ندوة: نزع الملكية للمنفعة العامة بين النص القانوني والواقع العملي والاجتهاد القضائي

تنظم

مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم

بشراكة مع

جمعية جهات المغرب

و تعاون مع

جامعة محمد الخامس الرباط

و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال

ندوة وطنية حول موضوع:

نزع الملكية للمنفعة العامة
بين النص القانوني والواقع العملي والاجتهاد القضائي
(الجماعات الترابية نموذجا)

أرضية عمل الندوة:

حرصت الدساتير المغربية المتعاقبة ، على ضمان حق الملكية ، وأحاطت إمكانية الحد من استعماله بضوابط تم التنصيص عليها انطلاقا من دستور 1962 (الفصل 15)، الذي جاء فيه أن:
“حق الملك مضمون.
للقانون أن يحد من مداه واستعماله إذا دعت إلى ذلك ضرورة النمو الاقتصادي والاجتماعي المخطط للبلاد.
لا يمكن نزع الملكية إلا في الأحوال وحسب الإجراءات المنصوص عليها في القانون”.
وقد بقيت هه الضوابط في كل الدساتير المتعاقبة، لغاية دستور 2011، الذي جاءت صياغته كما يلي:
“يضمن القانون حق الملكية.
ويمكن الحد من نطاقها وممارستها بموجب القانون ، إذا اقتضت ذلك متطلبات التنمية الاقتصادية والاجتماعية للبلاد. ولا يمكن نزع الملكية إلا في الحالات ووفق الإجراءات التي ينص عليها القانون ” (الفقرة الأولى والثانية من الفصل 35).
لقد كان من الطبيعي جدا ، أن ينعكس هذا الحرص الدستوري على مختلف النصوص التشريعية والتنظيمية ، من زاوية ملاءمتها معه. فلا يُمكن التساهل في الحد من هذا الحق إلا بالقدر الذي يحقق أهدافا محددة ، تتوخى الصالح العام بشكل أكبر مما يُمكن أن يحققه الخواص لأنفسهم ولغيرهم.
وقد تطور القانون المؤطر لنزع الملكية بالمغرب ، وخاصة مع الظهير الشريف الصادر في 26 من جمادى الآخرة 1370 (3 أبريل 1951) المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة ، الذي أبان تطبيقه عن صعوبات لم يتم تجاوزها إلا مع القانون رقم 7.81 المتعلق بنزع الملكية للمنفعة العامة والاحتلال المؤقت الصادر بتنفيذه الظهير الشريف رقم 1.81.254 الصادر في 11 من رجب 1402 (6 مايو 1962) الساري المفعول حاليا. وعلى العكس مما كان منتظرا من القانون الجديد ، فإن الملاحظ هو تنامي ظاهرة نزع الملكية وفق مساطر بطيئة تترتب عنها آثار وخيمة على مختلف الأطراف ا لمعنية.
وبهذا الخصوص ، تنظم مؤسسة فكر للتنمية و الثقافة و العلوم بشراكة مع جمعية جهات المغرب و تعاون مع جامعة محمد الخامس الرباط و كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال ، ندوةً وطنيةً للوقوف على مضامين النص القانوني ، والتطبيقات العملية ، والاجتهادات القضائية. وستكون هذه الندوة الوطنية فرصة للنقاش والتداول حول التأثيرات المتعددة لنزع الملكية ، سواء على مستوى الطرف الذي سيتم نزع ملكيته ، أو الجهة التي ستنزع الملكية ، أو المشروع المراد إنجازه ، أو الخروقات خلال المسطرة الإدارية ، أو الخلافات حول تقدير التعويض عن نزع الملكية ، أو طول المسطرة القضائية ، وصولًا لغاية صعوبة تنفيذ الأحكام القضائية في مواجهة الإدارة.
إن هذه الإشكالات ، وإن كانت محط نقاش موسع متعدد الأبعاد ، وخاصة من ذلك تظلمات المنزوع ملكيتهم ، والذين لم يتمكنوا من تسوية وضعية الملكية التي تم نزعها ، لا من خلال تعويض مناسب ، ولا من خلال استرجاعها في حالة عدم تنفيذ المشروع الذي على أساسه تم نزع ملكيتهم.
لقد أسند قانون نزع الملكية ، “للدولة والجماعات المحلية وإلى الأشخاص المعنويين الآخرين الجارية عليهم أحكام القانون العام أو الخاص أو الأشخاص الطبيعيين الذين تفوض إليهم السلطة العامة حقوقها للقيام بأشغال أو عمليات معلن أنها ذات منفعة عامة ” (المادة 3). إن هذه الجهات المخول لها نزع الملكية ، ذات مكانة اعتبارية وميزانيات مختلفة ، مما يجعل من الضروري ، تحيل إشكالات نزع الملكية على مستوى كل طرف على حده.
وبهذا الخصوص ، تركز الندوة الوطنية ، على تجربة الجماعات الترابية بمختلف مستوياتها ، سواء منها الجهات ، أو العمالات والأقاليم ، أو الجماعات والمقاطعات ، و كذا على تجارب القطاعات و المؤسسات المعنية بالموضوع و ذلك من خلال المحاور التالية:
– إعلان نزع الملكية والحكم بنقل الملكية إلى نازعها؛
– معايير تحديد التعويض؛
– طرق الطعن على القرارات والأوامر والأحكام القضائية؛
– الآثار المترتبة عن نزع الملكية.
تعقد الندوة الوطنية برحاب كلية العلوم القانونية و الاقتصادية و الاجتماعية اكدال بتاريخ الاربعاء 21 دجنبر 2022 ابتداء من الساعة العاشرة صباحا.

قد يعجبك ايضا