغربي:”الأشياء والأفعال والحقوق المعنوية الداخلة في دائرة التعامل تصلح وحدها لأن تكون محلا للالتزام، ويدخل في دائرة التعامل جميع الأشياء التي لا يحرم القانون صراحة التعامل بشأنها.”

[4] الفصل 339 من مجوعة القانون الجنائي المغربي:”صنع العملات التي تقوم مقام النقود المتداولة قانونا وكذلك إصدارها أو توزيعها أو بيعها أو إدخالها إلى المملكة، يعاقب عليه بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وغرامة من خمسمائة إلى عشرين ألف درهم.”

[5] مداخلة خالد بنتركي، التشفير والابتزاز في الوسائط الرقمية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 9 فبراير 2024.

[6] بلاغ مكتب الصرف بشأن تحذيرات العملات المشفرة والمؤرخ في 20 نونبر 2017.  وللمزيد من التوضيح راجع بلاغ مشترك بين بنك المغرب والهيئة المغربية لسوق الرساميل ووزارة الاقتصاد والمالية والمؤرخ في 21 نونبر 2017.

[7] بلاغ والي بنك المغرب بشأن تنظيم استعمال العملات المشفرة والمؤرخ في 20 دجنبر 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة عبد الرحمان اللمتوني، المغرب يتوفر على ترسانة قانونية متطورة لمكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 16 دجنبر 2021.

[8] مداخلة محمد بودن، المغرب حقق تقدما كبيرا في مجال الأمن السيبراني والسيادة الرقمية، مشاركة في قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 8 فبراير 2024. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة الحسين الساف ،المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024 . ومداخلة محمد أمين المحفوظي، المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024 . ومداخلة محمد أمين سامي، المغرب الرقمي 2030: طموحات كبيرة، مشاركة في برنامج قناة ميد1 تيفي، يوم 10 فبراير 2024 . ومداخلة علي الغنبوري، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024. ومداخلة عبد النبي أبو العرب، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024. ومداخلة الحسين الساف، التوجهات العامة للتنمية الرقمية في إطار المغرب الرقمي 2030، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 8 فبراير 2024.

قد يعجبك ايضا