ماهية حق الإرتفاق

حق الإرتفاق هو حق عيني عقاري، تابع، دائم، غير قابل للتجزئة


حق عيني عقاري، بحيث يقرر لصاحبه سلطة على العقار العين يحتج بها في مواجهة جميع من تنتقل إليهم ملكية هذا العقار .

حق تابع، إذ أنه ليس قائماً بذاته، بل هو حق تابع للعقار المرتفق، بحيث لا يمكن فصله عنه، فينتقل معه كلماً انتقلت ملكيته من شخص إلى آخر.

حق دائم : و اتصاف حق الارتفاق بصفة الديمومة ناجم عن كونه تابعاً لحق الملكية الدائم. على أن هذا لا يمنع من تحديد حق الارتفاق بوقت معين باتفاق خاص.

حق غير قابل للتجزئة : و لهذا المبدأ معنى مزدوج:
الشق الأول يعني أن الارتفاق يرتب لمنفعة كل جزء من أجزاء العقار المتسلط، و يترتب على كل جزء من أجزاء العقار الخادم.
و على ذلك فلا يجوز إنشاؤه على حصة شائعة، ولا لمنفعة حصة شائعة في عقار مشترك، و إذا كان مقرراً على عقار مشترك، فلا يقع على حصة دون أخرى من ذلك العقار، بل يقع على العقار كله.
اما الشق الثاني، يعني من جهة آخرى أنه إذا جزئ العقار المرتفق يبقى حق الارتفاق لكل جزء من أجزائه، دون أن يزيد العبء من جراء ذلك على العقار المرتفق به.

قد يعجبك ايضا