إعلان: صدور “العدد الثاني” من المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان

صدر عن “المركز المغربي للعدالة الانتقالية ودراسة التقارير الدولية” العدد الثاني لمجلته خلال شهر دجنبر 2023، تحت عنوان: ” بناء الدساتير في التجارب الدولية للعدالة الانتقالية “، وهي مجلة متخصصة في العدالة الانتقالية وحقوق الانسان وتهدف إلى ترسيخ قيم الديمقراطية.

فقد أثار مدير المجلة المغربية للعدالة الانتقالية وحقوق الإنسان الدكتور بوجعبوط، ضمن ملف العدد الثاني (2) في افتتاحية إحدى الإشكاليات المرتبطة بمدى التزام الأنظمة السياسية بتنفيذ توصيات لجان الحقيقة على مستوى دساتيرها أو الالتزام بمضمون دساتير المنشئة لآليات العدالة الانتقالية، ومدى تفاعلها مع ما توصلت إليها تلك اللجان من توصيات حول الإصلاحات الماكروسياسية والميكروسياسية.

يعتبر الدكتور أن هذا التفاعل بين الدستور والعدالة الانتقالية، لعب في بعض التجارب دورا رياديا في تعميق الإصلاحات القانونية والمؤسساتية، باعتبار أن الدستور وثيقة أسمى على باقي القوانين الأخرى من حيث الترتيب والسمو، ولا يمكنها أن تخالف مضمون الدستور وجوهره، وهذا يجعل الوثيقة الدستورية بمثابة الحارس والضامن للاستقرار القانوني والحماية للحقوق والحريات العامة في الأنظمة التي تحترم القانون وسموه وترتيبه بين القوانين.

وبذلك، فعمليات الانتقال من مرحلة إلى أخرى، مرتبطة بمتغيرات فكرية عميقة في المجتمع مصاحبة للمتغيرات القانونية والمؤسساتية وباقي المجالات الأخرى التي تسعى إلى التحول الفعلي والملزم لجميع الأطراف بعدم تكرار مآسي الماضي بقسوتها وعنفها اللامشروع، وبالتالي فإن دسترة العدالة الانتقالية تشكل مداخل مهمة في التحولات والانتقالات الديمقراطية الحديثة التي تنبني على وضع الدستور بشكل تشاركي مع مختلف القوى الاجتماعية.

ويضيف مدير المجلة أن الانتقالات من مرحلة إلى مرحلة أخرى، تؤكد إلى إزالة الشروط التي أدت إلى النزاع أو السلطوية، مرتبطة بالصحوة الدستورية الجديدة لتقنين التجاوزات وفصل السلطات واستقلال القضاء وشرعنة الحقوق والحريات وتفعيل أدوار المجتمع المدني. وبالتالي، فالدستور بمثابة بيئة مناسبة لمسار العدالة الانتقالية التي يجب أن يراعي متطلبات العدالة الانتقالية في بعدها الدولي والتي تحاول تأسيس قواعد جديدة للتحول إلى الديمقراطية بإعادة هيكلة جميع مؤسسات الدولة وإخضاعها للرقابة والمساءلة السياسية والمدنية. فقد عملت دساتير تجارب لجان الحقيقة على مستوى الدولي (جنوب افريقيا، سيراليون، بيرو، تيمور الشرقية، الشيلي، الأرجنتين، غواتيمالا، المغرب….)، على إعطاء أهمية كبيرة لتوصياتها ضمن الوثيقة الدستورية بدرجة متفاوتة حسب طبيعة تلك الأنظمة السياسية.

فقد تناول الباحثين ضمن هذا الملف بنيات الدساتير لبعض الدول التي اعتمدت العدالة الانتقالية، فقد ساهم الدكتور المصطفى بوجعبوط مقال حول: ” الهندسة الدستورية في بناء مقاربة العدالة الانتقالية: دسترة الحقوق والحريات“، والدكتور الصديق كبوري بمقال حول: “مساهمة العدالة الانتقالية المغربية في بناء دستور 2011“، والدكتور عبد الواحد أوامن بمقال حول: ” التفعيل الدستوري للعدالة الانتقالية في التجربة المغربية” والدكتورة كريمة الصديقي بمقال حول: “العدالة الانتقالية والبناء الدستوري -تونس واليمن نموذجا-” والدكتور يوسف مفتاح بمقال حول: “دور التأطير القانوني والمؤسساتي لحقوق الإنسان في تحقيق العدالة الانتـــقالية بالمغرب“، ومقال الدكتور عبد المومن الصويت حول :”الإصلاحـــــات القانــــونية والمــــؤسســاتية في دساتير العـــــدالة الانـــــتقالية التجربة المــــغربيـــــة نموذجا ” ومقال للدكتور  بون ولد باهي حول موضوع: “صناعة الدستور وبناء الدولة في موريتانيا: بحث في المسألة الاجتماعية”، ومقال الدكتور جعفر محمد حول موضوع: Justice Transitionnelle et constitutionnalisme : perspectives comparées

إلى جانب مساهمتين حول: “طبيعة انتهاكات حقوق الإنسان قبل تجــــربة هيأة الإنصاف والمصالحة وأثنـــــاءها وبعدهـــا” للدكتور أشخلف عبد الله، ومساهمة أخرى حول موضوع: “هيئة الإنصاف والمصالحة ومسار العملية الانتقالية في المغرب” للدكتورة آمنة الخلوقي، كما استعرضت المجلة إصدارات اجنبية وطنية وتقارير حول بعض الندوات العلمية ذات صلة بحقوق الإنسان والعدالة الانتقالية.

 

قد يعجبك ايضا