دة. سناء البودالي : حقوق المرتفق نظرية جديدة تنضاف إلى الحقل القانوني

عملت الباحثة بسلك الدكتورة سناء البودالي على تطوير تصور نظري حول حقوق المرتفق، واعتبرت الباحثة على أن هذه الحقوق تحظى بعناية قانونية وطنيا ودوليا، هذا وأكدت على أنه لا ينبغي اختزال التعاطي مع هذه الحقوق من خلال حمايتها فقط، بل يتوخى على الفاعل العمومي النهوض بها من خلال اعتمادها كمقاربة لتدبير المرافق العمومية لاسيما وأن المرتفق يعد بمثابة الحلقة الأضعف في علاقته بالمرافق العمومية وهنا تكمن أهمية التنظير لهذه الحقوق على غرار حقوق المستهلك التي تحظى بحماية قانونية “قانون حماية المستهلك”.

والجدير بالذكر أن  البحث في حقوق المرتفق بالمغرب يحظى بأهمية نظرية وتطبيقية بالغتين، فعلى المستوى النظري، تتجلى أهميته في تسليط الضوء على موضوع يتسم بندرة البحوث والدراسات إذ أن غالبية الأبحاث التي تطرقت لحقوق المرتفق لم تعاين موضوع الدراسة بشكل جوهري بل واقتصرت على دراسة المرفق العمومي ومبادئه التنظيمية، وعليه فإن المعالجة العلمية لحقوق المرتفق بالمغرب يشكل إغناء وإثراء للحقل العلمي والمعرفي المرتبط بالعلوم القانونية بصفة عامة، ولحقوق الإنسان على وجه التحديد، أما من الناحية التطبيقية، تتجلى أهمية البحث في معالجته لإشكالية ماهية حقوق المرتفق وإجراءات ممارستها وكيفيات الترافع والدفاع عنها.

وحسب حوار أجريناه مع الباحثة أكدت على أن ” تجرية المغرب في مجال حماية حقوق المرتفق تعد نموذجية من حيث الترسانة القانونية وان المؤسسة التشريعية لعبت دورا هاما على مستوى التنصيص على جملة من الحقوق التي تخدم المواطن في علاقته بالمرافق العمومية  أي أنه يعد بمثابة ثمرة لعدة مبادئ تنظيمية للمرافق العمومية التي أقرها المشرع المغربي، و بما أنه كذلك، فإن الإخلال بهذه المبادئ التنظيمية، جزئيا أو كليا، يحول دون تمتع المرتفق بحقه على النحو الذي رسمته له التشريعات والرامي بالأساس إلى الاستجابة وتلبية حاجياته الأساسية. غير ان الممارسات الإدارية والمبادرات الرامية إلى ضمان فعلية هذه الحقوق لاتزال محتشمة، كونها ثارة تستوجب التوعية والتحسيس والتكوين لفائدة الموظفين العموميين وثارة أخرى تستوجب تخليق المرفق العام وتفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة

قد يعجبك ايضا