الحكامة الجيدة في دستور 2011

عادل كتيب

مقدمة:

لقد شكل الدستور المغربي لسنة 2011 قفزة نوعية ومدخلا أساسا لتكريس الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية، حيث عمل على إحداث هيئات للتشاور قصد إشراك مختلف الفاعلين الاجتماعيين في إعداد السياسات العمومية وتفعيلها وتنفيذها وتقيمها، كما حرص الدستور الحالي على تكريس حماية حقوق الإنسان والنهوض بها وحماية الحريات والحقوق الأساسية والحكامة الجيدة ومؤسسات وهيئات حماية الحقوق الحريات والتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية وذلك بدسترة عشر هيئات وطنية مستقلة تعنى بهذه المجالات باعتبارها تجربة قانونية إيجابية، لأنها عملت على المأسسة الدستورية لمجموعة من القطاعات التي كانت إلى حد قريب غير معترف بها.

إن الإطار القانوني والمؤسساتي المُنظم للحكامة الترابية هو ثمرة مسار طويل من التطور تم ارتكازا  على ثوابت المملكة، لا سيما مبدأ فصل السلط داخل دولة موحدة وملكية دستورية، ويترجم إقرار دستور سنة 2011 ودخول الترسانة القانونية والتنظيمية المنبثقة عنه حيز التنفيذ إرادة وطموح المملكة غي إجراء إصلاحات عميقة تهُم تنظيم مجمُوع أجهزة الدولة، وقد تجسد هذا التطور أساساً في اعتماد المقاربة الترابية التي تعتبر محورا رئيسياً لهذا الإصلاح، حيث نص دستور على أن “التنظيم الترابي للمملكة تنظيم لا مركزي، يقوم على الجهوية المتقدمة.

ويهدف هذا الإصلاح أيضاً إلى تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة التي كَرسها الدستور، ألا وهي الشفافية والمحاسبة والحياد والنزَاهة واحترام المصلحة العامة والمراقبة والتقييم.

وتعتبر دسترة هيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة المحددة في دستور المملكة المغربية الصادر عام 2011 بمثابة العمود الفقري للدولة باعتبارها صاحبة السلطة والسيادة.

إن دستور للمملكة المغربية الصادر عام 2011 شكل قيمة نوعية في اتجاه توطيد دولة الحق والقانون وتفعيل الحكامة الجيدة والديمقراطية التشاركية وقد احتلت هذه المفاهيم حيزا مهما في الدستور حيث أكد المشرع منذ الفصل الأول منه أن نظام الحكم بالمغرب ملكية دستورية ديمقراطية واجتماعية ويقوم على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة وربط المسؤولية بالمحاسبة (الفصل 1 من الدستور).

لقد اختلف مفهوم الحكامة الجيدة من دولة الى اخرى، فمنهم من يعرفها بأنها تعبيرا عن ممارسة السلطة السياسية وإدارتها لشؤون المجتمع وموارده كما تعتبر مفهوما استعجاليا تبناه المنتظم الدولي لتجاوز حالات الخلل والنقص القائم في نماذج التنمية، التي لا يجد فيها المجتمع الفرصة المناسبة للتعبير عن رأيه ومواقفه وحمولاته الثقافية في المشاريع التنموية التي تهدف الى تحسين مستواه المعيشي، كما أنها تعتبر آلية التدبير الرشيد والحكيم للموارد بهدف تحقيق التوازن في شتى الميادين، بالإضافة الى انها تشكل دعامة ومدخلا اساسيا من أجل الوصول إلى التنمية البشرية المستدامة على أرض الواقع، وهناك من يعرفها بأنها الديمقراطية، الأمن، احترام حقوق الإنسان، احترام القانون، ومنهم من يحددها في المراقبة والمحاسبة والمشاركة، إن اعلب التعاريف المعطاة لمفهوم الحكامة الجيدة تنبني على أساس تجاوز النظرة التقليدية للنظام السياسي للدول، والذي يجعل من الدولة المسؤول الوحيد عن تدبير الشأن العام.

إن الحكامة الجيدة هي ممارسة السلطة السياسية والإدارية والاجتماعية والاقتصادية والبيئية، بشكل يضمن تنمية التشاركية الشاملة والمستدامة على المستويات الاقتصادية، الاجتماعية، التربوية، الثقافية، والبيئية…، ويدعم رفاهية الانسان ويقوم على توسيع قدرات البشر وخياراتهم وفرصهم وحريتهم وبناء علاقة منتجة بين كل المتدخلين على اساس التعاقد، التوافق والتشارك والمساءلة، دون أن يكون هناك تميز بين النساء والرجال أو الاجناس أو الاعراق وغيرها، كما تقترح احترام قيم الديمقراطية الكونية.

 

أهمية الموضوع:

يكتسي موضوع الحكامة الجيدة في دستور 2011 أهمية متميزة من خلال السياق العام لورش الإصلاحات الدستورية والتنموية الذي يعيشه المغرب، اذ أن الكل مجمع على إنجاح هذه المحطة الأخيرة من مسلسل الإصلاحات التي عرفها ولا يزال يعرفها المغرب، وذلك بجعل الجماعة الترابية هي اللبنة الأساسية في تنمية البلاد إداريا وديمقراطيا واجتماعيا، وجعل الحكامة الجيدة هي السبيل الأمثل لتدبير الشأن العام، ولا محالة ان الطريق الى الديمقراطية يتطلب بالأساس مراجعة دستورية وقوانين تنظيمية، وفي هذا الصدد عمل المغرب من خلال هندسته للدستور الجديد على اختيار ما يناسبه من مبادئ الحكامة الجيدة، إذ ان المشرع أدج واستعمل مصطلح الحكامة مرات عديدة على مستوى الوثيقة الدستورية وهو ما يعكس رغبة المشرع الدستوري في التنزيل السليم لمفهوم الحكامة، غير أن هذه الرغبة تنقصها إرادة سياسية حقيقية.

 

إشكالية الموضوع:

إلى أي حد استطاع المُشرع الدُستوري من خلال القوانين التنظيمية ضمان نجاعة الحكامة الجيدة؟

 

خُطة البحث:

المحور الأول: موقع الحكامة الجيدة من الهندسة الدستورية.

المحور الثاني: مبادئ الحكامة الجيدة أفاق مُستقبلية.

 

المحور الأول: موقع الحكامة الجيدة من الهندسة الدستورية

يعتبر المغرب فيما نعلم أول بلد قام بتضمين دستوره مبدأ الحكامة الجيدة، واعتبرها ركيزة من ركائز نظامه الدستوري، وقد جاءت هذه الدسترة في سياق تاريخي اجتماعي حافل بالمتغيرات الوطنية والإقليمية، جعلت المشرع الدستوري يقتنع بضرورة اعتبارها مدخلا من مداخل الإصلاح الدستوري الأساس، بحيث لم يكن مفهوم الحكامة والحكامة الجيدة متداولا دائما بل هو نتاج ظرفية تاريخية معينة ساهمت في تشكيل ورسم معالمه، قبل أن يشيع استعماله بتدرج مع الزمن، وعلى  غرار باقي الدول والأمم كان للمغرب تاريخ طويل مع المفهوم و أركانه، حيث عرفت الدولة المغربية بعض مظاهر الحكامة الجيدة من خلال تجليات الخلافة فيها باعتبارها دولة إسلامية حيث منحى   تطبيق الشريعة الاسلامية و استحضار نموذج الخلافة الراشدة ، فإن المفهوم بمضمونه المعاصر لم يدخل المغرب إلا أواخر القرن العشرين، وبالذات في ثمانينيات القرن الماضي، وعليه فالمفهوم يحتاج إلى تأطير تاريخي نذكر فيه أهم المحطات والمناسبات التي جعلت منه جزء ذو أهميه بالغه  في إرشاد وتسطير سياسة الدولة.

أولا: سياق دسترة الحكامة الجيدة من سياق التعديل الدستوري

عرف المغرب منذ اصدار اول دستور سنة 1962 تعديلات دستورية فرضتها تغيرات واكراهات الحياة السياسية، ويعد دستور 2011 اخر صيغة لهذه التعديلات وذلك بعد أن هيأت مراجعة دستوري 1992 و1996 شروط انتخابات 14 نوفمبر تشرين الثاني 1997 التي افضت الى تقلد المعارضة حكومة التناوب التوافقي بقيادة عبد الرحمان اليوسفي،[1] حيث يشير الفصل الأول من دستور1 يوليوز تموز 2011 الى أن” نظام الحكم بالمغرب نظام ملكية دستورية، ديمقراطية برلمانية واجتماعية.

يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط، وتوازنها وتعاونها، والديمقراطية المواطنة والتشاركية، وعلى مبادئ الحكامة الجيدة، وربط المسؤولية بالمحاسبة.[2]

جاء دستور المملكة المغربية الصادر في فاتح يوليو 2011 بعد خمسة تجارب سبقته منذ استقلال المغرب الى الان، وهي على التوالي:

  • دستور 7 دجنبر 1962.
  • دستور 24 يوليو 1970.
  • دستور فاتح مارس 1972.
  • دستور 4 سبتمبر 1992.
  • واخير دستور13 سبتمبر 1996 المراجع كذلك.

والواقع ان السياق التاريخي الاجتماعي الذي أفرزه لا يمكن عزله عن السياق العام الذي مرت من البلدان العربية، منذ اواسط دجنبر 2010، والذي ما زالت آثاره ممتدة إلى اليوم، فيما عرف بالربيع العربي إشارة الى الثورات التي عمت المنطقة انطلاقا من تونس قبل ان تشمل باقي الدول، ونجحت في الاحاطة بعدد من انظمتها واللائحة ما زالت مفتوحة.[3]

فقد عرف دستور المملكة المغربية مجموعة من المتغيرات الدولية على مستوى الساحة السياسية الأمر الذي تطلب وضع تغيرات جذرية على مستوى دستور المملكة المغربية وذلك بتباني مبادئ جديدة وحديثة، بالإضافة الى تكريس الديمقراطية التشاركية وضمان حكامة جيدة.

ثانيا: الحكامة قبل دستور 2011

بدون شك صار الخطاب والسياسات الهادفة الى تكريس الحكامة في بعدها المؤسساتي الايجابي جزءا رئيسيا من الخطاب السياسي للدول السائرة في طريق النمو منذ ما يزيد على عقدين من الزمن. الامر لم يكن اختيارا سياسيا داخليا محضا في بداية الامر، وارتبط بالأساس بسياسة المشروطة التي اعتمدتها المؤسسات المالية الدولية والدول المانحة الغربية تجاه تلك الدول والتي تعكسها مقولة “لا قروض، لا مساعدات بدون حكامة جيدة.[4]

قبل أن تتم دسترة “الحكامة الجيدة” فعلا بالمغرب، كان المفهوم قد شق له طرقا واسعة الانتشار في مختلف الخطابات السياسية والاقتصادية والاجتماعية، بحيث أصبح متداولا على نطاق يصعب حصره؛ لذلك فإننا سنتوقف هنا فقط عند بعض المحطات الكبرى الدالة على هذا الانتشار، من خلال أمثلة تحيل عليه، وتؤسس لمرحلة الدسترة الفعلية التي تعتبر تتويجا لهذا التدفق، في المعنى ودلالاته ومحورتيه، التي أصبح يكتسيها في التداول اليومي على المستويين: النظري والملموس. ورغم أنه من الصعب الجزم بتحديد تاريخ دقيق لظهور مفهوم الحكامة بالمغرب، إلا أنه يمكن القول بأنه ما إن حل “العهد الجديد”[5] حتى كان المفهوم قد عرف طريقه إلى الاستعمال والتداول، انطلاقا من المبادئ التي حملتها بعض النصوص القانونية – سواء لتسيير المؤسسات والهيئات العمومية أو التدبير المؤسسات والمقاولات الخاصة – والتي كانت مقدمة لهذا التداول، قبيل ذلك بسنوات.

فقد حملت القوانين التي صدرت في تسعينيات القرن الماضي، بخصوص الأنشطة المقاولاتية، “كثيرا من ملامح حكامة المقاولات بالمغرب، كما دعت الجميع إلى احترام معاييرها والانخراط في تطبيق مبادئها، بما أن حكامة جيدة للمقاولة تعني التأسيس لقدرة كبيرة على المنافسة، وتهيئ بالتالي فرصة لتطوير الأداء الاقتصادي “. [6]

كما أن المفوضية السامية للتخطيط سلطت الضوء، في أحد تقاريرها، على العلاقة القوية القائمة بين النمو الاقتصادي والتنمية البشرية Lindice de Développement Humain   ونصت بالحرف على أن العراقيل الكبرى التي تواجه التنمية الحقيقية تتلخص أساسا في التعثر الحاصل في تطبيق ميكنزمات الحكامة، وضعف مستوى الرأسمال البشري في مجال التعليم والصحة”، [7]على وجه الخصوص. وقبلها كان برنامج الأمم المتحدة للتنمية قد قام بإعداد تقرير تحت عنوان: “الحكامة وتسريع التنمية البشرية” خلص فيه إلى أن سبب تعثر النمو المغربي لا يرجع إلى تغيير السياسات أو البرامج والنصوص، بقدر ما يرجع إلى القدرة على التقدم في توجهين حاسمين:

الأول يرتبط بعلاقة المجتمع مع الدولة، المدعوة إلى تسهيل مبادرات الخواص والمجتمع المدني،  والثاني يعود إلى ضرورة الرفع من الشعور بالمسؤولية لدى جميع الفاعلين المتدخلين في مختلف أنواع القرارات ومستوياتها، في الدولة والمجتمع، لتقوية الوظائف الاستراتيجية للتخطيط، والتنسيق، والضبط، والمتابعة، وتقويم السياسات العمومية.[8]

وبناء على هذه التوصيات وفي أفق إقرار وتكريس الممارسات الجيدة» قامت “اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات”، في مارس 2008 بإعداد الميثاق المغربي للممارسات الجيدة للحكامة، وكذا الملحقات الخاصة بالمقاولات المتوسطة والصغيرة، من جهة، والمؤسسات البنكية، من جهة أخرى، على التوالي في دجنبر 2008 وأبريل 2010.[9]

وفيما بين التاريخين، أي في يونيو ،2009 تم إحداث “المعهد المغربي للمدراء” الذي اعتبر رافعة قوية لتدعيم التحسيس بالمسؤولية، ونشر الممارسات الجيدة لحكامة المقاولات و”تتمثل المهمة الأساسية لهذا المعهد في توفير إمكانيات واسعة للتكوين في ميدان الحكامة لصالح المدراء بهدف تنمية الكفاءات اللازمة لممارسة مهامهم ومساهمتهم المهنية النشيطة في المجالس الإدارية وتحسين حكامة الهيئات المعنية”. [10]

وقد جاء كل ذلك ليتماشى مع التصورات الاستراتيجية الاقتصادية الجديدة للمغرب.

ثالثا: الحكامة بعد دستور 2011

لقد حظي مفهوم الحكامة في دستور 2011 بمكانة عظمى حيث تم اضافة باب كامل خصص لهذا المبدأ يضم مؤسساته وهيئاته ناهيك عن ذكره مرتين في الباب الأول المخصص  للأحكام العامة (في الفصل الأول[11]،  وفي الفصل 18[12])  أيضا تم التطرق لمفهوم الحكامة في الفقرة الثانية من الفصل 147[13]( ضمن الباب العاشر المنظم للمجلس الأعلى للحسابات) كما وردت الحكامة مقترنة بالمجال الأمني[14] ، وهي التي اشارت اليها الفقرة الاولى من الفصل 54 المحدث للمجلس الأعلى، كما  وردت في آخر فقرة من الفصل 146، الذي حدد شروط واختصاصات الجهات والجماعات الترابية الأخرى[15].

وهكذا يكون مفهوم الحكامة الجيدة ورد في المتن الدستوري في ست مناسبات وازنة.

فبالرجوع الى الباب الثاني عشر المخصص بالكامل لمبادئ وهيئات ومؤسسات الحكامة الجيدة، نجد انه توزع على أربع محاور كبرى.

المحور الأول: المعنون بمبادئ عامة وشمل سبعة فصول (من الفصل 154 إلى الفصل 160).

 المحور الثاني: بعنوان المؤسسات وهيئات حماية الحقوق والحريات والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية وهيئات حماية حقوق الإنسان والنهوض بها، حيث غطى اربعة فصول (من الفصل 161 إلى الفصل 164).

المحور الثالث: بعنوان هيئات الحكامة الجيدة والتقنين، حيث لن تتجاوز فصوله ثلاثا (من الفصل 165 إلى الفصل 167).

والمحور الأخير بعنوان هيئات النهوض بالتنمية المستدامة والديمقراطية التشاركية، وتشمل الفصول الأربعة الأخيرة (من 168 الى الفصل 171).

  • مستجدات دستور المملكة المغربية الصادر عام 2011.

إن المشروع الرسمي للدستور، يعد أكثر من قانون أسمى للمملكة، وإنما هو الأساس المتين للنموذج الديمقراطي التنموي المغربي المتميز؛ بل وتعاقدا تاريخيا جديدا بين العرش والشعب. وهو ما يتجلى في المحاور الأساسية التالية[16]:

  • التكريس الدستوري للملكية المواطنة والملك المواطن.
  • دسترة الأمازيغية كلغة رسمية للمملكة، إلى جانب اللغة العربية.
  • دسترة كافة حقوق الإنسان، كما هو متعارف عليها عالميا، بكل آليات حمايتها وضمان ممارستها. وهو ما سيجعل من الدستور المغربي، دستورا لحقوق الإنسان، وميثاقا لحقوق وواجبات المواطنة.
  • الانبثاق الديمقراطي للسلطة التنفيذية، بقيادة رئيس الحكومة: وفي هذا الصدد، سيتم الارتقاء بالمكانة الدستورية” للوزير الأول” إلى “رئيس للحكومة”، وللجهاز التنفيذي، الذي يتم تعيينه من الحزب الذي تصدر انتخابات مجلس النواب؛ تجسيدا لانبثاق الحكومة عن الاقتراع العام المباشر.
  • قيام سلطة برلمانية، تمارس اختصاصات تشريعية ورقابية واسعة؛ إذ يكرس مشروع الدستور سمو مكانة مجلس النواب، بتخويله الكلمة الفصل في المصادقة على النصوص التشريعية، وتعزيز اختصاصاته في مراقبة الحكومة، ولا سيما بتكريس مسؤولية الحكومة الحصرية أمامه. كما تم حكر سلطة التشريع، وسن كل القوانين على البرلمان، وتوسيع مجال القانون، ليرتفع من 30 مجالا حاليا، إلى أكثر من 60 في الدستور المقترح.
  • تخويل المعارضة البرلمانية نظاما خاصا وآليات ناجعة، تعزيزا لدورها ومكانتها في إثراء العمل البرلماني، تشريعا ومراقبة؛ حيث تم تمكينها من حق التمثيل النسبي في كافة أجهزة البرلمان.
  • ترسيخ سلطة قضائية مستقلة عن السلطتين التنفيذية والتشريعية، تكريسا لاستقلال القضاء، الذي نحن له ضامنون؛ وذلك بالنص صراحة في مشروع الدستور الجديد، على أن النطق بالحكم إن كان يتم باسم الملك، فإنه يتعين أن يصدر بناء على القانون.
  • دسترة بعض المؤسسات الأساسية، مع ترك المجال مفتوحا لإحداث هيئات وآليات أخرى، لتعزيز المواطنة والمشاركة الديمقراطية، بنصوص تشريعية أو تنظيمية.
  • تعزيز آليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة، ومحاربة الفساد، بإحداث منظومة مؤسسية وطنية منسجمة ومتناسقة في هذا الش؛ أن وذلك من خلال تعزيز دور المجلس الأعلى والمجالس الجهوية للحسابات في مراقبة المال العام، وفي ترسيخ مبادئ الشفافية والمسؤولية والمحاسبة، وعدم الإفلات من العقاب، ودسترة مجلس المنافسة، والهيأة الوطنية للنزاهة ومحاربة الرشوة والوقاية منها.

 

المحور الثاني: مبادئ الحكامة الجيدة أفاق مستقبلية.

كما هو معلوم على أن موضوع الحكامة الجيدة لا زال في حالة مخاض وقد ذكر مصطلح الحكامة أكثر من اثنتي عشر عشرة مرة في الوثيقة الدستورية، حيث كان له حضور وازن كما تم تخصيص قسم كامل لقواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر في القوانين التنظيمية، حيث ان الحكامة الجيدة تعتبر من  اهم المفاهيم التي جاء بها الدستور الجديد وقد خصص لها بابا كاملا الباب 12 ويضم 18 فصلا ، وينقسم الى شقين ويتعلق الأول بمبادئ عامة والثاني بتحديد المؤسسات والهيئات العاملة على تفعيل هذه المبادئ، وقد أثارته الديباجة كأحد أس ومرتكزات الدولة الحديثة دولة الحق والقانون، وكذا عند مأسسة الحكامة الجيدة الأمنية ويتعلق الأمر بالفصل 54، وطلب من المجلس الأعلى للحسابات حماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة.

حيث أن دستور المملكة المغربية جاء بمجموعة من المبادئ الأساسية منها: مبدأ التدبير الحر والتفريع، ومبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة كل هذا سنتعرف عليه في أولاُ بينما سأعرج الحديث على الديمقراطية التشاركية والتعاون والتضامن في ثانياً.

أولاً: مبدأ التدبير الحر والتفريع وربط المسؤولية بالمحاسبة

كما هو معلوم على أن بلادنا منذُ فجر الاستقلال قد اتخذت من نهج سياسة اللامركزية كإطار نظري بهدف الاستجابة لحاجيات الدولة أولا ثم المواطنين ثانيا وكذا التقليص من الفوارق بين مختلف الطبقات الاجتماعية وبين مختلف الجهات، حيث أن التدبير الحر وتوزيع الاختصاصات ومبدأ التفريع يوجد هناك اتفاق بين المختصين حول توزيع السلطة بين الإدارة المركزية والوحدات اللامركزية وبين مختلف الأجهزة.[17]

إذا كان مبدا التدبير الحر للجماعات الترابية يعد مرتكز الجهوي والترابي لبلادنا، فإن مبدأ التفريع هو الأساس الذي يحكم توزيع الاختصاصات الجماعات الترابية، ويشكل مبدا التفريع ألية لتوزيع كتلة الاختصاص داخل الدولة، حيث تتفرع الشؤون العامة للدولة إلى وطنية ومحلية، فالشؤون العامة المحلية تستند للهيئات اللامركزية في شكل اختصاصات ذاتية لفائدة الجماعات الترابية، واختصاصات مشتركة بينها وبين الدولة ثم اختصاصات منقولة تنقلها هذه الأخيرة الى الجماعات الترابية.[18]

يعتبر مبدأ التفريع مفهوما دستورياً جديداً في المغرب، إذ تم ذكره لأول مرة في دستور 2011 وهو يستند على البعد الترابي حيث جاء مبدأ التفريع لتوزيع الاختصاصات بين الدولة والجماعات الترابية، فهو يؤكد ضمنياً على انتزاع اختصاصات من الإدارة المركزية إلى الوحدات اللامركزية، مما يساهم في تقريب الإدارة من المواطن، بالإضافة الى تطوير النظام البيروقراطي المحلي في اتجاه السرعة والجودة في تقديم الخدمات الجهوية والترابية، ويتمثل الهدف من هذا المبدأ في إيجاد توازن بين تدخلات الدولة وتدخلات الجماعات الترابية.[19]

يعتبر الفصل 146 من الدستور كقاعدة للديمقراطية المحلية التي تجعل من المنتخب المحلي مصدر سلطة صاحب قرار، ويمكنه الاستجابة لطموحات وتطلعات السكان، حيث ان مبدأ التدبير الحر للشأن الترابي سيبقى غير كاف في ضل غياب الموارد البشرية الكفأة التي تستطيع بلورته على أرض الواقع وإخراجه إلى حيز الوجود.[20]

ثانياً: الديمقراطية التشاركية، التعاون والتضامن

إن جوهر الديموقراطية التشاركية يكمن في جعل المواطن أساس أي فعل مجتمعي تعاقدي، ويأتي تدبير الشأن العام المحلي على رأس أولويات هذا الفعل فبدون إشراك فاعل وفعال للمواطنين في تدبير شؤونهم وطنيا ومحليا، تفرغ الديموقراطية من محتواها وهو الأمر الجوهري على اعتبار أن كنه الديموقراطية هي حكم الشعب للشعب بواسطة الشعب.[21]

وبالنظر لأهمية إشراك المواطن في القرار المحلي، عمل المغرب على إطلاق مجموعة من الأوراش والإصلاحات التي حققت حصيلة مهمة خلال السنوات الأخيرة المتعلقة أساسا بإطلاق برامج وإحداث لجن ومنصات رقمية هدفها الرئيسي مشاركة المجتمع في صنع القرار المحلي.

وبالتالي فإن خيار الفضاء المحلي كمشروع مجتمعي مستقل قائم على المشاركة الشعبية، يتطلب جملة من المجهودات والمقومات السياسية والتمويلية والإدارية الشيء الذي ساهم في ظهور إكراهات ومعيقات تحد من فعالية المجهودات المبذولة من طرف الدولة في إقحام المواطن في التنمية التشاركية المحلية.

من خلال القراءة المتأنية لأحكام ومضامين الدستور فيما يخص القواعد الكفيلة بضمان تطبيق أحسن لمبدأ التدبير الحر للجماعات الترابية نجد:

  • فصل السلطات الجماعية وتعاونها وتوازنها.

تؤكد هذه القاعدة على أن الأصل في ممارسة التدبير للجماعات الترابية فصل السلطات بين الأجهزة المحلية بحيث لا يصح لأي جماعة ترابية أن تتدخل في شؤون جماعة أخرى على أساس أن كل جماعة ترابية هي التوازي جماعة أخرى وتساويها في القيمة الدستورية والمركز القانوني، تبعاً لذلك لا تصح ممارسة الوصاية جماعة على أخرى بدعوى التدبير الحر، بل يصح التعاون بين الجماعات الترابية، وفي هذا الإطار يصبح تحديد الاختصاصات ومجالاتها بدقة أمرا ضرورياً عبر اعتماد التناسق والتوازن في الصلاحيات والإمكانيات او تفادي تداخل الاختصاصات او تضاربها بين مختلف الجماعات والسلطات والمؤسسات المحلية، من أجل تجنب حدوث تنازع إيجابي او سلبي في الاختصاصات.

  • المقاربة التشاركية

إن التدبير الحر للجماعات الترابية ليس معناه التدبير المطلق والمنفرد للشأن المحلي من قبل المجالس الجماعية، بل على العكس من ذلك التدبير الحر يتيح للجماعات الترابية حرية توسيع الاستشارة والفعل التشاركي مع أغلب المواطنين والمواطنات في تدبير شؤونهم المحلية في وضع مختلف الأليات التي تضمن مساهمتهم في التنمية المحلية، قصد الرفع من درجة مساهمتهم في التنمية البشرية المندمجة والمستدامة.

  • التعاون والتضامن الترابيان

يعد التضامن والتعاون من مرتكزات التنظيم الجهوي والترابي حسب الفصل 136 من الدستور، لذلك فالجماعات الترابية وهي تطبق التدبير الحر، عليها ان تأخد بعين الاعتبار الالتزام بالتضامن، إذ لا ينبغي التضرع بالاستقلال الذاتي بين الجهات والمناطق، فالتنمية الترابية الجهوية والوطنية لن تكون متكافئة ومتوازنة إلا إذا قامت على التعاون والتضامن واستثمار كل الوسائل والمؤهلات المتاحة، من خلال إيجاد أليات ناجعة للتضامن المجسد للتكامل والتلاحم بين مختلف الجماعات الترابية، خاصة تلك الأقل حظاً، قصد مواجهة هشاشة البنيات التحية الاجتماعية، عبر إنجاز مشاريع مشتركة بين مجموعة من الجماعات الترابية بهدف تحقيق المصلحة العامة.

يعبر تلازم كل من التعاون والتضامن، عن طموح مشترك نحو بناء مجتمع متماسك، فيصبح التضامن ترجمة لسياسة إعداد التراب الوطني، الهدف منه الوصول الى توزيع متوازن للنشاطات الاقتصادية والاجتماعية.[22]

  • ربط المسؤولية بالمحاسبة

تتأسس على دعامتين متلازمتين، واجب الشفافية وضرورة تقديم الحسابات،[23] عبر تقوية أليات تخليق الحياة العامة فمجرد انتهاء العملية الانتخابية بالجماعات الترابية وتكوين مختلف أجهزتها، تصبح هذه الأخيرة مسؤولية عن تصرفاتها وأعمالها التي تتخذها بحرية، وأي اخلال بهذه المسؤولية تترتب عليه المحاسبة مادام الدستور ربط المسؤولية بالمحاسبة.

كل ذلك يتطلب نظاماً للمراقبة نظاماً محكماً ومضبوطاً، لا سيما تعدد أنواع الرقابة على الجماعات الترابية، مثل الرقابة الإدارية والجهوية للحسابات والمفتشية العامة المالية والمفتشية العامة للإدارة الترابية، ثم القضاء الإداري في إطار تحقيق الشفافية على مستوى اللامركزية.

 

خاتمة:

إن المغرب بمختلف مكوناته و مستوياته أولى أهمية للحكامة الجيدة، نظرا لأهميتها القصوى في تدبير الشأن العام، و نظرا لتكلفة غيابها المرتفعة على المالية العمومية و الاقتصاد الوطني، و تتجلى هذه الأهمية في التوجيهات الملكية التي تدعوا إلى ضرورة إرساء أسس الحكامة الجيدة، وتحسين جودة الخدمات كضرورة لتحقيق التنمية المستدامة ببلادنا، وتحسين الظروف المعيشية للمواطنين، هذا إلى جانب المقتضيات الجديدة المنصوص عليها في دستور 2011، التي تعتير الحكامة ركيزة أساسية لإحقاق الحقوق الاقتصادية والاجتماعية والثقافية للمواطنين، وبناء دولة الحق و القانون، وتحقيق التنمية الاقتصادية والاجتماعية لبلادنا، حيث نص صراحة على تعزيز أليات الحكامة الجيدة، وتخليق الحياة العامة ومحاربة الفساد، وترسيخ مبادئ الشفافية و المسؤولية و المحاسبة وعدم الإفلات من العقاب، وذلك من خلال دسترة مؤسسات وهيئات حقوق الإنسان والحكامة الجيدة والتنمية البشرية والمستدامة والديمقراطية التشاركية، و هيئات حماية حقوق الإنسان.

إن مما لا شك فيه أن دستور المملكة المغربية الصادر عام 2011 حقق قفزة نوعية في مجال الحكامة الجيدة من خلال دسترة المؤسسات التي تعنى بالحكامة، والتي تعتبر العمود الفقري للدولة، وتشكل نمط جديد للديمقراطية التشاركية وأداة أساسية لتطبيق استراتيجية التنمية المستدامة بالمغرب، مما يؤشر على أهمية البعد الترابي.

إن ما يمكن استنتاجه هو أن الحكامة الجيدة من خلال دستور 2011 أصبحت ضرورة ملحة في التدبير اليومي للجماعات الترابية، فهو فبواسطتها تستطيع الجماعة تحقيق التنمية المنشودة، الا ذلك يتطلب تأهيل النخب وتكوينهم حتى يستطيعوا وضع مخططات استراتيجية، وبالتالي تحقيق تنمية شمولية.

صفوة القول على أن الحكامة الجيدة تعتبر بمثابة نموذج مثالي يجب الطموح لتحقيقه، رغم صعوبة ذلك خاصة في الدول النامية، ولكن رغم كل الصعاب فإنه يجب العمل على بلوغ هذا النموذج لجعله واقع، وبالتالي نضمن التطور والتنمية الإنسانية مهما كلف ذلك.

وانطلاقاً مما سبق ذكره واستجابة للتوصيات التالية التي ستساهم لا محالة في تعزيز واقع ممارسة الحكامة الجيدة بكافة أبعادُها:

  • العمل على تغيير ثقافة التدبير لدى المسؤولين بنشر ثقافة خدمة الصالح العام وربط المسؤولية بالمحاسبة.
  • تعميق دمقرطة النظام السياسي المغربي وسيادة القانون.
  • وضع أليات تساهم في زيادة رقابة المواطنين على المسؤولين مع إمكانية عزل كل المتورطين منهم في قضايا الفساد واستغلال النفوذ.
  • وضع جائزة وطنية سنوية تعطى للمسؤولين الذين يجسدون أثناء ممارستهم لمهامهم لمبادئ الحكامة الجيدة.

 

فإنَّ زَكاةَ العِلمِ نَشرُهُ وإذاعَتُهُ والإبانَةُ عنه، وهي علينا فَريضَةٌ مُحْكَمَةٌ كفَريضَةِ زَكاةِ الأموال، نُؤدَّيها لوَجهِ اللهِ لا نُريدُ مِنكُم جَزَاءً ولا شُكُورًا.

 

لائحة الإحالات:

 [1] محمد مدني وأخرون، دراسة نقدية للدستور المغربي للعام 2011، المؤسسة الدولية للديمقراطية والانتخابات، استوكهولم، 2012، ص18.

[2] أنظر الفصل الأول من دستور المملكة المغربية الصادر عام 2011.

[3] عبد العزيز غوردو، الحكامة الجيدة في النظام الدستوري المغربي، الطبعة الاولى، لندن، تشرين الاول، نوفمبر 2015، ص113.

[4] محمد بنهلال، الحكامة بالمغرب بين الخطاب والسياسات والواقع، ص1.

[5]” -العهد الجديد”: مفهوم شاع تداوله مباشرة بعد وفاة الراحل الحسن الثاني، واعتلاء الملك محمد السادس حكم المغرب، سنة 1999، وقد تزامن ذلك مع بداية التداول الفعلي لمفهوم “الحكامة الجيدة”، حيث تتبعنا – على سبيل المثال – أعداد مجلة ريمالد، منذ سنة 1993 ،فوجدنا أن أول مقال حمل عنوانه إشارة للحكامة الجيدة، كان باللغة الفرنسية، ضمن العدد رقم 34 لسنة 2000.

[6]  BELKADI Hicham: Le gouvernement d’entreprise au Maroc, op. cit، p. 23.

[7] Rapport du Haut Commissariat au Plan: Croissance économique et développement humain – eléments pour une planification stratégique 2007-2015, p. 5.

[8] Programme des Nations Unies pour le développement – Rapport de développement humain 2003, gouvernance et accélération du développement humain, p. 40. (http//wWw.pnud.org).

[9] اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات، الميثاق المغربي للممارسات الجيدة لحكامة المنشآت والمؤسسات العامة، منشورات مديرية المنشآت العامة والخوصصة – وزارة الاقتصاد والمالية، المملكة المغربية، الرباط 2012، ص28.

[10] اللجنة الوطنية لحكامة المقاولات: الميثاق المغربي للممارسات الجيدة والمنشأت والمؤسسات العام، م، س، ص 6.

[11] يقوم النظام الدستوري للمملكة على أساس فصل السلط وتوازنها وتعاونها والديمقراطية المواطنة والتشاركية وعلى مبادئ الحكامة الجيدة.

[12] تعمل السلطات العمومية على ضمان أوسع مشاركة ممكنة للمغاربة المقيمين في الخارج; في المؤسسات الاستشارية وهيئات الحكامة الجيدة; التي يحدثها الدستور أو القانون.

[13] يمارس المجلس الاعلى للحسابات مهمة تدعيم وحماية مبادئ وقيم الحكامة الجيدة والشفافية والمحاسبة بالنسبة للدولة والأجهزة العمومية.

[14] يحدث مجلس أعلى للأمن بصفته هيئة للتشاور بشأن استراتيجيات الأمن الداخلي والخارجي للبلاد وتدبير حالات الأزمات والسهر ايضا على مأسسة ضوابط الحكامة الجيدة.

[15] قواعد الحكامة المتعلقة بحسن تطبيق مبدأ التدبير الحر وكذا مراقبة تدبير الصناديق والبرامج وتقييم الأعمال وإجراءات المحاسبة.

[16] – نص الخطاب الملكي السامي ل 17 يونيو 2011.

[17] JOIL THALINEAU, Essai Sur La Centralisation Et Décentralisation Réflexions a Partir La Théorie De CH, Essai Sur La Doctorat d Etat, Présentée et soutenue Le 21 février 1994, Université François Rabelais- Tours, Faculté De Droit, D économie Et Des Sciences Sociale, P21.

[18] ينصل الفصل 140 من الدستور على ما يلي: للجماعات الترابية، وبناء على مبدأ التفريع، اختصاصات ذاتية واختصاصات مشتركة مع الدولة واختصاصات منقولة إليها من هذه الأخيرة.

تتوفر الجهات والجماعات الترابية الأخرى، في مجالات اختصاصاتها، وداخل دائرتها الترابية، على سلطة تنظيمية لممارسة صلاحياتها.

[19] أحمد سميح، التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011، رسالة لنيل دبلوم الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2012/2013، ص50.

[20] ينص الفصل 146 على ما يلي:

تحدد بقانون تنظيمي بصفة خاصة:

  • شروط تدبير الجهات والجماعات الترابية الأخرى لشؤونها بكيفية ديمقراطية، وعدد أعضاء مجالسها، والقواعد المتعلقة بأهلية الترشيح، وحالات التنافي، وحالات منع الجمع بين الانتدابات، وكذا النظام الانتخابي، وأحكام تحسين تمثيلية النساء داخل المجالس المذكورة؛
  • شروط تنفيذ رؤساء مجالس الجهات ورؤساء مجالس الجماعات الترابية الأخرى لمداولات هذه المجالس ومقرراتها، طبقا للفصل 138؛
  • شروط تقديم العرائض المنصوص عليها في الفصل 139، من قبل المواطنات والمواطنين والجمعيات؛
  • الاختصاصات الذاتية لفائدة الجهات والجماعات الترابية الأخرى، والاختصاصات المشتركة بينها وبين الدولة والاختصاصات المنقولة إليها من هذه الأخيرة طبقا للفصل 140؛

[21] محمد زين الدين، التدبير الجماعي والديموقراطية التشاركية، مجلة مسالك في الفكر والسياسة والإقتصاد، العدد12-11، 2009، ص 25.

[22] أحمد سميح، التدبير الحر والجماعات الترابية في دستور 2011، رسالة لنيل دبلوم في الماستر في القانون العام، جامعة القاضي عياض مراكش، السنة الجامعية 2012-2013، ص 65.

[23]  محمد اليعقوبي، المبادئ الكبرى للحكامة المحلية مقال، ص10.

 

معلومات حول الكاتب:

عادل كتيب

طالب باحث بماستر الحكامة وسياسة الجماعات الترابية جامعة عبد المالك السعدي تطوان

قد يعجبك ايضا