الحماية الجنائية للطفل في الفضاء الرقمي على ضوء التشريع المغربي

زكرياء امجاد

مقدمة:

أدت التغيرات الثقافية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية و التكنولوجية ،  التي عرفها المجتمع إلى حدوث تحولات في نمط وأنواع الجرائم المرتكبة ، حيث أخذت هذه الأخيرة صورا جديدة  وبعدا يختلف عن صور الجرائم التقليدية ، سواء تعلق الأمر بالجريمة أو الجناة أو الضحايا أو الأساليب المستخدمة باختلاف الزمان أو المكان[1] . ومن بين هذه الأنماط الحديثة هي تلك الجرائم والأفعال التي ظهرت مع التطورات التكنولوجية الحديثة وأصبحت تستهدف فئة الأطفال باعتبارها الحلقة الأصغر والأضعف في المجتمع والتي يسهل استغلالها في بعض الجرائم الجنسية التي يهدف مرتكبيها أحيانا إلى تحقيق ربح غير مشروع  أو غير ذلك .

إذ أصبح يتم ارتكاب هذا النوع من الجرائم عبر الفضاء الرقمي  من خلال مجموعة من الأفعال كاستغلال الأطفال في إنتاج المواد الإباحية بتوثيق مقاطع ذات طابع جنسي في فيلم أو فيديو ، أو تحريضهم على البغاء بمختلف هذه الوسائل فضلا عن استعمالها في التحرش بهم عن بعد ، إلى غير ذلك من الأشكال التي تهدد أخلاق وحياة الطفل .

ونظرا لخطورة هذه الأفعال وضع المجتمع الدولي مجموعة من الاتفاقيات التي تروم تعزيز حماية الأطفال من كافة الانتهاكات التي يمكن أن ترتكب ضدهم ، سواء تمت بواسطة الوسائل التقليدية أو تلك الحديثة التي تتم عبر الفضاء الرقمي ، ومن هذه الاتفاقيات نذكر على سبيل المثال كل من اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989[2] والبروتوكول الإضافي الملحق بها الخاص بالمواد الإباحية ومكافحة البغاء[3] ، والتي صادق عليهما المغرب بطبيعة الحال وهو الأمر الذي أدى به السعي نحو ملائمة  ترسانته القانونية بما يخدم تعزيز الحماية الجنائية للأطفال من كافة الانتهاكات كيفما كان شكلها ونوعها  ، الأمر الذي أدى به إلى إخراج مجموعة من القوانين الوطنية إلى النور تنزيلا لمضامين هذه الاتفاقيات الدولية والتي توزعت بطبيعة الحال بين مجموعة القانون الجنائي و بعض القوانين الخاصة الأخرى .

وتبعا لما ذكر يمكن استخلاص أن هذا الموضوع يطرح إشكالية جوهرية تتجلى فيما يلي:

إلى أي حد استطاع المشرع المغربي وضع ترسانة قانونية تساهم في ضمان الحماية الجنائية للأطفال في ظل التطورات التكنولوجية الحالية ؟

والتي يمكن الاجابة عنها من خلال الخطة التالية :

المحور الأول –  تجليات الحماية الجنائية للطفل عبر الفضاء الرقمي من خلال مجموعة القانون الجنائي.

المحور الثاني – تجليات الحماية الجنائية للطفل عبر الفضاء الرقمي من خلال القوانين الخاصة.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

المحور الأول –  تجليات الحماية الجنائية للطفل عبر الفضاء الرقمي من خلال مجموعة القانون الجنائي :

إيمانا من المشرع المغربي من خطورة الاستغلال الجنسي الذي قد يرتكب ضد الأطفال عبر الفضاء الرقمي وما يخلفه من آثار سلبية على شخصية الطفل وسعيا منه إلى ملائمة ترسانته القانونية مع المعايير الدولية التي تبناها ، وضع لهذا النوع من الجرائم بعض النصوص الزجرية التي تجرم مجموعة من الأفعال الجرمية التي تدخل في هذا الاطار والتي من شأنها أن تكرس الحماية المنشودة  للطفل عبر الفضاء الرقمي ، وتتجلى خذه النصوص من خلال :

أ – تجريم استغلال الأطفال في المواد الإباحية   :

يتبين من خلال الفصل 2-503 من القانون الجنائي أن المشرع  جرم كل تحريض أو تشجيع أو تسهيل أول استغلال إباحي،   للأطفال وذلك بإظهار أنشطة جنسية بأية وسيلة كانت سواء أثناء الممارسة الفعلية أو بالمحاكاة أو المشاهدة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للأطفال يتم لأغراض ذات طبيعة جنسية، أو أن يقوم الفاعل بإنتاج أو نشر أو توزيع أو استيراد أو تصدير أو عرض أو بيع أو حيازة مواد إباحية[4].

إن أهمية النص عن هذه الجريمة في صلب مجموعة القانون الجنائي تتجلى في سد الفراغ التشريعي الذي كان يصاحب الترسانة القانونية أمام إحدى أخطر الجرائم التي أفرزتها التكنولوجية الحديثة والتي يتم فيها استغلال الأطفال بصورة بشعة نظرا لضعفهم وعدم إدراكهم ، ومن جهة أخرى قد جاء النص عن هذه الجريمة نتيجة مصادقة المغرب عن البرتوكول الاختياري الملحق باتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء والمواد الإباحية[5] ، ومن تم قام بملائمة مقتضياته الداخلية مع مقتضيات هذا البروتوكول .

وتبعا لذلك تتحقق هذه الجريمة بقيام أركانها التي يمكن تلخيصها  فيما يلي :

  • الركن المادي :هو ماديـات الجريمـة الـتي تظهـر بهـا إلى العـالم الخارجي، ويتكون من ثلاث عناصر :
  • السلوك الإجرامي :

هو عبارة عن الفعل أو الامتناع الذي جعله المشرع محلاً للتجريم ومناطاً للعقاب عليه، ولذلك، فإنه لا عقاب على النوايا والأفكار المجردة من أي سلوك مادي محل تجريم[6].

إذ يتحقق السلوك الإجرامي في هذه الجريمة بإتيان أحد الأفعال التالية التي حددتهم إتفاقية بودابست سلفا :

1- الإنتاج:  وذلك من خلال إنتاج المواد الإباحية للأطفال؛ بغرض نشرها عبر نظام الحاسب.

2- تقديم المواد الإباحية الطفولية عبر النظام المعلوماتي أو نظام الحاسب[7].

3- النشر : معناه نشر المادة الإباحية التي تتضمن أطفال أمام العموم بواسطة الانترنت .

4- التزود أو تزويد الغير بمادة إباحية طفولية عبر نظام معلوماتي[8].

  • النتيجة الإجرامية :

وتتمثل  هذه الأخيرة في الضرر أو الخطر الذي أصاب الطفل بشكل إلكتروني ، أو سيصيب المصلحة محل الحماية من المشرع الجنائي.

 

 

  • الرابط السببية:

وهي التي تربط بين السلوك الإجرامي والنتيجة الإجرامية بحيث تصبح النتيجة بسبب السلوك ولولاه ما وقعت النتيجة الإجرامية والسلوك الإجرامي في جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال عبر الإنترنت بواسطة مواد إباحية – وهو العنصر الأول في الركن المادي – يتكون من ثلاث عناصـر تعـد أساسية، وتتوافر في جميع أنواع جريمة الاستغلال الجنسي للأطفال[9]، وهي :

ـ العنصر الأول : استخدام الحاسب الآلي، أو الشبكة المعلوماتية، أو أي جهاز من أجهزة التقنية مثل الجوال المزود بكاميرا، أو حاسوب محمول إلى غير ذلك .

ـ العنصر الثاني : وجود مادة أو بيانات أو موقع إباحي مخل بالحياء يمس القيم، والآداب العامة، وحرمة الحياة الخاصة.

ـ العنصر الثالث : ظهور قاصر حقيقة أو حكماً [10]في أي مرحلة من المراحل[11].

  • الركن المعنوي :

يلزم لتوافر الركن المعنوي لهذه الجريمة توافر عنصر العمد، وبمقتضى هذا المعيار فإن الشخص لا يمكن أن يكون مسؤولاً إلا إذا توافرت لديه نية ارتكاب أي فعل أو سلوك مكون لهذه الجريمة، سواء بالتقديم أو الإتاحة أو النشر أو النقل أو الإنتاج أو الحيازة لمادة إباحية طفولية.

وقد تبنى البعض ضابطاً أكثر خصوصية للقول بتوافر الركن المعنوي – وهو ما تبناه تشريع الجمعية الأوربية – ويطبق على مسؤولية مقدمي الخدمات، وبمقتضى هذا المعيار يمكن أن تنشأ المسؤولية إذا كان هناك علم وسيطرة على المعلومات المنقولة أو المخزنة. لكن لا يكفي أن يعمل مقدم الخدمات كمجرد وسيط من أجل نقل هذه المواد الإباحية عن طريق موقع، مع غياب النية المطلوبة في القانون الداخلي، وعلاوة على ذلك لا يكون ملزماً بمراقبة المحتوى من أجل تجنب المسئولية الجنائية[12].

وقد عمل المشرع المغربي على المعاقبة عن هذه الأفعال في الفصل 2-503 بمقتضى القانون رقم 03-24 وذلك بعقوبة تتراوح بين سنة و خمس سنوات وغرامة من عشرة آلاف إلى مليون درهم .

أما عن ظروف التشديد فقد نصت عليها الفقرة 4 من ذات الفصل في الحالة التي يكون فيها الفاعل من أصول الطفل أو مكلفا برعايته أو له سلطة عليه، هذا الأمر الذي كان على المشرع أن ينتبه إلى في الجنح السابقة الذي غيب إمكانية التشديد في مثل هذه الأفعال.

وإذا ارتكبت هذه الجرائم من طرف شخص معنوي بحسب الفصل 501-1 ق ج، فإن العقوبة هي الغرامة عشرة آلاف إلى ثلاثة ملايين درهم، دون الإخلال بما يمكن أن يطبق من عقوبات على مسير الشخص المعنوي [13].

كما تطبق نفس العقوبة على محاولة إرتكاب الأفعال المذكورة[14] .

يلاحظ أن المشرع المغربي تساهل مع مرتكبي جرائم استغلال الأطفال في المواد الإباحية مقارنة مع بعض التشريعات المقارنة ، وعلى سبيل المثال يلاحظ أن المشرع الإيطالي الذي أقر لهذا النوع من الجرائم عقوبة مشددة حتى في الحالة العادية ، إذ يعاقب بالسجن من ستة سنوات إلى اثنى عشر سنة وغرامة من 24000 أورو إلى 240.000 أورو[15] .

إذ تعتبر عقوبة فعالة بكونها تتضمن غرامة مالية ضخمة إلى جانب العقوبة السجنية ، وهذا من شأنه أن يحقق الردع ، مقارنة مع العقوبة التي تتضمن عقوبة حبسية فقط على غرار المشرع المغربي ، حيث لا يعقل وضع عقوبة مالية هزيلة لمثل هذه الجرائم وهي في الأصل أفعال بشعة يحصل مرتكبيها من ورائها أحيانا على أموال طائلة .

فضلا عن ذلك نجد أيضا الفصل 59 من قانون الصحافة والنشر بالمغرب ينص على منع الأنشطة الإباحية بصفة عامة ، وقد حددت العقوبة من شهر إلى سنة من أجل متابعة كل شخص يتورط في مثل هذه الأعمال المشوبة بعدم الشرعية ، وقد يسعفنا هذا النص على مواجهة بعض جرائم الانترنت المتصلة بالأحداث في مجال الصحافة الإلكترونية[16] .

ب –   تجريم  تحريض الأطفال على تعاطي البغاء والدعارة :

لقد جرم الفصل 497 من ق ج الأفعال التي تساهم في تحريض الأطفال على تعاطي البغاء والدعارة بجميع الوسائل وذلك من خلال إفراد عقوبة حبسية تتراوح بين سنتين و عشر سنوات وبغرامة من عشرين ألف إلى مائتي ألف درهم ، وذلك كل من حرض القاصرين دون الثامنة عشر على الدعارة أو البغاء أو شجعهم عليها أو سهلها لهم .

كما أنه لم يستثن المشرع من العقاب كل من ساعد أو حمى ممارسة البغاء أو جلب أشخاصا أو استخدامهم من أجل البغاء حيث عاقب الجاني بالحبس من سنة إلى خمس سنوات وبالغرامة من خمسة آلاف درهم إلى مليون درهم بغض النظر عن ظروف التشديد المشار إليها في الفصل 499 وما بعده من نفس القانون .

ويمكن القول في هذا الإطار أن جريمة تحريض الأطفال على الأعمال الجنسية عبر الوسائل الحديثة تتحقق من خلال نشر كتابات أو رموز أو رسوم أو علامات موجهة للأطفال بجميع الطرق قصد تحريضهم وتشجيعهم عن الفسق والبغاء، كما أنه لم يضع المشرع أي تعريف لهذه الجريمة، لكنها تتحقق هذه الجريمة بتوفرالأركان التالية :

 

 

  • الركن المادي:

يتجلى هذا الركن من خلال قيام الجاني بأفعال تروم تحريض القاصرين على الدعارة والبغاء وتشجيعهم عليها وتسهيلها لهم[17] .

لقد اعتبر المشرع الجنائي التحريض جريمة قائمة بذاتها، لها أركانها ومقوماتها الخاصة بها؛ حيث يتحقق الركن المادي لها بمجرد قيام الجاني بفعل التحريض سواء أنتج الفعل أثره أم لم ينتج، وكذلك تقع هذه الجريمة بتسهيل سبيل الفجور والفسق؛ أي بتمهيد الطريق لمن يريد أن يتعاط الرذيلة ، ويستوي في ذلك أن يكون المجني عليه أنثى أو ذكر وهذا ما يستشف من عبارة ” … كل من حرض القاصرين …” الواردة في الفصل 497 ق ج م، وجعل من قصر الضحية ركنا أساسيا فيه وليس ظرفا مشددا، دون تحديد الوسيلة المستعملة في ارتكاب هذه الجريمة[18].

وعلى أية حال فجريمة التحريض على البغاء لا تقوم إلا إذا كان التحريض لفائدة الغير، أما إذا كان للفائدة الشخصية فإنه لا يكيف كذلك، وهذا ما جاء في قرار للمجلس الأعلى : “لا تكون جنحة الإغراء على الفساد موجودة بصورة قانونية إلا في حالة التحريض على الفساد لفائدة الغير، إما بمقابل أو بدونه[19] .

  • الركن المعنوي :

يتمثل الركن المعنوي  لهذه الجريمة في القصد الجنائي الذي يتمثل في إرادة الجاني نحو القيام بأفعال من شأنها تحريض القاصرين وتشجيعهم على الدعارة والبغاء[20] .

 

 

المحور الثاني – تجليات الحماية الجنائية للطفل عبر الفضاء الرقمي من خلال القوانين الخاصة:

أدى التطور التكنولوجي وكذا انتشار استعمال الهواتف الذكية من طرف الأطفال ، إلى بروز شكل جديد من أشكال الاستغلال الجنسي ، ألا وهو التحرش الجنسي عن بعد وكذا نشر بعض النشرات الماسة بأخلاقهم وحرمتهم ونجد أن هذه الحماية من هذا النوع من الأفعال يتوزع بين المستجدات التي جاء بها قانون 103.13 المتعلق بالعنف ضد النساء وكذا القانون المتعلق بالصحافة والنشر .

أ – تجليات تجريم التحرش الجنسي ضد الأطفال بواسطة الوسائل التكنولوجية من خلال القانون 103.13 :

يمكن تعريف التحرش الجنسي المرتكب عبر الوسائط الإلكترونية بأنه استخدام للوسائل الالكترونية ووسائل التواصل في توجيه الرسائل التي تحتوي على مواد تسبب الإزعاج للمتلقي ، سواء كانت هذه المواد تلميحا للرغبة بالتعرف على المتلقي لأهداف جنسية أو كانت تحتوي على عبارات أو شتائم جنسية ، أو صورا ، أو مشاهد فيديو جنسية عبر وسائل التواصل الإلكتروني المختلفة [21].

لذلك قد جاء القانون رقم 103.13 المعدل والمتمم لمجموعة القانون الجنائي المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء ، والذي تضمن عدة مقتضيات مهمة من بينها تجريم التحرش الجنسي عبر الوسائل الالكترونية الحديثة .

تبعا لذلك يعد مرتكبا لجريمة التحرش الجنسي حسب الفصل 503.1.1 ويعاقب بالحبس من شهر واحد إلى ستة أشهر وغرامة من 2,000 إلى 10.000 درهم أو بإحدى هاتين العقوبتين كل من أمعن في مضايقة الغير في الحالات التالية:

1 في الفضاءات العمومية أو غيرها، بأفعال أو أقوال أو إشارات ذات طبيعة جنسية أو لأغراض جنسية؛

2- بواسطة رسائل مكتوبة أو هاتفية أو إلكترونية أو تسجيلات أو صور ذات طبيعة

جنسية أو لأعراض جنسية.

وتضاعف العقوبة إذا كان مرتكب الفعل زميلا في العمل أو من الأشخاص المكلفين بحفظ النظام والأمن في الفضاءات العمومية أو غيرها[22].

إن الملاحظ من هذا الفصل هو توسيع دائرة التحرش الجنسي من طرف المشرع لتشمل التحرش المرتكب بواسطة الوسائل الحديثة وهو توجه سليم مادام أن التحرش أصبح يتم بواسطة هذه الوسائل أكثر من أية وقت مضى وآثاره تكون وخيمة مقارنة مع التحرش في صورته التقليدية ، ويبقى المطلوب في هذا الإطار هو التفعيل الجيد لهذه النصوص .

ونص الفصل 503.1.2 على ظرف تشديد لهاته الجريمة حيث يعاقب بالحبس من ثلاث إلى خمس سنوات وغرامة من 5,000 إلى 50.000 درهم، إذا كان ضحية التحرش الجنسي طفل قاصرا [23] ، أو كان الفاعل أحد الأصول أو المحارم أو من له ولاية أو سلطة على الضحية أو مكلفا برعايته .

وتأسيسا على ما سبق فإن هذه الجريمة تتحقق بتوفر الأركان التالية :

  • الركن المادي :

يتحقق الركن المادي في جريمة التحرش الجنسي باستعمال الفاعل الأوامر أو التهديدات أو وسائل الإكراه أو أية وسيلة أخرى وذلك باستغلال السلطة التي تخولها له مهامه لأغراض ذات طبيعة جنسية ، إلا أن هذا النوع من التحرش حصره المشرع من خلال الفصل 1-503 فقط ممن لهم سلطة تخولها مهامهم على الضحية ، حتى جاء القانون المتعلق بالعنف ضد النساء الذي وسع من دائرته والوسيلة المستعملة فيه[24] .

  • الركن المعنوي :

تعتبر جريمة التحرش الجنسي عبر الوسائط الالكترونية من الجرائم العمدية التي تشترط لقيامها ركنا معنويا أو قصدا جنائيا ولا يمكن تصورها دون ركن معنوي[25] .

  • بالنسبة لعنصر العلم في القصد :

يفترض في الجاني أن يكون عالما بالقانون الذي يعاقب على التحرش الجنسي مهما كانت صورة هذا التحرش وأن يكون على دراية بجميع الوقائع التي تشكل الجريمة وعلى هذا الأساس فإن محل العلم يتكون بالعلم بالقانون والعلم بالوقائع .[26]

  • بالنسبة لعنصر الإرادة في القصد :

الإرادة نشاط نفسي يصدر عن وعي وإدراك يتجه إلى تحقيق غرض عن طريق وسيلة معينة فيفترض العلم بالغرض المستهدف وبالوسيلة التي يستعان بها لبلوغ هذا الغرض غير المشروع ، والمتمثل في صورة النتيجة الإجرامية حيث أنه لا يكفي علم الجاني في تحديد القصد ، إذ تمثل الإرادة المتجهة إليه القصد الجنائي ، أي أن تتجه إرادة الجاني إلى إصدار قول أو القيام بفعل أو إشارة ذات طبيعة جنسية فإذا صدرت بصفة لا إرادية ، لا يقوم القصد الجنائي وينهار معها الركن المعنوي فتنهار بذلك الجريـمة[27] .

بالرغم من النص عن تجريم التحرش الجنسي بالأطفال عبر الوسائل الحديثة ، إلا أنه تبقى  القضايا المتعلقة بهذا النوع من الجرائم لا تصل إلا علم السلطات القضائية المختصة ، لأسباب عدة منها خوف الضحية و طول الإجراءات وكذا صعوبة الإثبات حيث يتميز الدليل الرقمي بالسرعة في الاندثار هذا ما يحول دون تفعيل هذه النصوص وبالتالي يبقى هناك قصور من حيث الحماية .

ب – الحماية الجنائية للطفل عبر الفضاء الرقمي من خلال قانون الصحافة والنشر :

وفي سبيل احترام مبدأ الشرعية الجنائية يلجأ القاضي الجنائي إلى تطبيق نصوص قانون الصحافة والنشر حينما لا يجد نص في صلب مجموعة القانون الجنائي يعاقب على بعض الأفعال التي ترتكب ضد الأطفال عن بعد ، ومن هذا المنطلق  يمكن التطرق إلى أهم مظاهر  الحماية الزجرية للطفل  التي توفرها نصوص هذا القانون .

  • تجريم انتهاك الآداب العامة وحرمة الأطفال في ضوء القانون 88.13 :

لقد قام  المشرع المغربي بتجريم هذه الأفعال المشينة التي تمس بحرمة الأطفال عبر الفضاء الرقمي  من خلال القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر المغربي،  حيث منعت المادة 73 منه كل ما يلي:

  • صنع أو حيازة قصد الاتجار أو توزيع أو ضمان توزيع أو إيجار أو الإلصاق أو العرض.
  • إيراد أو استيراد أو تصدير أو السعي في التصدير أو النقل أو السعي في النقل عمدا لنفس الغرض.
  • تقديم ولو بالمجان وبطريقة عمومية أو غير عمومية، أو بأي وجه من الوجوه إلى أنظار العموم.
  • توزيع أو السعي في توزيع أو التسليم قصد التوزيع.
  • كل مطبوع مكتوب أو رسم منقوش أو صورة أو أي مادة إعلامية تنشر مواد إباحية أو خليعة أو تستغل في التحريض على البغاء أو الدعارة أو الاعتداء الجنسي على القاصرين مع مراعاة التشريعات الجاري بها العمل[28].

وعاقب المشرع في قانون الصحافة والنشر عن هذه الأفعال بمقتضى المادة 74 من نفس القانون بغرامة مالية تتراوح ما بين 50.000 إلى 100.000 درهم [29]، وهو توجه سليم مقارنة مع العقوبة السابقة التي أقرها لهذه الجريمة قبل تعديل قانون الصحافة والنشر ، لأن الغرامة المالية المرتفعة أبانت اليوم عن فعاليتها .

وتستوجب هذه الجريمة توفر ركن العلنية وقد يبدوا هذا الركن بديهيا، إلا أنه  لا يتصور أن يتم التقديم أو استلفات نظر العموم لفرض الفسق بشكل سري، بل يقتضي المنطق أن يكون السلوك علنيا [30].

والجدير بالذكر أن في إطار مكافحة هذا النوع من الجرائم أجاز القانون لضباط الشرطة القضائية قبل أية متابعة أن يحجزوا هذه المواد التي استعملت في انتهاك حرمة القاصر والقيام بالأبحاث اللازمة  ، هذا فضلا عن حق المحكمة في أن تأمر بحجز وإتلاف الأشياء  التي استعملت في ارتكاب جنحة ، غير أنه يمكن أن تأمر بدفع هذه الأشياء إلى مستودع الدولة إذا ما دعت صبغتها الفنية إلى الاحتفاظ بها[31] .

  • تجريم وضع نشرات منافية مع أخلاق الأطفال :

لقد نص المشرع المغربي على تجريم النشرات المنافية للأخلاق والتي من شأنها أن تجعل الأطفال عرضة للاستغلال الجنسي عن بعد من خلال الفصل 79 من قانون الصحافة والنشر ، بحيث عاقب  بغرامة من 100.000 إلى 500.000 درهم كل من:

  • عرض أو قدم أو باع للأطفال دون الثامنة عشر من عمرهم النشرات أيا كان نوعها، المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام أو استهلاك أو ترويج المخدرات والمؤثرات العقلية أو الكحول أو السجائر.
  • عرض هذه النشرات في الطريق العمومية أو خارج المتاجر أو داخلها أو قام بالدعاية لها في نفس الأماكن أو بأية وسيلة نشر أو بث أخرى في متناول العموم.

 

و إضافة إلى ما سبق وفي إطار تعزيز مكافحة هذا النوع من الجرائم فأنه يجوز لرئيس المحكمة المختصة بناء على ملتمس من النيابة العامة قبل البت في الموضوع أن يأمر بالحجز الفوري لعدد المطبوع الدوري، وفي حالة تكرار الفعل ثلاث مرات في نفس السنة يتم إيقاف المطبوع الدوري أو حجب الصحيفة الالكترونية لمدة لا تتجاوز ثلاثة أشهر[32] .

وينبغي التوضيح أنه من بين النقط الايجابية التي جاء بها  القانون المتعلق بالصحافة والنشر في إطار تعزيز حماية الأطفال في الصحافة المكتوبة والإ لكترونية، وأهمها منع الولوج للمهنة على من صدرت في حقهم أحكام في قضايا الاستغلال الجنسي للقاصرين، ومنع بيع أو عرض أو تقديم للأطفال النشرات المعدة للبغاء أو الدعارة أو الإجرام[33].

 

 

 

خاتمة :

ختاما لما سبق يمكن القول أنه رغم الجهود الايجابية المبذولة من أجل تعزيز حماية الأطفال من الانتهاكات عبر الفضاء الرقمي فإن ثمة هناك مجموعة من العراقيل والصعوبات التي تحد من فعالية مكافحة الجرائم المرتكبة ضد الأطفال عن بعد ، إذ تتجلى بشكل أساسي في قصور النص التشريعي الذي يتضمن مجموعة من العقوبات التي باتت تعرف من جهة بالهزيلة ولا تحقق الردع المنتظر ومن جهة أخرى غير مواكبة للتطورات التي تعرفها الجريمة الرقمية ، هو الأمر الذي يستدعي التأكيد على :

  • ضرورة تشديد العقوبات المرتبطة بالجرائم المرتكبة ضد الأطفال .
  • ضرورة تعزيز التعاون الدولي الأمني والقضائي في مجال مكافحة هذا النوع من الإجرام الذي لا يعترف بالحدود الوطنية .

 

 

لائحة المصادر والمراجع :

  • القوانين :
  • مجموعة القانون الجنائي .
  • قانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء الصادر، بمقتضى ظهير شريف رقم 1.18.19 الصادر في 5 جمادى الآخرة 1439.
  • القانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس 2016 )
  • بحوث جامعية :
  • أطروحة دكتوراه :
  • سميح بن شريف ” السياسة الجنائية بالمغرب أي آفاق ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة ، السنة الجامعية : 2020/2021.
  • رسالة جامعية :
  • علاء المسيح ” دور السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ، السنة الجامعية 2021 .

 

  • المقالات الورقية :
  • المصطفى الغشام الشعيبي ” جرائم الاعتداء على الأطفال في القانون الجنائي المغربي ” أشغال الندوة التفاعلية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية ايت ملول جامعة ابن زهر أكادير أيام 16 و 17 يناير 2021 ، الطبعة الأولى ،2021 .
  • أمين اعزان ” الحماية القانونية للقاصر من الجريمة الالكترونية ” أشغال الندوة التفاعلية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول ، جامعة ابن زهر ، حول موضوع ” خصوصية التجريم والعقاب في جرائم الاعتداء على الأطفال ” مطبعة قرطبة اكادير، الطبعة الأولى 2021.
  • مراد بنار ” الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية جريمتي الابتزاز والتحرش الجنسي – نمودجا – ” مجلة القضية ، العدد الأول 2019 .
  • فؤاد بوظيشط ” جريمة التحرش الجنسي في ضوء القانون المغربـي ” المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، العدد 16 ، السنة 2019.
  • محمد بلحاج الفحصي ” حماية الأطفال ضحايا الاستغلال من خلال نصوص جنائية خاصة ” المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية ، العدد المزدوج الرابع والخامس ، السنة 2017.
  • أشرف عبد العزيز يوسف ” المواد الاباحية للأطفال جريمة معلوماتية ” مجلة الطفولة والتنمية ،المجلد 5 ، العدد 20 ،مصر ، السنة 2013.
  • إيمان بنت محمد عزام ” أنواع جريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت “مجلة القضاء السعودية ، ع الثالث ، دون ذكر السنة  .

 

  • مقال إلكتروني :
  • سعاد شطبي ” الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الاتصال في القانون المغربي والقانون الأردني ” مقال منشور عبر الموقع الالكتروني : aljami3a.com ، بتاريخ 10 سبتمبر 2021 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/05/2022 على الساعة 14 :03
  • دليل :
  • دليل وزارة الأسرة والتضامن حول حصيلة منجزات المملكة المغربية ” 30 سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، شتنبر 2019

 

  • مصدر باللغة الإيطالية :

 

  • Codice penal Italia , edizione aggiornta al 25.8.2017.

 

 

[1] – سميح بن شريف ” السياسة الجنائية بالمغرب أي آفاق ” أطروحة لنيل الدكتوراه في القانون الخاص ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة محمد الأول وجدة  ، السنة الجامعية : 2020/2021 ، ص 1 .

[2] – ـ اتفاقية حقوق الطفل لعام 1989 ، اعتمدت وعرضت للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 44/25 المؤرخ في 20 نوفمبر 1989 ، قام المغرب بالمصادقة عليها بمقتضى ظهير رقم 4-93-4 الصادر في يونيو 1993 ، ودخلت حيز النفاذ وطنيا في 21 يوليوز 1993 وصدرت في الجريدة الرسمية عدد 4440 بتاريخ 19 دجنبر 1996.

 

[3] – البروتوكول الاختياري لاتفاقية حقوق الطفل بشأن بيع واستغلال الأطفال في البغاء وفي المواد الإباحية ، اعتمد وعرض للتوقيع والتصديق والانضمام بموجب قرار الجمعية العامة للأمم المتحدة 263 الدورة الرابعة والخمسون المؤرخ في 25 ماي 2000 دخل حيز النفاذ في 18 يناير 2002 ، صادق عليها بظهير رقم 254-01-1 الصادر في دجنبر 2003 وصدرت في الجريدة الرسمية عدد 5191 بتاريخ 1 مارس 2004.

[4] – علاء المسيح ” دور السياسة الجنائية في مواجهة جرائم الاعتداء الجنسي على الأطفال ” ، رسالة لنيل دبلوم الماستر تخصص العدالة الجنائية والعلوم الجنائية ، كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية ، جامعة سيدي محمد بن عبد الله فاس ، السنة الجامعية 2021 ، ص 42 .

[5] –  تنص الفقرة الثالثة من  المادة 2 من البروتوكول الاختياري المتعلق بالاستغلال الجنسي ” يقصد باستغلال الأطفال في المواد الاباحية تصوير تصوير أي طفل ، بأي وسيلة كانت ، يمارس ممارسة حقيقية أو بالمحاكاة أنشطة جنسية صريحة أو أي تصوير للأعضاء الجنسية للطفل لإشباع الرغبة الجنسية أساسا ” .

[6]– إيمان بنت محمد عزام ” أنواع جريمة استغلال الأطفال جنسيا عبر الانترنت “مجلة القضاء السعودية ، ع  الثالث ، دون ذكر السنة  ، ص 458.

[7] – ينص البند (ب) من الفقرة الأولى من المادة التاسعة من اتفاقية بودابست ” المقصود بتقديم المواد الإباحية هو قيام الشخص بتجهيز هذه المواد لتقديمها، وجعلها متاحة بوضعها على الهواء من أجل استخدام الآخرين وذلك من خلال إنشاء مواقع لها، وكذا خلق أو تجميع الروابط بين الخطوط المتشعبة لمواقع الإباحية الطفولية بغرض تسهيل الوصول إليها “.

[8] –  أشرف عبد العزيز يوسف ” المواد الاباحية للأطفال جريمة معلوماتية ” مجلة الطفولة والتنمية ،المجلد 5 ، العدد 20 ،مصر ، السنة 2013 ص 102.

[9] – إيمان بنت محمد عزام ” مرجع سابق ” ص458.

[10] – ومعنى حكماً : أن يظهر شخص في مادة إباحية بملامح جسد طفولية بحيث يظنه المشاهد طفلاً، ويتم ذلك أحياناً عن طريق تركيب الصور، ويهدف المجرمون من ذلك إلى ترويج الاستغلال الجنسي للأطفال.

[11] – إيمان بنت محمد عزام ” مرجع سابق ” ص459.

[12] – يوسف أشرف عبد العزيز ” مرجع سابق ” ص 103

[13] – علاء المسيح ” مرجع سابق ” ص 58 .

[14] – الفصل 503-2 من مجموعة القانون الجنائي .

[15] -Articlo n.600 ter , Codice penal Italia , edizione aggiornta al 25.8.2017.

[16] –  أمين اعزان ” الحماية القانونية للقاصر من الجريمة الالكترونية ” أشغال الندوة التفاعلية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية آيت ملول ، جامعة ابن زهر ، حول موضوع ” خصوصية التجريم والعقاب في جرائم الاعتداء على الأطفال ” مطبعة قرطبة اكادير، الطبعة الأولى 2021  ، ص 83.

[17] – المصطفى الغشام الشعيبي ” جرائم الاعتداء على الأطفال في القانون الجنائي المغربي ” أشغال الندوة التفاعلية المنظمة من طرف كلية العلوم القانونية ايت ملول جامعة ابن زهر أكادير أيام 16 و 17 يناير 2021 ، الطبعة الأولى ،2021 ص 63.

[18] – علاء المسيح ” مرجع سابق ” ص 39.

[19] – قرار عدد 262 بتاريخ 23 دجنبر 1964 مشار إليه في ” علاء المسيح ، مرجع سابق ” ص 40.

[20] – المصطفى الغشام الشعيبي ” مرجع سابق ” ص 63.

[21] – مراد بنار ” الجرائم المرتكبة عبر الوسائط الإلكترونية جريمتي الابتزاز والتحرش الجنسي – نمودجا – ” مجلة القضية ، العدد الأول 2019 ، ص 163.

[22] – الفصل 1-1-503 من مجموعة ق ج ، الذي تمت إضافته بمقتضى المادة 5 من القانون 103.13 المتعلق بمحاربة العنف ضد النساء .

[23] – الفصل 1-2-503 من ق ج ، تم اضافته بمقتضى قانون 103.13.

[24] – علاء المسيح ” مرجع سابق ” ص 47.

[25] – مراد بنار ” مرجع سابق ” ص 169 .

[26] – فؤاد بوظيشط ” جريمة التحرش الجنسي في ضوء القانون المغربـي ” المجلة المغربية للأنظمة القانونية والسياسية ، العدد 16 ، السنة 2019 ، ص 144.

[27] – فؤاد بوظيشط ” نفس المرجع السابق ،” ص 145.

[28] –  المادة 73 من قانون 88.13 المتعلق بالصحافة والنشر ، الصادر بتنفيذ الظهير الشريف رقم 1.16.122 الصادر في 6 ذي القعدة 1437 ( 10 أغسطس 2016 ) .

[29] – المادة 74 من نفس القانون .

[30] – سعاد شطبي ” الاستغلال الجنسي للأطفال عبر وسائل الاتصال في القانون المغربي والقانون الأردني ” مقال منشور عبر الموقع الالكتروني : www.aljami3a.com  ، بتاريخ 10 سبتمبر 2021 ، تم الاطلاع عليه بتاريخ 21/05/2022 على الساعة 14 :03.

[31] – محمد بلحاج الفحصي ” حماية الأطفال ضحايا الاستغلال من خلال نصوص جنائية خاصة ” المجلة المغربية للقانون الجنائي والعلوم الجنائية ، العدد المزدوج الرابع والخامس ، السنة 2017. ص 136.

[32] – سعاد شطبي ” نفس الموقع السابق ” تاريخ الاطلاع 21/05/2022 على الساعة 15 :00  .

[33] –  دليل وزارة الأسرة والتضامن حول حصيلة منجزات المملكة المغربية ” 30 سنة من اعتماد اتفاقية حقوق الطفل ، شتنبر 2019 ، ص 18 .

 

معلومات حول الكاتب:

زكرياء امجاد

خريج ماستر القانون الجنائي والتعاون الجنائي الدولي

قد يعجبك ايضا