القانون للجميع : الحذر لكل طليقة حاضنة

يوسف بنشهيبة

من جنحة عدم تسليم محضون لمن له فيه الحق

تغيير محل السكنى دون إشعار الزوج

إرتكاب جنحة الخيانة الزوجية

عدم توفر شرط الإستقامة وحسن السلوك

جنحة عدم تسليم محضون لمن له فيه الحق

نظم المشرع المغربي أحكام الحضانة في القسم الثاني وتحديدا الباب الأول أحكام عامة من المادة 163 إلى المادة 170 من مدونة الأسرة إلى غيره من الأبواب والمواد… المنظمة لمواضيع مختلفة متعلقة بالأساس مستحقو الحضانة وترتيبهم ، شروط استحقاق الحضانة وأسباب سقوطها… إلى غيره من الأبواب والمواضيع.

إن منع الأب من زيارة ابنه المحضون ولو خافت الأم ألا يرجعه إليها فقد تفقد بسبب المنع حضانتهم بقوة القانون.

وأشير في هذا الصدد إلى أن تغيير محل السكنى الخاص بالأم والمحضون (الإبن) دون إشعار الزوج الذي قد يرغب في زيارة المحضون (ابنه) قد يسقط حضانة الأم أيضا.

وذلك من خلال :

قرار محكمة النقض عدد : 168
بتاريخ : 16 فبراير 2016

أي مطلقة حاضنة غيرت سكناها بدون إشعار أب غير الحاضن،  ونتج عنه تنفيذ مقرر زيارة الإبن المحدد في الحكم ، يعطي الحق للأب اللجوء الى المحكمة من أجل المطالبة بإسقاط حضانتها.

حكم قضائي آخر، يقضي بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمان الأب من حق زيارة ولده المحضون.

القرار  عدد : 11
الصادر بتاريخ : 7 يناير 2009
في الملف عدد : 2008/1/2/317
حضانة
الحرمان من حق الزيارة مسقط للحضانة

تكون المحكمة قد طبقت مقتضيات المادة 184 من مدونة الأسرة تطبيقا سليما لما قضت بإسقاط حضانة الأم بسبب حرمانها الأب من حق زيارة ولده المحضون وذلك بزعمها أنه لا يرجع المحضون إليها في الوقت المحدد إذ أنه على فرض وجود إخلال وتحايل في تنفيذ الإتفاق أو المقرر القضائي المنظم لحق الزيارة فإنه كان على الحاضنة أن تلجأ إلى المحكمة لتتخد الإجراء المناسب لمعالجة هذا الأمر بدل منع الأب من ممارسة حقه ضدا على القانون.

منع الأب من زيارة ابنه المحضون تعتبر جريمة معاقب عليها من خلال
الفصل 476 من القانون الجنائي والذي جاء فيه : من كان مكلفا برعاية طفل ، وامتنع من تقديمه إلى شخص له الحق في المطالبة به يعاقب بالحبس من شهر إلى سنة.
رغم أن الفصل نص على عقوبة حبسية إلا أنه يمكن للمحكمة أن تمتع الزوجة بظروف التخفيف والحكم عليها بالحبس موقوف التنفيذ بقوة الفصل 146 من القانون الجنائي وتحديدا القسم المتعلق بالظروف القضائية المخففة.

أنقل لكم باختصار ما تم التنصيص عليه في الفصل 146 من القانون الجنائي

الذي جاء فيه : إذا تبين للمحكمة الزجرية ، بعد انتهاء المرافعة في القضية المطروحة عليها ، أن الجزاء المقرر للجريمة في القانون قاس بالنسبة لخطورة الأفعال المرتكبة ، أو بالنسبة لدرجة إجرام المتهم ، فإنها تستطيع أن تمنحه التمتع بظروف التخفيف ، إلا إذا وجد نص قانوني يمنع ذلك…

جنحة الخيانة الزوجية وعدم توفر شرط الإستقامة وحسن السلوك

أضع بين يديكم

القرار عدد : 1/334
الصادر بتاريخ : 2021/06/2
في الملف الشرعي : عدد 2020/1/2/36.

لا يشترط لإسقاط الحضانة إدانة الحاضنة بالخيانة الزوجية بل يكفي المحكمة أن تلمس عدم استقامتها من خلال ما يعرض عليها من أدلة مادية ، كالصور الفوتوغرافية والمراسلات الإلكترونية غير المنازع فيها أو تقارير مؤسسات رسمية تشهد عدم أهلية الحاضنة للحضانة ، تطبيقا للمادة  175 من مدونة الأسرة

قد يعجبك ايضا