التنظيم القانوني للعمل الخيري بالمغرب وسبل التطوير

محمد الحليمي

ملخص:

جبل الإنسان على عمل الخير منذ أن خلق الله الكون فالعمل الخيري شيء فطري نابع من الأعماق، وهو سبيل لتنمية المجتمعات عبر العصور، وفي العصر الحديث فالعديد من المنظمات العالمية والمحلية أصبحت تختص بهذا الشأن، وأصبح العمل الخيري منظما على جميع المستويات، وقد أولى المغرب اهمية بالغة للعمل الخيري وهو ما ظهر من خلال إصدار ظهير 1958 المنظم للحريات العامة، ثم قانون التماس الإحسان العمومي، وقانون العمل التطوعي التعاقدي، لكن هذه الترسانة القانونية لم تخل من إشكالات مثارة سواء من ناحية التأسيس، أو من ناحية التنظيم.

ولجعل العمل الخيري أداة للتمكين الاقتصادي للأسر فينبغي تطوير الآلية القانونية المنظمة للعمل الخيري، وذلك بتكريس حياد الإدارة وتسهيل إجراءات تأسيس الجمعيات، كما يجب منع استغلال العمل التطوعي لأغراض سياسية وانتخابية، ومواكبة التطور التكنولوجي وذلك بتقنين عملية التبرع عبر وسائل التواصل الاجتماعي وتنظيمها، كما ينبغي كذلك تحفيز القطاع الخاص من أجل المساهمة في عملية التنمية وفق ضوابط واضحة.

 

Abstract

Human nature tends to do philanthropy since Allah (God) created the universe. Charitable work is a human innate that exists in the conscience of everyone, and it is one of the ways for developing societies for centuries. In the modern era, many international, continental, national organizations work on charities by organizing donation campaigns. To make these charitable operations meaningful, the legal framework is crucial so that the charities are organized under the law. In Morocco, the charity and religious endowment have special importance throughout the history of the Kingdom of Morocco so that it has several laws that regulate the charity. Some of these laws are the Royal Decree (Dahir) of 1958 regulating the Work of Associations, the Law of Seeking Public Charity, and the Law of Contractual Voluntary Work. However, there are some issues has raised by scholars concerning this legal arsenal in terms of founding and organizing the charitable operations.

In order to make charitable work a means of economic empowerment for families, the legal mechanism, which regulates the charitable work, has to be improved by devoting the principle of impartiality of the public administration, facilitating the procedures of founding associations, protecting the volunteer work from being exploited for political and electoral purposes, and regulating and integrating online donation process through social media. as it should be. Stimulating the private sector to contribute to the development process according to clear controls.

Keywords: charity, law, association, private sector

 

مقدمة:

يستمد العمل الخيري في المغرب دلالته من مرجعية دينية وثقافية، ويعتبر التطوع ركيزة من ركائز استقرار المجتمع، وآلية من آليات تحقيق التنمية بمفهومها الواسع، وبما أن المنظومة القانونية المنظمة للعمل الخيري بأي بلد يمكن أن تعرف نتائج متناقضة بحسب الاتجاه الذي تسلكه، فيمكن أن تكون آلية لإعاقة مسار التنمية، كما يراد لها أن تكون أداة للتمكين الاقتصادي وتحسين المستوى الاجتماعي للأسر الهشة عن طريق مشاريع مدرة للدخل بعيدا عن العمل الإحساني الموسمي.

وبالرجوع إلى الترسانة التشريعية المنظمة للعمل الاجتماعي بالمغرب، وخصوصا ظهير 15 نونبر  المنظم للحريات العامة 1958، والمعدل سنة 2002 بموجب قانون 75.00 المنظم للجمعيات، نلاحظ وجود إشكالات تعترض عمل المؤسسات الخيرية بداية من التأسيس والمشاكل الإدارية المرتبطة به، مثل إشكالية الوصل، مرورا بمشكل الترخيص للقيام بالمبادرات ذات الطابع الخيري.

وإذا كانت مسطرة الاعتراف بصفة المنفعة العامة للمؤسسات الخيرية، والمنظمة بنفس الظهير، تساعد حامليها على جمع التبرعات دون تتبع مسطرة التماس الإحسان العمومي، المنصوص عليها من خلال القانون رقم 004-71 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971). فإنها بدورها تعرف عدة إشكالات خاصة تلك المتعلقة بشروط الحصول عليها.

وبغية تجاوز بعض المعيقات المرتبطة بعلاقة المؤسسة الخيرية مع الفاعل الخيري، أصدر المشرع حديثا بتاريخ 5 غشت 2021 القانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي.

كما يعد قانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية قانونا يثير كثيرا من المناقشات، ويفتح الباب أمام سيل من التساؤلات.

وتتجلى أهمية هذه الورقة البحثية في رصد البناء القانوني للعمل الخيري، وذلك ببيان ما قد يشكله من إكراهات قد تعترض المؤسسات الخيرية، وإبراز سبل تجاوز هذه الإكراهات، لتسهم فعليا في تحقيق التمكين الاقتصادي للأفراد والأسر.

وعلى هذا الأساس نطرح الإشكال التالي، ما هي السبل الكفيلة لجعل النص القانوني عاملا مساهما لتطوير العمل الخيري بالمغرب، وجعله أداة فعالة للتمكين الاقتصادي للأسر الهشة؟

ولتفكيك هذه الإشكالية سنعمل على اعتماد المنهج التحليلي، وذلك من خلال تحليل النصوص القانونية المؤطرة للعمل الخيري بالمغرب، مع الاستعانة بالمنهج الاستقرائي لاستكشاف الآثار الفعلية لبعض التطبيقات العملية للنصوص القانونية.

ولتسليط الضوء على هذه الدراسة فسأتطرق لها من خلال مبحثين:

نتناول في المبحث الأول استعراض أهم النصوص القانونية المرتبطة بالعمل الخيري في المغرب، والإشكالات المرتبطة بها، بينما نناقش في الثاني سبل تطوير الآلية القانونية المنظمة للعمل الخيري تحقيقا لهدف المساهمة في التنمية المستدامة.

المبحث الأول: استعراض  النصوص القانونية المرتبطة بالعمل الخيري في المغرب،

تعرف المنظومة القانونية المؤطرة للعمل الخيري بالمغرب شتاتا تشريعيا في غياب نص قانوني يوحدها، بحيث نجد الظهير المنظم لعمل الجمعيات، وهو من أقدم القوانين المنظمة للعمل الخيري، بالإضافة إلى قانون التماس الإحسان العمومي، وقانون العمل التطوعي التعاقدي.

وسنحاول من خلال هذا المبحث استعراض النصوص القانونية المؤطرة للعمل الخيري أولا، والتطرق إلى أهم الإشكالات المثارة من خلال هذا الموضوع.

 المطلب الأول: استعراض النصوص القانونية المؤطرة للعمل الخيري

  • ظهير 1958 وتأسيس الجمعيات

يعتبر الحق في تأسيس الجمعيات من أهم الحريات المكفولة للأفراد دستوريا، كما نص دستور المملكة في فصله التاسع والعشرين.[1]

وقد أطر المشرع هذا الحق من خلال ظهير 1958 المنظم للجمعيات،[2] والذي تطرق من خلاله إلى كل ما يتعلق بالعمل الجمعوي، ابتداء بالتأسيس والظروف المحيطة به كما جاء في الفصل الخامس من الظهير[3]، وبالرجوع إلى الفصل المذكور نجد أن المشرع قد استعاض عن نظام الترخيص المعمول به سابقا، باعتباره نظاما لا يساير دولة الحق والقانون، ولا يساعد على جعل الجمعية كمؤسسة شريكة في مسلسل التنمية. والتجأ إلى نظام التصريح الذي ينص على أن الجمعية تصبح شخصية اعتبارية بمجرد استيفاء الشكليات المعلن عنها، واحترام الآجال القانونية المنصوص عليها في الظهير.

وبالإضافة إلى تنظيم المشرع لمسطرة تأسيس الجمعية والاعتراف القانوني بها، فقد نظم كذلك طرق اشتغالها وكيفية وضع حد لوجودها القانوني وذلك على ضوء المقتضيات التي نص عليها الظهير الشريف، كما تطرق هذا الأخير إلى أنواع الجمعيات، سواء العادية منها أو الحاصلة على صفة المنفعة العامة، ومسطرة الحصول عليها.

وتعطي صفة المنفعة العامة للجمعية[4] عدة امتيازات؛ منها ما هو ضريبي، كاستفادة المانح، سواء كان شخصا ذاتيا أو اعتباريا، من إعفاءات جبائية بنفس القيمة المالية الممنوحة لهاته المؤسسات المعترف لها بصفة المنفعة العامة.

كما أنه وطبقا للفصل 11 من ظهير 1958 فإنه يمكن لهذا النوع من الجمعيات تلقي هبات أو وصايا، وذلك شريطة عدم فوات الحد المسموح به قانونا.[5]

وقد سلط الظهير الضوء على مسطرة الحصول على المنفعة العامة واشترط الحصول عليها توافر ثلاثة شروط:

–  أن تنص الأهداف المسطرة في القانون الأساسي للجمعية على القيام بما هو في الصالح العام بصفة صريحة.

–  على الجمعية أن تدلي بما يفيد توفرها على موارد مالية وبشرية تساعدها على تحقيق أهدافها المرتبطة بالصالح العام، والمسطرة في قانونها الأساسي.

– يتعين على الجمعية مسك محاسبة مالية تعطي صورة واضحة عن وضعها المالي والمحاسباتي، كما تلتزم بالخضوع إلى رقابة الدولة بمختلف لجانها، ومحاكمها المالية.[6]

  • قانون التماس الإحسان العمومي

مر التنظيم القانوني لهذه المؤسسة القانونية بعدة مراحل تشريعية، بداية بظهير 11 دجنبر 1937 والمتعلق أساسا بجمع الصدقات والتبرعات، كما سمى المشرع هذه العملية بالاستجواد العمومي في ظهير 28 نونبر 1975.

وقد ظهر اهتمام المشرع بهذه العملية عندما أطرها تشريعيا بقانون 004.71[7] بحيث عرف بها في نفس القانون، وأشار إلى مسطرة التماس الإحسان العمومي، والتي لا يمكن تفعيلها إلا بإذن من الأمين العام للحكومة، وحدد الحالات التي يمكن التماس الإحسان فيها بدون الرجوع إلى الأمين العام للحكومة، كبعض الطقوس التي يقوم بها تلاميذ الكتاتيب القرآنية في البوادي من أجل جمع التبرعات لفقيه المدشر مثلا، كذلك الإحسان الملتمس من طرف التعاون الوطني.[8]

غير أن هذا القانون قد أصبح من الماضي في ظل صدور قانون 18.18 المنظم لعمليات جمع التبرعات وطريقة توزيعها

 

  • قانون العمل التطوعي التعاقدي

دخل قانون رقم 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، حيز التنفيذ، وذلك بعد صدوره بالجريدة الرسمية عدد 7010، بتاريخ 5 غشت 2021.

وقد احتوى هذا القانون على عشرة أبواب؛ بحيث قام بتعريف العمل التطوعي التعاقدي في المادة الثانية[9] من القانون وأبرز كيفية تسييره وقواعد تنظيمه سواء داخل تراب المملكة أو خارجها، وشروط الحصول على الاعتماد المسبق من أجل مزاولة هذه العملية ، كما تضمن القانون قواعد الانخراط في العمل التطوعي التعاقدي، واشترط توفر المتطوع على 18 سنة. ويمكن لمن أكمل 15 سنة أن يشارك بموافقة نائبه الشرعي[10]، كما حدد بيانات هذا العقد والجهة المنظمة له، بالإضافة إلى إبراز حقوق المتطوعين والتزاماتهم، كما ينبغي على الجهة المنظمة تقديم تقرير سنوي للإدارة حول الأنشطة المنظمة، مع إرفاق هذا التقرير بالبيانات التي تدل على صحته وذلك داخل أجل ستين يوما من نهاية السنة.

كما لم يغفل هذا القانون العقوبات المقررة جراء الإخلال بالالتزامات المسطرة داخل هذا القانون[11].

المطلب الثاني: الإشكالات المثارة من خلال هذا الموضوع

  • الاعتراف القانوني بالشخصية الاعتبارية

بالرغم من وجود عدة قوانين تنظم العمل الخيري بالمغرب ذكرنا أهمها في هذه الدراسة، إلا أنها تثير عدة إشكالات عملية لا تساهم في تطوير العمل الخيري وجعله رافعة للتنمية في بلادنا ومنه الإشكال المرتبط بالاعتراف القانوني للجمعية بالشخصية الاعتبارية، فرغم تنصيص القانون على أن الجمعية بمرور 60 يوما من الحصول على الوصل المؤقت، تصبح موجودة بشكل قانوني في حالة سكوت الإدارة خلال هذه المدة، لكن الواقع العملي يجعل هذا المقتضى المهم قليل الفائدة ذلك  أن الإدارة تمتنع عن القيام بمسؤولياتها لعدة اعتبارات مختلفة وأحيانا غامضة عن تسلم ملف الجمعية [12]، وقد أحسن المشرع من خلال نصه في المادة الخامسة على إمكانية القيام بإيداع الملف عن طريق مفوض قضائي مؤهل للقيام بهذه العملية، بحيث يقوم هذا الأخير بتضمين حالة الامتناع في المحضر للرجوع إليه خاصة إذا استدعى الأمر اللجوء إلى القضاء، وبالإضافة إلى مشكل عدم تسلم الملف، تظهر مشكلة أخرى تتمثل في عدم حصول المسير القانوني للجمعية على أي وثيقة قانونية تثبت إيداعه للملف القانوني للجمعية.

وفي هذه الحالة لا يمكن للجمعية أن تقوم بأي تطبيق لأهدافها المسطرة بعد مرور شهرين من الإيداع،[13] وهو كما نرى يشكل خرقا سافرا لروح نصوص الظهير المنظم للجمعيات ويخلق نوعا من الاحتقان بين المواطن والإدارة ويؤثر على الإقرار العملي لمبدأ حرية تأسيس الجمعيات.

  • الحصول على صفة المنفعة العامة

وفي نفس الإطار يبرز إشكال آخر متعلق بالحصول على صفة المنفعة العامة وفقا لقانون 75.00 المعدل لظهير 1958، فرغم أن الجمعيات المعترف لهم بهذه الصفة يتمتعون بامتيازات جبائية ومالية[14] مهمة لا تمتع بها الجمعيات العادية، إلا أن المسطرة المتبعة للحصول على هذه الصفة، مسطرة معقدة غير بسيطة، وتحتاج إلى مدة طويلة تقارب السنة للحصول عليها، كما أنه وباستقراء الواقع الجمعوي بالمغرب  يلاحظ أن صفة المنفعة العامة تكاد تكون حكرا على جمعيات تابعة لمؤسسات نافذة بعينها، وهو ما يخلق تفاوتا مجاليا على مستوى التنمية المنشودة.

  • قانون 18.18

كما ذكرنا سابقا فإن الترسانة التشريعية المؤطرة لعملية الإحسان العمومي تطورت بتطور المراحل التشريعية، بداية بظهير 1937، وانتهاء بالمرسوم التطبيقي الصادر سنة 2005، ورغم اتخاذ البعض لهذه الوسيلة كمطية لتحقيق مآرب شخصية والاتجار بمآسي العديد من الناس، فإن الكثير من الخيريين دفعهم الواقع المزري لبعض الأسر المعسرة إلى تحويل حساباتهم عبر وسائل التواصل الاجتماعي إلى منابر للحصول على تبرعات من أجل تخفيف العبء عن هذه الأسر[15].

ومن أجل مواكبة التطور الحاصل في ميدان العمل المدني ومراقبة عملية جمع التبرعات وتنظيم توزيعها، صادق المشرع على قانون 18.18،[16] وهو قانون تؤكد الكثير من مقتضياته تدخلا قويا للإدارة ممثلة في سلطة العامل بل وتوجيها للمبادرات التطوعية ووصاية عليها.

وأول ما يسجل على هذا القانون أن المشرع استفرد برأيه ولم يتم اعتماد مقاربة تشاركية تعزز ثقافة التعاقد ما بين الدولة ومؤسسات المجتمع المدني باعتبار أن العمل المدني مكمل لعمل الدولة في جميع القطاعات، بحيث لم يتم إشراك المجتمع المدني في النقاش الدائر حول مقتضيات هذا المشروع بل إن المشروع يكاد ينظر إلى الفاعل الخيري باعتباره مجرما أو على الأقل مشتبها به في تجاهل لصفته الإحسانية وبطبيعة العمل التطوعي القائم على المبادرة والحرية لا التوجيه والضبط.

وفي قراءة بسيطة لمقتضيات هذا القانون وبالرجوع إلى المادة السابعة[17] منه فإنها تمنع جمع التبرعات دون الحصول على إذن مسبق من أجهزة وزارة الداخلية في شخص العمال والولاة، وذلك قبل حلول موعد الحملة بثلاثين يوما، وفي حالة الاستعجال المقترنة بتقديم مساعدات عند وقوع كوارث أو حوادث يمكن تقليص المدة إلى أربع وعشرين ساعة، ويرفق طلب الترخيص كما نصت عليه المادة العاشرة[18] بحزمة من الوثائق أغربها إيداع نسخة من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية في كل طلب ترخيص، وهي إجراءات ستعرقل وبلا شك دينامية العمل الخيري في المغرب وستؤثر سلبا على عزيمة المحسنين، وسيفضي لا محالة إلى انسحاب الكثير من الفاعلين في  هذا العمل المدني.

وفي نفس الإطار فالمادة 32 [19]تتحدث عن إحداث لجنة استشارية يرأسها العامل يعهد إليها بتحديد نوع الحملات الإنسانية، والفئات الهشة التي يمكن استهدافها، فهذا المقتضى يحيل إلى أن الجمعيات لم تعد لها حرية التقدير والمبادرة والفعل بل إن عليها أن تشتغل وفق خريطة للحاجيات وللأولويات تحددها وزارة الداخلية وأجهزتها، وهو ما يحمل الإدارة أعباء إضافية ويهدد ساحة العمل التطوعي باختفاء كثير من  الجمعيات التي ترى في تدخل الإدارة وصاية عليها أو لا يتوافق منطق اشتغالها مع منطق السلطة، وربما قد تبرز مؤسسات أخرى يكون همها استرضاء الإدارة بدل الانكباب على القيام بمهمات العمل التطوعي.

كما أن المادة 36[20] حملت الفاعل الجمعوي مسؤولية جسيمة في حالة وقوع أضرار تلحق بالغير أثناء توزيع المساعدات، وأقرت نفس المادة أن العامل تقع عليه مسؤولية حفظ النظام العام أثناء توزيع المساعدات وإذا كان الأمر بديهيا، فإن التنصيص عليه بالإضافة إلى ما قررته المادة 37 من تكليف للعامل بوجوب إعداد تقارير دورية يرفعها للسلطة الحكومية المعنية، يوحي للسلطة المعنية بأن تفادي هذه المسؤوليات والتكاليف يمكن أن يتحقق برفض الترخيص أو منع توزيع المساعدات وهو المنع الذي قد يعلل بعبارات عامة.

وجاء الباب السادس من هذا القانون بغرامات قاسية جدا، تتمثل في 5000 درهم كحد أدنى بخصوص إغفال أحد المعلومات الواجبة بالإعلان أو مخالفة مقتضيات المادة 19 وغيرها بل وتصل إلى 500.000 درهم لمؤسسة إعلامية أو صحيفة تبث أو تنشر إعلانا للتبرع يخالف القانون[21]   كما حددت غرامة تتراوح بين 50.000 و 100.000 درهم في حالة الإخلال بالمقتضيات الواردة بالمادة 3 من القانون، كما أن المادة 43 من مشروع القانون المذكور تقرر أن المحكمة تأمر بمصادرة[22] أموال المخالفين لهذا القانون طبقا للفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي، وهو ما يعني أن الكثير من رواد هذا العمل النبيل سينسحبون من ميدان العمل المدني مخافة مصادرة أموالهم وتجميدها.

أما المادة الأخيرة من هذا الباب فهي نصت على مضاعفة العقوبات في حالة العود.

والذي يستدعي النظر أن خلفية هذا المشروع الذي جاء بعدة تقنيات لضبط وتسييج العمل التطوعي قد تغذيها الكثير من التخوفات والهواجس الكامنة في من قبيل استغلال العمل الخيري في خدمة مشاريع الإرهاب أو في الاغتناء الحرام فإن تحقيق التوازن بين المنطق الأمني وبين حفظ حقوق المواطنة ودعم مساهمة العمل التطوعي في تحقيق التنمية المستدامة يستدعي استحضار روح الدستور في التمكين للعمل المدني واعتماد الآليات القانونية المتاحة مثل قانون الإرهاب[23]، قانون تبييض الأموال[24]، المحاكم المالية[25] …..وغير ذلك من الأدوات الكفيلة بمحاسبة كل التجاوزات.

المبحث الثاني: سبل تطوير الآلية القانونية المنظمة للعمل الخيري والمساهمة في التنمية المستدامة

بعدما استعرضنا في المبحث الأول جملة من القوانين المنظمة للعمل الخيري، والإشكالات المرتبطة بها، سنحاول من خلال هذا المحور التطرق إلى سبل تجاوز هذه الإكراهات للمساهمة فعليا في الاستقرار الاجتماعي للأسر.

المطلب الأول : تكريس حياد الإدارة والارتقاء بعملها

من أجل تجاوز العمل الخيري ذو الطابع التقليدي القائم على الإحسان الموسمي والمساهمة بشكل فعال في تحسين جودته والرقي به إلى مصاف التمكين الاقتصادي للأسرة المغربية، وجب تحديث المنظومة القانونية المؤطرة له، بداية بتسهيل مساطر التأسيس وانتهاء بجعل القطاع الخاص شريكا أساسيا في التنمية بمفهومها الواسع.

وبالرجوع إلى ظهير 1958 وبالضبط إلى مادته الخامسة وبالرغم من تنصيصها على إمكانية إيداع الملف القانوني للجمعية من طرف مفوض قضائي مؤهل لذلك[26]، إلا أنها لم تشر بشكل صريح إلى تطبيق هذه المكنة في حالة رفض السلطة المحلية تسلم ملف الجمعية، ولهذا يجب تعديل المادة الخامسة بما يناسب هذا المقتضى.

وللحد من عرقلة الإدارة لعملية تأسيس الجمعيات، كرفض تسلم الملف القانوني للجمعية، أو رفض تسليم الوصل المؤقت أو النهائي، وهو تصرف مناف للقوانين الجاري بها العمل، فقد وجب على الاجتهاد القضائي التدخل لتصحيح بعض الممارسات الإدارية والتي تدخل في إطار التعسف الإداري، وقد دأب القضاء الإداري على إلغاء مجموعة من القرارات الإدارية المتعلقة برفض السلطة الإدارية تسلم الملف القانوني للجمعية او رفض تمكينها  من وصلها سواء المؤقت أو النهائي،

ولهذا قد قضت المحكمة الإدارية بالرباط  بإلغاء القرار الضمني لممثل السلطة المحلية الذي رفض تسلم ملف جمعية مستندة في ذلك على أحكام الدستور الجديد ومقتضيات ظهير 1958 الخاص بالجمعيات. ومما ورد في هذا الحكم القضائي [27]الهام ما يلي: “حيث يهدف الطلب إلى الحكم بإلغاء القرار الإداري  الصادر عن القائد والقاضي برفض تسلم الملف القانوني للجمعية مع ترتيب جميع النتائج القانونية على ذلك، حيث تخلف المطلوب في الطعن عن الجواب رغم التوصل وحيث ينص الفصل 12 من الدستور على أنه “تؤسس جمعيات المجتمع المدني والمنظمات غير الحكومية ،وتمارس أنشطتها بكل حرية  في نطاق احترام الدستور والقانون. لا يمكن حل هذه الجمعيات أو المنظمات أو توقيفها من لدن السلطات العمومية إلا بمقتضى مقرر قضائي”

  • منع استغلال العمل التطوعي لأغراض سياسية

وفي نفس الإطار فينبغي تجويد النص القانوني للفصل بين العمل السياسي والاجتماعي[28]، فشعار التطوع الذي ترفعه بعض جمعيات المجتمع المدني قد تتوارى خلفه في بعض الأحيان ممارسات منافية لأخلاقيات العمل التطوعي، تفقد العمل الخيري بهاءه ونبله، وتجعل الانخراط فيه مثارا للشكوك، وتجعل العمل الجمعوي مطية للوصول إلى السلطة، ويصبح المنخرط في هذه الجمعيات أداة لحملة انتخابية سابقة لأوانها[29].

وإذا كان من المنطقي أن الأصل حرية المبادرة والتطوع وحق الجميع في مباشرة العمل الخيري فإن العمل الإحساني لا يجب أن يتحول إلى رشوة مقدمة لاستمالة الناخب أو إلى أسلوب لابتزاز صوته وشراء ولائه وهاهنا نحتاج إلى تفعيل المقتضيات المرتبطة بمدونة الانتخابات غير أن تكريس حياد الإدارة في العملية الانتخابية وحماية حرية المواطن السياسية واختيار نمط الاقتراع المناسب وغيره من الإجراءات يمكن أن تشكل درعا أمام اختراق العمل الإحساني الموجه للفعل السياسي وجعل هذا العمل في أسء الأحوال وسيلة للعاية السياسية والترويج لصورة فاعل سياسي معين لا أقل ولا أكثر

  • مواكبة التطور التكنولوجي

بالرجوع إلى قانون التماس الإحسان العمومي نجده مطبوعا بجمود تشريعي كبير لا يواكب التطور المجتمعي الذي عرفه المغرب،  ورغم قطع مشروع القانون 18-18 [30] مع التسمية التي وضعها نص القانون 71-004  وهي التماس الاحسان العمومي، وعوضها بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، فإن هذا المشروع لم يشر إلى تنظيم عملية التبرع عبر الوسائط الإلكترونية، ولهذا ينبغي وبصفة استعجالية إصدار نص تشريعي يؤطر التبرع الإلكتروني، ويقطع الطريق على راكبي أمواج النصب باسم العمل الخيري، وتسهيل مساطر جمع التبرعات مع إحاطة ذلك بالضمانات اللازمة من قبيل تقديم تقرير للإدارة الوصية يؤكد وصول التبرعات لمستحقيها.

ومن أجل الإسهام في دينامية العمل الخيري بالمغرب في زمن التطور التكنولوجي وتحقيق ا فعلى المجتمع المدني الانفتاح أكثر على مواقع جمع التبرعات الإلكترونية، وهذه العملية، يمكن أن تنجز ببضع نقرات فقط، ويتم مشاركة رابط العملية عبر وسائل التواصل الاجتماعي المختلفة، وبعد تحصيل المبلغ الذي حدد سلفا لغرض ما يمكن التوصل به عبر تحويل بنكي أو شيك شريطة التوفر مسبقا على رخصة الإحسان العمومي التي تمنحها الأمانة العامة للحكومة.

وبالرغم من اشتغال عدة مؤسسات بهذه الطريقة، إلا أن المواقع التي تقدم هذه الخدمات ما زالت محصورة ويعد موقع كوتيزي هو الموقع الحصري لهذه العملية في المغرب، وغالبا عندما يتعرض لضغط كثيف يمتنع عن الاستجابة لأوامر الزوار، وهو ما قد يجعل الفاعل الخيري يبتعد تماما عن هذه العملية رغم سهولة عملها.[31]

 المطلب الثاني : إشراك المؤسسات لتعزيز الدور التنموي للعمل الخير

1 التمكين للقطاع الخاص وفق ضوابط واضحة

حتى يحقق العمل الخيري دوره كأداة للتمكين الاقتصادي ينبغي إشراك القطاع الخاص في هذه العملية[32]، وهو الأمر الذي يجب المرافعة عليه، من أجل تعديل البند السابع من المادة الواحدة والعشرون من قانون العمل التطوعي التعاقدي، لتشجيع القطاع الخاص بالانخراط في هذا الورش التنموي من أجل المساهمة في خلق مشاريع مدرة للدخل بعيدا عن ثقافة الإحسان الموسمي.

وفي سبيل تطوير البنية القانونية للعمل الخيري بالمغرب وقطع الصلة بالإحسان الموسمي المتعلق بمواسم بعينها يتوجب كذلك تحديث الترسانة التشريعية المتعلقة بالجانب المقاولتي، وخلق كيان قانوني للمقاولة الاجتماعية المرتبطة بالاقتصاد التضامني، وجعلها ركيزة لخلق الاستقرار الاجتماعي في المغرب.

وهي تعتبر نوعا اقتصاديا حديثا بالمغرب، يمزج بين العمل التضامني وجعله  كمحرك لخلق  فرص العمل والنمو الاقتصادي والعمل الربحي بمفهومه العام[33]، والمقاولة الاجتماعية في تنظيمها الخاص يمكن أن تأخذ شكل مؤسسة اجتماعية كتعاونية مثلا أو تعاضدية أو ودادية، كما يمكن لشخص ذاتي أن يشتغل في نفس الإطار عبر نظام المقاول الذاتي.

وبالمجمل فهذا البناء الاقتصادي القائم على مبدأ التضامن يسعى في المرتبة الأولى إلى حل إشكالية اجتماعية، وتوجيه الاقتصاد لخدمة المجتمع[34].

وإذا كانت المقاولة الاجتماعية محتضنة حاليا من طرف القطاع التعاوني بشكل كبير في ظل غياب أي نص قانوني يؤطر هذا النسيج الاقتصادي من خلال بعده الاجتماعي، فإن التأطير القانوني للمقاولة الاجتماعية يمكن أن ينتقل من إطاره الجمعوي التعاوني، إلى آفاق أرحب تتمثل في التمكين لاحتضانه من طرف مؤسسة اقتصادية مؤطرة  قانونا مثل الشركة ذات المسؤولية المحدود مثلا..

2  إحياء انخراط الوقف في الحياة العامة للمجتمع

الإسراع في تنزيل صندوق الزكاة، لدعم العمل الخيري المهيكل، بعيدا عن الإحسان الموسمي. وإحياء انخراط الوقف في الحياة العامة للمجتمع، لدوره الفعال في العمل الخيري والارتقاء به، ومما لا شك فيه أنه أصبح من الضروري وضع رؤية واضحة المعالم لاستغلال الموارد الوقفية من خلال استثمارها وتنميتها بالنظر لما ينجم عنها من انعكاسات ايجابية للحد من الفقر واحتواء آثاره والمساهمة في تلبية حاجيات المجتمع.

وبالرجوع إلى واقع نظام الوقف عربيا أو محليا، فغالبا ما ينظر إليه أنه خاص بالشؤون الدينية وما يلحق بها من بناء للمساجد والنفقة  عليها، مع العلم فالوقف مؤسسة متميزة بمواردها ومتعددة في نفقاتها، ولطالما كان المحرك الرئيسي في تنمية المجتمعات عبر التاريخ، والفاعل الأساسي لتحقيق التكافل، ومساعدة الأسر الهشة.[35]

وحتى يحقق الوقف الدور المنوط به ويكون أداة فعالة في تنمية المجتمع،[36] فيجب تجاوز بعض الأفكار المتعلقة بهذا النظام، وذلك بتحويل نظر الواقف إلى أشياء هي من صلب الحاجة الحقيقية للمجتمع، ومن هذا كله فإن الحاجة ماسة لتكثيف الدعوة نحو إعادة الوقف لموقعه الطبيعي في نهضة الأمة بشكل عام، وذلك بتنفيذ حملة توعية تهدف إلى إبراز قيمة الصدقات وأجر الإنفاق في سبيل الله، وبيان دور الوقف الاجتماعي في النهضة الإسلامية وذلك عبر مقاطع تنشر في وسائل التواصل الاجتماعي، مع التركيز على ضرورة التنوع في مصاريف غلة  الأوقاف وفق حاجات المجتمع، بالإضافة إلى جعل الوقف عملا مؤسساتيا منظما من خلال إنشاء صناديق وقفية وفق شروط تنظيمية لا يمكن تجاوزها ليؤدي الوقف رسالته النبيلة، فهو لا يمكن أن ينهض إلا في ظل موارد مالية دائمة ومستمرة، والتجربة التاريخية السابقة للوقف أثبتت ذلك.

3  موقف النص القانوني من مساهمة القطاع الخاص في العمل التطوعي

أثار البند السابع[37] من المادة 21 من قانون العمل التطوعي التعاقدي الجدل بحيث منع استغلال العمل التطوعي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية، ويظهر من خلال هذه المادة وجود لبس في مقتضياتها، بحيث نجد في التجارب المقارنة وجود محفزات للقطاع الخاص من أجل دعم المبادرات الخيرية، وهو ما ينبغي استلهامه من أجل تطوير الترسانة التشريعية للعمل الخيري بالمغرب، وإنهاء العمل الإحساني الموسمي، والانتقال إلى العمل الخيري المبني على أسس التنمية الاجتماعية والاقتصادية المنشودة.

 

خاتمة :

رغم المجهودات المبذولة في هذا السياق للرقي بالعمل الخيري وجعله أداة للتمكين الاقتصادي للأسر، إلا أن العلاقة بين الفاعل الخيري والمؤسسة الاجتماعية ما زالت تطبعها مظاهر الإحسان الموسمي، ودون القطع مع ارتباط العمل الخيري بالجانب التسولي،  فإنه لن يكون أي إسهام فعلي في تعزيز وتطوير الاقتصاد، وقد حاولت من خلال هذه الدراسة الخروج بعدة مقترحات رغبة في النهوض بهذا القطاع.

  • تعديل النص القانوني المنظم لعملية تأسيس الجمعيات، بما يساهم في التسريع من إجراءات التأسيس، وتجاوز المعيقات المتعلقة بصدور الوصل المؤقت والنهائي.
  • إعادة النظر في الشروط القانونية المنظمة لمسطرتي الاعتراف بصفة المنفعة العامة، والتماس الإحسان العمومي من أجل الإسهام أكثر في دينامية العمل الخيري.
  • إدماج العمل الخيري ضمن المشروع الوطني المتعلق بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية، لأن استدامة الحماية الاجتماعية من شأنها امتصاص ومقاومة التحديات والأزمات الاقتصادية والاجتماعية والصحية، علاوة على الاستثمار الاجتماعي والتخلص تدريجيا من التحديات الاجتماعية، مما سينعكس على التنافسية ومناصب الشغل.
  • إدماج القطاع الاقتصادي في العمل الخيري من خلال تحفيز الشركات على الانخراط في العمل الخيري، وذلك بمنحها تحفيزات جبائية نظير هذه المساهمة، دون اشتراط توفر صفة المنفعة العامة.
  • ضـرورة العمل على اســـتدامة الموارد المالية للمؤسســـات الخيرية، واســـتثمارها اســـتثمارا ملائما، وزيادة الاهتمام بالكوادر البشرية، واستقطاب الكفاءات المتناسبة مع حجم المشاريع، مع ضرورة توفير البيئة الجاذبة للحفاظ عليها.
  • زيادة دعم رجال الأعمال ومؤسسات القطاع الخـــاص للمؤسسات غير الربحية، وذلك بتزويدها بالكوادر المؤهلة والكفاءات عن طريق تطوع المحترفين من الخبراء والعاملين في الشركات.
  • إدماج مواد تعنى بالعمل الخيري، داخل المقررات الدراسية، ابتداء من السلك الإعدادي ووصولا إلى التكوين الجامعي، وفتح المجال أمام نوادي الجامعات، لسد الخصاص المهول للموارد البشرية في الحقل الاجتماعي.
  • الانتقال بالمساهمة من مفهوم التبرع إلى مفهوم الواجب الديني والمواطناتي

 

     قائمة المراجع :

مجلات :

– مولاي هشام المراني، حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي، مقال منشور بمجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 23 يونيو 2020 المجلد الرابع

– فريدة الحمصي، إسهام الوقف في تنمية عمل الجمعيات الخيرية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية، المجلد: 07 العدد: 04، 2018

مقالات الكترونية :

– عبد الرفيع هشام، قراءة في بعض مقتضيات القانون 18.18 المتعلق بعملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مقال منشور بموقع مغرب القانون، بتاريخ 22 غشت 2020

– محمد الزكراوي، إشكالية توفر شرط الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة، في ابرام عقود الشراكات مع الجماعات الترابية، مقال منشور بموقع مغرب القانون، بتاريخ 13 أبريل 2018

– الادريسي منادي، معيقات العمل الجمعوي، موقع com.revuedroitpublic

– بازغ لحسن، العمل الجمعوي بالمغرب: التعريف /المعيقات والطموحات، مقال منشور بموقع أحداث الساعة بتاريخ 27 مارس 2020

– هشام الزطاطي، أي دور للمقاولة الاجتماعية في بناء مغرب الغد؟، مقال منشور بموقع هسبريس بتاريخ 8 يونيو 2021، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022، 10.12

– محمد سعيد محمد البغدادي، الوقف وأثره في تنمية الاقتصاد الإسلامي، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي

– صالح السحيباني،المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، المعهد العربي للتخطيط

– حفيظ كرومي، العمل التطوعي.. كيف أدخلت مظاهر الفساد عليه؟، مقال منشور بموقع الجزيرة نيت، بتاريخ 17-02، 2018، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022

– جمال رداحي، زواج المتعة بين السياسي والجمعوي، مقال منشور بموقع الحوار المتمدن، بتاريخ 10-06-2019، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022، 09.30  https://m.ahewar.org/s.asp?aid=639861&r=0

 

  قوانين وظهائر :

  • دستور المملكة لسنة 2011 الصادر بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر الصادرة بتاريخ 28 شعبان 1432 30 يوليو 2011  ص 3600.
  • القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 الصادر بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423/ 23 يوليو 2002، والمرسوم رقم 2-04-969 الصادر بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 / 10 يناير 2005 المتخذ لتطبيق أحكام ظهير 1985، والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات
  • القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614
  • قانون 004.71 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، منشور مشترك الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، رقم 2/2005 بتاريخ 2 عشت 2005
  • قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب، كما تم تعديله بـ:القانون رقم 14.86 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53.15.1 بتاريخ فاتح شعبان 1436( 20 ماي 2015 ،)الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436( فاتح يونيو 2015 ،)ص 5490

  • القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال والصادر بالظهير الشريف رقم 79-07-1 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124 بتاريخ 13 يونيو 2002 ج.ر 5030 بتاريخ 15 غشت 2002 ص 2294، كما تم تعديله بالقانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 ) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 ( 19 سبتمبر 2016 ) ص : 6703

 

لائحة الإحالات:

 [1] نص الفصل 29 من الدستور على أن: حريات الاجتماع والتجمهر والتظاهر السلمي، وتأسيس الجمعيات، والانتماء النقابي والسياسي مضمونة. ويحدد القانون شروط ممارسة هذه الحريات. حق الإضراب مضمون. ويحدد قانون تنظيمي شروط وكيفيات ممارسته

[2].القانون رقم 07.09 الرامي إلى تعديل الفصل 5 من الظهير الشريف رقم 1.58.376 الصادر في 3 جمادى الأولى 1378 (15 نوفمبر 1958) بتنظيم حق تأسيس الجمعيات كما تم تغييره وتتميمه، الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.09.39 بتاريخ 22 من صفر 1430 (18 فبراير 2009)؛ الجريدة الرسمية عدد 5712 بتاريخ 30 صفر 1430 (26 فبراير 2009)، ص 614.

[3]   ينص الفصل الخامس من ظهير 1958 المنظم للجمعيات على ما يلي: يجب أن تقدم كل جمعية تصريحا إلى مقر السلطة الإدارية المحلية الكائن به مقر الجمعية مباشرة أو بواسطة عون قضائي يسلم عنه وصل مؤقت مختوم ومؤرخ في الحال وتوجه السلطة المحلية المذكورة إلى النيابة العامة بالمحكمة الابتدائية المختصة نسخة من التصريح المذكور وكذا نسخا من الوثائق المرفقة به المشار إليها في الفقرة الثالثة بعده، وذلك قصد تمكينها من إبداء رأيها في الطلب عند الاقتضاء.

وعند استيفاء التصريح للإجراءات المنصوص عليها في الفقرة اللاحقة يسلم الوصل النهائي وجوبا داخل أجل أقصاه 60 يوما وفي حالة عدم تسليمه داخل هذا الأجل جاز للجمعية أن تمارس نشاطها وفق الأهداف المسطرة في قوانينها.

ويتضمن التصريح ما يلي:

  • اسم الجمعية وأهدافها؛
  • لائحة بالأسماء الشخصية والعائلية وجنسية وسن وتاريخ ومكان الازدياد ومهنة ومحل سكنى أعضاء المكتب المسير؛
  • الصفة التي يمثلون بها الجمعية تحت أي اسم كان؛
  • صورا من بطائقهم الوطنية أو بطائق الإقامة بالنسبة للأجانب؛
  • مقر الجمعية؛
  • عدد ومقار ما أحـدثته الجمعية من فروع ومؤسسات تابعة لها أو منفصلة عنها تعمل تحت إدارتها أو تربطها بها علائق مستمرة وترمي إلى القيام بعمل مشترك.

يمكن للسلطات العمومية التي تتلقى التصريح بتأسيس الجمعيات إجراء الأبحاث والحصول على البطاقة رقم 2 من السجل العدلي للمعنيين بالأمر.

وتضاف إلى التصريح المشار إليه في الفقرة الأولى من هذا الفصل القوانين الأساسية وتقدم ثلاثة نظائر عن هذه الوثائق إلى مقر السلطة الإدارية المحلية التي توجه واحدة منها إلى الأمانة العامة للحكومة. ..

[4] القانون رقم 75.00 الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 206.02.1 الصادر بتاريخ 12 من جمادى الأولى 1423/ 23 يوليو 2002، والمرسوم رقم 2-04-969 الصادر بتاريخ 28 من ذي القعدة 1425 / 10 يناير 2005 المتخذ لتطبيق أحكام الظهير السالف الذكر، والمحدد لشروط منح صفة المنفعة العامة لفائدة الجمعيات

[5]  كل جمعية معترف لها بصفة المنفعة العامة يمكن لها ضمن الشروط المقررة في قوانينها الأساسية وبعد الإذن الذي يصدره الوزير الأول بموجب قرار، أن تقتني بدون عوض، بموجب عقود بين الأحياء أو بوصية، وبعوض أموالا سواء كانت نقودا أو قيما أو منقولات أو عقارات.[5] ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته

[6] ولا يجوز لأية جمعية ذات المنفعة العامة أن تقبل هبة منقول أو عقار إذا كانت تلك الهبة يحتفظ فيها للواهب بمنفعته

[7]  قانون 004.71 الصادر بتاريخ 21 شعبان 1391 (12 أكتوبر 1971)، منشور مشترك الأمانة العامة للحكومة ووزارة الداخلية، رقم 2/2005 بتاريخ 2 عشت 2005

 طبقا للفصل 9 من الظهير الشريف المتعلق بإحداث التعاون الوطني.[8]

[9] يراد بالعمل التطوعي التعاقدي كل نشاط يقوم به شخص ذاتي أو أكثر، خارج أسرته أو دراسته أو وظيفته أو شغله، بشكل طوعي ودون أجر، بموجب عقد مكتوب بينه وبين الجهة المنظمة للعمل التطوعي التعاقدي، بهدف تحقيق منفعة عامة

[10] المادة العشرون من القانون 06.18 المتعلق بتنظيم العمل التطوعي التعاقدي، الصادر بالجريدة الرسمية عدد 7010، بتاريخ 5 غشت 2021 .

[11] الباب التاسع من القانون السالف الذكر من المواد 42 الى 45

[12] عبدالمجيد الادريسي منادي، معيقات العمل الجمعوي، موقع com.revuedroitpublic  /، ص : 3

[13] بازغ لحسن، العمل الجمعوي بالمغرب: التعريف /المعيقات والطموحات، مقال منشور بموقع أحداث الساعة بتاريخ 27 مارس 2020، تاريخ الولوج 6 يونيو 2022، https://linkshortner.net/RWPjW

[14]  محمد الزكراوي، إشكالية توفر شرط الاعتراف للجمعيات بصفة المنفعة العامة، في ابرام عقود الشراكات مع الجماعات الترابية، مقال منشور بموقع مغرب القانون، بتاريخ 13 أبريل 2018، تاريخ الولوج، 6 يونيو 12.45

[15]  عبد الرفيع هشام، قراءة في بعض مقتضيات القانون 18.18 المتعلق بعملية جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية، مقال منشور بموقع مغرب القانون، بتاريخ 22 غشت 2020، تاريخ الولوج، 7 يونيو 01.15

[16]   قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية

[17]   تنص المادة 7 من مشروع قانون رقم 18.18 على ما يلي: يشترط من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات، الحصول مسبقا على ترخيص بذلك تسلمه الإدارة. يجب على كل من يرغب في الحصول على الترخيص المذكور في الفقرة الأولى أعلاه، أن يقدم طلبا بذلك إلى الإدارة ثلاثين (30) يوما على الأقل قبل حلول الموعد المحدد للقيام بتوجيه الدعوة إلى العموم من أجل التبرع. يمكن تقليص الأجل المذكور في الفقرة الثانية أعلاه إلى 24 ساعة، في حالة الاستعجال، عندما يتعلق الأمر بعمليات جمع التبرعات من أجل تقديم مساعدة أو إعانة لفائدة أشخاص في حالة استغاثة عند وقوع كوارث أو آفات أو حوادث ألحقت بهم أضرارا…

[18]  تنص المادة 10 من قانون رقم 18.18 على ما يلي: يرفق طلب الترخيص من أجل دعوة العموم إلى التبرع وجمع التبرعات بالوثائق التالية:

– نسخة من النظام الأساسي للجمعية ، ونظامها الداخلي عند الاقتضاء ؛

– نسخة من وصل إيداع التصريح بتأسيس الجمعية ، أو آخر وصل إيداع التصريح بتجديد أجهزتها ، طبقا لما يقضي به نظامها الأساسي ؛

– لائحة أعضاء الجهاز المسير للجمعية ؛ – نسخة من البيانات المالية للجمعية للسنة الأخيرة ؛

– نسخة من البطاقة رقم 3 من السجل العدلي لأعضاء الجهاز المسير للجمعية ، محررة منذ أقل من ثلاثة أشهر أو أي وثيقة رسمية أخرى تقوم مقامها

[19]  تنص المادة 32 من مشروع قانون رقم 18.18 على ما يلي: تحدث لدى عامل العمالة أو الإقليم لجنة استشارية، يعهد إليها باقتراح نوعية الاحتياجات وتحديد المناطق الهشة التي يمكن استهدافها بمناسبة توزيع المساعدات، وبإبداء الرأي في عمليات توزيع المساعدات التي يعرضها عليها العامل عند الاقتضاء. يحدد بنص تنظيمي تأليف اللجنة المذكورة وكيفية سيرها.

[20]  تنص المادة 36 من مشروع قانون رقم 18.18 على ما يلي: تعتبر الجهة التي تقوم بتوزيع المساعدات على العموم مسؤولة عن اتخاذ جميع الإجراءات التنظيمية لضمان سير عملية التوزيع في أحسن الظروف. وتتحمل هذه الجهة المسؤولية عن كل ضرر يلحق بالغير نتيجة فعل منسوب إليها، أدى بكيفية مباشرة إلى إحداث الضرر المذكور.

  المادة 40 من مشروع قانون رقم 18.18 بتنظيم عمليات جمع التبرعات من العموم وتوزيع المساعدات لأغراض خيرية[21]

[22]  ينص الفصل 42 من مجموعة القانون الجنائي على ما يلي: المصادرة هي تمليك الدولة جزءا من أملاك المحكوم عليه أو بعض أملاك له معينة.

[23] القانون رقم 03.03 المتعلق بمكافحة الإرهاب

كما تم تعديله بـ:القانون رقم 14.86 القاضي بتغيير وتتميم بعض أحكام مجموعة القانون الجنائي وقانون المسطرة الجنائية المتعلقة بمكافحة الإرهاب الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 53.15.1 بتاريخ فاتح شعبان 1436( 20 ماي 2015 ،)الجريدة الرسمية عدد 6365 بتاريخ 13 شعبان 1436( فاتح يونيو 2015 ،)ص 5490

[24] ظهير شريف رقم 79-07-1 صادر في 28 من ربيع الأول 1428 (17 أبريل 2007) بتنفيذ القانون رقم 05-43 المتعلق بمكافحة غسل الأموال.

[25]  القانون رقم 62.99 المتعلق بمدونة المحاكم المالية الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.02.124  بتاريخ 13 يونيو 2002 ج.ر 5030 بتاريخ 15 غشت 2002 ص 2294، كما تم تعديله بالقانون رقم 55.16 الصادر بتنفيذه الظهير 1.16.153 الصادر في 21 من ذي القعدة 1437 ( 25 أغسطس 2016 ) ؛ الجريدة الرسمية عدد 6501 بتاريخ 17 ذو الحجة 1437 ( 19 سبتمبر 2016 ) ص : 6703

[26]  مولاي هشام المراني، حرية تأسيس الجمعيات في المغرب بين النص القانوني والواقع العملي، مقال منشور بمجلة العلوم السياسية والقانون، العدد 23 يونيو 2020 المجلد الرابع، ص : 291[26]

[27]  حكم صادر عن المحكمة الإدارية بالرباط قسم قضاء الإلغاء في  الملف رقم : 501/5/20 بتاريخ الخميس  9جمادى الأولى 1434 الموافق لـ  21 مارس 2013

[28] جمال رداحي، زواج المتعة بين السياسي والجمعوي، مقال منشور بموقع الحوار المتمدن، بتاريخ 10-06-2019، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022، 09.30  https://m.ahewar.org/s.asp?aid=639861&r=0

[29]  حفيظ كرومي، العمل التطوعي.. كيف أدخلت مظاهر الفساد عليه؟، مقال منشور بموقع الجزيرة نيت، بتاريخ 17-02، 2018، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022، 09.45

/[30]  قراءة في مشروع القانون رقم 18.18 المتعلق بتنظيم عمليات جمع التبرعات، مقال منشور بموقع التوحيد والإصلاح، بتاريخ 7 ماي 2020، تاريخ الولوج 09.55 https://linkshortner.net/rVTqZ

 موقع كوتيزي، تاريخ الولوج 3 شتنبر 2022، الساعة 14:17http://www.cotizi.com/[31]

[32]  صالح السحيباني،المسؤولية الاجتماعية ودورها في مشاركة القطاع الخاص في التنمية، المؤتمر الدولي حول القطاع الخاص في التنمية: تقييم واستشراف، المعهد العربي للتخطيط، ص : 3

 لمقاولة الاجتماعية نموذج حداثي يتجلى في خلق انشطة اقتصادية تلبي الاحتياجات الاجتماعية والبيئية[33]

[34]  هشام الزطاطي، أي دور للمقاولة الاجتماعية في بناء مغرب الغد؟، مقال منشور بموقع هيسبريس بتاريخ 8 يونيو 2021، تاريخ الولوج 7 يونيو 2022، 10.12

 فريدة الحمصي، إسهام الوقف في تنمية عمل الجمعيات الخيرية، مجلة الاجتهاد للدراسات القانونية والاقتصادية،[35]

المجلد: 07 العدد: 04، 2018،  الصفحة 120

[36]  محمد سعيد محمد البغدادي، الوقف وأثره في تنمية الاقتصاد الإسلامي، منتدى فقه الاقتصاد الإسلامي 2017، دائرة الشؤون الإسلامية والعمل الخيري بدبي، ص 48

[37] عدم استغلال النشاط التطوعي التعاقدي من أجل تحقيق أهداف تجارية أو دعائية أو إشهارية أو انتخابية، أو من أجل

الترويج لمنتجات أو سلع أو خدمات

 

معلومات حول الكاتب:

محمد الحليمي

باحث بسلك الدكتوراه جامعة عبد المالك السعدي

قد يعجبك ايضا