ماهية حق السطحية

السطحية في اللغة العربية آتية من كلمة السطح او سطحي، بمعنى أعلى الشئ أو ظهره او الوجه الظاهر على الشئ من الأعلى، أما في المعنى القانوني فيمكن القول على اعتبار ان هدا الحق يلقى على العقار فإنه الحق الظاهر على وجه الأرض العقارية، وقد عرف المشرع المغربي هدا الحق من خلال مقتضيات مدونة الحقوق العينية بأنه “حق عيني عقاري قوامه حيازة بنايات ومنشآت وأغراس فوق ملك الغير.
و عليه فإن نطاق هدا الحق إذن محصور في الأبنية والأغراس دون الأرض القائمة عليها كما هو معتقد، حيث لا يترتب إلا على سطح الأرض، بحيث ينصب على الأغراس والبنايات التي تقع فوق الأرض، وليس على سطح البناء”
وهو حق قابل للتفويت مثل باقي الحقوق العينية الأخرى التي نصت عليها مدونة الحقوق العينية مثلا كحق الكراء الطويل الأمد و حق الإرتفاق و حق التعلية..

قد يعجبك ايضا