مصلحة النقل الطرقي بالمغرب بين أدوار قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك وضوابط مهنيي النقل 

محمد البغدادي

المقدمة:

ما من شك أن مصلحة النقل الطرقي بالمغرب تندرج ضمن الأقسام الإدارية للنقل الطرقي التابعة لدى 

المديرية الإقليمية المختصة بالتجهيز والنقل واللوجيستيك، وذلك في ظل تزايد خدمات مهنيي النقل سواء 

تعلق بسيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة أو نقل الشاحنات )نقل الرمكات ونقل الكميون ونقل البضائع

ونقل المسافرين ونقل المدرسي ونقل المستخدمين ونقل السياح ونقل المزدوج) نقل بالعالم القروي)، تماشيا 

مع التوجيهات الملكية السديدة بشأن تأهيل واقع وآفاق قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك بالمغرب من 

خلال روح ومنطوق دستور 2011، وتنفيذا لرؤية النموذج التنموي الجديد الذي أكد عليها تقرير اللجنة 

لسنة 2011 ، وعملا بمضامين البرنامج الحكومي 2021-2026، وبتنزيل وأجرأة الرصيد الوطني 

للبنيات التحتية، بما في ذلك الطرق والسكك الحديدية والموانئ واللوجيسيتيك، وكذا تطوير وتجويد 

القطاعات الاستراتيجية الرئيسية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك، بما في ذلك الاستراتيجية الوطنية 

المينائية في أفق 2030 ،و الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية  2010 -2030 

،والاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026، وتفعيل المخطط الطرقي 2035، و المخطط 

المديري الوطني للمطارات في أفق 2035، ومخطط السكك الحديدية 2040.

ويعتبر قطاع النقل عبر الطرق، سواء تعلق الأمر بالنقل الجماعي للأشخاص أو نقل البضائع، إحدى 

الدعامات الأساسية التي تساهم بشكل مباشر في حركية المواطنين والبضائع وفي الإنتاج وتنمية 

المبادلات التجارية على الصعيدين الوطني والدولي. ولا أدل على هذا من بعض الإحصائيات التي 

تجسد مكانة النقل عبر الطرق ببلادنا حيث يساهم النقل الطرقي للبضائع والنقل الطرقي الجماعي 

للأشخاص بواسطة الحافلات على التوالي في 75% من مجموع تنقلات السلع دون احتساب نقل 

الفوسفاط و35 % في مجموع تنقلات المواطنين بين المدن. كما يساهم هذا النمط من النقل في إحداث 

حوالي 200.000 منصب شغل مباشر دون احتساب مناصب الشغل غير المباشرة. واعتبارا لذلك 

وللتحديات الكبرى التي تواجه المغرب في بداية الألفية الثالثة والطموحات والأهداف الاستراتيجية التي 

حددها البرنامج الحكومي والاستراتيجية الوطنية حول التنافسية اللوجيستيكية، أصبح قطاع النقل عبر 

الطرق حجر الزاوية لكل الإشكاليات المرتبطة بالاستقرار، والتعاون، والتشارك، والتلاحم الاجتماعي 

والتقدم السوسيو اقتصادي والسياسي، مما يستدعي ضرورة العمل على الرفع من كفاءة خدماته من 

حيث الجودة والسلامة الطرقية والكلفة. وفي هذا السياق، تبدل وزارة النقل واللوجيستيك مجهودات غير 

مسبوقة لإصلاح الترسانة القانونية المنظمة للقطاع وتأهيل العنصر البشري مهنيا واجتماعيا وتأهيل 

مختلف خدمات النقل عبر الطرق وإعادة النظر في المساطر الإدارية المتعلقة بها في اتجاه تعويض 

الترخيص بالتصريح واعتماد دفاتر التحملات، إضافة إلى تقوية التعاون الدولي الثنائي في مجال النقل 

الدولي عبر الطرق. وعلاقة بالسلامة الطرقية، تعتبر ظاهرة حوادث السير على طرقاتنا بمثابة فاجعة 

كبرى، تحصد أرواح العشرات من المواطنين الأبرياء، وتتسبب في عاهات مستديمة لمئات الضحايا، 

وتتسبب في إحداث معانات إنسانية كبيرة لأسر وأقرباء الضحايا. كما ينتج عن هذه الحوادث انعكاسات 

سلبية على المستويين الاجتماعي والاقتصادي باعتبارها تخلف يوميا ما يزيد عن 11 قتيلا و 34 

مصابا بجروح خطيرة، هذا فضلا عن تكلفتها الاقتصادية والاجتماعية الثقيلة التي تمثل سنويا ما يناهز 

13 مليار درهم، ومن تم أصبحت معالجة معضلة حوادث السير تستدعي تعبئة جميع الهيئات المعنية 

بهذه الإشكالية من إدارات ومجتمع مدني بهدف تكثيف الجهود وتنسيق أوجه التعاون في مجال محاربة 

هذه الآفة. وفي هذا الإطار، تعمل وزارة النقل واللوجيستيك على تكثيف الجهود في مجال المراقبة 

والزجر بهدف الحد من السلوكات اللامسؤولة لبعض السائقين ومواكبة هذه الجهود بإجراءات عملية 

تهم التحسيس والتواصل والتربية الطرقية وتأهيل البنيات التحتية وإسعاف ضحايا حوادث السير. كما 

يتم اعتماد مقاربة جديدة للتعامل مع المجتمع المدني ترتكز على التعاقد مع جمعيات المجتمع المدني 

حول برامج مندمجة للتربية الطرقية ودراسة جدوى تمويلها. أما فيما يتعلق بجودة الخدمات المقدمة 

للمواطنين والمرتفقين، تركز وزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك جهودها حاليا على تحسين الخدمات 

المتعلقة برخصة السياقة والبطاقة الرمادية، وذلك وفق التوجهات الواردة في البرنامج الحكومي حول 

إعادة الثقة بين الإدارة والمواطن وتبسيط المساطر الإدارية. ولرفع هذه التحديات وتفعيل الإجراءات 

الاستعجالية لإصلاح وتأهيل قطاع النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية أعدت الوزارة ورقة الطريق 

تتمحور حول المواضيع التالية:

  • 1. إصلاح قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص؛
  • 2. تأهيل قطاع النقل الطرقي الجماعي للأشخاص بالعالم القروي؛
  • 3. تأهيل قطاع النقل الطرقي للبضائع؛
  • 4. السلامة الطرقية؛
  • 5. تحسين خدمات رخصة السياقة والبطاقة الرمادية؛
  • 6. تأهيل الإدارة.

ويراد بمصلحة النقل الطرقي بالمغرب على أنها مصلحة إدارية تابعة لقسم النقل الطرقي تختص في 

خدمات مهنيي النقل في إطار احترام قواعد وأسس قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك، وذلك بالنظر إلى 

الدور الحاسم للبنية التحتية للنقل في توسيع وتكامل الأسواق من خلال تسهيل حركة تنقل الأشخاص 

والبضائع، حيث إن إنشاء نظام نقل متعدد الأنماط وملائم وفعال وآمن وبتكلفة أقل يعتبر شرطا لا غنى 

عنه للتكامل الجهوي. والطلب على النقل في الزيادة مستمرة، وتخضع أنظمته لتوترات كبيرة، الشيء الذي 

يؤدي إلى المزيد من التلوث والحوادث، حيث يجب على قطاع التجهيز والنقل واللوجستيك العمل على 

توفير خدمات نقل آمنة وذات جودة تشارك في إدماج الساكنة والحد من انعدام الأمن على الطرق، وهو 

العامل الرئيسي الذي يتسبب في الوفيات والعجز.  ومن ناحية أخرى، فإن الخدمات اللوجيستيكية المتقنة 

سوف تقلل من التكلفة وآجال التنفيذ، كما ستحسن من مستوى الخدمة. وتشكل القيمة المقدمة للزبون 

عنصر تميز تنافسي. فكثيرا ما يقال أن القدرة التنافسية لمقاولاتنا تعتمد على خفض التكلفة اللوجيستيكية، 

وهذا ما أشار إليه بشكل واضح المخطط الاستراتيجي لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 2017-

2021.

واعتبارا لمكانة وأهمية مصلحة النقل الطرقي بالمغرب في تنظيم وضبط خدمات مهنيي النقل لدى 

مديرية النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية لدى وزارة التجهيز والماء ولدى لمديرية النقل الطرقي لدى وزارة 

النقل واللوجيستيك،  فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف نظم المشرع المغربي اختصاصات 

وصلاحيات مصلحة النقل الطرقي بالمغرب؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ماهي أدوار مصلحة النقل الطرقي بالمملكة 

في إطار قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك؟ وماهي ضوابط مهنيي النقل لدى مصلحة النقل الطرقي 

 التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك؟.

ولملامسة هذا الموضوع، ارتأينا الاعتماد على التقسيم التالي:

المبحث الأول: أدوار مصلحة النقل الطرقي بالمملكة في إطار قطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك

المبحث الثاني: ضوابط مهنيي النقل لدى مصلحة النقل الطرقي  التابعة للمديرية الإقليمية للتجهيز 

               والنقل واللوجيستيك

المبحث الأول: أدوار مصلحة النقل الطرقي بالمملكة في إطار قطاع 

               التجهيز والنقل واللوجيستيك

تتدخل وزارة التجهيز والماء في القطاعات الحيوية التي تلعب دوراً هاما في التنمية الاقتصادية 

والاجتماعية للبلاد من خلال ارتباطها الوثيق بعناصر التنمية. كما تساهم هذه الوزارة في إعداد التراب 

الوطني وتقليص الفوارق الجهوية، وخلق مناخ الاستثمار والرفع من تنافسية النسيج الاقتصادي. كما 

تشارك في تقليص الفوارق الاجتماعية والمجالية وتكثيف التكافل الاجتماعي وتوزيع الثروة الناتجة عن 

النمو على سائر التراب الوطني. وتتمحور سياسة الوزارة حول الإجراءات الرئيسية التالية:

  • استباق ورصد تطور النشاط الاقتصادي من خلال إنجاز البنية التحتية للنقل اللازمة لتعزيز النمو؛
  • الحفاظ على الرصيد الوطني (الطرق والموانئ والملك العام …) عن طريق صيانة عقلانية؛
  • المساهمة في الحد من التفاوتات المجالية من خلال تحقيق البنى التحتية الأساسية؛
  • تطوير وتعزيز قطاع البناء والأشغال العمومية.

وفي إطار مهامها التنظيمية لقطاع النقل، تقترح الوزارة وتنفذ سلسلة من التدابير التشريعية والقانونية 

التي تهدف إلى تحسين وتنسيق ومراقبة أنماط النقل المختلفة.

كما يمثل بيان السياسة العامة للحكومة، المقدم إلى البرلمان في أبريل 2017، الأساس لتطوير

 استراتيجية عمل الوزارة للفترة 2017-2021. حيث يحدد هذا البيان الأهداف الرئيسية لضمان تطوير 

النموذج الاقتصادي وتعزيز فرص الشغل والتنمية المستدامة، وذلك من خلال تحسين فرص الحصول 

على الخدمات الأساسية وإنجاح استدامة الإقلاع الاقتصادي وجعل المغرب منبرًا للاستثمار والتصدير.

 بالإضافة الى اعتماد سياسة جهوية موسعة وحقيقية تضمن تسييرا ناجعا للجهات وتدبيرا مستداما 

ومسؤولا لمواردها الطبيعية. وفي هذا السياق، يتمحور المخطط الاستراتيجي للوزارة 2017 -2021 

حول أربعة توجهات رئيسية تنبثق منها ثمانية أهداف استراتيجية.

ولقد أضحت مصلحة النقل الطرقي تلعب دورا أساسيا ومحوريا في التعاون والتنسيق والتشاور السياسي 

بشأن وضع السياسة الطرقية للمملكة بين وزارة التجهيز والماء من جهة، ووزارة النقل واللوجيستيك من 

جهة أخرى.

وعليه، سوف نتناول المهام الأساسية للمديرية العامة للطرق لدى وزارة التجهيز والماء وفق مرسوم 

19 يناير 2022 في المطلب الأول والمهام الأساسية لمديرية النقل الطرقي لدى وزارة النقل  

واللوجستيك وفق مرسوم 30 ديسمبر 2021 في المطلب الثاني.

المطلب الأول: المهام الأساسية للمديرية العامة للطرق لدى وزارة التجهيز 

               والماء وفق مرسوم 19 يناير 2022

تناط بوزارة التجهيز والماء مهمة القيام بإعداد وتنفيذ سياسة الحكومة في ميادين الطرق والموانئ والماء 

والأرصاد الجوية والمناخ والتزويد بالماء الصالح للشرب، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى

القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل. كما يمكن أن تقوم وزارة التجهيز والماء أيضا، في المجالات التي تدخل في اختصاصها 

ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات 

المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :
-إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
 إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

وفي هذا السياق، لقد أوكل المشرع المغربي المديرية العامة للطرق المهام التالية:
– إعداد استراتيجية الوزارة في مجال الطرق والسهر على تنفيذها ؛
– السهر على تتبع التوجهات العامة المتعلقة بمجال الوصاية على المؤسسات العمومية التي تعمل في ميدان الطرق ؛
– وضع نهج تدبيري، لمجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة، كفيل بتحديد الأهداف المنشودة والوسائل الواجب توفرها لتحقيق هذه الأهداف، وفق مقاربة تروم تعزيز فعالية ونجاعة الأداء ؛
– ممارسة مهام القيادة والتنظيم والتنسيق والتواصل والرقابة فيما يتعلق بتدبير المشاريع والمهام المسندة إلى مجموع البنيات التي تشتمل عليها المديرية العامة لبلوغ الأهداف المسطرة ؛
– تنشيط أعمال المديريات التي تشتمل عليها المديرية العامة وتقييم عملها والسهر على ضمان التقائية المشاريع والبرامج في مجالات تدخلها.

كما يحدد، كما يلي، تنظيم المديريات التابعة للمديرية العامة للطرق :
)أولا) تشتمل مديرية الدراسات والتطوير والبحث الطرقي على الأقسام والمصالح التالية :
 •قسم التخطيط والتصاميم المديرية الطرقية، الذي يضم :
– مصلحة التخطيط والدراسات الاستراتيجية ؛
– مصلحة تتبع البرامج والتقييم ؛
– مصلحة الشراكة والتعاون ؛
– مصلحة الإحصائيات والنظام المعلوماتي الطرقي.

  • قسم يسمى «المركز الوطني للدراسات والأبحاث الطرقية»، الذي يضم :
    – مصلحة الأبحاث الطرقية وتنمية الجودة ؛
    – مصلحة تسمى «مركز الحسابات والتوثيق الطرقي» ؛
    – مصلحة أنظمة المعلومات الجغرافية ؛
    – مصلحة الشؤون المالية.
    • قسم الدراسات الطرقية والتعيير، الذي يضم :
    – مصلحة الدراسات الطرقية ؛
    – مصلحة قارعات الطرق والجيوتقنية ؛
    – مصلحة التنظيم التقني الطرقي والتعيير ؛
    – مصلحة دراسات المنشآت الفنية.
    )ثانيا)تشتمل مديرية الأشغال والاستغلال الطرقي على الأقسام والمصالح التالية :
     •قسم أشغال وصيانة الطرق، الذي يضم :
    – مصلحة تتبع الأشغال الجديدة ؛
    – مصلحة الطرق السيارة والمشاريع الكبرى ؛
    – مصلحة صيانة وتحديث البنية التحتية الطرقية ؛
    – مصلحة الجودة والمصادقة على الأشغال الطرقية ؛
    – مصلحة تدبير المشاريع الممولة.
     •قسم أشغال وصيانة المنشآت الفنية، الذي يضم :
    – مصلحة مراقبة وتتبع أشغال المنشآت الفنية ؛
    – مصلحة صيانة وتحديث المنشآت الفنية ؛
    – مصلحة الجودة والمصادقة على أشغال المنشآت الفنية.
     •قسم استمرارية السير على الطرق والاستغلال، الذي يضم :
    – مصلحة استمرارية السير على الطرق ؛
    – مصلحة شبكات مصالح السوقيات والمعدات ؛
    – مصلحة الاستغلال الطرقي والمعلومات الخاصة بالطرق ؛
    – مصلحة الشؤون العقارية.
    بالإضافة للأقسام والمصالح السالفة الذكر، تشتمل المديرية العامة للطرق على قسم الشؤون المالية والإدارية الذي يضم المصالح التالية :
    – مصلحة البرمجة والميزانية ؛
    – مصلحة الصفقات والتدبير المحاسباتي ؛
    – مصلحة شؤون الموظفين ؛
    – مصلحة الشؤون العامة ؛
    – مصلحة المعلوميات.

المطلب الثاني: المهام الأساسية لمديرية النقل الطرقي لدى وزارة النقل 

               واللوجيستيك وفق مرسوم 30 ديسمبر 2021

تناط بوزارة النقل واللوجيستيك مهمة السهر على إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بميادين النقل 

الطرقي والملاحة البحرية والطيران المدني والسكك الحديدية، مع مراعاة الاختصاصات المسندة إلى 

القطاعات الوزارية الأخرى والمؤسسات والهيئات المعنية بموجب النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري 

بها العمل. ولهذه الغاية، تتكلف بالمهام التالية :

-إعداد وتنفيذ السياسة الحكومية المتعلقة بالنقل الطرقي والسكك الحديدية وبالنقل البحري ؛
-بلورة السياسة الحكومية في مجال النقل الجوي والمنشآت المطارية والملاحة الجوية وتنسيق تنفيذها ؛
– بلورة السياسة الحكومية في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها ؛
– إعداد السياسة الحكومية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية والسهر على تنفيذها ؛
– وضع وتنفيذ استراتيجية التعاون بين الوزارة ومختلف الفاعلين وبحث سبل تطوير عالقات التعاون في مختلف أنشطة الوزارة، على الصعيدين الوطني والدولي. كما يمكن أن تقوم وزارة النقل واللوجستيك أيضا، في حدود المجالات التي تدخل في اختصاصاتها ولحساب قطاعات وزارية أخرى أو لحساب الجماعات الترابية أو المؤسسات العمومية أو الجمعيات المعترف لها بصفة المنفعة العامة أو شركات تابعة للدولة، متى طلبت ذلك بما يلي :
– إجراء دراسات ذات طابع تقني أو الإشراف عليها أو مراقبتها ؛
– إنجاز أعمال تقنية أو المراقبة من الوجهة التقنية لأعمال منح الامتياز فيها أو عهد إلى الغير بتسييرها.

وفي هذا الإطار، فإن مديرية النقل الطرقي تتولى المهام التالية:

– إعداد سياسة الحكومة في مجال النقل الطرقي والسهر على تنفيذها ؛
– إعداد سياسة الحكومة في مجال السالمة الطرقية وتنسيق تنفيذها ؛
– القيام بالدراسات الاستراتيجية لقطاع النقل الطرقي والدراسات الضرورية من أجل تطويره ؛
– الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالسالمة الطرقية ؛
– الإسهام في إعداد مشاريع النصوص التشريعية والتنظيمية المتعلقة بالنقل الطرقي والسهر على تطبيقها؛
– تنظيم ومراقبة املهن المتعلقة بالنقل الطرقي ؛
– إعداد مساطر مراقبة النقل الطرقي والسهر على تطبيقها ؛
– السهر على تنفيذ الاتفاقيات الدولية في مجال النقل الطرقي ؛
– رصد أنشطة النقل الطرقي ؛
– إعداد التصميم المديري الوطني للنقل، وتتبع التصاميم المديرية الجهوية للنقل ومدى تطابقها مع التصميم المديري الوطني للنقل ؛
–  إعداد وتتبع الدراسات التقنية للنقل المتداخل الأنماط ؛
–  إنجاز دراسات التكاليف وتعريفة النقل ومسك وتتبع مؤشرات أنشطتها ؛
– السهر على التتبع التقني لمخططات عمل المؤسسات الخاضعة للوصاية ؛
– رصد حركية النقل الطرقي وتحليلها والقيام بقياس جودة الخدمات.

ومن الملاحظ أن مديرية النقل الطرقي تشتمل على الأقسام والمصالح التالية  :
 •قسم الدراسات التقنية الذي يضم:
– مصلحة الدراسات الاقتصادية والتقنية ؛
– مصلحة تقنين وتنظيم قطاع النقل الطرقي ؛
– مصلحة تسمى «مرصد النقل الطرقي«.
•قسم النقل الطرقي للمسافرين، ويضم :
– مصلحة تسمى «كتابة لجنة النقل« ؛
– مصلحة النقل الطرقي للأشخاص ؛
– مصلحة تأهيل مهنيي النقل الطرقي.
 •قسم النقل الطرقي للبضائع، ويضم:
– مصلحة النقل الدولي للبضائع ؛
– مصلحة النقل الوطني للبضائع ؛
– مصلحة السلامة والمراقبة الطرقية.
 •قسم الحركية المستدامة والابتكار الذي يضم:
– مصلحة الحركية المستدامة ؛
– مصلحة الابتكار في أنظمة النقل ؛
– مصلحة تدبير الأنظمة المعلوماتية للنقل الطرقي ؛
– مصلحة تنشيط المهنة وعقود البرامج.
كما تشتمل المديرية أيضا على مصلحتين تلحقان مباشرة بمدير النقل الطرقي:

-مصلحة الصفقات المتعلقة بالنقل الطرقي ؛
– مصلحة المساندة والدعم.

المبحث الثاني: ضوابط مهنيي النقل لدى مصلحة النقل الطرقي التابعة 

              للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك

ساهمت وزارة التجهيز والماء بشكل فعال ومباشر في تحقيق التنمية الشاملة والمرتبطة ارتباطا وثيقا

 بالمجالات البنائية والتنموية ذات الطبيعة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية وغيرها من مجالات التنمية

 البشرية. فالتجهيز والنقل واللوجيستيك قطاع اقتصادي واجتماعي داعم لتنافسية الاقتصاد الوطني و 

لجاذبية الاستثمار الخارجي وقطاع منتج للقيمة المضافة، للثروة ولمناصب الشغل وهو رافعة لإعداد

 التراب الوطني ولتحقيق تنمية متوازنة للجهات…

لكل ما سبق وانسجاما مع مقتضيات الدستور الجديد الذي وضع أُسُساً جديدة مرتبطة بالحكامة وتحقيق 

العدالة وتكافؤ الفرص والمنافسة الشريفة وربط المسؤولية بالمحاسبة والشفافية والمقاربة التشاركية وحق

الجميع في الوصول إلى المعلومة، انخرطت الوزارة في تنزيل البرنامج الحكومي بما يضمن تعزيز 

المكتسبات وتقويتها وفق رؤية مُجددة تفي بالالتزامات السابقة للدولة مع الشركاء الدوليين والوطنيين

وتحقق توازنا أفضل ووقْعا أكبر على المواطنين، وفي هذا الإطار وضعت الوزارة ثلاث محاور 

استراتيجية مُؤسِّـسة:

  • التنافسية والتنمية العادلة والمستديمة
  • الشفافية والحكامة الجيدة والفعالية
  • جودة وسلامة خدمات النقل

وهي ذات المحاور التي انطلقت منها الوزارة لوضع مجموعة من الأهداف الاستراتيجية التي أسست لبرنامجها المرحلي والسنوي والمتمثل في:

  • الاستمرار في الأوراش الكبرى التي تحقق نموا عادلا ومُستديما وتُوفر فرصا مهمة للشغل
  • دعم المقاولات المغربية ورفع درجة تنافسيتها وجعلها مؤسسات داعمة لإشعاع المغرب وتحقيق شراكات متقدمة مع القطاع الخاص ومع الفاعلين العموميين
  • تدبير فعال للموارد بصفة عامة والموارد البشرية بصفة خاصة والارتقاء بها وتنمية القيم الإيجابية المحفزة للعمل ودعم الكفاءات والقدرات
  • رفع مستوى الخدمات في كل المجالات وتوفير الأمن والسلامة والحفاظ على الرصيد الوطني من البنيات التحتية والموارد

ولقد أقرت المقتضيات التشريعية والتنظيمية المتعلقة بمهني النقل مجموعة من الضوابط والتدابير والشروط 

التي يتعين نهجها من طرف الأشخاص المكلفة بخدمات مهنيي النقل حسب أحكام وإجراءات قطاع 

التجهيز والنقل واللوجيستيك التي تشرف عليه وزارتي التجهيز والماء والنقل واللوجيستيك.

وتبعا لذلك، سوف نتطرق إلى الشروط اللازمة لمهنيي النقل بالنسبة نقل سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة 

في المطلب الأول الشروط الكفيلة لمهنيي النقل بالنسبة نقل الشاحنات ونقل المسافرين ونقل

المستخدمين ونقل المدرسي ونقل السياح ونقل المزدوج في المطلب الثاني.

المطلب الأول: الشروط اللازمة لمهنيي النقل بالنسبة نقل سيارات الأجرة الكبيرة 

               والصغيرة 

من المؤكد أن الشروط اللازمة لمهنيي النقل بالنسبة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة تتمثل فيما يلي:

أولا: اللوازم الضرورية بشأن اجتياز التكوين الأولي لمهنيي النقل بالنسبة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة هي:

1-طلب الحصول على بطاقة السائق المهني بالنسبة المعني بالأمر 

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها

3-النسخة الأصلية من السجل العدلي 

4-النسخة الأصلية من حسن السيرة

5-نسخة من شهادة الفحص الطبي للعيون قبل شهر 8/2020 مصادقة عليها

6-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها

7-نسخة من رخصة الثقة مصادق عليها

8-نسخة من رخصة السياقة مصادق عليها

9-2 صور شمسية. 

ثانيا: اللوازم الرئيسية بشأن اجتياز التكوين المستمر لمهنيي النقل بالنسبة سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة هي:

1-طلب تجديد بطاقة السائق المهني بالنسبة المعني بالأمر 

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها

3-النسخة الأصلية من السجل العدلي 

4-النسخة الأصلية من حسن السيرة

5-نسخة من شهادة الفحص الطبي للعيون قبل شهر 8/2020 مصادقة عليها

6-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها

7-نسخة من رخصة الثقة مصادق عليها

8-نسخة من رخصة السياقة مصادق عليها

9-2 صور شمسية. 

10-نسخة من البطاقة المهنية القديمة في حالة قيام سائقي سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة بتجديدها.

وينبغي التذكير إلى أن شروط التكوين الأولي والمستمر المطلوبة بالمجان لسيارات الأجرة الكبيرة 

والصغيرة هي:

 1-الطلب المعني بالأمر سواء تعلق الأمر بالحصول على بطاقة السائق المهني أو بتجديدها، وذلك 

عبر تسليم مؤسسات تعليم السياقة ملفات السائق المهني إلى مصلحة النقل الطرقي.

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها.

المطلب الثاني: الشروط الكفيلة لمهنيي النقل بالنسبة نقل الشاحنات ونقل 

                المسافرين ونقل المستخدمين ونقل المدرسي ونقل السياح ونقل 

               المزدوج

من البديهي أن الشروط اللازمة لمهنيي النقل بالنسبة نقل الشاحنات ونقل المسافرين ونقل المستخدمين 

ونقل المدرسي ونقل السياح ونقل المزدوج تتمثل فيما يلي:

أولا: اللوازم الضرورية بشأن اجتياز التكوين الأولي لمهنيي النقل بالنسبة نقل الشاحنات ونقل المسافرين 

ونقل المستخدمين ونقل المدرسي نقل السياح ونقل المزدوج هي:

1-طلب الحصول على بطاقة السائق المهني بالنسبة المعني بالأمر 

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها

3-النسخة الأصلية من السجل العدلي أو النسخة الأصلية من حسن السيرة

4-نسخة من شهادة الفحص الطبي للعيون قبل شهر 8/2020 مصادقة عليها

5-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها

6-نسخة من رخصة السياقة مصادق عليها

7-2 صور شمسية.

ثانيا: اللوازم الرئيسية بشأن اجتياز التكوين المستمر لمهنيي النقل بالنسبة نقل الشاحنات ونقل المسافرين 

ونقل المدرسي ونقل المستخدمين ونقل السياح ونقل المزدوج هي:

1-طلب تجديد بطاقة السائق المهني بالنسبة إلى المعني بالأمر.

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها

3-النسخة الأصلية من السجل العدلي أو النسخة الأصلية من حسن السيرة

4-شهادة الفحص الطبي للعيون قبل شهر 8/2020 مصادقة عليها

5-نسخة من البطاقة الوطنية للتعريف مصادق عليها

6-نسخة من رخصة السياقة مصادق عليها

7-2 صور شمسية. 

9-نسخة من البطاقة المهنية القديمة في حالة قيام سائقي نقل الشاحنات ونقل المسافرين ونقل المدرسي 

ونقل المستخدمين ونقل السياح ونقل المزدوج بتجديدها مصادق عليها.

وتجدر الإشارة إلى أن شروط التكوين الأولي والمستمر المطلوبة بالمجان لسائقي نقل الشاحنات ونقل 

المسافرين ونقل المدرسي ونقل المستخدمين ونقل السياح ونقل المزدوج هي:

1-طلب المعني بالأمر بالحصول على بطاقة السائق المهني أو تجديدها، وذلك عبر تسليم مؤسسات 

تعليم السياقة ملفات السائق المهني إلى مصلحة النقل الطرقي .

2-نسخة من شهادة السياقة مصادق عليها..

الخاتمة

وبناء على ما تم ذكره، يتضح أن مصلحة النقل الطرقي تتداخل اختصاصاتها وصلاحياتها بين المديرية 

العامة للطرق التابعة لوزارة التجهيز والماء وبين مديرية النقل الطرقي التابعة لوزارة النقل واللوجيستيك 

بشأن بلورة سياسة عمومية مندمجة وشاملة ومتكاملة الأركان، وذلك حسب ما تم الإشارة إليه في 

النصوص التشريعية والتنظيمية الجاري بها العمل.

ومن الملفت للنظر إلى أن مصلحة النقل الطرقي الخاضعة للمديرية الإقليمية للتجهيز والنقل واللوجيستيك 

لها صلاحية تنظيم وضبط شروط الحصول على البطاقة المهنية للسياقة لنقل سيارات الأجرة الكبيرة 

والصغيرة ونقل الشاحنات ونقل المسافرين ونقل المدرسي ونقل المستخدمين ونقل السياح ونقل المزدوج 

خلال مرسوم 29 سبتمبر 2010 المتعلق بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على 

الطرق بشأن السياقة المهنية، وكذا قرار لوزير النقل واللوجيستيك 30 ديسمبر2021 المتعلق بتحديد تنظيم 

اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة النقل واللوجستيك.

كما أكد وزير النقل واللوجيستيك، محمد عبد الجليل، يوم الثلاثاء 18 أبريل 2023، أن الحكومة تعمل 

جاهدة مع مختلف المتدخلين لتأهيل قطاع النقل واللوجيستيك وعصرنة أدائه.وأوضح السيد محمد عبد 

الجليل، خلال اجتماع عقدته لجنة البنيات الأساسية والطاقة والمعادن والبيئة بمجلس النواب، وخصص 

لدراسة واقع وآفاق النقل الطرقي واللوجيستيك بالمغرب، حيث شدد على أن الوزارة تعمل من أجل إيجاد 

الحلول المناسبة لتجاوز المشاكل الهيكلية التي يعرفها القطاع، وكذا تسريع وتيرة إصلاحه.وأبرز أن تأهيل 

قطاع النقل واللوجيستيك يعد أمرا ضروريا لمواجهة التحديات المستقبلية ومقاومة الأزمات المتعلقة 

بالتقلبات الاقتصادية، والتطور التكنولوجي، والنقل المستدام، ومواجهة المنافسة الدولية، مشيرا إلى أن ذلك 

سيضمن مزيدا من المرونة للاستجابة الدقيقة لحاجيات التنقل والحركية.وأضاف الوزير أن قطاع النقل 

واللوجيستيك يحظى باهتمام كبير من لدن السلطات الحكومية، بالنظر إلى الدور الهام الذي يضطلع به 

في الرفع من تنافسية الاقتصاد الوطني، وضمان تزويد وتموين كافة مناطق المملكة بالسلع والبضائع 

وكذا تنقل ساكنتها، ولاسيما فك العزلة عن المناطق القروية والجبلية. وسجل في هذا السياق أنه علاوة 

على المشاريع الكبرى التي أنجزتها المملكة خلال العقدين الأخيرين في مجال البنيات التحتية للنقل تحت 

القيادة الرشيدة لصاحب الجلالة الملك محمد السادس، فقد تمت مباشرة مشاريع مهمة وهيكلية من أجل 

إصلاح قطاع النقل الطرقي واللوجيستيك، مستعرضا مشاريع تحرير أنشطة النقل الطرقي للبضائع، 

وتحويل المكتب الوطني للنقل إلى شركة وطنية للنقل واللوجستيك، وتنزيل مدونة متطورة للسير على 

الطرق. وذكر في هذا الإطار، ببلورة استراتيجية وطنية طموحة وإرادية لتطوير التنافسية اللوجيستيكية، 

وإحداث الوكالة المغربية لتنمية الأنشطة اللوجيستيكية، وتفعيل استراتيجية ومخططات للسلامة الطرقية، 

وإحداث الوكالة الوطنية للسلامة الطرقية.واعتبر السيد عبد الجليل أنه على الرغم مما تمت مباشرته من 

إصلاحات ومبادرات، فإن أداء قطاع النقل الطرقي واللوجستيك “لا يرقى للطموحات والتطلعات التنموية 

المنشودة، إذ أنه يعاني من ضعف الهيكلة، وهشاشة الوضعية الاقتصادية والاجتماعية للعاملين به، مما 

يحد من تنافسيته ونجاعته”، مؤكدا أن الوزارة لها تصور لتعزيز دور القطاع كرافعة حقيقية للتنمية ببلادنا، 

يتجلى في تطوير نقل شمولي ومستدام ولوجيستيك تنافسي يدعمان النمو الاقتصادي ويساهمان في 

تحسين ظروف عيش المواطنين.ولتحقيق هذا الطموح، أشار الوزير إلى أن العمل منصب على أربعة 

محاور استراتيجية، يتمثل أولها في حركية الأشخاص، من خلال تطوير منظومة شمولية ومستدامة للنقل 

الجماعي للأشخاص، تمكن من الاستجابة لحاجيات التنقل بشكل آمن وجودة مناسبة مع إعطاء اهتمام 

خاص لإشكالية النقل بالعالم القروي، مشيرا إلى أن هذا المحور يشمل مواكبة الجهات لتطوير شبكات 

النقل الجهوي العمومي للمسافرين والنقل بالعالم القروي في إطار تنزيل الجهوية الموسعة. وأضاف أن 

المحور الثاني يتعلق باللوجستيك ونقل البضائع، إذ تهدف الوزارة من خلاله إلى تطوير سلاسل

لوجيستيكية فعالة في خدمة تنافسية الاقتصاد الوطني، مع إعطاء الأولوية لتسريع وثيرة إنجاز المحطات 

اللوجيستيكية وتأهيل وتطوير كفاءات الفاعلين في قطاع نقل البضائع واللوجيستيك، مشيرا في هذا الإطار 

إلى تسريع إنجاز المخطط التوجيهي لتطوير للمحطات اللوجيستيكية، وتأهيل المقاولات العاملة في قطاع 

النقل الطرقي للبضائع من خلال مواصلة برنامج تجديد الحظيرة، ومراجعة معايير الولوج للمهنة، فضلا 

عن تقوية آليات المراقبة والتقنين. وبخصوص المحور الثالث، أشار الوزير إلى أن الأمر يتعلق بتحسين 

حكامة خدمات وبنيات النقل واللوجيستيك، مع التركيز على نجاعة تدبير الاستراتيجيات القطاعية وتنفيذ 

ورش إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية التي توجد تحت وصاية الوزارة، وتأهيل الإطار القانوني 

وملائمته مع المرجعيات الوطنية والالتزامات الدولية، بالإضافة إلى هيكلة الحوار المهني مع التمثيليات 

المهنية لقطاع النقل، وإعداد ميثاق وطني للحركية المستدامة والمندمجة، فضلا عن تجويد حكامة 

الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية والاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية، وتطوير 

الترسانة القانونية المنظمة لأنشطة النقل واللوجستيك، وملائمتها مع المعايير الدولية المعمول بها في 

المجال.ويهم المحور الرابع، وفقا للوزير، تعزيز دور الإدارة وجعلها أكثر انفتاحا وقربا من المرتفقين، من 

خلال تسريع التحول الرقمي للوزارة، ورفع الصفة المادية عن الخدمات المقدمة وتبسيط المساطر، فضلا 

عن تأهيل المواد البشرية العاملة بها. ومن جانبهم، أكد النواب البرلمانيون على أهمية النهوض بقطاع 

النقل الطرقي واللوجيستيك، داعين إلى تجاوز العديد من الإشكاليات التي تشوب القطاع، منها النقل 

القروي باعتباره رافعة أساسية لفك العزلة، وضمانة لقضاء مختلف أغراض الساكنة القروية، وتسوية 

وضعية “النقالة” العاملين في النقل غير المهيكل. كما شددوا على أهمية تحقيق الالتقائية والتنسيق الجيد 

بين مختلف القطاعات الحكومية، من أجل تعزيز مقومات القطاع كحلقة رئيسية في سلاسل الإمداد وفي 

تنقلات المواطنين. ويشار إلى أن هذا الاجتماع عرف تقديم ثلاثة عروض حول النقل الطرقي للأشخاص 

والبضائع، ووضع وآفاق قطاع اللوجستيك في المغرب، ونشاط الشركة الوطنية للنقل والوسائل 

اللوجيستيكية.

 

لائحة المراجع

  • النصوص القانونية
  • المراسيم التنظيمية أو التطبيقية
  • المرسوم التنظيمي رقم 1072-21-2 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة التجهيز والماء، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير 2022،ص:7062.
  • المرسوم التنظيمي رقم 968-21-2 صادر في 25 من جمادى الأولى 1443 ) 30ديسمبر2021) بتحديد اختصاصات وتنظيم وزارة النقل واللوجستيك، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 30 ديسمبر 2021،ص:7054.
  • المرسوم التنظيمي رقم 2.13.17 صادر في 11 من شوال 1434 ) 19 أغسطس 2013 )بتغيير وتتميم المرسوم رقم 2.03.169 الصادر في 22 من محرم 1424)  26 مارس 2003) المتعلق بنقل البضائع لحساب الغير أو للحساب الخاص، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6188  بتاريخ ذي القعدة 1434) 19 ديسمبر 2013)، ص:6137.
  • المرسوم التنظيمي رقم 2.10.314 صادر في 20  من شوال 1431 ) 29 سبتمبر 2010)  بتطبيق أحكام القانون رقم 52.05 المتعلق بمدونة السير على الطرق بشأن السياقة المهنية ، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5878 بتاريخ 21 شوال 1431 )30 سبتمبر 2010)،ص:4420.

 

  • القرارات التنظيمية
  • قرار لوزير التجهيز والماء رقم 21-2936 صادر في 16 من جمادى الآخرة 1443 (19 يناير 2022) بتحديد تنظيم واختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة التجهيز والماء، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ 19 يناير 2022، ص:7062.
  • قرار لوزير النقل واللوجستيك رقم 21-3653 صادر في 25  من جمادى الأولى 1443 (30 ديسمبر2021) بتحديد تنظيم اختصاصات الأقسام والمصالح التابعة للإدارة المركزية لوزارة النقل واللوجستيك، منشور بالجريدة الرسمية بتاريخ) 30 ديسمبر 2021)،ص:7054.

 

  • الوثائق الرسمية
  • مخطط السكك الحديدية 2040.
  • المخطط الطرقي 2035.
  • المخطط المديري الوطني للمطارات في أفق 2035.
  • الاستراتيجية الوطنية لتنمية التنافسية اللوجيستيكية 2010 -2030.
  • الاستراتيجية الوطنية المينائية في أفق 2030.
  • الاستراتيجية الوطنية للسلامة الطرقية 2017- 2026.
  • المخطط الاستراتيجي لقطاع التجهيز والنقل واللوجيستيك 2017-2021.
  • الاستراتيجية الوطنية لوزارة التجهيز والنقل واللوجيستيك حول إصلاح وتأهيل قطاع النقل عبر الطرق والسلامة الطرقية برسم سنة 2012.

 

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

قد يعجبك ايضا