النموذج الأسري المغربي بين تنمية المرأة وضمان التوازن والتماسك المجتمعي

الدكتور محمد البغدادي

المقدمة:

يمثل النموذج الأسري المغربي اللبنة الأساسية للتنشئة الاجتماعية التي من شأنها تحويل الأفراد إلى فاعلين اجتماعيين قادرين على التفاعل والاندماج بسهولة مع أفراد المجتمع، لاسيما النهوض بأحوال المرأة وتنميتها في أفق بلورة وتنفيذ البرنامج الوطني المندمج للتنكين الاقتصادي للنساء لسنة 2030 الذي يندرج ضمن الخطة الحكومية للمساواة في نسختها الثانية، وبروتوكول اتفاقية بين وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات مع منظمة العمل الدولية، ممثلة في المكتب المغاربي (مكتب دول الجزائر وليبيا والمغرب وموريتانيا وتونس) ومنظمة الأمم المتحدة المعنية بالمساواة بين الجنسين وتمكين المرأة بالمغرب بتاريخ 8 مارس 2022، وذلك في إطار الاحتفال باليوم العالمي للمرأة، ووعيا منها بالطموحات المتضمنة في النموذج التنموي الجديد الرامية إلى الرفع من مشاركة النساء في سوق الشغل في أفق 2035، من أجل دعم التنمية بالمغرب، وإرساء اقتصاد ديناميكي ومتنوع، وضمان التوازن والاستقرار المجتمعي بين الزوج والزوجة والأبناء[1]، وهذا ما ذكر به العاهل المغربي الملك محمد السادس في الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022،[2] كما شكلت المكتسبات الدستورية ذات الصلة بالمساواة بين الجنسين، وما تلاها من إصلاحات تشريعية ومؤسساتية، تراكمات انعكست إيجابيا على وضع المرأة المغربية، حيث ارتقى الاهتمام الفعلي بقضايا المساواة بين الجنسين ومحاربة كافة أشكال التمييز ضد النساء والفتيات إلى مستوى إدماجه في الدينامية الوطنية العامة المرتبطة بحقوق الإنسان بالمغرب وفي السياسات العمومية والبرامج لاسيما الخطط الحكومية للمساواة “إكرام 1” و “إكرام 2”.

ورغم كل الجهود مازالت قضية النهوض بالمساواة بين الجنسين إحدى الاشكالات الاساسية داخل المجتمع، و تتجسد هذه الاشكالات في سياقات متنوعة تخص أساسا:
– المشاكل السوسيو-اقتصادية للمرأة ( بلغت نسبة مشاركة النساء في سوق الشغل 19% سنة 2019،)
– ضعف مشاركة المرأة في الحياة العامة (بلغت نسبة تمثيلية النساء في مجلس النواب 21% في الانتخابات الأخيرة لسنة 2016 وفي المناصب العليا بالإدارة 17% سنة 2020،)
– الصور النمطية السائدة اتجاه المرأة (65% من النساء يعتقدن أن المرأة لا ينبغي لها أن تعمل إذا كان دخل الزوج كافيا لسد حاجيات الأسرة حسب دراسة منجزة سنة 2019،)
– الولوج إلى برامج التربية والتكوين (بلغت نسبة الأمية لدى النساء 44% حسب إحصائيات سنة 2018)،
– العنف ضد المرأة (بلغت نسبة النساء المعنفات 54% سنة 2019،)
– ضعف آليات التخطيط الاستراتيجي المبني على النوع خاصة على المستوى الترابي.

ويقصد بالنموذج الأسري المغربي على أنه تحقيق مدونة الأسرة المغربية التوازن والاستقرار الاجتماعي بين ضمان حقوق الرجل والمرأة من جهة، ومصلحة الأطفال من جهة[3]، وذلك بما يستجيب ويتلاءم مع روح وفلسفة دستور 2011 [4].

ونظرا لأهمية ومكانة النموذج الأسري المغربي في تعزيز الحماية الدينية والدستورية والقانونية للمجتمع المغربي والعمل على إشراك ومساهمة المرأة في مختلف مجالات التنمية المستدامة والمندمجة، فإن الإشكالية المحورية تتمثل فيما يلي: كيف سيساهم النموذج الأسري المغربي في ضمان التوزان بين تنمية المرأة وتحقيق التماسك والاستقرار المجتمعي؟.

وتحت هاته الإشكالية المركزية تتفرع عنها التساؤلات التالية: ما هي الأسباب السوسيولوجية التي أدت إلى تعثر النموذج الأسري المغربي في تنمية المرأة؟ وماهي التطلعات المولوية لعصرنة وتحديث النموذج الأسري المغربي؟.

ولتسليط الضوء أكثر حول هذا الموضوع، ارتأينا اعتماد التقسيم التالي:

المبحث الأول: الأسباب السوسيولوجية التي أدت إلى تعثر النموذج الأسري المغربي في تنمية المرأة

المبحث الثاني: التطلعات المولوية لعصرنة وتحديث النموذج الأسري المغربي

 

المبحث الأول: الأسباب السوسيولوجية التي أدت إلى تعثر النموذج الأسري المغربي في تنمية المرأة

الجميع يدرك جيدا أن هناك إكراهات ونواقص التي كانت وراء تعثر النموذج الأسري المغربي ، وكذا حجم الصعوبات الكبرى التي تقف عاجزة في إدماج المرأة المغربية في التنمية المستدامة والمندمجة، حيث أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس في خطاب العرش المجيد لسنة 2022 على الانكباب بشكل جدي وحازم على الأولويات والانشغالات والاهتمامات الأسرية، بما في ذلك مراجعة أدوار ومكانة المرأة

المغربية داخل مدونة الأسرة المغربية التي تم إصدارها سنة 2004.

وعليه، سوف نعالج الأسباب المجتمعية والثقافية التي شابت دون تقدم النموذج الأسري المغربي في المطلب الأول والأسباب السياسية والقانونية التي طالت دون تطور النموذج الأسري المغربي في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: الأسباب المجتمعية والثقافية التي شابت دون تقدم النموذج الأسري المغربي

من المؤكد أن الدولة المغربية المعاصرة في عهد العاهل المغربي الملك محمد السادس يحاول قدر الإمكان ترسيخ وتدبير ثقافة المساواة والإنصاف والعدال ، وتكريس ركائز القيم المجتمعية والثقافية بين الرجل والمرأة والأطفال بعيدا عن التمييز والتفضيل، حيث يلعب النموذج الأسري المغربي دورا محوريا وجوهريا في تقوية التنشئة الاجتماعية التي بدونها لا يستقيم الحديث عن تأهيل وتجويد المنظومة الأسرية للمملكة ،وضمان التوازن بين أحوال الرجل والمرأة من ناحية، وأوضاع الأطفال من ناحية ثانية .

وينبغي التذكير إلى أن الأسباب المجتمعية والثقافية التي حالت دون تحقيق تكامل بين الرجل والمرأة ترجع إلى تأخر المرأة المغربية في إخراج قدراتها وطاقاتها وكفاءاتها من خلال التفاعل والاندماج والابتكار في عصر يعرف اكتساحا كبيرا للرجال في المشهد الديمقراطي والحقوقي والتنموي ببلادنا، مما يفرض على المرأة الإسراع في منافسة الرجل في مختلف الحقوق السياسية، الاقتصادية ، الاجتماعية ، الثقافية، البيئية التي هي أساس التعاقد الوطني وشرعية كافة المؤسسات الدستورية وغير الدستورية.[5]

المطلب الثاني: الأسباب القانونية التي طالت دون تطور النموذج الأسري المغربي

لاريب في أن تأهيل النموذج الأسري المغربي يتطلب أساسا مراجعة جذرية لأهداف وأولويات مدونة الأسرة المغربية لسنة 2004 [6] التي ذكر بها خطاب العرش المجيد لسنة 2022، وذلك تماشيا مع دستور 2011 ، وتفعيلا للمعاهدات والاتفاقيات الدولية ذات الصلة بالأسرة والمرأة والطفل، حيث أكد العاهل المغربي الملك محمد السادس على جملة من الاختلالات والسلبيات التي تعتري المنظومة الأسرية للمملكة والتي تجسدت فيما يلي: “ولن نتمكن من رفع التحديات الداخلية والخارجية، إلا بالجمع بين روح المبادرة ومقومات الصمود، لتوطيد الاستقرار الاجتماعي، والنهوض بوضعية المرأة والأسرة؛

وتعزيز قدرات الاقتصاد الوطني. إن بناء مغرب التقدم والكرامة، الذي نريده، لن يتم إلا بمشاركة جميع المغاربة، رجالا ونساء، في عملية التنمية. لذا، نشدد مرة أخرى، على ضرورة المشاركة الكاملة للمرأة المغربية، في كل المجالات. وقد حرصنا منذ اعتلائنا العرش، على النهوض بوضعية المرأة، وفسح آفاق الارتقاء أمامها، وإعطائها المكانة التي تستحقها. ومن أهم الإصلاحات التي قمنا بها، إصدار مدونة الأسرة، واعتماد دستور 2011، الذي يكرس المساواة بين المرأة والرجل، في الحقوق والواجبات، وينص على مبدأ المناصفة، كهدف تسعى الدولة إلى تحقيقه. فالأمر هنا، لا يتعلق بمنح المرأة امتيازات مجانية؛

وإنما بإعطائها حقوقها القانونية والشرعية. وفي مغرب اليوم، لا يمكن أن تحرم المرأة من حقوقها. وهنا، ندعو لتفعيل المؤسسات الدستورية، المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية، للنهوض بوضعيتها. وإذا كانت مدونة الأسرة قد شكلت قفزة إلى الأمام، فإنها أصبحت غير كافية؛ لأن التجربة أبانت أن هناك عدة عوائق، تقف أمام استكمال هذه المسيرة، وتحول دون تحقيق أهدافها.

ومن بينها عدم تطبيقها الصحيح، لأسباب سوسيولوجية متعددة، لاسيما أن فئة من الموظفين ورجال العدالة،  مازالوا يعتقدون أن هذه المدونة خاصة بالنساء. والواقع أن مدونة الأسرة، ليست مدونة للرجل، كما أنها ليست خاصة بالمرأة؛ وإنما هي مدونة للأسرة كلها. فالمدونة تقوم على التوازن، لأنها تعطي للمرأة حقوقها، وتعطي للرجل حقوقه، وتراعي مصلحة الأطفال. لذا، نشدد على ضرورة التزام الجميع، بالتطبيق الصحيح والكامل، لمقتضياتها القانونية. كما يتعين تجاوز الاختلالات والسلبيات، التي أبانت عنها التجربة، ومراجعة بعض البنود، التي تم الانحراف بها عن أهدافها، إذا اقتضى الحال ذلك. وبصفتي أمير المؤمنين، وكما قلت في خطاب تقديم المدونة أمام البرلمان، فإنني لن أحل ما حرم الله، ولن أحرم ما أحل الله، لاسيما في المسائل التي تؤطرها نصوص قرآنية قطعية. ومن هنا، نحرص أن يتم ذلك، في إطار مقاصد الشريعة الإسلامية، وخصوصيات المجتمع المغربي، مع اعتماد الاعتدال والاجتهاد المنفتح، والتشاور والحوار، وإشراك جميع المؤسسات والفعاليات المعنية. وفي نفس الإطار، ندعو للعمل على تعميم محاكم الأسرة، على كل المناطق، وتمكينها من الموارد البشرية المؤهلة، ومن الوسائل المادية، الكفيلة بأداء مهامها على الوجه المطلوب. وعلى الجميع أن يفهم، أن تمكين المرأة من حقوقها، لا يعني أنه سيكون على حساب الرجل؛ ولا يعني كذلك أنه سيكون على حساب المرأة. ذلك أن تقدم المغرب يبقى رهينا بمكانة المرأة، وبمشاركتها الفاعلة، في مختلف مجالات التنمية”.[7]

 

المبحث الثاني: التطلعات المولوية لعصرنة وتحديث النموذج الأسري المغربي

تعد مسألة التوافق بين النشاط الاقتصادي والمسؤوليات الأسرية عاملا مشتركا في كل البيئات، ففي البلاد المتقدمة يسير الاتجاه العام اليوم بوضوح نحو تشجيع المرأة في الحياة الاقتصادية، خلافا لبعض الدول التي تعرف تفاوتا واسعا في المساواة والانصاف الاقتصادي بين الرجل والمرأة، الأمر الذي دفع بالمملكة المغربية في شخص العاهل المغربي الملك محمد السادس إلى إعادة النظر للمنظومة الأسرية و مراجعة جذرية لوضعية وأحوال المرأة المغربية بشكل مبكر من خلال الاعتماد على العديد من الإصلاحات والأوراش والمشاريع التشريعية والدستورية والمؤسساتية من أجل خدمة الشأن الأسري وتقوية التلاحم المجتمعي.

وتبعا لذلك، سوف نتناول دور مؤسسات الدولة والمجتمع في تجويد النموذج الأسري المغربي في المطلب الأول وتوسيع حضور المرأة المغربية في مجال التنمية المستدامة والمندمجة كمدخل لبناء مغرب التقدم والكرامة في المطلب الثاني.

 

المطلب الأول: دور مؤسسات الدولة والمجتمع في تجويد النموذج الأسري المغربي

في بداية يجب التذكير أن الجميع المتخصصين والمهتمين بالشأن المجتمعي يجمعون بشكل جلي على أن مؤسسات الدولة والمجتمع لها دور كبير في إنعاش وانبعاث النموذج الأسري المغربي من أجل الرفع من 20 إلى 30 في المائة  والحد من تدهور البنية المجتمعية والثقافية بالمغرب إزاء ارتفاع حاد لعدد حالات الطلاق منذ شنة 2013[8] وإلى حدود اليوم، الأمر الذي يدفع بالمملكة المغربية إلى ضرورة تقوية المجلس الاستشاري للأسرة والطفولة الصادر سنة 2016[9]، ومراجعة تقنين المحاكم الأسرية وتعميمها في جميع أنحاء أقاليم البلاد، وتقريب العدالة الأسرية، وضمان الأمن والاستقرار الاجتماعي.[10]

وتجدر الإشارة إلى أن تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة، وتحيين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، وذلك في ظل استحضار الإشكاليات الكبرى التي تمثلت أساسا في مطالبة المرأة حقوقها في الإرث وثبوت النسب خارج العلاقة الزوجية وثبوت الزوجية وتنفيذ النفقة وتعدد الزواجات،وكذا ارتفاع مهول وحاد لعدد حالات الطلاق بسبب عدم تحمل الزوج الواجب الاقتصادي على الزوجة، وتفاقم نسب تزويج للطفلات، وتضاعف حالات العنف ضد النساء بنسبة أزيد من 50 في المائة من النساء المتراوحين أعمارهم ما بين 15 و75 عاما تعرضن للعنف حسب أخير تقرير المندوبية السامية للتخطيط لسنة 2019، مع العلم أن النيابة العامة فتحت سنة 2017 المنصات الرقمية والهاتفية لتلقي الشكايات للمرأة التي تعرضن للعنف.[11]

كما كشفت إحصائيات رسمية لوزارة العدل أن محاكم الاستئناف سجلت 20372 حالة طلاق بالمغرب خلال سنة 2020، بينما سجلت المحاكم الابتدائية 68995 قضية طلاق للشقاق فقط، فيما بلغ عدد حالات الطلاق الاتفاقي 24257 حالة وطلاق الخلع 6611 حالة.

وتجب الإشارة إلى أن إحصائيات لوزارة العدل لسنة 2019 كشفت أن قضايا الطلاق التي تم تسجيلها في المحاكم الابتدائية بالمدن المغربية وصل عددها إلى 131,100، حيث بلغ عدد قضايا (التطليق للشقاق) 12,924، فيما وصل عدد (الطلاق الاتفاقي) 6,081. فيما أشارت الإحصائيات أن عدد قضايا الطلاق المتعلقة بـ”(التطليق للضرر)، (التطليق للغيبة)، (التطليق للعيب)، (التطليق بسبب الإيلاء والهجر)، وغيرهم من  القضايا الأخرى تسجل انخفاضا كبيرا، مقارنة مع قضايا (الطلاق الاتفاقي)، و(التطليق للشقاق) التي ترتفع بنسبة كبيرة في كل سنة.[12]

 

المطلب الثاني: توسيع حضور المرأة المغربية في مجال التنمية المستدامة والمندمجة كمدخل لبناء مغرب التقدم والكرامة

لا زال حضور المرأة المغربية يواجه اليوم، شأنه شأن باقي المجتمعات، يشكل تحديا كبيرا وغيابا ملحوظا في شتى مناحي الحياة السياسية، الاقتصادية، الاجتماعية، الثقافية، البيئية ، حيث يعزى ذلك إلى اعتبارات وعوامل عديدة تمثلت أساسا في عدم إسهام ومشاركة المرأة المغربية إلى جانب الرجل في أنماط ومجالات التنمية المستدامة والمندمجةـ، الأمر الذي يجب التفكير في إدماج المرأة المغربية في تنمية الاقتصاد والمجتمع ووضع الاستراتيجيات والتوجهات الكبرى ذات الصلة بمبدأ المناصفة والمساواة.

كما أن المعلومات والبيانات المتاحة عن عمل المرأة لا يمكن اعتبارها كاملة، وليس كل المتاح ملائماً لكل أنواع التحليل والدراسة، ومن المعروف أن دولاً كثيرة لا تتوفر لديها البيانات الضرورية عن إسهام المرأة في قوة العمل حسب التصنيفات التي تعكس هذه الإسهامات. وتشير الإحصاءات إلى أن المرأة المسلمة تسهم في تطوير بلدها رغم أن نشاطها الاقتصادي أقل من نشاط النساء في البلدان المتقدمة وذلك لأن الإحصاءات الرسمية في البلدان الإسلامية لا تعكس إسهام المرأة الفعلي نظراً لاستناد هذه الإحصاءات إلى تقديرات، ولا تأخذ في اعتبارها إسهام المرأة الفعلي في النشاط الاقتصادي، وخاصة في المجال الزراعي والرعوي والحرفي وتهميش هذا النشاط ، لأنه خارج القطاع المنظم. وتأخذ أشكال إسهامات المرأة الاقتصادية من خلال الأنشطة والأعمال التي تؤديها سواء داخل المنزل أو خارجه صوراً عديدة، منها إسهامات مباشرة وهي تبدو في شكل مادي كأجور أو مرتبات تحصل عليها أو أثمان سلع ومنتجات تبيعها، أو ربح تحصل عليه من صناعة بعض المصنوعات اليدوية، أما الإسهامات غير المباشرة فتمثل قيمة المواد التي تنتجها المرأة وتستهلك داخل المنزل، وهذا يعد قيمة نقدية تساهم بها المرأة في ميزانية الأسرة وتشارك في تحسين مستوى الأسرة المعيشي.[13]

 

الخاتمة:

وترتيبا على ما سبق، يتضح أن النموذج الأسري المغربي يندرج في صلب ـتأهيل وتطوير المنظومة القيمية والمجتمعية والثقافية لأي مجتمع معين، حيث يجب إدخال مقاربة مندمجة ومستدامة لترسيخ ثقافة التماسك الأسري والتلاحم المجتمعي كالمساواة واحترام الآخر والاستماع له، وهذا ما يستوجب منا جميعا مراجعة جذرية وإعادة النظر في ترشيد النظام الأسري وعقلنة المنظومة التعليمية من أجل ترسيخ مبادئ القيم والتربية والأخلاق وتقديم القدوة الصالحة أو المثال السليم والصحيح الذي يجب أن تنهجه الأجيال الآنية والمستقبلية وفق مقاصد الشريعة الإسلامية وخصوصيات المجتمع المغربي من خلال مقاربة مندمجة وتشاركية شملت جميع الفاعلين والمتدخلين في المجال، من سلطات عمومية، ومؤسسات وطنية،

وجماعات ترابية، وقطاع خاص، وجامعات، ومجتمع مدني وشركاء دوليين تقنيين وماليين:

– إطلاق مسار إعداد الخطة الحكومية الثالثة للمساواة تأخذ بعين الاعتبار نتائج التقييم النهائي للخطة الحكومية الثانية للمساواة و المستجدات والاشكالات المطروحة وخاصة التي أنتجتها الجائحة.
– تفعيل تدابير برنامج “مغرب التمكين” من خلال العمل على :

1 -المراجعة التشريعية والمؤسساتية (وضع كوطا للنساء والفتيات المقاولات للولوج للصفقات العمومية، تحديد كوطا لتمثيلية المرأة في مجالس إدارة الشركات، تحديد حصة لتمثيل المرأة في مجالات صنع القرار النقابي، توجيه ونقل الدعم المقدم من طرف برنامج تيسيرإلى الأمهات )

2 -الحوافز والسياسات المراعية للنوع الاجتماعي ( منح إعفاء ضريبي للمقاولات التي توفر العمل اللائق وتحقيق التكافؤ والمساوات بين الجنسين، إعفاء ضريبي للمقاولات التي تسغل النساء في وضعية إعاقة)

3- تغيير التمثلات والصور النمطية (التواصل بشأن المقررات القضائية والأحكام الصادرة عن المحاكم لصالح النساء ضحايا التمييز في العمل).

4- عقد اتفاقيات الشراكة مع مجالس الجهات والاقاليم من أجل تفعيل تدابير برنامج مغرب التمكين على المستوى الترابي

5- تحديد كوطا للفتيات في التخصصات التقنية داخل مؤسسات التكوين المهني

– إحداث 20 مركز متعدد التخصصات للنساء ليصل إجمالي المراكز المحدثة على مستوى التراب الوطني 85 مركز

– إطلاق خطة جهوية للمساواة على مستوى جهة الرباط سلا كجهة نموذجية في أفق تعميمها على باقي الجهات

– مواكبة الجماعات الترابية لإدراج التخطيط المبني على النوع في المخططات الجهوية للتنمية للفترة 2021-2026.

 

لائحة المراجع:

  • النصوص القانونية
  • الدستور
  • الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30 يوليوز2011  )، ص:3600.
  • القوانين العادية
  • الظهير الشريف رقم 1.16.102 صادر في 15 من شوال 1437 ) 20 يوليوز 2016)بتنفيذ القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437) 15أغسطس 2016)، ص:5988.
  • الظهير الشريف رقم رقم 1.04.24 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 73.03والمتممبموجبه الظهير الشريف رقم 74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394   (15 يوليو1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص:454. وللمزيد من التوضيح راجع الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3 فبراير 2004)بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 5) فبراير2004)، ص:418.
  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 )28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 )30 شتنبر 1974)، ص:2741.
  • الظهير الشريف بمثابة قانون رقم74.338 بتاریخ 24 جمادى الثانیة 15)1394يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، منشور بالجريدة الرسمية عدد  3220 بتاريخ 17يوليوز1974، ص:2027. والذي نسخ بالظهير الشريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443  30 يونيو 2022 بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 71.08 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443  14 يوليوز 2022،ص: 4568.
  • الخطابات الملكية
  • الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022.
  • الوثائق الرسمية
  • إحصائيات لوزارة العدل حول ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال سنة 2020.
  • البرامج التلفزيونية
  • مداخلة إبراهيم دينار، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020.
  • مداخلة إبراهيم كومغار، مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد، مشاركة في برنامج قناة العيون، يوم 1 غشت 2022.
  • مداخلة إدريس الكنبوري، المغرب :قضايا الإرث وتعدد الزوجات وزواج القاصرات، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 20 غشت 2022.
  • مداخلة الحسين كنون، إصلاح مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 غشت 2022.
  • مداخلة الحسين كنون، جلالة الملك يدعو على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 3 غشت 2022.
  • مداخلة الموساوي العجلاوي، أبرز مضامين رسائل الخطاب الملكي، مشاركة في برنامج قناة دوزيم ، يوم 31 يوليوز 2022.
  • مداخلة أميمة عاشور، تحسين وضعية المرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022.
  • مداخلة أمينة زائر، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020.
  • مداخلة بشرى عبدو، ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 أكتوبر 2022.
  • مداخلة جواد النوحي، تكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتنصيص على مبدأ المناصفة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 3 غشت 2022.
  • مداخلة جميلة السيوري، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 26 نونبر 2019.
  • مداخلة زينب بنحمو، المغرب : قضايا الإرث وتعدد الزوجات وزواج القاصرات، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 20 غشت 2022.
  • مداخلة حاتم بكار، ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 أكتوبر 2022.
  • مداخلة زكريا خليل، تشخيص واقع الأسرة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022.
  • مداخلة كريمة لعميري، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020.
  • مداخلة مونية المنصور، وضع المرأة في المغرب يشهد تقدما على المستوى القانوني والمجتمعي، مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 12 يناير 2019.
  • مداخلة محمد الغالي، الارتقاء بمكانة المرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022.
  • مداخلة محسن بنزكور، أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة تيلي ماروك، يوم 8 ديسمبر2021.
  • مداخلة مريم ابلبل، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021.
  • مداخلة سلوى أبو رزق، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019.
  • مداخلة سلمى صدقي، تمكين المرأة اقتصاديا بين طموحات الحركات النسائية و الإكراهات الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 مارس 2022.
  • مداخلة سلمى صدقي، المكين الاقتصادي للنساء، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 أكتوبر 2020.
  • مداخلة سميرة موحيا، مساهمة المرأة المغربية في التنمية الاقتصادية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى ، يوم 3 غشت 2022.
  • مداخلة سعيدة الإدريسي، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 26 نونبر 2019.
  • مداخلة عائشة ألحيان، المرأة المغربية بين المساواة والإنصاف، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 2 غشت 2022.
  • مداخلة عائشة كلاع، حقوق وواجبات المرأة والرجل، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 2 غشت 2022.
  • مداخلة عبد الحفيظ والعلو، قراءة في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة العرش المجيد، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 1 غشت 2022.
  • مداخلة عبد العزيز الروماني، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021.
  • مداخلة عواطف حيار، المساواة والانصاف، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 4 غشت 2022.
  • مداخلة فاطمة بركان، واقع التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 8 مارس 2021.
  • مداخلة فاطمة بركان، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019 .
  • مداخلة فؤاد بلمير، لماذا يشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق في السنوات الأخيرة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 أكتوبر2021.
  • مداخلة فرح أشباب، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019 .
  • مداخلة رضوان أعميمي، خطاب العرش يجيب عن معظم التساؤلات التي تشغل المغاربة حاليا، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 1 غشت 2022.
  • مداخلة خديجة الرباح، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021.
  • مداخلة خديجة الرباح، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020.
  • مداخلة خديجة الروكاني، العنف ضد النساء، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 ماي 2019.
  • مداخلة خديجة بندريس، تقوية المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالأسرة والطفولة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 4 غشت 2022.

 

لائحة المراجع:

[1] مداخلة الموساوي العجلاوي، أبرز مضامين رسائل الخطاب الملكي، مشاركة في برنامج قناة دوزيم ، يوم 31 يوليوز 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة إبراهيم كومغار، مضامين الخطاب الملكي السامي لعيد العرش المجيد، مشاركة في برنامج قناة العيون، يوم 1 غشت 2022.

[2] الخطاب الملكي السامي بمناسبة الذكرى 23 لعيد العرش المجيد والمؤرخ في 30 يوليوز 2022.

[3]مداخلة الحسين كنون، إصلاح مدونة الأسرة، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح مداخلة فاطمة بركان ، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019 .  ومداخلة سلوى أبو رزق، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019 . ومداخلة  فرح  أشباب، التمكين الاقتصادي للنساء بالمغرب بين الطموحات والصعوبات ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 5 مارس 2019 . ومداخلة عبد الحفيظ والعلو، قراءة في مضامين الخطاب الملكي بمناسبة العرش المجيد، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 1 غشت 2022.

[4]الظهير الشريف رقم 1.11.91 صادر 27 من شعبان 1432) 29 يوليوز 2011) بتنفيذ نص الدستور، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5964 مكرر بتاريخ 28 شعبان 1432) 30  يوليوز2011  )، ص:3600.

[5]مداخلة رضوان أعميمي، خطاب العرش يجيب عن معظم التساؤلات التي تشغل المغاربة حاليا، مشاركة في برنامج قناة وكالة المغرب العربي للأنباء، يوم 1 غشت 2022.

[6]الظهير الشريف رقم رقم 1.04.24 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 (3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 73.03والمتمم بموجبه الظهير الشريف رقم  1.74.338 الصادر في 24 من جمادى الآخرة 1394   (15 يوليو1974) المعتبر بمثابة قانون المتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، منشور بالجريدة الرسمية  عدد 5184 بتاريخ 5 فبراير 2004، ص:454. وللمزيد من التوضيح راجع الظهير الشريف رقم 1.04.22 صادر في 12 من ذي الحجة 1424 )3 فبراير 2004) بتنفيذ القانون رقم 70.03 بمثابة مدونة الأسرة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 5184 بتاريخ 14 ذو الحجة 1424 5) فبراير2004)، ص:418.

[7] مداخلة جواد النوحي، تكريس المساواة بين المرأة والرجل في الحقوق والواجبات وتنصيص على مبدأ المناصفة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 3 غشت 2022.

[8] وتجدر الإشارة إلى أن إحصائيات ومعدلات وأرقام الطلاق لسنتي  2013 و2017 :

1-سجل المغرب سنة 2013 حوالي 40 ألف حالات الطلاق.

2- سجل المغرب سنة 2017 حوالي 100 ألف حالات الطلاق أي بمعدل 8333  حالات الطلاق في الشهر و277 في اليوم بمعنى 11.5 حالات الطلاق في كل ساعة. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة فؤاد بلمير، لماذا يشهد المغرب ارتفاعا كبيرا في حالات الطلاق في السنوات الأخيرة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 أكتوبر2021. ومداخلة حاتم بكار، ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 أكتوبر 2022. ومداخلة بشرى عبدو، ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة ميدي1 تيفي، يوم 22 أكتوبر 2022. ومداخلة محسن بنزكور، أسباب ارتفاع حالات الطلاق في المغرب، مشاركة في برنامج قناة تيلي ماروك، يوم 8 ديسمبر2021.

[9] الظهير الشريف رقم 1.16.102 صادر في 15 من شوال 1437 ) 20 يوليوز 2016)بتنفيذ القانون رقم 78.14 المتعلق بالمجلس الاستشاري للأسرة والطفولة، منشور بالجريدة الرسمية عدد 6491 بتاريخ 11 ذو القعدة 1437) 15أغسطس 2016)، ص:5988.

[10] الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.338 بتاریخ 24 جمادى الثانیة  15)1394يوليوز1974) يتعلق بالتنظيم القضائي للمملكة، منشور بالجريدة الرسمية عدد  3220 بتاريخ 17يوليوز1974، ص:2027. والذي نسخ بالظهير الشريف رقم 1.22.38 صادر في 30 من ذي القعدة 1443  30 يونيو 2022 بتنفيذ القانون رقم 38.15 المتعلق بالتنظيم القضائي، منشور بالجريدة الرسمية عدد 71.08 بتاريخ 14 ذو الحجة 1443  14 يوليوز 2022،ص: 4568. وللمزيد من التوضيح راجع الظهير الشريف بمثابة قانون رقم 1.74.447 بتاريخ 11 رمضان 1394 )28 شتنبر 1974 ) بالمصادقة على نص قانون المسطرة المدنية، منشور بالجريدة الرسمية عدد 3230 مكرر، بتاريخ 13 رمضان 1394 )30 شتنبر 1974)، ص:2741.

[11]مداخلة الحسين كنون، جلالة الملك يدعو على تفعيل المؤسسات الدستورية المعنية بحقوق الأسرة والمرأة وتحسين الآليات والتشريعات الوطنية للنهوض بوضعيتها، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 3 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح راجع مداخلة مونية المنصور، وضع المرأة في المغرب يشهد تقدما على المستوى القانوني والمجتمعي، مشاركة في برنامج قناة الغد، يوم 12 يناير 2019. ومداخلة خديجة الروكاني، العنف ضد النساء ، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 21 ماي 2019. ومداخلة جميلة السيوري، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 26 نونبر 2019. ومداخلة سعيدة الإدريسي، اليوم العالمي لمناهضة العنف ضد النساء، مشاركة في برنامج قناة الأولى، يوم 26 نونبر 2019. ومداخلة سلمى صدقي، التمكين الاقتصادي للنساء، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 27 أكتوبر 2020. ومداخلة إدريس الكنبوري، المغرب :قضايا الإرث وتعدد الزوجات وزواج القاصرات، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 20 غشت 2022. ومداخلة زينب بنحمو، المغرب :قضايا الإرث وتعدد الزوجات وزواج القاصرات، مشاركة في برنامج النافذة المغاربية لقناة سكاي نيوز عربية، يوم 20 غشت 2022.

[12] إحصائيات لوزارة العدل حول ارتفاع عدد حالات الطلاق خلال سنة 2020.

[13]مداخلة عواطف حيار، المساواة والإنصاف، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 4 غشت 2022. وللمزيد من التوضيح مداخلة سميرة موحيا، مساهمة المرأة المغربية في التنمية الاقتصادية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى ، يوم 3 غشت 2022. ومداخلة عائشة ألحيان، المرأة المغربية بين المساواة والإنصاف، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 2 غشت 2022. ومداخلة عائشة كلاع، حقوق وواجبات المرأة والرجل، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الرئيسية الأولى، يوم 2 غشت 2022. ومداخلة خديجة بندريس، تقوية المؤسسات الدستورية ذات الصلة بالأسرة والطفولة، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى ، يوم 4 غشت 2022. ومداخلة أميمة عاشور، تحسين وضعية المرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022. ومداخلة زكريا خليل، تشخيص واقع الأسرة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022. ومداخلة محمد الغالي، الارتقاء بمكانة المرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة الأخبار الظهيرة الأولى، يوم 2 غشت 2022.  ومداخلة فاطمة بركان، واقع التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 8 مارس 2021 . ومداخلة سلمى صدقي، تمكين المرأة اقتصاديا بين طموحات الحركات النسائية و الإكراهات الاجتماعية، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 17 مارس 2022 .ومداخلة أمنية زائر، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020. ومداخلة خديجة الرباح، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020.ومداخلة كريمة لعميري، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020. ومداخلة إبراهيم دينار، أي تمكين اقتصادي للمرأة؟، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 15 مارس 2020. ومداخلة عبد العزيز الروماني، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021. ومداخلة خديجة الرباح، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021.ومداخلة مريم ابلبل، التمكين الاقتصادي للمرأة المغربية في قانون المالية تحت مجهر برنامج، مشاركة في برنامج قناة ميدي 1 تيفي، يوم 19 أكتوبر 2021.

 

معلومات حول الكاتب:

الدكتور محمد البغدادي

باحث في العلوم القانونية

بكلية الحقوق بطنجة

قد يعجبك ايضا